• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

تجاوز الميقات بدون إحرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/10/2014 ميلادي - 6/12/1435 هجري

الزيارات: 26205

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب المواقيت

تجاوز الميقات بدون إحرام

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((ولا يحل لِحُرٍّ مسلمٍ مكلَّفٍ - أراد مكَّةَ أو النُّسكَ - تجاوزُ الميقات بلا إحرام؛ إلا لقتالٍ مباح، أو خوف، أو حاجة تتكرَّرُ؛ كحَطَّابٍ ونحوه، فإن تجاوزه لغير ذلك؛ لزمه أن يرجع ليُحْرِم منه؛ إن لم يخف فَوْتَ حجٍّ، أو على نفسِه، وإن أحرم من موضعه؛ فعليه دم. وإن تجاوزه غير مكلَّفٍ، ثم كُلِّف؛ أحرم من موضعه)) [1].


قال في ((الشرح الكبير)): ((مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام إلا لقتالٍ مُباح أو حاجة متكرِّرة كالحَطَّاب ونحوه، ثم إن بدا له النُّسك أحرم من موضعه) من تجاوز الميقات ممن لا يريد النُّسك ينقسم قسمين:

أحدهما: مَن لا يريد دخول الحَرَم، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتوا بدرًا مرتين وكانوا يسافرون للجهاد وغيره فيمرون بذي الحُلَيْفَةِ غير محرمين، ولا يرون بذلك بأسًا.

 

فإن بدا لهذا الإحرام أحرم من موضعه ولا شيء عليه، وهذا ظاهر كلام الخرقي وبه يقول مالك[2] والثوري والشافعي[3] وصاحبا أبي حنيفة[4].

 

وحكى ابن المنذر[5] عن الإمام أحمد رحمه الله[6] في الرجل يخرج لحاجة وهو لا يريد الحج فجاوز ذا الحُلَيْفَة، ثم أراد الحج: يرجع إلى ذي الحُلَيْفَة فيُحْرِم، وبه قال إسحاق؛ لأنه أحرم من دون الميقات، فلزمه الدم كالذي يريد دخول الحرم.

 

والأول أصح، وكلام أحمد يُحمل على من يجاوز الميقات ممن يجب عليه الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ مِن غير أهلهنَّ ممن كان يريد الحج أو العمرة)[7]، ولأنه حصل دون الميقات على وجه مُباح، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان، ولأن هذا القول يُفضي إلى أنَّ مَن كان منزله دون الميقات إذا خرج إلى الميقات ثم عاد إلى منزله وأراد الإحرام؛ لزمه الخروج إلى الميقات ولا قائل به؛ ولأنه مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ومن كان منزله دون الميقات فمَهلُّه من أهله)[8].

 

القسم الثاني: من يريد دخول الحرم إلى مكة أو غيرها وهم على ثلاثة أضرب:

أحدها: من يدخلها لقتالٍ مباح، أو من خوف، أو لحاجة؛ كالحطاب، والحشاش، وناقل الميرة والفيح[9]، ومن كانت له ضيعة يتكرَّر دخوله وخروجه إليها؛ فلا إحرام عليهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالاً وعلى رأسه المِغْفَر وكذلك أصحابه، ولم يعلم أن أحدًا منهم أحرم، ولأنا لو أوجبنا الإحرام على من يتكرَّر دخوله أفضى إلى أن يكون في جميع زمنه محرِمًا فسقط للحرج. وهذا مذهب الشافعي[10].

 

وقال أبو حنيفة[11]: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات؛ لأنه يجاوز الميقات مريدًا للحرم فلم يجز بغير إحرام.

 

ولنا[12] ما ذكرنا من النصِّ والمعنى. وقد روى الترمذيُّ بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعلى رأسه عِمامة سوداء. وقال: حديث حسن صحيح[13].

 

ومتى أراد هذا النُّسك بعد مجاوزة الميقات أحرم من موضعه كالقسم الذي قبله، وفيه من الخلاف ما فيه.

 

الضرب الثاني: من لا يجب عليه الحج: كالعبد، والصبي، والكافر إذا أسلم بعد تجاوز الميقات، أو عتق العبد، أو بلغ الصبي، وأرادوا الإحرام فإنهم يُحرِمون من موضعهم، ولا دم عليهم. وبه قال عطاء ومالك[14] والثوري والأوزاعي وإسحاق.

 

وبه قال أصحاب الرأي[15] في الكافر يُسلِم والصبي يبلغ، وقالوا في العبد: عليه دم.

وقال الشافعي[16] في جميعهم: على كل واحد منهم دم.

وعن أحمد[17] في الكافر يُسلِم كقوله، واختارها أبو بكر.

 

وقال القاضي - وهي أصح -: ويتخرَّج في الصبي والعبدِ كذلك قياسًا على الكافر يُسلِم؛ لأنهم تجاوزوا الميقات بغير إحرام أحرموا دونه فوجب الدَّم كالمسلم البالغ العاقل.

 

ولنا: أنهم أحرموا من الموضع الذي وجب عليهم الإحرام منه فأشبهوا المكِّي، ومن قريته دون الميقات إذا أحرم منها، وفارق من يجب عليه الإحرام إذا تركه؛ لأنه ترك الواجب عليه.

 

الضرب الثالث: المكلَّف الذي يدخل لغير قتال ولا حاجة متكرِّرة فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وبه قال أبو حنيفة[18] وبعض أصحاب الشافعي[19].

 

وقال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه، وعن أحمد[20] ما يدلُّ على ذلك؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخلها بغير إحرام[21]، ولأنه أحد الحرمين أشبه حَرَم المدينة، ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إيجاب ذلك على كل داخل فيبقى على الأصل.

 

ولنا: أنه لو نذر دخولها؛ لزمه الإحرام ولو لم يكن واجبًا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان، إذا ثبت ذلك فمتى أراد الإحرام بعد تجاوز الميقات فالحكم فيه كمن تجاوزه مريدًا لنُسُكٍ.

 

فصل: ومن دخل الحَرَم بغير إحرام ممن يريد الإحرام فلا قضاء عليه، وهذا قول الشافعي[22].

 

وقال أبو حنيفة[23]: يجب عليه أن يأتي بحج أو عمرة، فإن أتى بحجة الإسلام في سنته أو منذورة أو عمرة أجزأه عن عُمرة الدُّخول استحسانًا؛ لأن مروره على الميقات مريدًا للحَرَم يوجب الإحرام فإذا لم يأتِ به وجب قضاؤه كالنذر.

 

ولنا[24]: أنه مشروع لتحيَّة المنفعة[25] فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد، فإن قيل: تحية المسجد غير واجبة. قلنا: إلا أن النوافل المرتبات تقضى وإنما سقط القضاء لما ذكرنا فأما إن تجاوز الميقات ورجع قبل دخول الحرم؛ فلا قضاء عليه بغير خلاف سواء أراد النسك أوْ لا.

 

فصل: ومن كان منزله دون الميقات خارجًا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز الميقات في الأحوال الثلاث؛ لأن موضعه ميقاته فهو في حقِّه كالمواقيت لأهل الآفاق.

 

مسألة: ومن جاوزه مريدًا للنُّسُك غير محرِم رجع إلى الميقات فأحرَم منه فإن أحرَم من موضعه فعليه دم وإن رجع إلى الميقات.

 

وجملته: أن من جاوز الميقات مريدًا للنُّسُك غير محرِم يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ليُحرِم منه إذا أمكنه؛ لأنه واجب أمكنه فِعله فلزمه كسائر الواجبات وسواء تجاوزه عالمًا به أو جاهلاً علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رَجَع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافًا، وبه قال جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي[26]؛ لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه، وإن أحرم من دون الميقات؛ فعليه دمٌ، سواءٌ رجع إلى الميقات أو لم يرجع، وبه قال مالك[27] وابن المبارك.

 

وظاهر مذهب الشافعي[28] أنه إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه؛ إلا أن يكون قد تلبَّس بشيء من أفعال الحجِّ كالوقوف وطواف القدوم فيستقر الدم عليه، قالوا: لأنه حصل محرِمًا في الميقات قبل التلبُّس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه.

 

وعن أبي حنيفة[29]: إن رجع إلى الميقات فلبَّى؛ سقط عنه الدم، وإن لم يُلبِّ؛ لم يسقط عنه.

وعن عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات.

 

ولنا[30]: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَن ترك نُسُكًا فعليه دم)، رُوي موقوفًا[31] ومرفوعًا[32]، ولأنه أحرم دون ميقاته واستقرَّ عليه الدم كما لو لم يرجع، وكما لو طاف عند الشافعي[33]، وكما لو لم يُلَبِّ عند أبي حنيفة[34]؛ ولأن الدم وجب بتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا بتلبيته لأن الأصل بقاء ما وجب، وفارق ما إذا رجع قبل إحرامه فأحرم منه فإنه لم يترك الإحرام منه ولم يهتكه.

 

فصل: ولو أفسد المحرِمُ مِن دون الميقات حجَّه لم يسقط عنه الدم، وبه قال الشافعي[35] وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر[36].

 

وقال الثوري وأصحاب الرأي[37]: يسقط؛ لأن القضاء واجب، ولنا[38]: أنه وجب عليه بموجب هذا الإحرام فلم يسقط بوجوب القضاء كبقية المناسك وكجزاء الصيد.

 

فصل: وإن جاوز الميقات غير محرِم وخشي إن رجع إلى الميقات فواتَ الحج، جاز أن يُحرِم من موضعه بغير خلاف نعلمه، ويجزئه الحج إلا أنه رُوي عن سعيد بن جبير: مَن ترك الميقات فلا حجَّ له. والأول مذهب الجمهور[39]؛ لأنه لو كان من أركان الحج لم يختلف باختلاف الناس والأماكن كالوقوف والطواف، وإذا أحرم من دون الميقات عند خوف الفوات فعليه دم لا نعلم فيه خلافًا عند من أوجب الإحرام من الميقات؛ لحديث ابن عباس. وإنما أبحنا له الإحرام من موضعه؛ مراعاة لإدراك الحج، فإن مراعاة ذلك أَولى من مراعاة واجب فيه مع فواته، ومن لم يمكنه الرجوع لعدم الرُّفقة أو الخوف من عدوٍّ أو لصٍّ أو مرض، أو لا يعرف الطريق ونحو هذا مما يمنع الرجوع فهو كالخائف الفوات في أنه يُحرِم من موضعه، وعليه دم))[40].

 

وقال ابن رشد: ((وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه - يعني: المواقيت - وقصده الإحرام فلم يُحرِم إلا بعدها أنَّ عليه دمًا[41]، وهؤلاء منهم من قال: [إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي[42]، ومنهم من قال][43]: لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك[44].

 

وقال قومٌ: ليس عليه دم. وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيُهِلُّ منه بعُمرة))[45].

 

وقال البخاري: ((باب: مُهَل أهل مكة للحج والعمرة.

 

وذكر حديث ابن عباس قال: وقَّتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نجد قَرْن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هنَّ لهم، ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرةَ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة[46])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (ممن أراد الحجَّ والعُمرةَ) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام وسيأتي في ترجمة مفردة))[47].

وقال البخاري أيضًا: ((باب: دخول الحَرَم ومكة بغير إحرام.

 

ودخل ابن عُمر. وإنما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحجَّ والعمرة، ولم يذكر للحطَّابين وغيرهم.

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما[48].

 

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر... الحديث[49])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام) هو من عطف الخاص على العام؛ لأن المُراد بمكة هنا البلد، فيكون الحَرَم أعمُّ.

 

قوله: (دخل ابن عُمر) وصَلَهُ مالك في ((الموطأ)) عن نافع، قال: أقبل عبدالله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام[50].

 

قوله: (وإنما أمر النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعُمرة، ولم يذكر الحطَّابين وغيرهم) هو من كلام المصنف، وحاصله أنه خصَّ الإحرام بمن أراد الحجَّ والعمرةَ، واستدلَّ بمفهوم قوله في حديث ابن عباس: (ممن أراد الحج والعمرة). فمفهومه أن المتردِّد إلى مكة - لغير قصد الحج والعمرة - لا يلزمه الإحرام.

 

وقد اختلف العلماء في هذا:

فالمشهور من مذهب الشافعي[51]: عدم الوجوب مطلقًا، وفي قول[52] يجب مطلقًا، وفي من يتكرَّر دخوله خلاف مرتب وأَولى بعدم الوجوب.

 

والمشهور عن الأئمة الثلاثة[53]: الوجوب، وفي رواية عن كل منهم: لا يجب، وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر[54]، وجزم الحنابلة[55] باستثناء ذوي الحاجات المتكررِّة.

 

واستثنى الحنفية[56] من كان داخل الميقات.

وزعم ابن عبدالبَّر[57] أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب))[58].

 


[1] الروض المربع ص195- 196.

[2] الشرح الصغير 1 /267، وحاشية الدسوقي 2 /24.

[3] تحفة المحتاج 4 /43، ونهاية المحتاج 3 /261.

[4] فتح القدير 2 /287، وحاشية ابن عابدين 2 /620- 621.

[5] الإشراف 3 /181 (1254).

[6] شرح منتهى الإرادات 2 /438، وكشاف القناع 6 /74- 75.

[7] البخاري (1526)، ومسلم (1181)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[8] البخاري (1526)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[9] كذا في الأصل!، وصوابه: ((الفيج)) بالجيم، وهو رسول السلطان يسعى على قدمه. انظر: المصباح المنير ص395.

[10] تحفة المحتاج 4 /71، ونهاية المحتاج 3 /277.

[11] فتح القدير 2 /132، وحاشية ابن عابدين 2 /507.

[12] شرح منتهى الإرادات 2 /438، وكشاف القناع 6 /74- 75.

[13] الترمذي (1735). وأخرجه أيضًا مسلم (1358)، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[14] الشرح الصغير 1 /267، وحاشية الدسوقي 2 /24.

[15] فتح القدير 2 /288، وحاشية ابن عابدين 2 /616.

[16] تحفة المحتاج 4 /48، ونهاية المحتاج 3 /243.

[17] شرح منتهى الإرادات 2 /438- 439، وكشاف القناع 6 /74.

[18] فتح القدير 2 /132، وحاشية ابن عابدين 2 /507.

[19] تحفة المحتاج 4 /43، ونهاية المحتاج 3 /261.

[20] شرح منتهى الإرادات 2 /437- 438، وكشاف القناع 6 /73.

[21] أخرجه مالك 1 /423 (947).

[22] تحفة المحتاج 4 /46، ونهاية المحتاج 3 /261- 263.

[23] فتح القدير 2 /287، وحاشية ابن عابدين 2 /620- 621.

[24] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 8 /122، وكشاف القناع 6 /75.

[25] كذا بالأصل؛ والصواب: ((البقعة))، كما في: المغني 5 /72.

[26] تحفة المحتاج 4 /43، ونهاية المحتاج 3 /261.

[27] الشرح الصغير 1 /267، حاشية الدسوقي 2 /25.

[28] تحفة المحتاج 4 /46- 47، ونهاية المحتاج 3 /261- 262.

[29] فتح القدير 2 /285، وحاشية ابن عابدين 2 /617.

[30] شرح منتهى الإرادات 2 /438- 439، وكشاف القناع 6 /76.

[31] أخرجه مالك 1 /419 (940)، والدارقطني 2 /244، والبيهقي 5 /30 و152.

وصحَّحه ابن عبدالبر في الاستذكار 12 /184.

[32] قال ابن الملقن في البدر المنير 6 /91: هذا الحديث لا أعلم مَن رواه مرفوعًا بعد البحث عنه، ووَقْفُهُ عليه هو الذي نعرفه عن ابن عبّاس.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2 /229: أما المرفوع: فرواه ابن حزم من طريق علي بن الجعد، عن ابن عُيينة، عن أيوب [عن سعيد بن جبير] به. وأعلَّه بالراوي عن علي بن الجعد: أحمد بن علي بن سهل المروزي، فقال: إنه مجهول، وكذا الراوي عنه: علي بن أحمد المقدسي، قال: هما مجهولان.

ولم أقف عليه في مظانه من كتب ابن حزم المطبوعة.

[33] تحفة المحتاج 4 /48- 49، ونهاية المحتاج 3 /262.

[34] فتح القدير 2 /285، وحاشية ابن عابدين 2 /617.

[35] تحفة المحتاج 4 /49، ونهاية المحتاج 3 /262.

[36] الإشراف 3/182 (1256).

[37] فتح القدير 2 /287- 288، وحاشية ابن عابدين 2 /621.

[38] شرح منتهى الإرادات 2 /440، وكشاف القناع 6 /77.

[39] فتح القدير 2 /286، وحاشية ابن عابدين 2 /618، والشرح الصغير 1 /267، وحاشية الدسوقي 2 /24، وتحفة المحتاج 4 /47، ونهاية المحتاج 3 /262، وشرح منتهى الإرادات 2 /439، وكشاف القناع 6 /76.

[40] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 8 /117- 126.

[41] فتح القدير 2 /288، وحاشية ابن عابدين 2 /618، والشرح الصغير 1 /267، وحاشية الدسوقي 2 /25، وتحفة المحتاج 4/47، ونهاية المحتاج 3 /262، وشرح منتهى الإرادات 2 /439، وكشاف القناع 6 /76.

[42] تحفة المحتاج 4 /48، ونهاية المحتاج 3 /262.

[43] ليست في الأصل، والمثبت من بداية المجتهد 1 /301.

[44] الشرح الصغير 1 /267، وحاشية الدسوقي 2 /24.

[45] بداية المجتهد 1 /301.

[46] البخاري (1524).

[47] فتح الباري 3 /386.

[48] البخاري (1845).

[49] البخاري (1846).

[50] سبق تخريجه 3 /250.

[51] تحفة المحتاج 4 /70- 71، ونهاية المحتاج 3 /277.

[52] تحفة المحتاج 4 /71، ونهاية المحتاج 3 /277.

[53] فتح القدير 2 /132، وحاشية ابن عابدين 2 /507، والشرح الصغير 1 /267، وحاشية الدسوقي 2 /24، وشرح منتهى الإرادات 2 /437- 438، وكشاف القناع 6 /73.

[54] المحلى 5 /307- 308.

[55] شرح منتهى الإرادات 2 /438، وكشاف القناع 6 /74.

[56] فتح القدير 2 /133، وحاشية ابن عابدين 2 /508- 509.

[57] التمهيد 6 /162.

[58] فتح الباري 4 /59.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • جواز الإحرام في الطائرة قبل الميقات
  • حكم من تجاوز الميقات خطأً
  • من وصل الميقات اليوم الثامن هل يستحب له التمتع؟
  • أحكام مجاوزة الميقات
  • تعريف الميقات لغة وشرعا
  • الإحرام قبل الميقات
  • من تجاوز الميقات بدون إحرام ولم يتمكن من الرجوع إليه

مختارات من الشبكة

  • من تجاوز الميقات بدون إحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • تجاوز الميقات دون إحرام(مقالة - ملفات خاصة)
  • أحكام تجاوز الميقات(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • التجاوز عن المعسرين(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تجاوز الأزمات بعد البلاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تجاوزات الهاتف أثناء الخطبة(استشارة - الاستشارات)
  • المحاضرة الأولى: (مفهوم الإعجاز والمعجزة في اللغة والاصطلاح، والتجاوز والتوسع في أوجه إعجاز القرآن)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • تجاوزات بين أبي وزوجة أخي(استشارة - الاستشارات)
  • تركته بعد أن وقعت بيننا تجاوزات(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب