• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أسس بناء المنهج من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    حديث: أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أربع من الجاهلية..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (61): اليهود والعالم والمال
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    خطبة المولد
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم المنهج الدراسي من منظور إسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحمد لله (3) حمد الله تعالى نفسه
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح جامع الترمذي في السنن (المستحاضة تجمع بين ...
    الشيخ أ. د. سعد بن عبدالله الحميد
  •  
    حلق رأس المولود حماية ووقاية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    هديه -صلى الله عليه وسلم- في التداوي بسور مخصوصة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فوائد وعبر من قصة قارون (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من محاسن الدين الإسلامي وجود بدائل لكل عمل صالح ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    من وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    وسائل صناعة الكراهية بين الثقافات: الاستشراق ...
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    صفر.. والحر..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

وقعنا في الربا بدون علم

وقعنا في الربا بدون علم
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2013 ميلادي - 16/1/1435 هجري

الزيارات: 13935

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد.


أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟


أأستخدمه أم ماذا أفعل؟ أنا خائفة جدًّا، فماذا أفعل؟


الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فاحمدي الله - أيتها الأخت الكريمة - أنْ بَصَّرِكِ بالحقِّ، وعلمتِ أنَّ القرض البنكيَّ هو عين الرِّبا الذي هو مِن أكبر الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ولْتعزِمي أنت وزوجك عزْمًا أكيدًا على عدم العود لمثل هذه القروض أبدًا.


ثم إنكِ ذكرتِ أنكِ وزوجكِ لم تكونَا تعلمانِ حُرمة القرض الرِّبوي، وأنَّ فيه مِن الوعيد ما فيه؛ فإن كان الأمرُ كذلك، وأخذتما القرضَ الرِّبويَّ بناءً على هذا الظن الخاطئ، فلا حُرمة عليكما - إن شاء الله تعالى - لأنَّ مِن رحمة الله تعالى أنه جعل العلم بالحُكم المعَيَّن شرطًا في الفعل، أو الترك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، فَأَمَرَهُم بِتَرْكِ ما بقي في الذِّمَمِ من الرِّبا، ولم يأمرْهم برد المقبوض.


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (29/ 159): "فإن المسلمين إذا تعاقَدوا بينهم عُقُودًا، ولم يكونوا يعلمون؛ لا تحريمها، ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يُصَحِّحُونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقدُ لم يكن - حينئذٍ - يعلم تحليلها؛ لا باجتهادٍ، ولا بتقليدٍ، ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله".


وقال في "مجموع الفتاوى" (29/ 319): "والمسلم إذا عَامَلَ مُعاملاتٍ يعتقد جوازها؛ كالحِيَل الرِّبوية التي يفتي بها مَن يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زَارَعَ على أن البذر مِن العامل، أو أكرى الأرض بجزءٍ مِن الخارج منها، ونحو ذلك، وَقَبَضَ المال، جاز لغيره من المسلمين أن يُعَامِلَهُ في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى، والأحرى، ولو أنه تبيَّن له - فيما بعدُ - رجحانُ التحريم، لم يكن عليه إخراجُ المال الذي كَسَبَهُ بتأويلٍ سائغٍ؛ فإن هذا أَوْلى بالعفو والعذر مِن الكافر المتأول، ولما ضَيَّقَ بعضُ الفقهاء هذا على بعض أهل الورع، ألجأه إلى أن يعامل الكفار، ويترك معاملة المسلمين؛ ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكلَ من أموال الكفار، ويدع أموال المسلمين؛ بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ خير، والكفارُ أَوْلَى بكلِّ شر".


وإن كان يجب عليكما سَدادُ باقي القرْض، في أول أوقات التمكن مِن هذا؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، فبعدَمَا عرفتُما الحُكم، يَنفَسِخُ العقدُ مع البنك من حين العلم بالتحريم، ولا يستَحِقُّ البنكُ إلا رأسَ المال، ولا يستحقُّ الزيادة الرِّبوية؛ لأنه مَلَكَهُ بالقبض في العقد الذي اعتقدتُم صحته، ولكن إِنْ أَصَرَّ البنكُ على أَخْذِ الفوائِدِ بقوةِ القَانونِ، فأنتُم مضطرُّونَ في تلك الحال.


أما ما اشتراه زوجُكِ بذلك القرض من ملابسَ وغيرِها، فلا شيء فيها؛ لأن القَرْض بعد قَبْضِه يَدخُل في ذمة المُقترِض، ويصير دَيْنًا عليه، وسواءٌ في ذلك القَرْضُ الرِّبَوِيُّ، وغيرُه.






 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • المضاربة والربا
  • مشكلة مع والدي
  • مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • هل يجوز الانتفاع بشيء أخذ بالربا؟
  • من صور الربا
  • هل أعد كاتبة للربا؟
  • حكم البيع على مواقع تتعامل بالربا

مختارات من الشبكة

  • التطوير المنهجي متعدد التخصصات في واقع التعليم الأمريكي ومسارات التعليم العربي لتحسين مخرجات المستقبل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الدعوة الاسلامية في كوريا الجنوبية لوون سوكيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فقدان الشغف المفاجئ(استشارة - الاستشارات)
  • انقطاع العلاقة الزوجية(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حزن للتنافس في عمل الخير(استشارة - الاستشارات)
  • اﻹعلام المعاصر: سجن بدون جدران وتعذيب بدون آلات!(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فتاة أغواها معلمها(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: دخل رمضان فخفت أن أُصيب امرأتي، فظاهرت منها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد ست سنوات من البناء.. افتتاح مسجد أوبليتشاني في توميسلافغراد
  • مدينة نازران تستضيف المسابقة الدولية الثانية للقرآن الكريم في إنغوشيا
  • الشعر والمقالات محاور مسابقة "المسجد في حياتي 2025" في بلغاريا
  • كوبريس تستعد لافتتاح مسجد رافنو بعد 85 عاما من الانتظار
  • 57 متسابقا يشاركون في المسابقة الرابعة عشرة لحفظ القرآن في بلغاريا
  • طلاب هارفارد المسلمون يحصلون على مصلى جديد ودائم بحلول هذا الخريف
  • المعرض الرابع للمسلمين الصم بمدينة دالاس الأمريكية
  • كاتشابوري تحتفل ببداية مشروع مسجد جديد في الجبل الأسود

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 28/2/1447هـ - الساعة: 8:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب