• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    مهمة تتطلب من الإنسان مواجهة شده وأزمات الحياة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بين رمضان والحج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استثمار الطاعات وقوله (فإذا فرغت فانصب)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المنهج القرآني طب القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مآثر الأئمة والثناء عليهم وقوله (وجعلنا لهم لسان ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الحج وما يعادله في الأجر وأهمية التقيّد بتصاريحه ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    المصافحة سنة المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تراكم صيام كفارة اليمين
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / مقالات
علامة باركود

شرح باب الزكاة

شرح باب الزكاة
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/10/2016 ميلادي - 19/1/1438 هجري

الزيارات: 25377

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح باب الزكاة

من مهذبة ألفية الزبد


الزكاة في الشرع: اسمٌ لما يخرج طهرةً عن مالٍ أو بدن، ومواساةً للمحتاجين.

وقد دل على وجوب الزكاة:

• الكتابُ: كقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾.

• والسنة: كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم".

• وإجماع الأمة.

 

1- وإنما الفرضُ على من أسلَمَا
حرٍّ مُعيَّنٍ، ومِلْكٌ تُمِّمَا
2- في إبلٍ وبقرٍ وأغنامْ
بشرطِ حَولٍ ونصابٍ واستِيَامْ
3- وذهبٍ وفضَّةٍ غيرَ حُلِي
جازَ ولو أُجِّرَ للمُستعمِلِ

بدأ الناظم رحمه الله بذكر شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوبها سبعة:

1- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، ولا تقبل العبادة منه.

2- الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك.

3- التعيين؛ بأن يكون المالك معينًا؛ واحدًا أو جماعة محصورين، فلا زكاة في المال الموقوف على الفقراء أو على المسجد؛ لعدم المالك المعين.

4- تمام الملك؛ بأن يكون ملكه على المال مستقرًا، فلا زكاة عليه إن وُعِد أن يعطى مالاً (جائزة) إن فعل كذا؛ لعدم ملكه له.

5- أن يكون من الأموال الزكوية، وهي:

‌أ- الأنعام السائمة في الكلأ المباح (غير المعلوفة)؛ من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ من الضأن أو المعز.

‌ب- الأثمان؛ الذهب والفضة، عدا الحلي منهما المعدّ للاستعمال المباح؛ من لبس، أو إجارة، أو إعارة، والقول الثاني في المذهب: أن الزكاة تجب في الحلي مطلقًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الخمسة إلا ابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله، وهو قول ابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم كما عند البيهقي بسند حسن، وهو الأقرب، والله أعلم.

 

بقية الأموال الزكوية:

4- وعَرْضِ مَتجَرٍ وربحٍ حَصَلا
بشرطِ حَولٍ ونِصابٍ كَمَلَا
5- وجنسِ قُوتٍ باختيارِ طَبْعِ
منْ عِنبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ
6- وشَرطُهُ: النصابُ إذ يشْتدُّ
حَبٌّ، وزَهْوٌ في الثِّمارِ يبُدُو

ثم أكمل الناظم رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبقية شروط وجوبها:

‌ج- عروض (بضائع) التجارة، وربحها، وهي كل مال يُعرض للبيع والشراء بقصد الربح.

‌د- كل ما يقتاته الآدمي، ويقوم به بدنه في حال الاختيار من الزروع والثمار؛ كالعنب والرطب وسائر الحبوب التي تدخر؛ لتكون قوتًا.

 

6- بلوغ هذه الأموال أنصبتها الشرعية، بعد توفر الحوائج الأصلية؛ من طعامٍ وملبسٍ، ومسكنٍ، ومتاعٍ يليق به:

‌أ- فنصاب الإبل: خمس، وفيها شاة،[1] و10: شاتان، و15: ثلاث شياه، و20: أربع شياه، و25: بنت للمخاض (أكملت سنة)، و36: بنت لبون (أكملت سنتين)، و46: حِقَّة (أكملت ثلاث سنين)، و61: جَذْعَة (أكملت أربع سنين)، و76: ابنتا لبون، و91: حقتان، و121: ثلاث بنات لبون، ثم نحسب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

‌ب- ونصاب البقر: ثلاثون، وفيها تَبِيع (أكمل سنة)، ثم نحسب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّة (أكملت سنتين).

‌ج- ونصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة، و121: شاتان، و201: ثلاث شياه، و400: أربع شياه، ثم إذا زادت في كل مائة شاة.

‌د- ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً (دينارًا) خالصًا، ويساوي 85 جرامًا، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة، وتساوي 595 جرامًا، وفيهما ربع العشر؛ أي يقسم المال إذا بلغ النصاب على أربعين، فما نتج فهو زكاته.

‌هـ- ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وتساوي 612 كجم من البر الجيد، وغيره يكال بإنائه، وفيهما العشر إن سقي بدون مؤونة وكلفة، ونصف العشر إن سقي بمؤونة.

 

7- جريان الحول؛ بأن تمضي سنة هجرية على ملكه للنصاب، عدا الزروع والثمار فتجب زكاتها عند اشتداد الحب، وبدو الصلاح في الثمر؛ بأن صَلُح للأكل.



[1] والشاة إذا أطلقت فالمراد: جذعة من الضأن (أكملت سنة)، أو ثنية من المعز (أكملت سنتين) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إنشاء صندوق الزكاة في جمهورية تتارستان
  • هديه - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة والصدقات
  • الزكاة
  • صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله
  • تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين
  • أحكام الزكاة (1)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة المفروضة (9): حقوق الله تعالى في أداء الزكاة(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • أقسام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الزكاة والدين لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الزكاة وحكم مانعها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة حلي المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعليم أحكام الزكاة للأطفال(مقالة - موقع عرب القرآن)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 24/11/1446هـ - الساعة: 12:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب