• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حماية صحة الوجه والرأس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    "من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.." ماذا بعد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (2)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الشاي: مسائل ونوازل (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حديث: مره فليراجعها
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    منع التسول والشحاذة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ما حكم قطع الشجر في مكة؟!!
    الشيخ أ. د. سعد بن عبدالله الحميد
  •  
    أقسام المشهود عليه
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الطلبة المسلمون: التأثير والتأثر
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    الثابتون على الحق (7) خباب بن الأرت
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    علامات صحة القلب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    خواتيم الأعمال.. وانتظار الآجال (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

حديث: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة

حديث: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/6/2023 ميلادي - 22/11/1444 هجري

الزيارات: 13798

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: ثلاثٌ فيهن البركة: البيعُ إلى أجَل، والمقارضةُ

 

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((ثلاثٌ فيهن البركة: البيعُ إلى أجَل، والمقارضةُ، وخلطُ البُرِّ بالشعير للبيت لا للبيع))؛ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.

 

المفردات:

القِرَاض: قال في القاموس: والقراض والمقارضة كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير، وصورته أن يدفع إليه مالًا ليتَّجر فيه، والربح بينهما على ما يشترطان؛ اهـ.

 

ويسمِّيها الحِجازيون: المقارضة والقراض، ويسميها العراقيون من الفقهاء: المضاربة، وهي مأخوذةٌ من الضَّرْب في الأرض، وهو السفر والمشي، والعاملُ فيها يقال له: المُضارِب - بكسر الراء - ولم يُشتقَّ منها لصاحب المال اسمٌ، قال الرافعي: ولم يشتق للمالك منه اسمُ فاعلٍ لأن يختص بالضرب في الأرض، وعلى هذا فتكون المفاعلة فيه من باب عاقبت اللص، وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه: الضَّرْب في الأرض والسفر فيها للتجارة؛ حيث يقول: ﴿ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [المزمل: 20]، والمقارضة أو المضاربة نوعٌ من أنواع الشركات.

 

صهيب: هو ابن سنان، أبو يحيى، وقيل: أبو غسان، النمري، المعروف بصهيب الرُّومي، قيل: إن أصله من النمر بن قاسط سَبَتْه الروم، وقال ابن سعد: كان أبوه أو عمُّه عاملًا لكسرى على الأَيْلة فسَبَتِ الرومُ صُهيبًا وهو غلامٌ، فنشأ بينهم، ثم صار إلى عبدالله بن جُدْعان فأعتقه، ويقال: بل هرب صهيب من الروم إلى مكة، فحالف عبدالله بن جدعان، وأسلم قديمًا وهاجر، فأدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم بقُباء، وشهِد بدرًا والمشاهد بعدها، وقد أوصى إليه عمر أن يصلِّيَ بالناس حتى يجتمع أهلُ الشورى على رجل منهم، وتوفي بالمدينة سنة 38 هـ، وقد بلغ 73 سنة، وقيل: 84 سنة.

 

البركة؛ أي: النماء والخير الكثير.

 

البيع إلى أجل؛ أي: البيع بثمن مؤجَّل.

 

والمقارضة؛ أي: المضاربة بدفع المال لمَن يُحسِن العملَ فيه؛ ليكون الربح بينهما على ما يشترطان.

 

للبيت لا للبيع؛ أي: للأكل لا للتجارة، فإن خلطه للتجارة قد يكون غِشًّا.

 

البحث:

قال ابن ماجه: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، ثنا بشر بن ثابت البزار، ثنا نصر بن القاسم، عن عبدالرحمن (عبدالرحيم) بن داود، عن صالح بن صهيب، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثٌ فيهن البركة: البيع إلى أجَل، والمقارضة، وإخلاط البُرِّ بالشعير للبيت لا للبيع)).

 

وسبب ضعف هذا الحديث أن فيه ثلاثةَ رواةٍ مجاهيل، وهم: نصر بن القاسم وعبدالرحيم بن داود، وصالح بن صهيب.

 

قال في الزوائد: في إسناده صالح بن صهيب مجهول، وعبدالرحيم بن داود، قال العقيلي: حديثه غيرُ محفوظ؛ اهـ.

 

وقال السندي: ونصر بن قاسم، قال البخاري: حديثه مجهول.

 

وقال في التقريب: صالح بن صهيب بن سنان الرومي مجهول الحال.

 

وقال في التقريب: عبدالرحيم بن داود، عن صالح بن صهيب، وقيل: اسمه عبدالرحمن، وقيل: داود بن علي مجهول.

 

وقال في التقريب: نصر بن القاسم، ويقال: نُصير - مجهول.

 

والقِراض أو المضاربة مشروعٌ بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوسع أبواب التجارات وأيسرها وأنفعها؛ إذ ليس كلُّ صاحب مال يُحسِنُ العملَ فيه، وليس كلُّ مَن يُحسِن العمل والتجارة يملك مالًا، فكان في هذا التشريع تيسيرُ الاستفادة لصاحب المال وللعامل فيه، فكان سدًّا لأبواب كثيرةٍ من أبواب الرِّبا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: لا يحل سلف وبيع
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان
  • حديث: ابتعت زيتا في السوق
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش
  • حديث: لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات
  • حديث: أنهم أصابهم مطر في يوم العيد
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة
  • حديث: الشفعة كحل العقال
  • البركة مع أكابركم
  • وصية لمن فقد البركة (خطبة)
  • حديث: جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم
  • ما حكم بطاقة البيع المقسط؟

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 21/12/1446هـ - الساعة: 17:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب