• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/7/2011 ميلادي - 12/8/1432 هجري

الزيارات: 34067

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

انتقاض الوضوء بزوال العقل بالنوم

 

اختلف العلماء في نقض الوضوء بالنوم:

فقيل: لا ينقض الوضوء بالنوم مطلقًا، وهو مذهب أبي موسى - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وحميد الأعرج[1].

وقيل: النوم حدث ناقض للوضوء مطلقًا، وهو مذهب إسحاق، وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني[2].

وقيل: إن نام مستلقيًا أو مضطجعًا انتقض، وإلا فلا، وهذا مذهب أبي حنيفة[3].


وقيل: النوم الثقيل ناقض مطلقًا، قصر أم طال، والنوم الخفيف لا ينقض مطلقًا قصر أم طال، لكن إن طال استحب منه الوضوء.

وضابط الثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات، أو بسقوط شيء من يده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فهو نوم خفيف، وهذا مذهب المالكية[4].

 

وقيل: إن نام ممكنًا مقعده من الأرض أو نحوها لم ينتقض على أي هيئة كان في الصلاة أو في غيرها، وهو المشهور من مذهب الشافعية[5].

وقيل: لا ينقض النوم اليسير من قاعد أو قائم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة[6].

وقيل: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان، وهو قول للشافعي في القديم[7].

 

وسبب اختلاف العلماء في النوم اختلافُهم فيه: هل هو حدث في نفسه فيجب الوضوء في قليله وكثيره، أو ليس بحدث فلا ينتقض منه الوضوء، أو أنه سبب في حصول الحدث ومظنة لحصوله؟ ففرقوا بين النوم الثقيل والخفيف، وبين هيئة القاعد والمضطجع.


دليل من قال: النوم لا ينقض مطلقًا:

الدليل الأول:

قال تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾[المائدة: 6] [8].

فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم.

 

ويجاب بما يلي:

أولاً: أن الآية ما سيقت مساق الحصر للنواقض، بل ذكرت بعض النواقض، والسنة بيَّنت الباقي، ولهذا لم تذكر الآية زوال العقل، وهو حدث بالإجماع.


ثانيًا: أن قوله تعالى: ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾[9]، ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، لكن قال الشافعي: سمعت من أرضى علمَه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم، قال الشافعي: وما قال كما قال؛ لأن في السنة دليلاً على أن يتوضأ من قام من نومه[10]، ثم ذكر بعض الأحاديث التي سوف يأتي ذكرها عند من يرى النوم حدثًا ناقضًا للوضوء، والله أعلم.

 

وقال ابن عبدالبر: قال زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ﴾ [المائدة: 6] قال: إذا قمتم من المضاجع؛ يعني: النوم، وكذلك قال السدي[11].

قلت: وتحتمل الآية معنيين آخرين ذكرهما العلماء:

الأول: أن تكون الآية عني بها تجديد الوضوء في وقت كل صلاة إذا قام المرء إليها.

المعنى الثاني: أن تكون الآية عني بها حال القيام إلى الصلاة من غير طهر.

 

الدليل الثاني:

(1036-265) ما رواه أحمد، قال: ثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا وضوء إلا من صوت أو ريح))[12].

 

وجه الاستدلال:

أن الحديث نفى أن يكون هناك ناقض إلا من المخرجين القبل والدبر، فدل على أن النوم ليس ناقضًا.

وأجيب:

بأن الحديث وإن كان رجاله كلهم ثقات إلا سهيل بن أبي صالح فإنه حسن الحديث، إلا أن الحديث وقع فيه اختصار أفسد معناه، وقد بيَّنت ذلك في الاستدلال على أن الريح من نواقض الوضوء، فانظره مشكورًا[13].

 

الدليل الثالث:

إذا كان النوم ليس حدثًا في نفسه، وإنما أوجب الوضوء من أوجبه لاحتمال خروج الريح، فالأصل عدم الخروج، فلا يجب الوضوء بالشك ما دامت الطهارة متيقنة، فالشك لا يقضي على اليقين.

فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).

 

وأجيب:

بأن الشارع الذي قال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) هو الذي أوجب الوضوء من النوم، ثم إن الشك قد يقوى حتى يصل إلى درجة الظن، والظن قد تعبدنا به في الجملة عند تعذر اليقين، ولذلك إذا شك المصلي في صلاته تحرى، والتحري ظن، قد يطابق الواقع وقد يخالفه، وإذا أمكن التحري عمل به، ولو لم يرد في النوم دليل خاص، لكان مقيسًا على من زال عقله بإغماء أو جنون، فكيف وقد وردت أحاديث صحيحة في النوم بكونه ناقضًا للوضوء، والله أعلم.

 

الدليل الرابع:

(1037-266) حديث أنس، رواه مسلم، من طريق خالد - هو ابن الحارث - حدثنا شعبة، عن قتادة، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال:إي والله[14].

[هذا اللفظ هو المحفوظ من حديث أنس وزاد بعضهم: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، كما زاد بعضهم: "حتى تخفق رؤوسهم"، وزاد آخرون: "فيضعون جنوبهم" وكل ذلك ليس بمحفوظ، والله أعلم][15].

 

وأجيب عن هذا الحديث:

بأن المراد منه نوم الجالس الممكن مقعدته، حمله على هذا ابن المبارك كما تقدم بيانه في الحاشية، وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي كما في تلخيص الحبير[16].

لكن يمنع منه زيادة "فيضعون جنوبهم"، على القول بصحة هذه الزيادة.

 

وحمله بعضهم على النوم الخفيف، قال القرطبي في المفهم: "وهذا النوم في هذه الأحاديث هو الخفيف المعبر عنه بالسِّنة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾[البقرة: 255]"، ثم قال: "قال المفضل: السِّنة في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب"؛ اهـ.

 

ولا بد من الجمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الموجبة للوضوء، أو إثبات التعارض.

فإن قلنا بالجمع بينهما، ففيها ما تقدم ذكره من الجمع.

وإن قلنا بالتعارض، فإن الأحاديث الموجبة للوضوء ناقلة عن البراءة الأصلية، فتكون مقدمة على غيرها، والأولى القول بالجمع؛ لأنه لا يصار إلى التعارض والجمعُ ممكن.

 

قال ابن حبان في صحيحه: الرقاد له بداية ونهاية، فبدايته النعاس الذي هو أوائل النوم، وصِفته أن المرء إذا كلِّم فيه سمع، وإن أحدث علم، إلا أنه يتمايل تمايلاً، ونهايته زوال العقل، وصِفته أن المرء إذا أحدث في تلك الحالة لم يعلم، وإن كلِّم لم يفهم، فالنعاس لا يوجب الوضوء على أحدٍ قليلُه وكثيره، على أي حالة كان الناعس، والنوم يوجب الوضوء على من وجد على أي حالة كان النائم، على أن اسم النوم قد يقع على النعاس، والنعاس على النوم، ومعناهما مختلفان، والله - عزَّ وجلَّ - فرَّق بينهما بقوله: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾[البقرة: 255]... إلخ كلامه - رحمه الله تعالى[17].

 

الدليل الخامس:

(1038-267) ما رواه الشيخان من طريق عبدالوارث، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم[18].

زاد البخاري ومسلم من طريق شعبة، عن عبدالعزيز به: ثم قام فصلى[19].

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري[20]: "وقع عند إسحاق بن راهويه في مسنده، عن ابن علية، عن عبدالعزيز في هذا الحديث: (حتى نعس بعض القوم)، وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر، عن أنس، وهو يدل على أن النوم لم يكن مستغرقًا"[21].

 

الدليل السادس:

(1039-268) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج، فقال: ((ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم))، قال: ولا يصلى يومئذٍ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. ورواه مسلم[22].

ورواه الشيخان من حديث ابن عمر[23]، ومن حديث ابن عباس[24].

 

الجواب عن هذه الأحاديث:

هذه الأحاديث تحتمل عدة احتمالات، منها:

الاحتمال الأول:

أن يكونوا قد توضؤوا؛ لأن الأحاديث لم تنص على أنهم صلَّوا بلا وضوء.

 

الاحتمال الثاني:

أن يكون النوم منهم بصورة النعاس، وهو مقدمة النوم، وليس نومًا مستغرقًا.

 

الاحتمال الثالث:

أن يكون النوم حصل منهم حال الجلوس، وقد كان مِن قاعدٍ ممكِّن مقعدته.

 

الاحتمال الرابع:

أن يكون الأمر قبل إيجاب الوضوء من النوم، فإن الأحاديث الموجبة للوضوء شاغلة للذمة، وهذه الأحاديث على البراءة، وإذا ورد كل هذه الاحتمالات على الحديث، بطل منه الاستدلال.

 

الدليل السابع:

(1040-269) ما رواه مسلم من طريق كريب مولى ابن عباس، عن ابن عبـاس قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدًا، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين[25].

 

وجه الاستدلال:

قوله: "فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني".

وأجيب عن هذا:

بأن الحديث يصلح ردًّا لمن يرى النوم ناقضًا للوضوء مطلقًا، على تقدير أن قوله: إذا أغفيت؛ أي: نمت، وليس معناه نعست، وأما من يرى أن النوم مظنة الحدث، وأنه لا ينقض الوضوء إذا أمن خروج الحدث سواء كان ذلك بقيام، أو بقعود على هيئة معينة، أو لكون النوم خفيفًا غير مستغرق، فلا يعترض عليهم بهذا الحديث، والله أعلم.

 

دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقًا:

الدليل الأول:

(1041-270) ما رواه أحمد من طريق عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين، فقال:

كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم[26].

[الحديث حسن، وسبق تخريجه في كتاب المسح على الحائل][27].

 

وجه الاستدلال:

قرن الحديث النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا بين القاعد والمضطجع، فدل على أن النوم حدث مطلقًا.

 

الدليل الثاني:

من القياس أن العلماء مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء إذا أفاق، على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه، على أي حال كان ذلك منه؛ لأنه زائل العقل.

 

الدليل الثالث:

(1042-271) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن بحر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، حدثني الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدي، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن السَّهَ وكاء العين، فمن نام فليتوضأ))[28].

[ضعيف الإسناد][29].

 

دليل من قال: لا ينقض إلا نوم المضطجع:

الدليل الأول:

(1043-272) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن محمد - وقال عبدالله بن أحمد: وسمعته أنا من عبدالله بن محمد - حدثنا عبدالسلام بن حرب، عن يزيد بن عبدالرحمن، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله))[30].

[إسناده ضعيف][31].

 

الدليل الثاني:

(1044-273) ما رواه البيهقي من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، عن أبي عياض، عن حذيفة بن اليمان، قال: كنت في مسجد المدينة جالسًا أخفق حتى احتضنني رجل من خلفي، فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هل وجب عليَّ وضوء؟ قال: ((لا حتى تضع جنبك))[32].

[ضعيف جدًّا][33].

 

الدليل الثالث:

(1045-274) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبدالقاهر بن شعيب، قال: ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء)).

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا الحسن بن أبي جعفر، تفرد به عبدالقاهر بن شعيب[34].

[إسناده ضعيف][35].

 

الدليل الرابع:

(1046-275) ما رواه الطبراني، من طريق جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، ثم قال: ((الوضوء على من اضطجع))[36].

[ضعيف جدًّا أو موضوع][37].

 

الدليل الخامس من الآثار:

(1047-276) ما رواه عبدالرزاق في المصنف عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ينام، وهو جالس، فلا يتوضأ، وإذا نام مضطجعًا أعاد الوضوء[38].

[إسناده صحيح، وهو موقوف][39].

 

الدليل السادس من الآثار:

(1048-277) ما رواه البيهقي من طريق أبي صخر، أنه سمع يزيد بن قسيط يقول:

إنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوءٌ حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ[40].

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى][41].

 

الدليل السابع من الآثار:

(1049-278) ما رواه مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا، فليتوضأ[42].

[وهذا إسناد منقطع؛ زيد لم يسمع من عمر][43].

 

الدليل الثامن من الآثار:

(1050-279) ما رواه الطحاوي من طريق خالد بن إلياس، عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: من نام وهو قاعد، فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء[44].

[إسناده ضعيف جدًّا][45].

 

دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف:

الدليل الأول:

(1051-280) ما رواه عبدالرزاق عن الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق خفقة برأسه[46].

[إسناده ضعيف][47].

 

الدليل الثاني:

(1052-281) ما رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أو عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فينامون، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ[48].

[سبق تخريجه فيما سبق][49].

 

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن النوم منه ما يوجب الوضوء، ومنه ما لا يوجب الوضوء، فما كان ثقيلاً فإنه يوجب الوضوء، وما كان غير ذلك فإنه لا يوجب الوضوء ولو كان النائم مضطجعًا.

 

قال ابن عبدالبر: وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسًا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل، فنام، فخرجتْ منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ، فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم[50].

 

الدليل الثالث:

(1053-282) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم وابن علية، عن الجريري، عن خالد بن علاق العبسي، عن أبي هريرة قال: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء. زاد ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم، فقال: إذا وضع جنبه[51].

[إسناده صالح إن شاء الله تعالى][52].

 

وجه الاستدلال:

قوله: "من استحق نومًا"؛ أي: من غلبه النوم فخالطه حتى كان مستحقًّا له، ومنه: إذا وضع جنبه، فيكون تفسير الوارد في الأثر وإن لم يكن منسوبًا إلى أبي هريرة يكون تفسيرًا له بالمثال، ولذلك أوردت الأثر في أدلة المالكية.

 

وبناء على هذا القول حمل المالكية الأحاديث التي أوردناها في القول الأول على النوم الخفيف؛ كحديث عائشة "أعتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد"، ومثله حديث ابن عمر وابن عباس، وكذلك حديث أنس: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون" حملوا هذه الأحاديث على النوم الخفيف.

 

دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء:

الدليل الأول:

(1054-283) ما رواه أبو داود من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون[53].

[سبق تخريجه][54].

 

وجه الاستدلال:

أن خفقان الرأس لا يكون إلا من القاعد، وأما المضطجع فلا يحصل ذلك منه، وعليه حملوا أحاديث القول الأول؛ كحديث ابن عمر وابن عباس وعائشة في نوم الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء بكونهم جلوسًا، وإنما كان النوم من الجالس لا ينقض الوضوء؛ لأن النوم ليس حدثًا، وإنما هو مظنة الحدث، فإذا وجد النوم على صفة لا يكون سبيلاً إليه، انتفى الحكم عنه.

 

الدليل الثاني:

(1055-284) حديث علي بن أبي طالب ومعاوية - رضي الله عنهما - قالا:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)).

[سبق تخريجه والكلام عليه][55].

 

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العينين وكاء في حفظ السبيل، فكذلك الأرض تخلف العينين في حفظ السبيل.

 

الدليل الثالث والرابع:

حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث حذيفة، وسبق الكلام عليهما.


دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم:

أما الدليل على أن يسير النوم لا ينقض من القاعد؛ فلحديث أنس المتقدم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضؤون.

 

وفي رواية: "حتى تخفق رؤوسهم"، فالنائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو في اليسير متيقن، وفي الكثير محتمل، فلا نترك عموم الأحاديث الدالة على النقض مطلقًا إلا فيما كان متيقنًا؛ ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثير والغلبة يفضي إليه، ولا يحس بخروجه بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على القليل؛ لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث، والقائم كالقاعد في انضمام محل الحدث، فلا ينقض اليسير منه، وعليه حملوا جميع الأحاديث التي تدل على أن النوم ليس ناقضًا بأنه كان يسيرًا من قاعد، والله أعلم.

 

دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان:

(1056-285) استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته، يقول: انظروا لعبدي: روحه عندي، وجسده ساجد بين يدي))[56].

[لا يثبت من وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم][57].

ومع كون الحديث ضعيفًا، فهو مخالف لحديث النهي عن الصلاة وهو يغالبه النعاس.

 

(1057-286) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نعس أحدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه))؛ ورواه مسلم أيضًا[58].

 

هذه أهم الأقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى لم أتعرض لها؛ لضعفها، والراجح في مسألة النوم أن مداره على الإحساس، فإن فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يشعر، انتقض وضوءه، وإن كان إحساسه معه لكن معه مقدمات النوم، ويشعر بالأصوات من حوله، ولا يميزها من النعاس، فإن طهارته باقية بذلك؛ لأن النوم ليس حدثًا في نفسه.

 

قال ابن تيمية: ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ، ثم يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ[59]؛ لأنه كانت تنام عيناه، ولا ينام قلبه، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به، وهذا يبين أن النوم ليس حدثًا في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث[60].

 

وبهذا تجتمع الأدلة، فحديث صفوان بن عسال دل على أن النوم ناقض للوضوء، وحديث أنس دل على أن النوم ليس بناقض، فيحمل حديث أنس على أن الإحساس ليس مفقودًا، فلو أحدث الواحد منهم لأحس بنفسه، والله أعلم.



[1] حلية العلماء (1/ 145)، المجموع (2/ 20).

[2] المجموع (2/ 20).

[3] شرح فتح القدير (1/ 48، 49)، الهداية شرح البداية (1/ 15)، البحر الرائق (1/ 29)، حاشية ابن عابدين (1/ 142).

[4] التمهيد (18/ 241)، حاشية الدسوقي (1/ 119)، مواهب الجليل (1/ 294-295)، القوانين الفقهية (ص: 21-22).

[5] المهذب (1/ 23)، حلية العلماء (1/ 145)، الوسيط (1/ 315)، روضة الطالبين (1/ 74)، مغني المحتاج (1/ 34).

[6] المبدع (1/ 159)، شرح العمدة (1/ 299)، الإنصاف (1/ 199)، الكافي (1/ 43)، كشاف القناع (1/ 125).

[7] الوسيط (1/ 316).

[8] المائدة: 6.

[9] المائدة: 6.

[10] الأم (1/ 12).

[11] فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/ 302).

[12] المسند (2/ 471).

[13] انظر رقم الحديث (1001) من هذا الكتاب.

[14] مسلم (376).

[15] هذا الإسناد يرويه عن قتادة جماعة من أصحابه، منهم شعبة، وهشام، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر، وأبو هلال، وبعضهم يزيد فيه ما ليس في حديث الآخر، وإليك بيان هذا الاختلاف.

الأول: شعبة، عن قتادة:

رواه خالد بن الحارث كما عند مسلم (376)، وأبو عامر العقدي كما عند أبي عوانة (1/ 266)، وشبابة كما في مسند أبي يعلى (3240) وهاشم بن القاسم كما في شرح مشكل الآثار (3448) أربعتهم عن شعبة، عن قتادة، ولم يختلف عليهم في لفظه: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون لا يتوضؤون".

ورواه يحيى بن سعيد، عن شعبة، واختلف على يحيى فيه:

فرواه أحمد (3/ 277) عن يحيى به بلفظ خالد بن الحارث وأبي عامر العقدي وشبابة وهاشم بن القاسم.

ورواه محمد بن بشار، عن يحيى، واختلف على ابن بشار فيه:

فرواه البيهقي (1/ 120) من طريق تمتام، نا محمد بن بشار، نا يحيى بن سعيد به، بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يقومون، فيصلون ولا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتمتام، قال فيه الدارقطني - كما في تذكرة الحفاظ (2/ 615)، وتاريخ بغداد (3/ 143، 146) -: ثقة محمود مأمون، إلا أنه يخطئ.

وهذه الزيادة لم أقف عليها إلا من طريق تمتام، فلا أظنها محفوظة.

ورواه الترمذي (78) حدثنا محمد بن بشار به بلفظ الجماعة، ولم يقل فيه: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه محمد بن عبدالسلام الخشني، عن محمد بن بشار كما في المحلى (1/ 213) من طريق قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن عبدالسلام الخشني، ثنا محمد بن بشار به، بلفظ: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة".

ومحمد بن عبدالسلام الخشني ثقة، له ترجمة في تذكرة الحفاظ (2/ 649)، إلا أن رواية أحمد عن يحيى بن سعيد القطان مقدمة على رواية ابن بشار عنه:

أولاً: لإمامة أحمد - رضي الله عنه.

وثانيًا: أن ابن بشار قد اختلف عليه في لفظ الحديث، فرواية من لم يختلف عليه مقدمة على رواية من لم يضبط الحديث، فرواية الترمذي عن ابن بشار عن يحيى، موافقة لرواية أحمد عن يحيى، كما أن رواية تمتام عن محمد بن بشار، ليس فيها "يضعون جنوبهم"، فلفظه موافق للفظ الجماعة، إلا أنه زاد عليهم قوله: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

ثالثًا: أن ابن بشار قد تكلم فيه بعضهم، فكان ابن معين لا يعبأ به ويستضعفه، وكان القواريري لا يرضاه، والحق أنه ثقة لكنه قد يسهو ويغلط من غير عمد، ولذلك قال أبو داود: لولا سلامة في بندار لترك حديثه، وقد يقال: إن الخطأ من الراوي عن محمد بن بشار؛ لأن الترمذي قد رواه عنه كرواية الجماعة.

ورواه البزار في مسنده كما في نصب الراية (1/ 47) وتلخيص الحبير (1/ 21) من طريق عبدالأعلى، عن شعبة به، بلفظ: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة"، فخالف عبدالأعلى خالد بن الحارث عند مسلم، وأبا عامر العقدي عند أبي عوانة، وشبابة عند أبي يعلى، وهاشم بن القاسم عند الطحاوي في المشكل، ويحيى بن سعيد من رواية أحمد عنه، فكل هؤلاء لم يذكروا لفظ "يضعون جنوبهم"، إلا ما كان من طريق محمد بن عبدالسلام الخشني، عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد به، وتكلمت عليها.

جاء في تلخيص الحبير (1/ 210): قال الخلال: قلت لأحمد: حديث شعبة "كانوا يضعون جنوبهم"؟ فتبسم، وقال: هذا بمرة يضعون جنوبهم. اهـ

فتبين من هذا أن لفظ شعبة تضمن زيادتين:

الأولى: قوله: "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، انفرد بها تمتام، وهو وإن كان ثقة إلا أنه يخطئ.

الثانية: زيادة "يضعون جنوبهم"، جاءت من طريق محمد بن بشار، انفرد عنه بذكرها محمد بن عبدالسلام الخشني، وقد روى الحديث الترمذي وتمتام عن محمد بن بشار بدون ذكر هذه الزيادة.

كما جاءت من طريق عبدالأعلى، عن شعبة، وأما باقي الرواة عن شعبة فلم يذكروها، هذا وإن كنت ضعفت هذه الزيادة من طريق شعبة إلا أنها جاءت من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بسند رجاله ثقات كما سيأتي.

هذا ما يمكنني أن أقوله عن رواية شعبة، عن قتادة، والله أعلم.

الطريق الثاني: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (3199) حدثنا عبيدالله - يعني القواريري - حدثنا خالد - يعني: ابن الحارث - حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس أو عن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فينامون، منهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وسعيد بن أبي عروبة روى عنه خالد بن الحارث قبل اختلاطه، وأخرج الشيخان البخاري ومسلم حديث ابن أبي عروبة من طريق خالد بن الحارث، عنه، وقد زاد فيه سعيد قوله: "كانوا يضعون جنوبهم".

قال أبو حاتم عن سعيد: هو قبل أن يختلط ثقةٌ، وكان أعلم الناس بحديث قتادة.

وقال أبو داود الطيالسي: كان أحفظ أصحاب قتادة.

وقال يحيى بن معين - كما في تهذيب الكمال (11/ 9) -: أثبت الناس في قتادة سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة، فمن حدَّثك من هؤلاء الثلاثة بحديث - يعني: عن قتادة - فلا تبالِ ألاَّ تسمعه من غيره. اهـ

وإذا كان سعيد بن أبي عروبة من أثبت أصحاب قتادة، فإن خالد بن الحارث من أثبت أصحاب سعيد بن أبي عروبة، قال ابن عدي: وأثبت الناس عنه - يعني: عن ابن عروبة - يزيد بن زريع وخالد بن الحارث. اهـ

وقد روى أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (829) من طريق بندار، ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة به، بلفظ: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضؤون، قال: سمعته من أنس ؟ قال: إي والله.

وهذا اللفظ أرجح من رواية خالد بن الحارث عن سعيد؛ لأنه موافق لرواية شعبة وغيره عن قتادة، والله أعلم.

وأخرجه البزار (282) حدثنا ابن المثني، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد به، بلفظ خالد بن الحارث، عن سعيد. وهذا سند صالح في المتابعات؛ لأن ابن أبي عدي وإن كان ثقة إلا أنه سمع من سعيد بعد اختلاطه، لكن متابعة خالد بن الحارث تقويه، وقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 248) عن رواية أبي يعلى والبزار: ورجاله رجال الصحيح. اهـ

الطريق الثالث: هشام الدستوائي، عن قتادة:

أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 123) حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم، ينتظرون صلاة العشاء، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضؤون".

وهذا سند رجاله كلهم ثقات، وزاد فيه هشام قوله: "يخفقون برؤوسهم"، فإنها لم ترد من حديث قتادة إلا من طريق هشام.

وأخرجه الدارقطني (1/ 131) من طريق وكيع به.

وأخرجه أبو داود (200) ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/ 119)، وابن عبدالبر كما في فتح البر (3/ 310)، قال أبو داود: حدثنا شاذ بن فياض، قال: حدثنا هشام الدستوائي به. وصححه أبو داود.

وقد جاء لفظ: "حتى تخفق رؤوسهم" من غير طريق قتادة، لكنْ في سندها مبهم، فقد أخرج الشافعي في الأم (1/ 12) ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة (163) قال الشافعي: أخبرنا الثقة، عن حميد الطويل، عن أنس، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، فينامون - أحسبه قال: قعودًا - حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون".

الطريق الرابع: عن معمر، عن قتادة به:

أخرجه عبدالرزاق (483) عن معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة، وإني لأسمع لبعضهم غطيطًا - يعني: وهو جالس - فما يتوضؤون. قال معمر: فحدثت به الزهري، فقال رجل عنده: أو خطيطًا. قال الزهري: لا، قد أصاب غطيطًا.

وأخرجه الدارقطني (1/ 130) والبيهقي (1/ 120) من طريق ابن المبارك، أنا معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقَظون للصلاة حتى إني لأسمعُ لأحدِهم غطيطًا. قال ابن المبارك: هذا عندنا، وهم جلوس. قال الدارقطني: صحيح.

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن معمرًا انفرد عن قتادة بقوله: " إني لأسمعُ لأحدِهم غطيطًا" ولم يذكر هذه الزيادة أصحاب قتادة المقدمين فيه، من أمثال شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة، ورواية معمر عن قتادة فيها كلام، قال ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري (1/ 299): قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: قال معمر: جلست إلى قتادة، وأنا صغير، لم أحفظ عنه الأسانيد. قال الدارقطني في العلل: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة. اهـ

وبالتالي تكون رواية سماع الغطيط زيادة شاذة.

وأما تصحيح الدارقطني مع كون هذا التصحيح في السنن، وليس في العلل، وبينهما فرق كبير؛ فلعله يقصد تصحيح الحديث في الجملة باعتبار أن مسلمًا قد أخرج هذا الحديث، وقد رواه الطبقة الأولى من أصحاب قتادة مثل شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة، ولم يقصد تصحيح ما خالف فيه معمر أصحاب قتادة؛ لأني سبق أن نقلت عن الدارقطني قوله: معمر سيئ الحفظ لحديث قتادة.

الطريق الخامس: أبو هلال الراسبي، عن قتادة:

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3444) والدارقطني في السنن (1/ 130) من طريقين عن أبي هلال به، بلفظ: "كنا نأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ننتظر الصلاة، فمنا من ينعس وينام، أو ينعس، ثم يصلي ولا يتوضأ".

وهذا إسناد فيه لين؛ أبو هلال الراسبي قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق فيه لين، وقد تفرد بقوله: "فمنا من ينعس وينام، أو ينعس"، والله أعلم.

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث، وإذا تبين أن لفظة "على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" ليست محفوظة في الحديث، لم يكن حجة إلا دلالته على إجماع الصحابة؛ لقوله: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون..." الحديث. فإنه ظاهر في حكاية الاتفاق عنهم، وإن كان هذا الإطلاق ليس صريحًا في الإجماع؛ لأن لفظ "كان" قد تدل على فعل الأغلب، لا على فعل الكل، والله أعلم، خاصة أنه ثبت عن بعض الصحابة - كما سيأتي - من يرى مطلق النوم حدثًا ناقضًا للوضوء، لكن جاءت أحاديث صريحة في الرفع بمعنى حديث أنس - كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

انظر أطراف المسند (1/ 490)، تحفة الأشراف (1271)، إتحاف المهرة (1500، 1619).

[16] تلخيص الحبير (1/ 210).

[17] صحيح ابن حبان (3/ 383).

[18] البخاري (642)، ومسلم (123-376).

[19] البخاري (692)، ومسلم (124-376).

[20] فتح الباري في شرحه لحديث (642).

[21] الحديث يرويه عبدالعزيز بن صهيب وثابت وحميد عن أنس:

فأما طريق عبدالعزيز بن صهيب، فإنه يرويه عنه شعبة وعبدالوارث عنه، عن أنس بلفظ النوم.

وطريق شعبة في الصحيحين ( خ 6292) ومسلم (376).

وطريق عبدالوارث في الصحيحين أيضًا؛ انظر البخاري (642) ومسلم (376).

ورواه ابن علية، عن عبدالعزيز بن صهيب، واختلف على ابن علية فيه:

فرواه زهير بن حرب كما في صحيح مسلم (376).

ويعقوب بن إبراهيم الدرقي كما في صحيح ابن خزيمة (1527) عن ابن علية بلفظ النوم.

ورواه إسحاق بن راهويه عن ابن علية بلفظ النعاس.

الطريق الثاني: ثابت البناني عن أنس:

واختلف على ثابت فيه، فرواه أصحاب ثابت بلفظ النعاس:

فقد رواه أحمد (3/ 160) عن أبي كامل وعفان.

وأخرجه أيضًا (3/ 239) من طريق عمارة - يعني: ابن زاذان.

ورواه عبدالرزاق (2046)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (518) وعبد بن حميد كما في المنتخب (1249).

ورواه عبد بن حميد أيضًا (1324) ثنا محمد بن الفضل.

وأبو داود (201) حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب.

وأبو عوانة (1/ 266) من طريق عبيدالله بن عمر.

وأبو يعلى في مسنده (3309) من طريق إبراهيم بن الحجاج.

وابن حبان (4544) من طريق هدبة بن خالد.

تسعتهم رووه عن حماد، عن ثابت البناني به، بلفظ: النعاس.

وخالفهم حبان بن هلال عند مسلم (376) فرواه عن حماد به بلفظ النوم.

الطريق الثالث: طريق حميد عن أنس:

وهو الطريق الذي عناه الحافظ بقوله: بأنه موجود من وجه آخر عند ابن حبان (2035).

والحق أنه موجود في مسند أحمد (3/ 114) عن يحيى بن سعيد القطان.

وابن حبان (2035) من طريق هشيم.

والبغوي في شرح السنة (443) من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نجي لرجل حتى نعس أو كاد ينعس بعض القوم. اهـ فلم يجزم حتى بحصول النعاس من القوم.

ولفظ ابن حبان: "أقيمت الصلاة ذات يوم، فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فكلمه في حاجة له هويًّا من الليل، حتى نعس بعض القوم".

ورواه أحمد (3/ 205) حدثنا ابن أبي عدي، عن حميد به.

وهذا الحديث قد دلسه حميد عن أنس، وقد رواه حميد عن ثابت عن أنس كما في البخاري (643)؛ لكن اختصره البخاري على مقدار الشاهد منه، قال البخاري: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، ثم ساق الحديث من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن حميد، قال: سألت ثابتًا البناني عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة".

ورواه أبو داود (542) من طريق عبدالأعلى به. اهـ

فرجعت رواية حميد عن أنس إلى رواية ثابت عن أنس، وقد خرجنا طريق ثابت عن أنس.

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (1188) من طريق الأعمش، عن أنس به، بلفظ النعاس، والأعمش لم يسمع من أنس.

[22] البخاري (569) ومسلم (638).

[23] البخاري (570)، ومسلم (639).

[24] البخاري (571)، ومسلم (642).

[25] صحيح مسلم (763)، والحديث في البخاري؛ لكن انفرد مسلم بموضع الشاهد منه، وهو قوله: "فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني..." إلخ.

[26] أحمد (4/ 239).

[27] انظر حديث رقم (62)، وقد طبع قبل هذه المجموعة، وهو جزء من هذه السلسلة.

[28] المسند (1/ 111) وانقلب متنه على الراوي، والصحيح أن لفظه: ((وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ))، وهذا لفظ أبي داود (203).

[29] الحديث له ثلاث علل:

الأولى: عنعنة بقية، ولا يشفع له كونه صرَّح بالتحديث من شيخه حتى يصرح بالتحديث من شيخ شيخه كذلك؛ لأنه متهم بتدليس التسوية.

الثانية: الانقطاع؛ حيث لم يسمع عبدالرحمن بن عائذ من علي. قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 47): سألت أبي عن حديث رواه بقية عن الوضين بن عطاء، عن ابن عائذ، عن علي.

وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس، عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((العين وكاء السه))؟ فقال: ليسا بقويين، وسئل أبو زرعة عن حديث ابن عائذ عن علي، بهذا الحديث، فقال: ابن عائذ عن علي، مرسل. اهـ

العلة الثالثة: الوضين بن عطاء سيئ الحفظ.

[تخريج الحديث]:

الحديث أخرجه أحمد كما في إسناد الباب والطبراني في مسند الشاميين (656) عن علي بن بحر.

وأخرجه أبو داود (203) والطبراني في مسند الشاميين (656) وابن عبدالبر في التمهيد (18/ 247) عن حيوة بن شريح الحمصي.

وأخرجه ابن ماجه (477) حدثنا محمد بن المصفى الحمصي.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (3432) من طريق حكيم بن سيف ويزيد بن عبدربه.

وأخرجه الدارقطني (1/ 161) من طريق سليمان بن عمر الأقطع.

وأخرجه البيهقي (1/ 118) من طريق أبي عتبة.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 329) من طريق نعيم بن حماد.

وابن عدي في الكامل (7/ 88) من طريق سليمان بن عمر بن خالد.

وأخرجه المزي في تهذيب الكمال (27/ 289) من طريق علي بن الحسين الخواص، كلهم رووه عن بقية بن الوليد به.

وله شاهد من حديث معاوية، ومدار إسناده على أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية بن سفيان مرفوعًا.

ويرويه عن أبي بكر بن أبي مريم ثلاثة: بكر بن يزيد، وبقية، والوليد بن مسلم، وهاك تخريج ذلك من كتب الحديث.

فقد أخرجه عبدالله بن أحمد عن أبيه وجادة من طريق بكر بن يزيد، قال: أخبرنا أبو بكر - يعني: ابن أبي مريم - عن عطية بن قيس الكلاعي، أن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)).

وأخرجه الدارمي (722) والطبراني في المعجم الكبير (19/ 372) رقم 875 عن محمد بن المبارك.

وأبو يعلى (7372) حدثنا إبراهيم بن حسين الأنطاكي.

والطبراني في المعجم الكبير (19/ 372) من طريق حيوة بن شريح الحمصي.

والدارقطني (1/ 160) من طريق سليمان بن عمر.

والطحاوي في مشكل الآثار (3434) من طريق سليمان بن عبدالله الرقي.

والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) من طريق يزيد بن عبدربه، خمستهم عن بقية بن الوليد، عن أبي بكر به.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1494) وفي المعجم الكبير (875)، والدارقطني (1/ 160) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي بكر به.

وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم، جاء في ترجمته:

قال عباس ومعاوية، عن يحيى - يعني: ابن معين -: قال: أبو بكر بن أبي مريم الغساني شامي، ضعيف الحديث، ليس بشيء، وهذا مثل الأحوص بن حكيم ليس بشيء. الكامل (2/ 36) رقم 277.

وقال حرب بن إسماعيل، عن أحمد: ضعيف، كان عيسى لا يرضاه.

وقال الآجري، عن أبي داود: قال أحمد: ليس بشيء. قال أبو داود: سرق له حلي فأنكر عقله. تهذيب التهذيب (12/ 33)

وقالإسحاق بن راهويه: يذكر عن عيسى بن يونس، قال: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلانًا وفلانًا وفلانًا لفعل؛ يعني: راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحبيب بن عبيد. المرجع السابق.

وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب، وقل ما يوافقه عليه الثقات، وأحاديثه صالحة، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولكن يكتب حديثه. المرجع السابق.

قال الجوزجاني: ليس بالقوي في الحديث، وهو متماسك. أحوال الرجال (ص:172)

وقال الذهبي: ضعفوه، له علم وديانة. الكاشف (2/ 411)

وفي التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته، فاختلط، من السابعة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 247): رواه أحمد والطبراني في المعجم الكبير، وفيه أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف لاختلاطه.

وقد سبق لنا أن ضعفه أبو حاتم كما في العلل لابنه (1/ 47).

انظر: أطراف المسند (4/ 445) و(7291)، تحفة الأشراف (10208)، إتحاف المهرة (14573، 16809).

[30] المسند (1/ 256).

[31] والحديث رواه ابن أبي شيبة (1/ 122) رقم 1397، وعبد بن حميد كما في المنتخب (659)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، وأبو يعلى في مسنده (2487)، والطبراني (12/ 157) ح 12748، والدارقطني (1/ 159-160)، والبيهقي (1/ 121) من طريق عبدالسلام بن حرب به.

والحديث قد ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود، والدارقطني والبيهقي وغيرهم - كما سيأتي النقل عنهم إن شاء الله - في الكلام على علل الحديث، وله علل كثيرة، منها:

العلة الأول: سوء حفظ يزيد بن عبدالرحمن الدالاني:

قال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه. تهذيب الكمال (33/ 273).

وقال ابن سعد: منكر الحديث. تهذيب التهذيب (12/ 82).

وقال ابن عبدالبر: ليس بحجة. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات في الروايات، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات. المجروحين (3/ 105).

وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وأروى الناس عنه عبدالسلام بن حرب، وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. مختصر الكامل (2169).

وقال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. تهذيب الكمال (33/ 273).

وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. الجرح والتعديل (9/ 277).

وقال أحمد: لا بأس به. تهذيب التهذيب (12/ 83).

وتوسط الحافظ في التقريب، فقال: صدوق يخطئ كثيرًا. قلت: وهذا الحديث يعد من أخطائه - كما سيأتي بيانه في العلة الثانية.

العلة الثانية: المخالفة؛ فقد خالف يزيد الدالاني مَن هو أوثق منه؛ وذلك أن الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهما بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، قال: فقلت له: صليتَ ولم تتوضأ، وقد نمت؟ فقال: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعًا))، قال أبو داود: قوله: ((الوضوء على من نام مضطجعًا)) هو حديث منكر، لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئًا من هذا.

قلت: الحديث في البخاري (138) وفي مسلم (763) عن ابن عباس في كون النبي نام حتى نفخ، وصلى ولم يتوضأ، وليس فيه زيادة "إنما النوم على من نام مضطجعًا"؛ بل إنه في البخاري "اضطجع حتى نفخ".

وفيه مخالفة إسنادية أخرى، أشار إليها البخاري - رحمه الله - فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 148) قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا لا شيء، رواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن عباس قوله، ولم يذكر فيه أبا العالية، ولا أعرف لأبي خالد سماعًا من قتادة، وأبو خالد صدوق، وإنما يهم في الشيء.

وقال أبو داود: ذكرت لأحمد بن حنبل حديث يزيد الدالاني فانتهرني؛ استعظامًا له، وقال: ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟! ولم يعبأ بالحديث. اهـ

العلة الثالثة: لم يسمع قتادة هذا الحديث من أبي العالية:

قال أبو داود: قال شعبة: إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى، وحديث ابن عمر في الصلاة، وحديث القضاة ثلاثة، وحديث ابن عباس: حدثني رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر.

إتحاف المهرة (7336)، أطراف المسند (3/ 59)، تحفة الأشراف (5425).

[32] سنن البيهقي (1/ 120).

[33] قال البيهقي: تفرد به بحر بن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، وهو ضعيف لا يحتج بروايته. اهـ

وبحر بن كنيز متروك، جاء في ترجمته:

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (82).

وقال يزيد بن زريع: بحر السقاء كان لا شيء. الجرح والتعديل (2/ 418) رقم 1655.

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: بحر السقاء لا يكتب حديثه. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. المرجع السابق.

وقد ضعفه العقيلي أيضًا بأبي عياض: زيد بن عياض؛ انظر الضعفاء الكبير (2/ 75).

والحديث قد أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 54)، والعقيلي في الضعفاء (2/ 75) من طريق بحر السقاء به.

وأخرجه العقيلي أيضًا (2/ 75) من طريق بحر السقاء، عن ميمون الخياط، عن ضبة بن جوين، عن أبي عياض، عن حذيفة، فزاد في إسناده ضبة بن جوين.

[34] الأوسط (6060).

[35] في إسناده: الحسن بن أبي جعفر، قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (2/ 288).

وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع آخر: متروك. الكامل (2/ 304)، وتهذيب التهذيب (2/ 227).

وقال العجلي: ضعيف الحديث. معرفة الثقات (288).

وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة، وهو يروي الغرائب خاصة عن محمد بن جحادة، وله عن غير ابن جحادة أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق كما قاله عمرو بن علي، ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهمًا، أو شبه عليه فغلط. الكامل (2/ 308).

وقال ابن حبان: كان من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، واشتغل بالعبادة عنها، فإذا حدث وهم فيما يروي، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلاً. المجروحين (1/ 237).

وفي التقريب: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله.

وفي الإسناد أيضًا ليث بن أبي سليم، مشهور الضعف.

والحديث رواه ابن عدي في الكامل (6/ 468) من طريق مهدي - يعني: ابن هلال - ثنا يعقوب - يعني: ابن عطاء بن أبي رباح - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به، بلفظ: ((ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض)).

وابن هلال قد كذبه جماعة، منهم يحيى بن سعيد، وابن معين، وأحمد، وابن المديني، وتركه الدارقطني.

ويعقوب بن عطاء، قال في التقريب: ضعيف.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 247): وفيه الحسن بن أبي جعفر الجفري، ضعفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب. اهـ

[36] المعجم الكبير (7948).

[37] قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 248): وفيه جعفر بن الزبير، وهو كذاب.اهـ

[38] المصنف (485).

[39] ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (9/ 68) تابع ح 3448 من طريق حماد، عن أيوب به. وإسناده صحيح.

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 132) والطحاوي في مشكل الآثار (9/ 68) من طريق يحيى بن سعيد، عن نافع به.

ورواه عبدالرزاق (484) عن عبدالله بن عمر، عن نافع، وعبدالله بن عمر في حفظه شيء، لكنه قد زال بالمتابعة.

[40] سنن البيهقي (1/ 122).

[41] في إسناده أبو صخر: حميد بن زياد الخراط.

قال أحمد: ليس به بأس. الجرح والتعديل (3/ 222).

واختلف قول يحيى بن معين، فقال: ثقة ليس به بأس كما في رواية الدارمي عنه. المرجع السابق.

وفي رواية إسحاق بن منصور قال يحيى: ضعيف. تهذيب التهذيب (3/ 36).

وقال النسائي: ضعيف. تهذيب الكمال (7/ 368).

وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أنكرت عليه هذين الحديثين: "المؤمن مؤالف" وفي القدرية، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيمًا. الكامل (2/ 269).

وقال العجلي: ثقة. معرفة الثقات (1/ 323).

وقال الدارقطني: ثقة. تهذيب التهذيب (3/ 36).

وفي التقريب: صدوق يهم.

وباقي الإسناد رجاله ثقات.

[42] الموطأ (1/ 21).

[43] إسناده منقطع؛ زيد بن أسلم لم يسمع من عمر بن الخطاب.

ورواه عبدالرزاق في المصنف (482) عن مالك به.

[44] مشكل الآثار (9/ 68).

[45] في إسناده خالد بن إلياس العدوي، جاء في ترجمته:

قال أحمد: متروك الحديث. الكامل (3/ 5).

قال فيه البخاري: ليس بشيء، منكر الحديث. الضعفاء الكبير (2/ 3).

وقال فيه النسائي: مدني متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (172).

وقال ابن معين: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (3/ 70).

وفي التقريب: متروك الحديث.

[46] المصنف (479).

[47] ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 124) رقم 1412 من طريق ابن إدريس.

والبيهقي في السنن (1/ 119) من طريق سفيان، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد به، قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا، وروي ذلك مرفوعًا، ولا يثبت رفعه.اهـ

وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، جاء في ترجمته:

قال أحمد: لم يكن يزيد بن أبي زياد بالحافظ، ليس بذاك. الجرح والتعديل (9/ 265).

قال أبو زرعة: لين، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (9/ 265).

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال ابن معين مرة: لا يحتج بحديثه. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (651).

وقال العجلي: كوفي ثقة جائز الحديث. معرفة الثقات (2/ 364).

وفي التقريب: ضعيف، كبر فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعيًّا.

[48] مسند أبي يعلى (3199).

[49] انظر تخريجه في حديث رقم (1037).

[50] الاستذكار (2/ 73).

[51] المصنف (1/ 124) رقم 1416.

[52] ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 145) من طريق حماد، عن سعيد الجريري به.

ورواه البيهقي (1/ 119) من طريق شعبة وابن علية، كلاهما عن سعيد الجريري به. قال البيهقي: وقد روي ذلك مرفوعًا، ولا يصح رفعه. اهـ

وسعيد الجريري روى عنه شعبة وابن علية قبل الاختلاط، وخالد بن علاق روى له مسلم، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

[53] سنن أبي داود (200).

[54] انظر أدلة القول الأول.

[55] انظر حديث رقم (1042).

[56] التلخيص لابن حجر (1/ 212).

[57] قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 212) أنكره جماعة، منهم القاضي ابن العربي وجوده، وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس، وفيه داود بن الزبرقان، وهو ضعيف، وروي من وجه آخر، عن أبان، عن أنس، وهو متروك، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (199) من حديث المبارك بن فضالة، وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد، كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة، بلفظ: "إذا نام العبد وهو ساجد، يقول الله: انظروا إلى عبدي"، قال: وقيل: عن الحسن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. قال ابن حجر: وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع، ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد، ولفظه: "إذا نام العبد وهو ساجد، يباهي الله به الملائكة، يقول: انظروا إلى عبدي: روحه عندي، وهو ساجد لي"، وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه، وإسناده ضعيف. اهـ من تلخيص الحبير.

قلت: رواية الحسن المرسلة أخرجها محمد بن نصر في كتابه تعظيم قدر الصلاة (298) من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: أنبئت أن ربنا - تبارك وتعالى - يقول: إذا نام العبد، وهو ساجد... إلخ.

وأخرجها ابن أبي عاصم في كتاب الزهد (280) من طريق أحمد، حدثنا عبدالصمد، حدثنا سلام، قال: سمعت الحسن يقول: إذا نام العبد وهو ساجد.... وذكره.

وانظر علل الدارقطني (8/ 248).

[58] صحيح البخاري (212)، ومسلم (78).

[59] انظر البخاري (138)، ومسلم (763).

[60] مجموع الفتاوى (21/ 229).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • انتقاض الوضوء بزوال العقل بالجنون والإغماء ونحوهما
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  • مهمة العقل وأسباب تعطيله

مختارات من الشبكة

  • فضل الوضوء قبل النوم: النوم على وضوء سبب من أسباب استجابة الدعاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هي نواقض الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هو تعريف الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء مما غيرت النار، وترك الوضوء مما غيرت النار(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: المحافظة على الوضوء دليل على قوة الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء: إسباغ الوضوء يرفع درجتك في الجنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء.. الوضوء يكفر الذنوب، ويمحو الخطايا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فضائل الوضوء.. الوضوء حلية المؤمن(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب