• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العلاقات الزوجية والأسرة المسلمة (PDF)
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    السكينة وسط الضجيج: تأملات شرعية في زمن الصخب ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    إلى كل مشتاق لتحسين الأخلاق (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الخليل عليه السلام (12) دعوات الخليل في سورة ...
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الحلقة الأولى: بداية رحلة السعادة
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حرص الصحابة رضي الله عنهم على اقتران العلم ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    مشروعية الزواج من واحدة فأكثر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    سورة ق في خطبة الجمعة وأبرز سننها الكونية ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    التقنيات الحديثة والتحكم في المطر
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    {أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خير الناس أنفعهم للناس (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تمويل المنشآت الوقفية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الإحسان والرحمة.. وحذر الطمع والجشع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. محمود بن أحمد الدوسري / مقالات
علامة باركود

حكم لقطة الحرم

حكم لقطة الحرم
د. محمود بن أحمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/7/2020 ميلادي - 8/12/1441 هجري

الزيارات: 14510

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم لُقَطَة الحرم

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فقد اختلف العلماء: في لُقَطَة الحرم، هل تُلتقط لِحِفْظِها والتعريفِ بها، أم لِتَمَلُّكها؟ على قولين، والراجح: أن لُقَطَة الحرم لا يجوز امتلاكُها بحال، بل تُلْتَقَط للتعريف بها خاصَّة، وبه قال: الشافعي[1]، وأحمد في إحدى روايته[2]، ورجَّحه جمهور من المتقدِّمين والمتأخِّرين[3].

 

الأدلة:

1- ما جاء عن ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما-؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا[4] إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا[5])[6]. وفي رواية: (ولا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ)[7].

 

2- ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ)[8]. وفي رواية:(ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا[9] إِلاَّ مُنْشِدٌ[10])[11].

 

3- ما جاء عن عبد الرحمن بن عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ)[12]. وجه الدلالة: تحريم أخذ لقطة الحرم إلاَّ مَنْ عرفها.

 

قال الأزهري - رحمه الله: (فإنه - عليه السلام - فَرَّقَ بقوله هذا، بين لُقَطَةِ الْحَرَمِ، وبين لُقَطَةِ سائر البُلدان؛ لأنه جَعَلَ الحُكم في لُقطَةِ سائِر البلاد: أَنَّ مُلْتقِطَها إذا عَرَّفَها سَنةً حَلَّ له الانْتفاعُ بها، وجَعَلَ لُقَطَة الحَرَمِ مَحْظُوراً على مُلْتَقطها الانْتِفَاعُ بها، وإن طال تعْرِيفُه لها، وحَكَم أنَّهُ لا يحِلُّ لأحَدٍ الْتَقَاطُها إلاَّ بنيّة تعريفها ما عاش، فأَمَّا أن يأْخُذَها من مكانها وهو يَنْوي تعريفها سنةً، ثم يَنْتَفِعُ بها كما ينْتَفع بسائر لْقَطَةِ الأرض فلا)[13]. وقال النووي - رحمه الله -: (وفي جميع أحاديث الباب دليلٌ على أنَّ الْتِقَاطَ اللُّقَطَةِ وتَمَلُّكَها لا يفتقر إلى حُكْمِ حاكمٍ، ولا إلى إذن السلطان، وهذا مُجمعٌ عليه، وفيها: أنه لا فرقَ بين الغني والفقير، وهذا مذهبنا، ومذهب الجمهور)[14].

 

حكمة النهي عن أخذ لقطة الحرم:

وتحدَّث ابن حجر - رحمه الله - عن الحِكمة في ذلك قائلاً: (الغالب أنَّ لُقَطَةَ مكَّةَ ييأسُ مُلْتَقِطُها من صاحِبِها، وصاحبُها من وِجْدَانِهَا، لِتَفَرُّقِ الخَلْقِ إلى الآفاق البعيدة، فَرُبَّمَا دَاخَلَ الْمُلْتَقِطَ الطَّمَعُ في تَمَلُّكِهَا من أَوَّلِ وَهْلَةٍ، وَلا يُعَرِّفُهَا، فَنَهَى الشَّارِعُ عن ذلك، وَأَمَرَ أَنْ لا يَأْخُذَهَا إلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا، وفارَقَتْ في ذلك لُقَطَةَ العسكر ببلاد الحرب بعد تفرُّقهم؛ فإنها لا تُعَرَّف في غيرهم باتِّفاقٍ، بخلاف لُقَطَةَ مكَّةَ فيُشرع تعريفُها لإمكان عَودِ أهل أُفُقِ صاحبِ اللُّقَطَة إلى مكَّةَ، فيَحْصُل متوصَّل إلى معرفة صاحبها)[15].

 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: (قال شيخُنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرَّقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكَّن صاحب الضالة مِنْ طلبِها، والسؤالِ عنها، بخلاف غيرها من البلاد)[16]. وفي تحريمِها ابتداءً حِكمةٌ بالغة؛ وهي قَطْعُ أملِ مُلتقطها في الاحتفاظ بها ابتداءً، حتى لا ينشغل بها عن أداء مناسكه. وحِكمةٌ أُخرى، وهي أنه لو لم تحرم عليه لَرُبَّما حدَّثته نفسُه بالتَّخاذل والتَّباطؤ في التَّعريف بها ليحتفظ بها، فيكون بذلك قد عَزَمَ على معصية، فيؤاخذ بهذا العزم ويُعاقب عليه، والله أعلم.



[1] انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، (9 /126)؛ هداية السالك، (2 /728).

[2] انظر: المغني، (5 /706)؛ زاد المعاد، (3 /453).

[3] انظر: فتح الباري، (5 /88).

[4] (لُقَطَتَهَا): أي: لُقَطَة أهل مكة.

[5] (مَنْ عَرَّفَهَا): يعني: للحفظ لصاحبها. انظر: عمدة القاري، (12 /274).

[6] رواه البخاري، (2 /857)، (ح2301).

[7] رواه البخاري، (2 /857)، (ح4059).

[8] رواه البخاري، (2 /857)، (ح2302)؛ ومسلم، (2/988)، (ح1355).

[9] (ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا) أي: ما سقط فيها بغفلة المالِك، وأراد بها اللُّقَطَة، والالتقاط مِنْ: لَقَط الشيءَ يلقطه لقطاً: أخذه من الأرض.

[10] (مُنْشِدٌ) أي: مُعَرِّف. قال أبو عبيد: المُنْشِد المُعَرِّف. وأما الطَّالب فيقال له: ناشد. يقال: نشدت الضَّالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرَّفتها، وأصل الإنشاد رفع الصوت، ومنه: إنشاد الشِّعر. انظر: عمدة القاري، (2 /164).

[11] رواه البخاري، (6 /2522)، (ح6486)؛ ومسلم، (ح2 /989)، (ح1355).

[12] رواه مسلم، (3 /1351)، (ح1724).

[13] تهذيب اللغات، (11 /222).

[14] شرح النووي على صحيح مسلم، (12 /28).

[15] فتح الباري، (5 /88).

[16] زاد المعاد، (3 /454).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التصوير ( خطبة )
  • التصوير الإسلامي فن متميز
  • التصوير في الإسلام
  • العلماء والتصوير!
  • من أحكام التصوير

مختارات من الشبكة

  • كيف تترك التدخين؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • شفاء الصدور بحرمة تعظيم القبور (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حرمة الاستمناء وكيفية العلاج (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة كتاب المراسيل(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الأربعون القاوقجية(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • التوضيح لشرح الجامع الصحيح (ج9)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة وصف الفردوس(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة غريب الحديث (ج 9)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الفهرست(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تذهيب التهذيب(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة إسلامية للشباب تبرز القيم النبوية التربوية في مدينة زغرب
  • برنامج شبابي في توزلا يجمع بين الإيمان والمعرفة والتطوير الذاتي
  • ندوة نسائية وأخرى طلابية في القرم تناقشان التربية والقيم الإسلامية
  • مركز إسلامي وتعليمي جديد في مدينة فولجسكي الروسية
  • ختام دورة قرآنية ناجحة في توزلا بمشاركة واسعة من الطلاب المسلمين
  • يوم مفتوح للمسجد للتعرف على الإسلام غرب ماريلاند
  • ندوة مهنية تبحث دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الإسلامي
  • مسلمو ألميتيفسك يحتفون بافتتاح مسجد "تاسكيريا" بعد أعوام من البناء

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/5/1447هـ - الساعة: 17:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب