• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحج وشروطه.. وتصاريحه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرح حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات"
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    صحة الفم والأسنان في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تطوعي نجاحي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    مهمة تتطلب من الإنسان مواجهة شده وأزمات الحياة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بين رمضان والحج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استثمار الطاعات وقوله (فإذا فرغت فانصب)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المنهج القرآني طب القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

أخذ مال الزوج بدون علمه

أخذ مال الزوج بدون علمه
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/8/2017 ميلادي - 1/12/1438 هجري

الزيارات: 14385

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

سيدة متزوجة كانتْ تَعمل مع زوجِها في بَيْع أدوات التجميل والعُطور للنساء، وأخذتْ مالَ زوجِها بدون عِلْمِه، وتسأل عن حُكم فِعْلِها.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا سيدةٌ أعمَل مع زوجي في مجال توزيع منتَجات نسائيَّة (عُطور وكريمات)، وكان عمَلي معه؛ لأني أُريد شيئًا يَملأ وقتَ فراغي، خصوصًا مع انشغال زوجي الدائم بعمَله، وأنا في البيت لا أفعل أي شيء.


اقترحتُ عليه أنْ أعملَ، وأُساعدَه ونتعاوَن معًا، وبعد عدة سنوات حدَث خلافٌ بيننا، وطلبتُ منه حقي في العمل؛ فخَصَّص لي مبلغًا مِن المال، لكن لم يُعطِه لي، وقال: هو أمانة عندي، إذا أردتِه فسوف أُعطيه لك على دفعاتٍ، أو أكتُب لك ما يُعادله مِن قطعةِ أرض، وإذا توفَّاه الله فهو حقٌّ يقتطع مِن ثروته!


طلَب مني أنْ أجلسَ في البيت لرعاية الأولاد، وإذا أردتُ أن أعملَ مرةً أخرى فلا أطالبه بشيءٍ مستقبلًا، مع حِفظ حقي الأول؛ بحجة أنَّ ما نكسبُه وندَّخره لنا جميعًا ولأولادنا؛ فوافقتُ.


أشار عليَّ بعضُ الناس أن أعملَ معه مرةً أخرى، وأنْ أقتطعَ مِن المال ما أستطيع بدون عِلمِه، نظيرَ عملي معه، ونظير حقي عنده، وأنْ أُرسلَه لأهلي بدون علمِه لشراء بيتٍ باسمي!!


وبما أنني أقوم بجَمْع المال مِن النساء - حيث إنَّ التعامل معهنَّ يكون عن طريقي - فعلتُ ذلك، وقمتُ باقتطاع أكبر جزء مِن المال بدون علمه، وأرسلتُه لأهلي.

فهل في فعلي هذا مخالَفة شرعية؟ وماذا أفعل فبداخلي شكٌّ وتردُّد وضيقٌ؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر اللهُ لك أيتها الأختُ الكريمة إعانتَك لزوجك، وحرصك على منفَعَتِه.


أمَّا ما أَقْدَمْتِ عليه مِن أخْذِ جزءٍ مِن مال التجارة دون عِلْم زوجك - فلا يَحِلُّ لك، وهذا هو سببُ ما تشعرين به مِن شكٍّ وخوفٍ وتردُّدٍ، بله انعدام راحة القلب، وانعدام انشراح الصدر؛ فهذا هو مِعيارُ الإثم؛ كما في حديثِ النَّوَّاس بن سَمعان الأنصاري، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن البِرِّ والإثم، فقال: ((البِرُّ: حُسنُ الخُلُق، والإثمُ: ما حاك في صدرك، وكَرِهْتَ أن يَطَّلِعَ عليه الناسُ)).


والدليلُ على حُرمة أخْذِ ذلك المال الشرطُ الذي وافقتِ عليه - كما ذكرتِ في رسالتك -: أنَّ زوجك خَيَّرَك بين أن تجلسي في بيتك لرعايته والأولاد، وبين معاوَدة العمل، لكن دون مقابلٍ؛ فوافقتِ على الشرط، و((المسلمون عند شُروطِهم))؛ كما في الحديث الصحيح، وقال عمر: "مقاطع الحقوق عند الشُّروط"؛ علَّقه البخاري، وهذا أمرٌ لا إجحافَ فيه إن كانت الذِّمَّةُ الماليةُ بينك وبين زوجك واحدة، وما تربحون فهو للأبناء، وهذا أمرٌ يوجد في بعض الأُسَر الرائعة!


هذا؛ وقد أساء مَن أفتاك بتلك الفتوى الخاطئة؛ فالذي يَظهر أنه ممن عَرَف شيئًا وغابتْ عنه أشياء، أو كما قال أبو نواس وهو يذم ويوبِّخ "النَّظَّام" الفيلسوف المتكلِّم:


فَقُلْ لِمَنْ يَدَّعِي في العِلمِ فلسفةً
حَفِظْتَ شَيئًا وغابَتْ عنك أشياءُ

وهذا دَيْدَنُ المتوسِّط في العِلمِ، ولَم يَدْخُل فيه، وإنما نَظَر في العلم ولم يُتْقِنْهُ، أو لم يكنْ فقيهَ النفس؛ فهذا خطؤُه أكثرُ مِن صوابه، ويقول على الله بغير عِلمٍ، بِخِلاف مَن تَضَلَّعَ مِن العلم؛ فقد عَرَفَ الغايةَ فلا يُخاف منه!


والسِّرُّ في كثرة إفساد المتوسِّط: توهُّمُه أنه على شيءٍ، وليس الأمرُ كذلك، وهذا أكثرُ ما يُفسِد العالم؛ كما قال شيخ الإسلام وإمام الدنيا أبو العباس ابن تيميَّة في الفتوى الحمَوية الكبرى (ص: 554): "أكثرُ ما يُفسِد الدنيا: نصفُ متكلِّم، ونصف متفقِّه، ونصف متطبِّب، ونصفُ نَحْوي؛ هذا يُفسِد الأديان، وهذا يُفسد البلدان، وهذا يُفسد الأبدان، وهذا يُفسد اللسان".


أمَّا كيفية التصرُّف في تلك الورطة: فأولًا لا تُخبري زوجَك بشيءٍ مِن هذا، وثانيًا: يَجِب عليكِ ردُّ المال، فإن كان ما أخذتِ مُساويًا للنقود التي عند زوجك، فخُذي هذا مكان ذلك، وأخبري زوجك أنك لا تريدين منه شيئًا، أو نحو هذا مِن العبارات التي يَفْهم منها تنازُلك عن حقك، وإن كانتْ أقل، فلك أن تُطالبيه بالباقي فقط، وإن كان ما أخذتِ أكثر فرُدِّيه لزوجك؛ كأن تشتري به أغراضًا في المنزل، أو أشياء مما يحتاجها الأبناء.


وفي الختام أيتها الأخت الكريمة، لا يسعني ألا أُعلِّق على حُكم بيع أدوات التجميل للنساء؛ وذلك لأنَّ هذه الأشياء تستخدمها النساءُ فيما هو مباح؛ كالتزيُّن للزوج، أو داخل منزلها، وما أشبه ذلك مما أباحه اللهُ تعالى، كما تُستخدم في معصية الله تعالى، كحال النساء اللاتي يَتَزَيَّنَّ ويَتَعَطَّرْنَ ويَخْرُجْنَ في الطرُقات، ومِن ثَم فالواجبُ عليك وعلى زوجك ألا تَبِيعَا إلا لامرأةٍ متدينةٍ لا تَستخدم أدوات التجميل في المَعصية؛ لأنَّ مِن شرط المبيع أن يكونَ نفعُه جائزًا؛ قال الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2].


وقد حرَّر تلك المسألةَ الهامَّة الإمامُ الشوكاني في كتابه: "السَّيْل الجَرَّار، المُتدفِّق على حدائق الأزهار" (ص: 485)، فقال ناقضًا لكلام صاحب حدائق الأزهار قوله: "وبيعُ كلِّ ذي نفعٍ حلالٍ جائزٌ".


أقول: قد أراد المُصنِّفُ بهذا الإشارةَ إلى ما هو جائزٌ للبيع، وإلى ما لا يجوز بيعُه، فكلُّ ما كان يتعلَّق به منفعة يُحلُّها الشرعُ فبيعُه جائز، وكل ما كان لا منفعةَ له أصلًا، أو كانتْ تلك المنفعة غير جائزة فبيعُه غير جائز؛ لأنَّ الوسيلةَ إلى الحرام حرامٌ، ولكن لا بد أن يكونَ النفعُ في ذلك الشيء لا يكونُ في حرام على كل حال، أمَّا لو كان مما يُمكن أن يكونَ نفعُه حلالًا في حالةٍ وحرامًا في حالة، أو مما يستعمله هذا في حرام، وهذا في حلال؛ فإنْ عَلِمَ البائعُ أن ذلك المشتري لا يَستعمله إلا في حرامٍ لَم يحل بيعه، وإنْ عَلِم أنه يَستعمِلُه في حلال حلَّ بيعُه، وإن بقي الأمرُ ملتبِّسًا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام جاز بيعُه؛ لأنه لم يوجد المانع مِن البيع، ومجرد التردُّد مع عدم الترجيح لا اعتبار به".


إلى أن قال (ص: 486): "والتحريمُ كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضًا في منافعها؛ ولهذا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تَبيعوا القَيِّنات المُغنيات، ولا تشتروهنَّ ولا تُعلِّموهنَّ، ولا خيرَ في تجارةٍ فيهنَّ، وثمنهُنَّ حرامٌ))، فجعل صلى الله عليه وسلم ثمنهنَّ حرامًا؛ لأنَّ الغالبَ أنهنَّ لا يُبَعنَ إلا للغناء، مع كون الانتِفاع بهنَّ في غيره ممكنًا؛ كالوطء والخدمة؛ أخرجه الترمذيُّ مِن حديث أبي أمامة، وقال: غريب انتهى، ولكن له شواهد تَقَوِّيه.


فالحاصلُ أنه إذا كان الغالبُ في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرَّمة، فلا يجوز بَيعُه، وكانتْ هذه الغلَبة توجب حصول الظن للبائع بأنَّ المشتري ما أراد بشرائه لتلك العين إلا تلك المنفعة المُحرَّمة، وأمَّا إذا لم تكنْ ثَمَّ غلَبة، فالأمرُ كما قدَّمنا، ومِن هذا بَيعُ العنب والتمر إلى مَن يغلب على الظن أنه يتَّخِذه خمرًا، وبيع آلات الملاهي إلى مَن يلهو بها؛ فإنَّ ذلك غير جائز؛ لأنَّ تلك المنفعة حرام، وكل حرامٍ يحرم بيعُه، والمنفعةُ هي المقصودةُ لا مجرد العين مِن غير نظَرٍ إلى وجهٍ مِن وجوهِ الانتفاع بها...، مثل: بيع الحمار الأهلي إذا عَلِمَ البائعُ أو ظَنَّ أنَّ المشتري اشتراه ليأكله؛ لأنَّ هذا البيع وسيلةٌ إلى الحرام، وذريعة إلى ما لا يَحل، ووسائلُ الحرام حرامٌ، وقد أخرَج الطبرانيُّ والبيهقيُّ مِن طريق محمد بن أحمد بن أبي خَيْثَمة عن بريدة مرفوعًا: ((مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أيام القِطافِ حتى يبيعَهُ مِن يهوديٍّ أو مِن نصرانيٍّ، أو ممن يتخذه خمرًا - فقد تَقَحَّمَ النارَ على بصيرةٍ))، زاد البيهقي: ((أو ممن يعلم أنه يتَّخذه خمرًا))، وحسَّنَهُ ابنُ حجَرٍ في بُلوغ المرام". اهـ. مختصرًا.

وفَّقك الله لكلِّ خيرٍ، وألْهَمك رُشدك، وأعاذَك مِن شرِّ نفسِك





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل لي حق في مال أبي؟!
  • كيف أعيد مالًا أخذته بدون علم صاحبه
  • المال اليسير المتبقي في البنك الربوي
  • الأكل من المال الحرام للحاجة
  • هل تسجيل المصروفات يمحق بركة المال؟
  • رد المال المأخوذ بالخطأ
  • أخذ الولد من مال أبيه
  • عدم الوفاء بالوصية
  • أخذت مال ابنتي بدون علمها

مختارات من الشبكة

  • تفسير: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رؤوس أقلام في معاملة الزوجات (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأخذ من زكاة الزوج لقضاء الديون(استشارة - الاستشارات)
  • أخذ الزوجة قرضا من زوجها(استشارة - الاستشارات)
  • هل يحق لأبي الزوجة أخذ ابنته من بيت زوجها(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • حكم منع الزوج زوجته من الحج دون سبب(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزوج العاطل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإسلام لا يظلم الزوجة ولا يحابي الزوج(مقالة - ملفات خاصة)
  • أنواع أخذ متى يكون الفعل أخذ من أخوات كاد ومتى لا يكون ؟ تعلم الإعراب بسهولة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب