• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

الطلاق بالكتابة

الطلاق بالكتابة
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/11/2014 ميلادي - 17/1/1436 هجري

الزيارات: 138116

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق بالكتابة


الطلاق بالكتابة، كأن يرسل الزوج طلاق زوجته برسالة نصية من هاتفه المحمول، أو البريد الإلكتروني، أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

 

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الطلاق إلى أربعة أقوال:

الأول: مذهب الظاهرية، وقول للشافعية، ويرون عدم وقوع الطلاق بالكتابة، وإنما يقع باللفظ من القادر عليه، ويطلق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في العربية بالطلاق، ويطلق الأبكم والمريض بما يقرر عليه من الصوت، أو الإشارة التي يوقن بها من سمعها قطعا أنهما أرادا الطلاق[1].

 

جاء في الوجيز: "كتابة الطلاق من القادر على النطق، وهي ليس بصريح أصلًا، لكنها كناية على قول، ولغو على قول"[2] أي لا يعتد به.

 

ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:

1- أن الأصل بقاء عقد الزواج الصحيح، والكتابة أمر يتطرق إليه الاحتمال، واليقين لا يزول بالشك شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

 

2– لا يوجد دليل يعتد به يدل على وقوع الطلاق بالكنايات.

 

3– الطلاق بالفعل من القادر على القول لا يقع به الطلاق قياسًا على عدم وقوع الطلاق بالإشارة من القادر على النطق.

 

والثاني: مذهب جماهير الفقهاء ومنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ويرون وقوع الطلاق بالكتابة من الحاضر والغائب وهو من قبيل الكناية، يقع إن قصد المطلق به الطلاق، ولا يقع إن لم يقصد به المطلق الطلاق[3].

 

جاء في بدائع الصنائع:

"أن يكتب على قرطاس، أو لوح، أو أرض، أو حائط كتابة مستبينة لكن لا على وجه المخاطبة، امرأته طالق، فيسأل عن نيته، فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء؛ لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكناية؛ لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه، ويريد به الطلاق، وقد يكتب لتجويد الخط، فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية، وإن كتب كتابة غير مستبينة بأن كتب على الماء، أو على الهواء، فذلك ليس بشيء حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا تستبين به الحروف لا يسمى كتابة فكان ملحقا بالعدم."[4].

 

ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:

1- الكتابة طريق في إفهام المراد إن اقترنت بالنية؛ لأنها أحد الخطابين، فجاز أن يقع بها الطلاق قياسا على اللفظ.

 

2- الطلاق بالكتابة يتطرق إليه الاحتمال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، ولا يرفع الإجمال إلا بالقصد أو النية.

 

ومن ذلك احتمال:

أ- تجويد الخط.

ب- الحكاية.

ج- غمَّ أهله.

د- التزوير، كأن ترسل الزوجة، أو غيرها لسبب ما من هاتف الزوج المحمول، أو بريده الإلكتروني رسالة تفيد طلاق زوجته من دون علم الزوج بذلك.

 

والثالث: يقع الطلاق بالكتابة من الغائب لا الحاضر على سبيل الكناية، وهو قول آخر للشافعية، جاء في الخلاصة: " كتبة الطلاق في الغيبة مع النية وقت الكتبة، طلاق في أصح القولين، وكذلك في سائر العقود التي تنعقد بالكتابة، فإن كتب إلى الحاضرة بطلاقها، كان طلاقا على أحد الوجهين."[5].

 

ويستدل لهم على ذلك:

أن الكتابة بديل اللفظ، ولا يصار إلى البديل مع وجود الأصل قولاً، وشرعاً، وعقلاً.

 

والرابع: قول للحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد أن الكتابة الصريحة كاللفظ الصريح يقع بها الطلاق من دون نية[6].

 

قال الإمام محمد بن الحسن:

"الرجل يكتب إلى امرأته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، لم تطلق حتى يأتيها الكتاب، وإن ضاع، أو محي، فليس بشيء، وإن كان كتب أما بعد: فأنت طالق، فهي طالق حين كتب."[7].

 

جاء في شرح مختصر الوقاية:

"الكتابة المستبينة في لوح بمداد أو في رمل ونحوه يحتاج إلى نية، أو دلالة حال، فلو كتب رسالة، بأن كتب، أما بعد: يا فلانة إذا بلغك كتابي هذا، فأنت طالق، فإنه يقع به الطلاق، ولا يصدق قضاء في عدم النية؛ لدلالة الحال في الكل"[8].

 

وجاء في جواهر الإكليل:

"ولزم الطلاق ووقع بالكتابة لصيغته من الزوج حال كونه ناويا الطلاق بكتابة صيغته من غير تلفظ بها؛ لأن القلم أحد اللسانين، فنزلت الكتابة منزلة اللفظ."[9].

 

قال النووي:

"إذا كتب القادر بطلاق زوجته، نظر، إن أقر ما كتبه وتلفظ به في حال الكتابة، أو بعدها، طلقت، وإن لم يتلفظ، نظر، إن لم ينو إيقاع الطلاق لم تطلق على الصحيح، وقيل: تطلق وتكون الكتابة صريحًا، وإن نوى ففيه أقوال وأوجه وطرق، مختصرها ثلاثة أقوال: تطلق مطلقًا، والثاني: لا، والثالث: تطلق إن كانت غائبة عن المجلس، وإلا فلا."[10].

 

ويستدل لهم على ذلك، بما يلي:

1– الكتابة حروف يفهم منها صريح الطلاق، فهي كالكلام تنبئ عن المراد.

 

2– الكتابة تقوم مقام النطق بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان مأمورًا بتبليغ الرسالة، فبلغ بالقول مرة، وبالكتابة أخرى، وكانت تلزم الحجة بها كما تلزم بقوله.[11].

 

3– كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الحقوق.

 

المناقشة والترجيح:

يتبين من خلال استعراض أقوال الفقهاء في المسألة ما يلي:

أ- الأدلة الواردة في المسألة أدلة ظنية تتسع للرأي، والرأي الآخر؛ ولهذا وجد أكثر من قول في المذهب الواحد.

 

ب- الراجح في الطلاق بالكتابة، أنه طلاق كنائي بشتى صوره، وأشكاله؛ لأنه يتطرق إليه الاحتمال من تزوير وغيره، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال لبس ثوب الإجمال، والإجمال لا يرفع إلا بدليل شرعاً، وعقلاً، وواقعاً.

 

والحاصل أن الطلاق يقع بكل لفظ ونحوه كإشارة، أو كتابة؛ إذ ليس المراد إلا الإفهام وهو يقع بجميع ذلك، ما دام يدل على الفرقة كائناً ما كان حيث كان مريداً الفرقة به.



[1] المحلى ج 9 ص 454، والخلاصة ص 484.

[2] الغزالي، الوجيز ص 287.

[3] انظر: المبسوط ج 6 ص 143، والفتاوى الهندية ج 1 ص 378، والقوانين الفقهية ص 255، والشرح الكبير ج 8 ص 384، والبيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 104، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 387.

[4] بدائع الصنائع ج3 ص109

[5] الغزالي، الخلاصة ص 484.

[6] انظر: المبسوط ج 6 ص 143، والفتاوى الهندية ج 1 ص 378، والقوانين الفقهية ص 255، والشرح الكبير ج 8 ص 384، والبيان شرح كتاب المهذب ج 10 ص 104، وشرح منتهى الإرادات ج 5 ص 387.

[7] الآثار ج 2 ص 516.

[8] شرح مختصر الوقاية ج 1 ص 393.

[9] جواهر الإكليل ج 1 ص 348.

[10] روضة الطالبين ج 3 ص 441.

[11] رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أحمد ج 2 ص 1135.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في الطلاق المحرم
  • أقسام الطلاق
  • الطلاق الممنوع والطلاق المشروع
  • ملخص بحث: الطلاق الإلكتروني في الفقه الإسلامي
  • مقدمة عن الطلاق الإلكتروني وأهمية دراسته
  • الطلاق بالكناية
  • الحكمة من اختصاص الرجل بقرار الطلاق

مختارات من الشبكة

  • الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • مدى الحق الديني في طلاق الرجل وأحكام الطلاق (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة رسالة في الحلف بالطلاق المعلق وتقدير وقوع الطلاق والفرق بينه وبين نذر الحاج(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب