• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان / خطب منبرية
علامة باركود

أحكام النذر

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: أُلقيت بتاريخ: 25/3/1428هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/5/2009 ميلادي - 11/5/1430 هجري

الزيارات: 35076

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام النذر


إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

 

أمَّا بعد:

فالشرع أوجب على العباد التكاليف الشرعية، التي لا تستقيم نفوسُهم، ولا تزكو أرواحُهم إلا بها، وحضَّهم على الترقِّي في سُلَّم الكمال في فعل المندوبات تطوعًا منهم، فإذا فعلوها أُثيبوا عليها، وإذا تركوها لم يستحقوا الذمَّ على تركها، وقد كان النبي يترك بعض الأعمال الصالحة؛ رحمةً بالأمة، وخشية أن تُفرَض عليهم، فتشق عليهم، ونُهُوا عن السؤال عن الأشياء المباحة؛ خشية أن تحرَّم عليهم لأجل مسألتهم.

 

ونهى النبي أن يُلزِم المسلم نفسَه بطاعة من الطاعات؛ حتى لا تشق عليه، فنهى عن النذر، فكم من ناذر ينذر نذرًا، ثم تجده يبحث: هل من مخرج مما ألزم نفسه به؟ وقد خفف الله عليه، فأبى إلا أن يلزم نفسه ما يشق عليها.

 

عبادَ الله:

قد يتبادر إلى أذهان البعض أن النذر حسن؛ لأنه يحمل على فعل الطاعات، وهذا ليس بصحيح، فعَقْدُ النَّذْرِ مَكْرُوهٌ؛ لأنَّ الناذر قد يلتزم ما يشق عليه، أو يكون نذر الطاعة كالمعاوضة، فلا يفعل الخير إلا مقابل جلب نعمة، أو دفع نقمة، فهو يبخل بالطاعات، ولا يأتي بها إلا إذا اعتقد أنه ينتفع بها منفعة دنيوية، وقد نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّذْرِ، وقال: ((إنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإنَّمَا يُسْتَخْرجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ))؛ رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639)، عن ابن عمر.

 

فالنذر لا يأتي بخير لم يُقدَّر للناذر؛ فعن ابن عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، وقال: ((إنَّه لا يردُّ شيئًا، وإنَّما يستخرج به من البخيل))؛ رواه البخاري (6608)، ومسلم (1639).

 

لكن النهي نهي كراهة، لا نهي تحريم، فلو كان أصل النذر محرمًا، لم يمتدح الله الموفين بالنذر، فالأَولى تركُه، ولو كان خيرًا لسبَقَنا إليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - والصحابة - رضي الله عنهم.

 

عباد الله:

مَن نذر طاعة، مثل: الصلاة، والصيام، والحج، والصدقة، وسائر الطاعات التي يحبها الله، سواء كان النذر مقابل جلب نعمة، أم دفع نقمة؛ كـ"لله عليَّ صيام شهر إن رزقت ابنًا، أو إن شفيت من المرض"، أو التزم الطاعة ابتداء؛ كمن نذر أن يحج أو يصوم، فيجب عليه الوفاء بنذره، ولا تبرأ ذمته إلا بالوفاء به؛ لأمر الله بالوفاء بالنذر في قوله - تعالى -: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29].

 

وذمَّ الله من لم يوفِ بالنذر في قوله - تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [التوبة: 75 - 77]، وعن عائشة قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلا يَعْصِهِ))؛ رواه البخاري (6696).

 

ومَن نذر عمل خير، فله أن يفي بأفضل مما نذر، كمَن نذر أن يتصدق بشاة، فله أن يتصدق بناقة، ومن نذر أن يزور المسجد النبوي، فله أن يزور المسجد الحرام؛ فعن جابر - رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً قال يوم الفتح: يا رسول الله، إنَّي نذرت إنْ فتح الله عليك مكة، أن أصلي في بيت المقدس، فقال: ((صلِّ ها هنا))، فسأله، فقال: ((صلِّ ها هنا))، فسأله، فقال: ((شأنَك إذًا))؛ رواه الإمام أحمد (14502) بإسناد صحيح.

 

ولا يجزئه العكس، فمَن نذر الصدقةَ بشاة، لا تجزئه الصدقةُ بسبع بَدَنة، ومن نذر زيارة المسجد الحرام، لا تجزئه زيارة المسجد النبوي، ومن نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرًا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين.

 

إخوتي:

مَن نذر مُبَاحًا، كمن نذر أكل طعام معين، أو لبس ثوب معين، فهذا النذر ليس قربة، فلا يجب الوفاء به؛ فعن ابن عباس قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مُرْهُ فلْيتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتمَّ صومَه))؛ رواه البخاري (6704).

 

فأمَرَه النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتمام الصيام؛ لأنه قُربة، وأمره بالكلام والقعود والاستظلال؛ لأن تركها ليس بقربة، فمَن نذر أمرًا مباحًا، يجب عليه كفارة يمين إذا لم يفِ بنذره، وإن وفى به فلا كفارة عليه، فنذر المباح ليس طاعة؛ فلا يجب الوفاء به، لكن يكفِّر كفارة يمين؛ لعموم حديث عقبة بن عامر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ((كفارة النذر كفارة اليمين))؛ رواه مسلم (1645).

 

ويجوز الوفاء بالنذر المباح؛ فعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه – قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلاً ببُوَانَة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم – فقال: إنَّي نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبَد؟))، قالوا: لا، قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟))، قالوا: لا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أوفِ بنذرك؛ فإنَّه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم))؛ رواه أبو داود (3313) بإسناد صحيح.

 

فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يذبح ببوانة؛ وفاء لنذره، وقصد هذا المكان للذبح ليس قربة، فأباح له النبي قصد المكان المباح، ليذبح به؛ وفاء لنذره.

 

الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

وبعد:

فمن أنواع النذر ما يكون جاريًا مجرى اليمين، فيقصد الناذر بنذره الحث، أو المنع، ونحو ذلك، ولا يريد القربة بذلك النذر؛ بل يجعل مشقة الطاعة مانعة له من الشيء الذي نذره، كمن قال: لله عليَّ أن أصوم شهرًا، إن عدت لشرب الدخان، أو: إن فاتتني صلاة الفجر مع الجماعة، فلله عليَّ أن أتصدق بألف ريال، فإذا لم يفِ بنذره، لا يجب عليه ما التزمه من الصيام والصدقة في المثالين السابقين؛ لأنَّه لم يقصد الطاعة، إنَّما قصد الامتناع عن التدخين، ولم يقصد التقرُّب لله بالصيام، وفي الثاني لم يقصد الصدقة، إنما نذر الصدقة لتحضَّه على صلاة الفجر مع الجماعة.

 

فهذا النذر أشبه باليمين بإرادة الحض أو المنع، ولم يقصد التقرب لله بهذه الطاعة؛ بل نذر الطاعة الشاقة عليه لعلها تحمله على الوفاء به، فهو لم يرد الطاعة، فيكفر كفارة يمين؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كفارة النذر كفارة اليمين))، وعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها سئلت عن رجل جعل كل مال له في رتاج الكعبة؛ في شيء كان بينه وبين عمة له، قالت عائشة - رضي الله عنها -: "يكفره ما يكفر اليمين"؛ رواه عبدالرزاق (15988) بإسناد صحيح.

 

ويجوز أن يفي بنذره، فيصوم شهرًا، ويتصدق بألف ريال؛ لأنَّه التزم قربة، والذي يحرم الوفاء به نذر المعصية، والصيام والصدقة ليستا معصية.

 

عباد الله:

قد تأخذ الإنسانَ شدةُ غضب؛ بسب خلاف أو غيره، فينذر ما لا يجوز، فينذر مثلاً قطع رحمه، أو عدم أداء الحق الواجب عليه، أو هجران من يحرم هجرانه، فيحرم الوفاء بهذا النذر؛ لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ، فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ، فَلا يَعْصِهِ)).

 

ورويت أحاديث في وجوب كفارة اليمين على مَن نذر معصية؛ لكنها لا تصح، لكن ثبت إيجاب الكفارة عن الصحابة - رضي الله عنهم - فعن أبي رافع نفيع بن رافع قال: "قالت لي مولاتي، ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق زوجتك، أو تفرق بينك وبين امرأتك، قال: فأتيتُ عبدالله بن عمر، فانطلَقَ معي إليها، فلما سلم، عرفتْ صوتَه، قالت: يا أبا عبدالرحمن - جعلني الله فداك - إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: يهودية ونصرانية! كفِّري عن يمينك، وخلِّي بين الرجل وامرأته"؛ رواه عبدالرزاق (1600)، وإسناده صحيح.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النذر: أنواعه وأحكامه
  • النذر
  • صناديق النذور بريئة
  • الدعاء خير من النذر
  • صيام النذر
  • حديث: فأوف بنذرك
  • النذر المشروط
  • بعض أحكام نزلاء الفنادق
  • النذر وأحكامه
  • فأوف بنذرك
  • النذر في الإسلام
  • خلاصة أحكام النذر

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • النذر لغير الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دليل النذر (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب النذر وأحكامه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تفسير قول الله تعالى: هذا نذير من النذر الأولى(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 


تعليقات الزوار
1- إستفسار
عبد الباسط - سعوديه 27-06-2009 09:39 PM

انا قلت لله علي نذر ان لا أدخن فدخنت هل يلزمني كفارة ام ماذا تكفون الرد انتظاركم

تعليق الألوكة:

أخي الكريم.. يمكنك إرسال استفسارك عن طريق قسم الفتاوى بالموقع.. مع الشكر

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب