• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / مقالات
علامة باركود

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السابع)

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

المصدر: نُشر هذا البحث ضمن بحوث ندوة الوقف والقضاء، وقد عُقدت الندوة في مدينة الرياض في المدة من 10-12 صفر 1426هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2011 ميلادي - 8/9/1432 هجري

الزيارات: 17761

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المبحث السابع

إصدار الإثبات للموقف

 

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: المراد بإصدار إثبات الوقف.

المطلب الثاني: الثبوت المحض، وحجيته.

المطلب الثالث: الحكم بالموجب أو الصحة لإثبات الوقف.

المطلب الرابع: تسبيب ثبوت الوقف.

المطلب الخامس: تفسير إثبات الوقف.

 

المطلب الأول

المراد بإصدار إثبات الوقف

المراد بإصدار إثبات الوقف: تقرير الموثق المختص ثبوت وقفية الموقوف أو ثبوت الإقرار به.

فإثبات الوقف ذو شقين.

 

أحدهما: ثبوت وقفية الموقوف:

وهذا يتم إذا كان الموقوف عقاراً بتسجيله عن طريق حجة الاستحكام إذا لم يكن عليه حجة استحكام أو صك من كاتب العدل- كما في المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، ولا بد في هذه الحال من التصريح بثبوت وقفية العقار المطلوب تسجيله بعد استيفاء إجراءات حجة الاستحكام.

 

الثاني: ثبوت الإقرار به:

وهذا يتم للعقار الموقوف إذا كان للوقف حجة مسجلة أو صك إفراغ للموقف صادر من كتابة العدل.

والأصل عند الفقهاء أن مثل هذا الوقف يصير وقفاً بمجرد الإقرار به[1]، ولكن إثبات الإقرار به أتم وأكمل، حتى لا يكون عرضة للنقض، للخلاف في بعض أوصافه أو شروطه[2].

ويجري هذا الحكم - أيضاً - إذا كان الإقرار بوقفية غير العقار، وسوف يرد بيان للثبوت المحض وحجيته في المطلب التالي.

 

المطلب الثاني

الثبوت المحض، وحجيته

صورة الثبوت المحض قول الحاكم: ثبت عندي هذا البيع أو الوقف أو الإقرار على نحو ما وصف، أو ثبت عندي القصاص على القاتل، ونحو ذلك، فهل يكون ذلك حكماً ملزماً وحجة كالحكم؟

 

اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:

القول الأول: أن الثبوت ليس حكماً، بل خبر بالثبوت.

وهذا قول للحنفية[3]، وقوة للمالكية[4]، وقول للشافعية صحيحه الماوردي[5]، وهو مذهب الحنابلة[6].

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك: بان الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاماً، ولا إلزام في الثبوت[7].

 

القول الثاني: أن الثبوت حكم.

وهذا قول جمهور الحنفية هو المفتي به عندهم[8]، والقول المشهور للمالكية[9]، وقوة للشافعية[10].

وعلل الشافعية ذلك: بأنه إخبار عن تحقق الشيء جزماً[11].

 

القول الثالث: أن الثبوت لا يكون حكماً إلا أن يقول الحاكم إذا أطلقت لفظ الثبوت فإنما أعني به الحكم بالحق الذي يثبت عندي.

وبه قال بعض الشافعية[12].

وعللوا: بأن هذا اللفظ متردد بين أمرين: الحكم، وعدمه، فإذا صرح القاضي بكونه حكماً كان كذلك[13].

 

القول الرابع: يكون الثبوت حكماً إذا وقع على المسبب، ولا يكون حكماً إذا وقع على السبب.

فمثلاً: إذا قال القاضي: (ثبت عندي ملكه كذا) فهو حكم، وإذا قال:

(ثبت عندي جريان العقد من المتعاقدين) فليس حكما.

وبذلك قال بعض الحنفية[14].

ولم أقف على ما عللوا به.

 

القول الخامس: أن القاضي إذا قاله بعد تقدم دعوى صحيحة فهو حكيم، وإذا لم تسبقه دعوى صحيحة فليس حكماً.

وهذا قول لابن نجيم الحنفي (ت: 970هـ) جمع بين القولين الأول والثاني[15].

ولم أقف على ما علل به.

 

القول السادس: أن الثبوت إذا وقع بعد حصول البينة والتزكية والأعذار وغيرها مما يلزم للحكم فهو حكم، وإلا فلا.

وبذلك قال بعض المالكية[16].

ولم أقف على ما عللوا به.

 

الترجيح:

الذي يظهر: أن الثبوت إذا كان بعد دعوى صحيحة استكملت فيه ما يلزم لها وصرح القاضي فيها بأنه حكم وألزم فهذا حكام، لأنه قد استكمل شروطه، وأما مجرد الثبوت فليس حكماً ولو سبقه دعوى، إذ لم يتحقق شرط الحكم من الإلزام بما ثبت.

وأما الثبوت الذي يجري به العمل الآن من إثبات ملكية عقار أو وقف دون منازع، وهذا حصر الورثة ونحوهما من الإثباتات التي لا منازعة فيها- فهذه أعمال ولائية، وليست أحكاماً بالمعنى الاصطلاحي للحكم، ولو صرح القاضي فيها بالحكم لم يكن حكماً بذلك؛ لعدم استكمال شروط الحكم، ومنها تقدم دعوى ومنازعة.

وجرى العمل على الاعتداد بالثبوت في القضايا الإنهائية- ومنها إثبات الأوقاف والتملكات بحجج الاستحكام - حجة لازمة، ولا تمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت، وفي المادة الحادية والخمسين بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية السعودي: "الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت".

 

المطلب الثالث

الحكم بالموجب والصحة لإثبات الوقف

تنقسم الأحكام من جهة الحكم بالموجب والصحة قسمين، هما:

1- الحكم بالصحة:

والمراد به: صدور الحكم بصحة التصرف في المتنازع فيه متى تحققت شروط التصرف الممكن وجودها من أهلية المتصرف والصيغة المعتد بها شرعاً وكون التصرف في محله من ثبوت الملك واليد في المتصرف فيه [17].

 

فلا بد إذن للحكم بالصحة للتصرف من شروط ثلاثة[18]:

أ- ثبوت أهلية المتعاقدين.

ب- حصول الصيغة المعتد بها شرعاً.

جـ- ثبوت الملك واليد للمتصزف.

لكن الحكم بنحو صحة الإقرار لا يتوقف على ثبوت الملك، بل على ثبوت اليد خاصة.

ولا يلزم ثبوت جميع شروط العقد، كنحو القدرة على التسليم ؛ لأنها موانع، والأصل عدمها.

 

2- الحكم بالموجب:

والمراد به: صدور الحكم بالإلزام على أثر من آثار التصرف على الوجه المعتد به شرعاً[19].

فإذا ادعى رجل تسليمه مبيعا، فإن اعترف المدعى عليه بالبيع أو ثبت ذلك عليه لزم تسليم المبيع، وحكم القاضي عليه بذلك حكماً بالموجب.

ومثله: إقرار شخص بوقفية عقار تحت يده ولم تثبت ملكيته له فالحكام فيه عند النزاع بدونه بثبوت إنما هو حكم بالموجب.

ومعنى الحكم بالموجب: أنه إن كان مالكا فتصرفه صحيح، فهو حكيم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص.

فالحكم بالموجب متوجه على العاقد، وأما الحكم بالصحة فمتوجه على العقد.

 

ويشترط للحكم بالموجب شرطان[20]:

أ- ثبوت أهلية المتعاقدين.

ب- حصول الصيغة المعتد بها شرعاً.

ولا يشترط ثبوت الملك للحكم بالموجب؛ إذ يعسر إثباته، فيؤدي إلى تعطيل القضايا والحقوق؛ ذلك أن تصرف الإنسان بما في يده صحيح وإن لم يشهد له الشهود بالملك أو اليد إذا لم يكن له معارض[21].

 

الحكم الصريح:

القضاء صريحًا هو الذي كان يفعله السلف، ولذا فإن القاضي غير ملزم بهذا الاصطلاح (الحكم بالصحة أو بالموجب)، بل له الحكم صريحا، ولا أرى استعمال الحكم بالصحة والموجب إلا مفسرا بالصريح.

والذي عليه العمل الآن هو التصريح بالحكم عند المنازعة من دون التزام بهذا الاصطلاح.

 

قال ابن الغرس (ت: 894هـ): "وذكر الموجب في القضاء لا يعرف للسلف، وإنما كانت الأقضية صرايح، فيقال- مثلاً-: فضي له بالدار، بالفرس، بان يسلمه العين المبيعة، بان يقبضه دينه إلى غير ذلك من الأمور التي يتوجه بها القضاء شرعاً، وهذا هو الأصل في هذا الباب يعني التصريح بعين المحكوم به"[22].

ويظهر من كلامه: أن استعمال الحكم بالصحة والموجب إنما هو اصطلاح للفقهاء لا يلزم التمسك إذا وقع القضاء صريحًا.

وعلى هذا فلا يلزم في إثبات الوقف أن يصدر بلفظ معين، بل قلة ما أدى إلى الإثبات صريحاً جاز استعماله.

 

أحكام منثورة تتعلق بالحكم بالموجب والصحة:

1- قال المرداوي (ت: 885هـ): "وقال السبكي... وقيل: لا فرق بينهما [ أي: الحكم بالموجب والصحة] في الإقرار، والحكام بالإقرار ونحوه كالحكم بموجبه في الأصح، والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى، والعمل على ذلك"[23].

2- قال بعض فقهاء الشافعية: إن الحكم بالصحة أعلى درجات الحكم، والحكم بالوجب أحط رتبة[24].

وذكر آخرون منهم: أن الحكم بالموجب أقوى من الحكم بالصحة[25].

وفضل فريق ثالث منهم فقال: إن كان الحكم مختلفا فيه فالحكم بالصحة أعلى[26].

3- أن الحكم بالصحة أخص من الحكم بالموجب، فكلما جاز للقاضي أن يحكم فيه بالصحة جاز أن يحكم فيه بالموجب، لا العكس[27].

 

المطلب الرابع

تسبيب ثبوت الوقف

التسبيب في اللغة: مأخوذ من السبب، وهو كل ما يتوصل به إلى غيره، كما يطلق على الحبل[28].

والمراد بالتسبيب هنا: أن يذكر الموثق المختص من قاض أو كاتب عدل ما بني عليه قراره بإثبات الوقف من الأدلة الشرعية والوقائع المؤثرة وكيف ثبت عنده[29].

وإثبات الوقف من الأعمال الولائية التي الأصل فيها عدم تسبيبها، إذ ليست أحكاما قضائية بالمعنى الاصطلاحي للحكم الذي يحصل به الفصل بين المتنازعين، بل هي من دعاوى الثبوت المحض، ولوضوح أسبابها عادة مما يسطر في محاضرها.

ولكن جرى العمل في المحاكم أنه إنا استدعى الحال تسبيب هذه الأعمال نحو تسبيب ثبوت الوقفية إما لرفع لبس، وإما للحمل على القناعة بالإجراء ونحو ذلك، فإن القاضي يسبب ما اتخذه من قرار بثبوت الوقفية[30].

 

المطلب الخامس

تفسير إثبات الوقف

المراد بالإثبات هنا: هو اللفظ الصادر من المختص بثبوت الوقف.

وفي المادة السبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: أنه"إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطلبوا من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالطرق المعتادة".

 

المراد بالتفسير:

التفسير يعني: الإيضاح والبيان، وهو يرد على ما فيه غموض أو لبس أو إجمال، فيوضح معناه بما يرفع اللبس أو الغموض أو الإجمال.

وهو يرد على الإثبات في الإنهاءات ومنها الأوقاف، كما يرد على الأحكام.

وفي الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة والستين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي: "تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى والإنهاءات"، ومن ضمن الإنهاءات ثبوت الوقف.

 

محل تفسير الإثبات:

محل التفسير هنا هو نص الإثبات فقط، فلا يتعداه إلى أسبابه أو غيرها من كلام الموقف وبينات الإثبات، لكن لو أن الأسباب قد كانت جزءاً من منطوق الإثبات بألا يتم معناه إلا بها فإنها حينئذ تكون محلاً للتفسير كمنطوق الإثبات.

 

وقت تفسير الإثبات:

لا يتقيد طلب التفسير بوقت معين، بل يجوز التقدم به في أي وقت ما دام الإثبات المطلوب تفسيره لم يسقط بوجه من الوجوه- كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة السبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي..

 

طالب التفسير:

طالب تفسير منطوق الإثبات هو الموقف أو ناظر الوقف أو من يلحقه أثره، كما إن للقاضي من تلقاء نفسه بحضور طرف الإنهاء ومن يجري عليه أثره تفسير الإثبات بالوقف دون تعديله، ويجري على هذا التفسير تعليمات التمييز- كما في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة السبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي...

 

المختص التفسير:

يقدم طلب تفسير الإثبات إلى المحكمة التي صدر منها، ويتولاه القاضي الذي صدر منه ما دام على رأس العمل سواء أكانت المحكمة التي صدر منها أم غيرها- كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة السبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، وإذا لم يكن مجري الإثبات على رأس العمل وحصل في الإثبات غموض أو لبس فيرفع طلب التفسير إلى محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه من تفسيره أو إحالته إلى خلف حاكمه لتفسيره- كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة المشار إليها آنفا-.

 

طريقة تقديم طلب التفسير:

يقدم طلب التفسير بالطرق المعتادة لرفع طلب الإثبات، فيكون بصحيفة تقدم إلى المحكمة مصدرة الإثبات يحدد فيه وجه الغموض واللبس في الإثبات - كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة السبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي-، ومن ثم تحال إلى القاضي الذي صدر منه الإثبات، ويسمع طلب التفسير بحضور طالب التفسير ومن يجري عليه أثر التفسير بعد دعوته على الوجه المعتاد وفق المقرر في الإبلاغ، ومنه ما جاء في المدتين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية السعودي.

أما إذا كان طلب التفسير من القاضي من تلقاء نفسه طلب طرف الإنهاء ومن يجري عليه أثره بالطرق المعتادة لطلب الخصوم.

 

تدوين التفسير الصادر بالإثبات بالوقف:

تنص المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه: " يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعها قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويعد التفسير متمماًللحكم الأصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض".

فلا بد أن يصدر بتفسير الإثبات للوقف قرار يدون في ضبط القضية، ويلحق ذلك بإعلام الإثبات الأصلي دون إخراج قرار مستقل به، ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار- كما في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة-، وعلى القاضي الذي قام بالتفسير التوقيع على قرار التفسير في الضبط والصك.

 

توصيف قرار التفسير:

تبين المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي أن الحكم الصادر بالتفسير يعد متمما للحكم الأصلي.

وعليه فإن القرار الصادر بالتفسير للإثبات يعد متمما للإثبات الأصلي.

 

الاعتراض على قرار التفسير:

تبين المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي أنه يخرى على حكم التفسير ما يجرى على الحكم الأصلي- عند الاعتراض عليه- من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض، وعليه فإن المدد المحددة للطعن بالتمييز والقواعد المنظمة لها تجرى على قرار تفسير الإثبات.

 

ولقد جاء في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة الحادية والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية السعودي بعين الإجراءات والأحكام المتعلقة بالتفسير، ونصفها:

" 171/ 2- إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى محكمة التمييز، وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية.

171/ 3- إذا كان الحكام خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع الاعتراض على الحكم نفسه.

171/ 4- الدعاوى اليسيرة التي لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة (179) إذا صدر حكم بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز.

171/ 5- يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره".



[1] بلغة الساغب وبغية الراغب 300، كشاف القناع عن متن الإقناع4/ 292، الروض المريع شرح زاد المستقنع 5/ 563.

[2] جواهر العقود ومعين القضاء والموقعين 1/ 325

[3] البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/ 277، الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية 15، لسان الحكام في معرفة الأحكام 221، وهو عرف المتشرعين والموثقين عندهم.

[4] البهجة في شرح التحفة 1/ 35، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام 75، الفروق للقرافي 4/ 54، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 132.

[5] أدب القاضي للماوردي 2/ 103، روضة الطالبين وعمدة المفتين11/ 185، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 161، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 2 / 379

[6] دقائق أولي النهى لشرح المنتهى3/ 474، 504، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 11/ 227، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 323، مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي 6/ 487 قال الحنابلة بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية موصي إليه فحكام " التنقيح المشيع 300 ".

[7] أدب القاضي للماوردي 2/ 103، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/ 504.

[8] البحر الرائق شرح كنز الدقائق6/ 277، الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية 15، مسعفة الحكام على الأحكام2/ 598، جامع الفصولين 1/ 19، لسان الحكام في معرفة الأحكام 220.

[9] البهجة في شرح التحفة1/ 35

[10] أدب القاضي للماوردي 2/ 103، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 161، روضة الطالبين وعمدة المفتين11/ 185، شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا 1/ 320.

[11] روضة الطالبين وعمدة المفتين11/ 185.

[12] قواعد الأحكام في مصالح الأنام 438.

[13] المرجع السابق، الصفحة نفسها، وما ذكره الحنابلة من أن إذا رفع إلى القاضي عقد فحكم به من غير خصومة ولا تقدم دعوى فإن ذلك يعد حكماً- فهو غير الثبوت، لأنه صرح فيه بالحكم أدقانق أولي النهى لشرح المنتهى3/ 481، كشاف القناع عن متن الإقتاع6 / 331.

[14] الفواكه البدرية في البحت عن أطراف القضايا الحكمية 16، مسعفة الحكام على الأحكام 2/ 602.

[15] البحر الرائق شرح كنز الدقائق 6/ 278.

[16] شرح الزرقاني على مختصر خليل 7/ 149، الفروق للقرافي 4/ 54.

[17] شرح عماد الرضا بيان أدب القضا 1/ 302، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 43، تبصرة الحكم في أصول الأقضية ومناهج الأحكام1/ 116، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 488، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 2/ 379.

[18] شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا1/ 303، معين الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام 44، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام1/ 116،118، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي6/ 489.

[19] شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا 1/ 304 معين الحكم فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 43، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 116، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 488.

[20] شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا 1/ 306، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 44، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 119، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 489.

[21] شرح عماد الرضا ببيان القضا 1/ 306، حاشية ابن قاسم على الروض المريع 7/ 534 قال ابن قاسم (ت: 1392 هـ) في حاشيته على الروض المربع7 / 534: قال الشيخ: تصرف الإنسان فيما بيده بالبيع والوقف ونحو ذلك صحيح وإن لم يشهد الشهود بالملك واليد وإذا لم يكن له معارض، وإنما الغرض بالصحة رفع الخلاف.,, فإن ظهر خصم يدعي العين لم يكن هذا الحكم دافعاً للخصم، بل هو بمنزلة ذي اليد إنا ادعى عليه مدع ".

[22] الفواكه البدرية في البحث عن أطراف القضايا الحكمية 25.

[23] التنقيح المشع 300.

[24] جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 2 / 379، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي 529.

[25] شرح عماد الرضا بيان أدب القصا 1/ 307.

[26] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 394.

[27] شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا 1/ 308، الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات 559.

وهناك فروق بين الحكم بالموجب وبين الحكم بالصحة أنظرها- إن شئت- في معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 45، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام1/ 119، حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج 4/ 303، شرح عماد الرضا ببيان أدب القضا 1/ 310، 314، دقائق أولي النهي لشرح المنتهى 3/ 476، كشاف القناع عن متن الإقناع 6/ 323،324، الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 2/ 95.

[28] مختار الصحاح 281، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/ 262.

[29] مستفاد من كتابنا: "تسبيب الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية" 15.

[30] المرجع السابق 61، 63.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (مقدمة)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الأول)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثالث)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الرابع)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الخامس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث السادس)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثامن)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (خاتمة)

مختارات من الشبكة

  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (WORD) ، (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • توثيق الأوقاف: الأصول الشرعية والأساليب الإجرائية (WORD)(كتاب - موقع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منظومة إبانة الأصول عن الثلاثة الأصول على اعتقاد السلف الصالح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الأصول من علم الأصول(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج الفروع على الأصول من كتاب الإقناع لأحمد سعد جاويش(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخطوات الإجرائية بالبرنامج العلاجي: الواقع والمأمول(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب