• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / بحوث ودراسات
علامة باركود

الغبن LESION

الغبن LESION
أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/10/2016 ميلادي - 15/1/1438 هجري

الزيارات: 26719

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الغبن

LESION

 

أولاً: التعريف:

1- في اللغة:

يقال: غَبَنَه في البيع والشراء ونحوه، غَبْنًا؛ أي: نَقَصَه في الثمن أو غيره، والغَبْن في البيع والشراء: الوَكْسُ والنقص (الصحاح - لسان العرب - المصباح المنير).

 

2- عند الفقهاء:

كون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يكافئ الآخر في قيمته، كما لو اشترى سلعةً بألفينِ وقيمتُها في السوق ألف. (علي الخفيف، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، القاهرة 1949، ص 148/ 149).

 

3- في القانون:

يعرفه البعض بأنه: "عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه" (السنهوري، نظرية العقد، القاهرة 1934، ص 446)، وتدور التعريفات الأخرى حول هذا المعنى.

 

والغَبْن اليسير لا تخلو منه معاملة، وقد جرى العُرفُ على التسامح فيه، أما الغَبْن الفاحش: فهو الذي تدخَّل المشرِّع لتنظيمه؛ لأنه يشكِّل خطرًا من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

 

ثانيًا: تطور فكرة الغَبْن:

1- في القانون الروماني:

كانت النزعة الفردية تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغَبْن على العقود، غير أنه تدخل - على سبيل الاستثناء - لحماية القاصر إذا لَحِقَه غبن، ولحماية بائع العقار - إذا لم يحصل على نصف قيمته. (مارتي ورينو، القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الأول، باريس 1962، ص 137).

 

2- في القانون الكنسي:

توسع هذا القانون في تطبيقات الغَبْن، لحماية الضعيف من الاستغلال، فحرَّم الربا في عقود القرض، وفرَضَ مبدأَ الثمن العدل (Juste prise) والأجر العدل (Juste salaine)، واعتبر الانحراف عنهما نوعًا من الغَبْن. (مارتي ورينو، المرجع السابق، ص 138).

 

3- في الشريعة الإسلامية:

نظمت الشريعة الغَبْن في التعاقد، فأبطلت العقود الربوية، واعتدَّتْ بالغَبْن حين يقع في مال مَن يحتاج إلى الحماية، كالمحجور، والوقف، وبيت المال، وفي غير ذلك.

 

نجد في الفقه اتجاهين:

أ- يرى أولُهما عدم الاعتداد بالغَبْن، إلا إذا صحبه تغريرٌ (تدليس Dol).

ب- ويعتد الآخر بالغَبْن، ولو دون تغرير، إذا كان فاحشًا، وصَحِبَه غلطٌ في القيمة (السنهوري، مصادر الحق، القاهرة 1967، جزء 2، ص 133).

 

4- في القوانين الغربية:

تتوزع هذه القوانين بين اتجاهات ثلاثة:

أ- ينظر الاتجاه الأول، ويمثِّله القانون المدني الفرنسي، إلى القيمة المادية لما يعطيه المتعاقد وما يأخذه، فإن وجد اختلالاً في التعادل بين البدلَيْنِ، يقدَّر بنسبة محددة، فالغَبْن يؤثِّر على العقد.

وهذا الاتجاه لا يعتد بالغَبْن إلا على سبيل الاستثناء، كالتعامل الوارد على أموال القُصَّر، وكما في حالة بائع العقار إذا تجاوز مقدار الغَبْن 7/12 من ثمنه، أو مشتري السِّماد والبذورِ، إذا تجاوز الغَبْن ربع الثمن، وأضاف في القضاء حالات أخرى، كأتعاب المحامين والأطباء (ريج، الغَبْن، موسوعة دالوز في القانون المدني، المجلد الخامس).

 

ب- وينظر الاتجاه الثاني، ويمثِّلُه القانون الألماني والقانون السويسري، إلى القيمة الشخصية للشيء، أي باعتبار قيمته لدى من يريد الحصولَ عليه، فلا يُعتَدُّ بالغَبْن إلا إذا كان فاحشًا، وكان نتيجة لاستغلال ضعف أحد المتعاقدين (ريج، نفس المرجع المتقدم).

 

ج- وقد جمع الاتجاه الثالث، ويمثِّله القانون المدني الإيطالي، بين النظرية المادية، والنظرية الشخصية، فحدَّد حالات يُعتَدُّ فيها بالغَبْن المجرد، كالتعامل في أموال القُصَّرِ، والقسمة الاتفاقية، وجعل الغَبْن من عيوب الإرادة إذا جاء نتيجةَ استغلال حاجة المتعاقد، وزاد مقدار الغَبْن عن نصف القيمة (ميرابللي، نقض العقد، نابولي 1962، ص 476).

 

5- تنظيم الغَبْن في التشريعات العربية:

تتفق التشريعات العربية على عدم الاعتداد بالغَبْن المجرد، إلا إذا كان المغبون بحاجةٍ إلى الحماية، التي يختلف مداها من تشريع لآخرَ، كما إذا وقع الغَبْن في بيع عقار القاصر، أو في عقد الشركة، أو الوَكالة أو القسمة، وكذا إذا لحق مال الدولة أو الوقف.

 

وفيما عدا ذلك فليس للغبن تأثيرٌ على التصرفات القانونية، إلا إذا صحبه أمر غير مشروع؛ كالتغرير، أو استغلال ضعف أحد المتعاقدين، وذلك على الوجه التالي:

أ- ربط الغَبْن بالتغرير:

يسُود هذا النظر في التشريعات التي تأثرت بالاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي، نرى ذلك في المادة 145 من القانون المدني الأردني، والمادة 187 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 60 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، والمادة 73 من قانون المعاملات المدنية السوداني، والمادة 121 من القانون المدني العراقي، والمادة 55 من القانون المدني المغربي.

 

ب- ربط الغَبْن بالاستغلال:

يسود هذا النظر في التشريعات التي تأثَّرتْ بالاتجاه الحديث في الفقه المغربي، فلم تعتد بالغَبْن إلا إذا جاء نتيجةَ استغلالِ إحدى نواحي الضعف لدى المتعاقد، كالطَّيْشِ، أو الهوى، أو النفوذ الأدبي، أو الحاجة الملجئة، نرى ذلك في المادة 90 من القانون المدني الجزائري، والمادة 130 من القانون المدني السوري، والمادة 28 من قانون المواد المدنية والتجارية القطري، والمادة 159 من القانون المدني الكويتي، والمادة 214 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة 129 من القانون المدني الليبي، والمادة 129 من القانون المدني المصري، وقد أخذ بهذا الاتجاه أيضًا القانون المدني العراقي (المادة 125)، فيكون قد جمع بين الاتجاهين.

 

ثالثًا: مجال إعمال الغَبْن:

الغَبْن المجرد ذو طابع مادي، فلا يتحقَّقُ إلا في عقود المعاوضات المحددة كالبيع، حيث تكون الأداءات المتقابلة معروفة على وجه التحديد، غير أن ارتباط الغَبْن بالتغرير أو بالاستغلال، أخرجه عن طابعه المادي إلى طابع شخصي، فامتدَّ مجال إعماله إلى العقود الاحتمالية كالتأمين، وإلى عقود التبرع كالهِبة، ومع ذلك نجد بعض الاختلاف عند التطبيق؛ فالمادة 213 من القانون اللبناني تستبعد عقود التبرعات من مجال الطعن بالغَبْن، أما التشريعات العربية الأخرى فمنها ما نصَّ صراحةً على الاعتداد بالغَبْن الاستغلالي في عقود التبرع كما في عقود المعاوضة (المادة 125 من القانون المدني العراقي، والمادة 160 من القانون المدني الكويتي)، ومنها ما لم يتعرَّض لحكم التبرعات، غير أن جمهور الشُّرَّاح يعتبر المتبرع أولى بالرعاية من غيره، وهكذا أمكن الطعن بالغَبْن في جميع أنواع العقود، إلا إذا نصَّ القانون على غير ذلك، كالتعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة التي تتم وفق الإجراءات القانونية.

 

رابعًا: حدود الغَبْن:

تسُود التشريعاتِ العربيةَ، في تحديد درجة الغَبْن، نظريتان:

الأولى: شخصية تضع معيارًا مَرِنًا، والأخرى: موضوعية تحدد نسبة معينة.

1- النظرية الشخصية:

يكفي هذه النظرية أن ينطوي العقد عند إبرامه على عدم تناسب باهظٍ، بين ما يلتزم العاقد بأدائه وما يعود عليه من نفع مادي أو أدبي، وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

2- النظرية الموضوعية:

تحدد هذه النظرية درجة الغَبْن بمعيار مادي، يتمثَّل في نسبة خاصة، أو رقم مرصود؛ كالثُّلُثِ، أو الربع، أو الخمس، دون نظر إلى ظروف كل حالة.

والواقع أن التشريعات العربية تجمع بين النظريتين، فهي تضع، كمبدأ عام، معيارًا ماديًّا لتحديد درجة الغَبْن المجرد، يدور حول خُمسِ القيمة، وتضع معيارًا مَرِنًا لتحديد درجة الغَبْن الاستغلالي أو التدليسي، تعبِّر عنه بالغَبْن الفاحش، أو بعدم التناسب الباهظ.

 

خامسًا: الآثار المترتبة على الغَبْن:

نتناول بالبحث أمرين: جزاء الغَبْن، والمهلة القانونية للطعن بالغَبْن.

1- جزاء الغَبْن:

لم تتفِقِ التشريعات العربية على جزاء موحَّد؛ لأن بعضها يعتنق نظريةَ الجزاء في الفقه الإسلامي، بينما يتبنى البعض الآخر النظرية الغربية.

أ- فالقانون المدني الأردني والإماراتي والسوداني يجعل جزاء الغَبْن مع التغرير فسخ العقد، استنادًا إلى حق المتعاقد في خيار الغَبْن، أما إذا أصاب الغَبْن مالَ المحجور عليه للدَّين، أو المريض مرض الموت، وكان دَينُهما مستغرقًا لمالهما، فإن العقد يكون موقوفًا على رفع الغَبْن أو إجازته من الدائنين، وإلا بطَلَ.

والتزم القانون العراقي بنظرية العقد الموقوف كجزاء على الغَبْن التدليسي والغَبْن الاستغلالي، واعتنق المشرع التونسي والمغربي نظريةَ الفسخ.

 

ب- أما غالبية التشريعات العربية - الجزائري، والسوري، والقطري، والكويتي، واللبناني، والليبي، والمصري - فقد ربطَتْ جزاءَ الغَبْن الاستغلالي بما هدفتْ إليه من تحقيق حماية المتعاقد الضعيف، فأعطت القاضي سلطة تقديريَّة لإعادة التوازن بين البدلين أو إبطال العقد.

 

2- المهلة القانونية:

تعددت الحلول التشريعية المتعلقة بتحديد مهلة يجب رفع دعوى الطعن بالغَبْن خلالها:

أ- ففي التشريع الأردني والإماراتي والسوداني، لا نجد مدة محددة، بل ينص القانون على سقوط حق الفسخ ولزوم العقد بموت من له الحق في الفسخ، وبالتصرف في المعقود عليه تصرفًا يتضمن الإجازة، وبهلاكه واستهلاكه وتعيبه وزيادته.

 

ب- وفي القانون المدني العراقي، تحدد المادة 125 مدة سنة من وقت العقد، للطعن بالغَبْن الاستغلالي، أما الغَبْن مع التغرير فيخضع للقاعدة العامة للعقد الموقوف، التي توجب استعمال خيار الإجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر من وقت انكشاف التغرير، وإلا اعتبر العقد نافذًا (عبدالمجيد الحكيم وآخرون، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي، بغداد 1980، ص 117).

 

ج- أما غالبية التشريعات العربية - الجزائري والسوري والقطري والكويتي والليبي والمصري - فقد حددت، كمبدأ عام، مهلة سنة، تبدأ من تاريخ العقد، ويسقط حق الإبطال أو التعديل إذا لم ترفع الدعوى خلالها.

 

بعض المراجع:

1- أسعد الكوراني، الاستغلال والغَبْن في العقود، مجلة المحاماة، السنة 41، عدد 6، فبراير 1961، ص 922 وما بعدها.

2- بدر جاسم اليعقوب، الغَبْن في القانون المدني الكويتي دراسة مقارنة، إصدار مجلة الحقوق، الكويت 1987.

3- زهير الزبيدي، الغَبْن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، طبعة دار السلام، 1973.

4- DIERMAKLI، La lesian en jurisprudence، drait francais et Sura - Eguptien، Tarin 1981.

5- RAWANDOZI، La theorie de la lesin dans les eantrats en drait civil campare، Taris 1967.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنواع الغبن
  • أحكام الغبن الفاحش
  • نتائج وتوصيات متعلقة بخيار الغبن ودوره في منع التضخم
  • تطور فكرة الغبن
  • مجال إعمال الغبن وحدوده

مختارات من الشبكة

  • التوحيد في سورة التغابن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أسباب الغبن لدى الفقهاء(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مقدمة في تعريف الغبن(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • خيار الغبن ودوره في منع التضخم - دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • بيع النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصوص من حادي الأرواح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد من حديث (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب