• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من أحكام الغنيمة في الشريعة الإسلامية

من أحكام الغنيمة في الشريعة الإسلامية
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2015 ميلادي - 9/5/1436 هجري

الزيارات: 31309

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

العقيقة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف، وما فيه روح [وآلة، ونفقة][1] وكتب علم وثيابه التي عليه)[2].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في الطعام والعلف والحيوان يكون في دار الحرب، هل يجوز استعماله من غير إذن الإمام؟


فقال أبو حنيفة[3]، وأحمد في إحدى روايتيه[4]: لا بأس بأكل الطعام والعلف والحيوان في دار الحرب بغير إذن الإمام، وإن خرج منه شيء إلى دار الإسلام كان غنيمة قلَّ أو كثر.


وعن أحمد رواية أخرى[5]: يرد ما فضل إذا كان كثيراً، ولا يردُّه إذا كان يسيراً.


وقال الشافعي[6]: إن كان كثيراً له قيمة رد، وإن كان يسيراً فيه قولان.


وحكى الطحاوي عن مالك[7] والشافعي[8]: أن ما خرج إلى دار الإسلام فهو غنيمة"[9].


وقال ابن رشد: "وأما ما يجوز للمجاهد أن يأخذ من الغنيمة قبل القسم فإن المسلمين اتفقوا على [303ب] تحريم الغلول؛ لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه السلام: (أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار وشنار على أهله يوم القيامة)[10] إلى غير ذلك من الآثار الواردة في هذا الباب.


واختلفوا في إباحة الطعام للغُزاة ما داموا في أرض الغزو:

فأباح ذلك الجمهور[11].


ومنع من ذلك قومٌ، وهو مذهبُ ابن شهاب.


والسبب في اختلافهم:

معارضة الآثار التي جاءت في تحريم الغلول للآثار الواردة في إباحة أكل الطعام من حديث ابن عمر، وابن المغفَّل، وحديث ابن أبي أَوفى، فمَن خصَّصَ أحاديث تحريم الغُلول بهذه أجاز أكل الطعام للغُزاة، ومن رجَّح أحاديث تحريم الغُلول على هذا لم يجز ذلك.


وحديث ابن مغفَّل هو: قال: أصبتُ جرابَ شَحْم يوم خيبر، فقلت: لا أعطي منه شيئاً، فالتفتُّ، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. خرّجه البخاريُّ ومسلم[12].


وحديث ابن أبي أوفى قال: كنا نصيب في مغازينا العسلَ والعنبَ فنأكله ولا نرفعه، خرَّجه أيضاً البخاريُّ[13].


واختلفوا في عقوبة الغال، فقال قوم: يحرق رَحْله.


وقال بعضُهم: ليس له عقاب إلا التعزير.


وسبب اختلافهم؛ اختلافهم في تصحيح حديث صالح بن محمد بن زائدة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه قال عليه الصلاة والسلام: (مَن غَلَّ فأحرقوا متاعَه)[14] "[15].


وقال البخاري: "باب: الغلول، وقول الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾ [آل عمران: 16].


حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن أبي حيان قال: حدثني أبو زرعة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول، فعظَّمه، وعظَّم أمرَه قال: (لا ألفينَّ أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثُغاء، على رقبته فرس له حَمْحَمة يقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته بعير له رُغاء يقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، وعلى رقبته صامت فيقول: يا رسول الله، أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك، أو على رقبته رقاع تخفِق فيقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد أبلغتك).


وقال أيوب، عن أبي حيان: فرس له حمحمة[16] "[17].


قال الحافظ: "قوله: (باب: الغُلول) أي: الخيانة في المغنم، قال ابن قتيبة: سمي بذلك؛ لأن [304 أ] آخذه يغله في متاعه. أي: يخفيه فيه، ونقل النووي[18] الإجماعَ على أنه من الكبائر"[19].


وقال البخاري أيضاً: "باب: القليل من الغُلول، ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حَرَق متاعه. وهذا أصح.


حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سالم بن أبي الجعد، [عن عبد الله بن عمر]، قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو في النار)، فذهبوا ينظرون إليه، فوجدوا عباءة قد غلَّها[20].


قال أبو[21] عبد الله: قال ابن سلام: كَركرة – يعني بفتح الكاف – وهو مضبوط كذا[22] ".


قال الحافظ: "قوله: (باب: القليل من الغُلول) أي: هل يلتحق بالكثير في الحكم أم لا؟ قوله: (ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه) يعني: في حديثه الذي ساقه في الباب في قصة الذي غَلَّ العباءة.


وقوله: (وهذا أصح) أشار إلى تضعيف ما رُوي عن عبد الله بن عمر في الأمر بحرق رَحْل الغالِّ، والإشارة بقوله هذا إلى الحديث الذي ساقه، والأمر بحرق رحْل الغالِّ، أخرجه أبو داود من طريق صالح بن محمد بن زائدة الليثي المدني – أحد الضعفاء – قال: دخلت مع مسلمة بن عبد الملك أرض الروم، فأتي برجل قد غلَّ، فسأل سالماً – أي: ابنَ عبد الله بن عمر الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه)[23]، ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاً[24]. قال أبو داود: هذا أصح.


وقال البخاري في "التاريخ"[25]: يحتجون بهذا الحديث في إحراق رحل الغالِّ، وهو باطل ليس له أصل وراويه لا يُعتمد عليه، وروى الترمذي[26] عنه أيضاً: أنه قال: صالح منكر الحديث، وقد جاء في غير حديث ذكر الغال وليس فيه الأمر بحرق متاعه.


قال الحافظ: وجاء من غير طريق صالح بن محمد، أخرجه أبو داود أيضاً من طريق زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده[27]، ثم أخرجه من وجه آخر، عن زهير، عن عمرو بن شعيب موقوفاً عليه[28]، وهو الأرجح.


وقد أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد في رواية، وهو قول مكحول والأوزاعي، وعن الحسن: يحرق متاعه كله إلا الحيوان والمصحف.


وقال الطحاوي: لو صح الحديث لاحتمل أن يكون حين كانت العقوبة بالمال "[29].


وقال البخاري أيضاً: "باب: ما يُكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم.


حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا [304ب] أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع قال: كنَّا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفة، فأصاب الناسَ جوعٌ، وأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير... الحديث[30] ".


قال الحافظ: "قوله: (باب: ما يُكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم).


ذكر فيه حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوع، وموضع الترجمة منه: أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور، فإنه مُشعِر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن.


وقال المُهلَّب: إنما أكفأ القدور ليعلم أن الغنيمة إنما يستحقونها بعد قسمته لها، وذلك أن القصة وقعت في دار الإسلام؛ لقوله فيها: (بذي الحُليفة).


وأجاب ابن المنير[31]: بأنه قد قيل: إن الذبح إذا كان على طريق التعدي كان المذبوح ميتة، وكأن البخاري انتصر لهذا المذهب، أو حمل الإكفاء على العقوبة بالمال، وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا، لكن لما تعلَّق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم، قال: إذا جوَّزنا هذا النوع من العقوبة فعقوبة صاحب المال في ماله أولى، ومن ثم قال مالك[32]: يُراق اللبن المغشوش، ولا يترك لصاحبه، وإن زعم أنه ينتفع به بغير البيع أدباً له"[33].


وقال البخاري أيضاً: "باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب.


وذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحييت منه[34].


وحديث ابن عمر قال: كُنَّا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه[35].


وحديث الشيباني قال: سمعت ابن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها فلما غلت القدور، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً.


قال عبد الله: فقلنا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها لم تخمَّس، وقال آخرون: حرَّمها البتة. وسألت سعيد بن جبير فقال: حرَّمها البتة[36]". [305أ]

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: ما يُصيب) أي: المجاهد، (من الطعام في أرض الحرب) أي: هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف.


والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوات وما يصلح به، وكل طعام يعتاد أكله عموماً، وكذلك علف الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه: أن الطعام يعِزَّ في دار الحرب فأبيح للضرورة.


والجمهور أيضاً على جواز الأخذ؛ ولو لم تكن الضرورة ناجزة[37].


واتفقوا على جواز ركوب دوابهم، ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم في حال الحرب، ورَدِّ ذلك بعد انقضاء الحرب[38].


وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام، وعليه أن يردّه كلما فرغت حاجته، ولا يستعمله في غير الحرب؛ لئلا يعرضه للهلاك.


وحُجَّتُه: حديث رُويفع بن ثابت مرفوعاً: (من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها ردَّها للمغانم، وذكر في الثوب مثل ذلك) وهو حديث حسن، أخرجه أبو داود والطحاوي[39].


ونقل عن أبي يوسف[40] أنه حمله على ما إذا كان الآخذ غير محتاج، يبقي دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة.


وقال الزهري: لا يأخذ من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام.


وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى الإمام[41].


وقال ابن المنذر[42]: قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول، واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام، وجاء الحديث بنحو ذلك فيقتصر عليه، وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك[43]: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز أخذ[44] الطعام، وقيده الشافعي[45] بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام"[46]. ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحاديث.


قوله: (فنزوت) أي: وثبت مسرعاً، ووقع في رواية سليمان بن المغيرة: (فالتزمته، فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً).


وقد أخرج ابن وهب بسند مُعضَل: أن صاحب المغانم كعب بن عمرو بن زيد الأنصاري أخذ منه الجراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (خلِّ بينه وبين جرابه).


وبهذا يتبين معنى قوله: (فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ولعلَّه استحيا من فعله ذلك ومن قوله معاً، وموضع الحجَّة منه عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم [305 ب] بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه، فإنه قال فيه: (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسماً)[47]، وزاد أبو داود الطيالسي في آخره: فقال: (هو لك)[48]، وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوَّغ له الاستئثار به.


ثانيها: حديث ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه. زاد يونس بن محمد عند أبي نعيم، وأحمد بن إبراهيم عند الإسماعيلي: (والفواكه).


ورواه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك، عن حماد بن زيد بلفظ: (كنا نصيب العسل والسمن في المغازي فنأكله).


ومن طريق جرير بن حازم، عن أيوب بلفظ: (أصبنا طعاماً وأغناماً يوم اليرموك فلم يقسم).


قوله: (ولا نرفعه) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستأذنه في أكله اكتفاء بما سبق منه من الإذن.


ثالثها: حديث عبد الله بن أبي أوفى في ذبحهم الحمر الأهلية يوم خيبر.


وفيه الأمر بإراقتها، وفيه اختلافهم في سبب النهي، هل هو لكونها لم تخمَّس أو لتحريم الحمر الأهلية؟ والغرض منه هنا أنه يشعر بأن عادتهم جرت بالإسراع إلى المأكولات وانطلاق الأيدي فيها، ولولا ذلك ما قدموا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقد ظهر أنه لم يأمرهم بإراقة لحوم الحمر إلا لأنها لم تخمَّس.


وأما حديث عبد الله[49] بن الحكم قال: (أصبنا يوم خيبر غنماً) فذكر الأمر بإكفائها[50]، وفيه: (فإنها لا تحل النُّهبة).


قال ابن المنذر[51]: إنما كان ذلك لأجل ما وقع من النُّهبة؛ لأن[52] أكل نَعَمِ أهل الحرب غير جائر.


ومن أحاديث الباب حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضاً: (أصبنا طعاماً يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف)، أخرجه أبو داود والحاكم والطحاوي ولفظه: (فيأخذ منه حاجته)[53] "[54].


وقال في "الاختيارات": "وتحريق رَحْل الغالِّ من باب التعزير، لا الحَدِّ الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة"[55]. [306أ]



[1] كذا بالأصل، وفي "الروض المربع": "وآلته ونفقته".

[2] الروض المربع ص227.

[3] فتح القدير 4/314، وحاشية ابن عابدين 4/155.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/47، وكشاف القناع 7/119.

[5] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 10/180 – 182.

[6] تحفة المحتاج 9/257، ونهاية المحتاج 8/73.

[7] التاج والإكليل 4/550.

[8] تحفة المحتاج 9/258، ونهاية المحتاج 8/75.

[9] الإفصاح 4/102و 103.

[10] أخرجه ابن ماجه 2850، عن علي بن محمد، ثنا أبو أسامة، عن أبي سنان عيسى بن سنان، عن يعلى بن شداد، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، به.

قال البوصيري في الزوائد 3/173: هذا إسناد حسن، عيسى بن سنان القسملي، مختلف فيه، وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أبو داود، فيه عيسى بن سنان اختلف فيه كلام ابن معين، قال: لين الحديث وليس بالقوي، وقيل: ضعيف، وقيل: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه أحمد 5/318و 319، والحاكم 3/49، والبيهقي 6/303و 315، من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة رضي الله عنه، به.

قال الألباني في الإرواء 5/74 1240: سكت عليه الحاكم والذهبي، وإسناده حسن عندي، وفي عبد الرحمن وسليمان كلام لا ينزل به حديثهما عن المرتبة التي ذكرنا.

[11] فتح القدير 4/314، وحاشية ابن عابدين 4/155، والتاج والإكليل 4/550، وتحفة المحتاج 9/257، ونهاية المحتاج 8/73، وشرح منتهى الإرادات 3/47، وكشاف القناع 7/119.

[12] البخاري 3153، ومسلم 1772.

[13] 3154، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا من حديث ابن أبي أوفى!

وحديث ابن أبي أوفى أخرجه البخاري عقبه مباشرة 3155، ولفظه: اصابتنا مجاعةٌ ليالي خيبر، فلمّا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية، فانتحرناها فلمّا غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور، فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً، قال عبد الله: فقلنا إنّما نهى النّبيّ لأنها لم تخمّس، قال: وقال آخرون: حرّمها البتّة.

وسألت سعيد بن جبيرٍ فقال: حرّمها البتّة.

[14] أخرجه أبو داود 2713، والترمذي 1416، وأحمد 1/22، والحاكم 2/127 و 128، والبيهقي 9/102و 103.

قال الترمذي: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقال في العلل الكبير ص237 431: وسألت محمداً [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فضعَّف محمدٌ هذا الحديث، وقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث خلاف هذا... وذكر أحاديث، فلم يذكر في شيء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرق متاع من غل.

قال محمد: وصالح بن محمد بن زائدة هو أبو واقد، منكر الحديث، ذاهب، لا أروي عنه.

وقال البخاري أيضاً: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلُول، وهذا باطل ليس بشيء.

وقال الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على محمد بن صالح.

وقال ابن عبد البر في التمهيد 2/22: هو حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف لا يحتج به.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/140: هذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وصالح هذا ضعيف، قال: والمحفوظ أن سالماً أمر بهذا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ذكره عن أبيه، ولا عن عمر.

[15] بداية المجتهد 1/366و 367.

[16] أخرجه البخاري 3073، ومسلم 987.

[17] فتح الباري 6/185، في ترجمة حديث رقم 3073.

[18] شرج صحيح مسلم 12/217.

[19] فتح الباري 6/185.

[20] أخرجه البخاري 3074، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[21] في الأصل: "ابن" والمثبت من صحيح البخاري.

[22] البخاري 3074.

[23] تقدم تخريجه 4/28.

[24] أبو داود 2714.

[25] انظر: التاريخ الكبير 4/291 2862.

[26] 1461.

[27] أبو داود 2715.

[28] أبو داود 2715.

[29] فتح الباري 6/187.

[30] البخاري 3075.

[31] المتواري على أبواب البخاري ص77.

[32] الشرح الصغير 2/32، وحاشية الدسوقي 3/46.

[33] فتح الباري 6/188.

[34] البخاري 3153، ومسلم 1772.

[35] البخاري 3154.

[36] البخاري 3155. وأخرجه أيضاً مسلم 1937.

[37] فتح القدير 4/314، وحاشية ابن عابدين 4/155، والتاج والإكليل 4/550، وتحفة المحتاج 9/257، ونهاية المحتاج 8/73، وشرح منتهى الإرادات 3/47، وكشاف القناع 7/119.

[38] فتح القدير 4/315، وحاشية ابن عابدين 4/155، والتاج والإكليل 4/550، وتحفة المحتاج 9/257، ونهاية المحتاج 8/73، وشرح منتهى الإرادات 3/47، وكشاف القناع 7/124.

[39] أخرجه أبو داود 2708، والطحاوي 3/521 5247.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9/137: هذا حديث صحيح.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص707 1249: رجاله لا بأس بهم.

[40] فتح القدير 4/314، حاشية ابن عابدين 4/155 و 156.

[41] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 10/ 181 و 182.

[42] الإشراف 4/68و 69.

[43] الشرح الصغير 1/358، وحاشية الدسوقي 2/180.

[44] ليست بالأصل، والمثبت من: "فتح الباري".

[45] تحفة المحتاج 9/258، ونهاية المحتاج 8/74.

[46] فتح الباري 6/255و 256.

[47] مسلم 1772.

[48] مسند الطيالسي ص123 917.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/113: إسناده صحيح.

[49] كذا بالأصل! وفي الفتح: "ثعلبة"، وهو الصواب.

[50] أخرجه ابن ماجه 3938، من حديث ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه.

قال البوصيري في الزوائد 4/165: إسناد حديثه صحيح.

[51] لم أقف عليه في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة.

[52] كذا في الأصل والفتح! وعلَّق الشيخ فيصل في حاشية الأصل: "لعله: لا أن"، والله أعلم.

[53] أبو داود 2704، والطحاوي 3/252، والحاكم 2/126. وأخرجه أيضاً البيهقي 9/60.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9/136: هذا الحديث صحيح.

[54] فتح الباري 6/256و 257.

[55] الاختيارات الفقهية ص314.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مشاهد معركة بدر: جمع الغنائم

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مقاصد الشريعة في القضاء والشهادة والعقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيق الشريعة الإسلامية بدولة الكويت بين الشريعة والقانون (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • حكم السحر في الشريعة الإسلامية(مقالة - ملفات خاصة)
  • آثار التجنس بجنسية دولة غير إسلامية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الملاهي في الشريعة الإسلامية(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام الزنا في الشريعة الإسلامية: تعريفه - خطورته - الآثار المترتبة عليه - التدابير الواقية من الوقوع فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زينة المرأة في الشريعة الإسلامية (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام المعلمين في الشريعة الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقية معاصرة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب