• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    هل بجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟
    الشيخ أ. د. سعد بن عبدالله الحميد
  •  
    شرح حديث (احفظ الله يحفظك) ابن رجب رحمه الله
    الشيخ أ. د. سعد بن عبدالله الحميد
  •  
    نفحات عشر ذي الحجة
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    المعاني الاقتصادية للحج
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    المخرج من الهموم وقول الله تعالى (ونجيناه من الغم ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    المشتاقون للحج (3)
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    عشر فاضلات.. والسكينة..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عشر ذي الحجة ما نصيبك من فوزها؟
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    المشتاقون للحج (2)
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الأضحية: مسائل ونوازل (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات
علامة باركود

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/10/2013 ميلادي - 3/12/1434 هجري

الزيارات: 31030

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

سلطة المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة إليها


ان المحكمة الإدارية العليا هي فقط محكمة قانون مثل محكمة النقض في القضاء العادي، بمعنى أنها تراقب التطبيق الصحيح للقانون من جاني المحاكم الأدنى دون أن نعيد النظر في بحث الوقائع التي قدرتها وفصلت فيها محكمة الموضوع. وقد يؤيد هذا الدور المماثل لمحكمة النقض أي دور محكمة القانون دون إعادة بحث الوقائع أن حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا تماثل حالات الطعن بالنقض (مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله). ولكن المحكمة الإدارية العليا منذ إنشائها في عام 1955م عمدت إلى إبراز أوجه الاختلاف بين نظام الطعن أمامها وبين نظام الطعن بالنقض، وهو اختلاف مرده أساسا إلى اختلاف طبيعة روابط القانون العام عن روابط الخاص بين الأفراد. واستنتجت المحكمة الإدارية العليا من ذلك أن سلطتها عند الفصل في الطعون المرفوعة إليها لا تقتصر فقط على مسائل القانون وحدها دون بحث الواقع أو موضوع النزاع، بل على العكس الطعن أمامها يعيد بحث المنازعة برمتها أي من حيث القانون وأيضا من حيث الواقع والموضوع، على الأقل إذا كان بحث وقائع النزاع وفمهما على الوجه الصحيح لازماً للتطبيق السليم للقانون.

 

وبناء على هذه السلطة المتسعة المدى للمحكمة الإدارية العليا في تقدير الوقائع إلى جانب القانون، على خلاف سلطة محكمة النقض المحدودة في المسائل القانونية وحدها، رتبت المحكمة الإدارية العليا عددا من النتائج أهمها:

1- أنه يجوز للطاعن إبداء أسباب جديدة أمام محكمة لو لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، وحتى ولو لم تتعلق تلك الأسباب الجديدة بالنظام العام (الحكم السابق). وهذا على خلاف محكمة النقض حيث لا يجوز قانونا إبداء أسباب جديدة أمامها إلا فقط في حالة تعلق تلك الأسباب بالنظام العام.

 

2- أن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد بالطلبات الواردة في صحيفة أو عريضة الطعن، فلها أن تتصدى لبحث طلبات ومسائل أخرى طالما أنها مرتبطة ارتباطها جوهريا بالطلب الأصلي[1].

 

عدم جواز الطعن في أحكام الحكمة الإدارية العليا:

الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. وهذا بديهي حيث أن المحكمة هي العليا أي قمة التنظيم القضائي لمجلس الدولة. وترتيباً على ذلك لا يجوز الطعن في أحكامها حتى بطريق التماس إعادة النظر. فالمشرع في قانون مجلس الدولة قرر جواز الطعن بهذا الطريق فقط بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ومحكمة القضاء الإداري. بالتالي ينتج عن ذلك بمفهوم المخالفة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن عن طريق التماس إعادة النظر. وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا نفسها في حكم حديث لها[2].

 

قسم الفتوى:

ويختص بإبداء الرأي في المسائل التي يطلب فيها من الإدارات المختصة بالوزارات إبداء الرأي أو فحص التنظيمات (المادة 58).

 

قسم التشريع:

ويختص بمراجعة القوانين والقرارات الجمهورية ذات الصفة التشريعية ويجتمع بهيئة جمعية عمومية للنظر في المسائل الدولية والمنازعات بين الجهات الحكومية (المادة 66).

 

هيئة النيابة الإدارية:

ويتولى الادعاء أمام المحاكم التأديبية المختصة بتأديب العاملين المدنيين بالدولة ومجازاتهم إدارياً عن المخالفات الإدارية أو المالية التي تنسب إليهم هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة وتختص بالتحقيق في المخالفات المشار إليها وإحالة ما تراه إلى المحاكم التأديبية وفقاً لمستويات العاملين المنسوب إليهم المخالفات الإدارية وتنظيم هيئة النيابة الإدارية القانون رقم 117 لسنة 1958م.



[1] د. محمد رفعت، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 376 - 378.

[2] حكم بتاريخ 161/11/1974م، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا. السنة العشرون، ص 21.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها
  • تسبيب الأحكام القضائية (الأقسام - الضوابط - والطرائق)
  • الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن
  • محكمة!

مختارات من الشبكة

  • أوكرانيا: روسيا تتجاهل قرار المحكمة الأوروبية بالعفو عن ابن زعيم مسلمي القرم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا. المدعي العام يأمر بهدم مسجد لأن أوراقه لم تكتمل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: السلطات تهدم مسجدا في مدينة نوفي أورنجوي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: المحكمة تغلق مسجدا بزعم بنائه بدون ترخيص(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: المحكمة العليا ترفض حظر المحاكم الشرعية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • روسيا: منع وضع الشهادتين على السيارة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فرنسا: المحكمة الإدارية تبطل أمرا بإيقاف موظف مسلم(مقالة - المسلمون في العالم)
  • حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • السلطات المتعددة للموبايل (البنية السطحية والبنية العميقة)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تفويض السلطة Delegation of Authority(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 0:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب