• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الوقف في خدمة القرآن الكريم: تطلعات وطموحات
    وقفنا
  •  
    وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها ووجوب قص الشارب
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    قصة المنسلخ من آيات الله (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة (المسيخ الدجال)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة قوية الحجة واضحة ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/4/2020 ميلادي - 25/8/1441 هجري

الزيارات: 30040

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

 

باب السلَم: عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: "من أسلف في شيءٍ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

 

السلَم هو الشرف وزنًا ومعنى، وقيل: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، وهو بيع موصوف في الذمة، واتفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، إلا مالكًا فإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة.

 

والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282].

قوله: (من أسلف) في رواية: من سلف.

قوله: (في كيل معلوم ووزن معلوم).

 

قال الحافظ: والواو بمعنى أو والمراد اعتبار الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وقال: اتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، قال: إذا أطلق صرف إلى الأغلب)[1].

قوله: (في شيء).

 

قال الحافظ: (أخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقًا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية، قال ابن بطال: أجمعوا على أنه إن كان في السلم ما يكال أو يوزن، فلا بد فيه من ذكر الكيل المعلوم والوزن المعلوم، فإن كان فيما لا يكال ولا يوزن، فلا بد فيه من عدد معلوم.

 

قال الحافظ: قلت: أو ذرع معلوم، والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن للجامع بينهما، وهو عدم الجهالة بالمقدار، ويجري في الذرع ما تقدم شرطُه في الكيل والوزن من تعيين الذراع لأجل اختلافه في الأماكن، وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلَّم فيه صفة تميِّزه عن غيره، وكأنه لم يذكر في الحديث؛ لأنهم كانوا يعملون به، وإنما تعرض لذكر ما كانوا يهملونه؛ انتهى.

 

ونقل ابن المنذر: اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر، وروى سعيد بن منصور أنه كان لا يرى باسًا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئًا معلومًا إلى أجل معلوم.

وقال مالك: يجوز السلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا إذا كان الناس يتبايعون بالثمر وزنًا)[2].

 

قال الموفق: وهذا أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الغرض معرفة قدره، وخروجه من الجهالة، وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدر قدره جاز[3]؛ انتهى.

 

وعن عبدالرحمن بن أبزى وعبدالله بن أبي أوفى، قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك؛ رواه والبخاري.

 

ويجوز الرهن في السلم والكفيل به، وهو قول مالك والشافعي وأهل الرأي، ورواية عن أحمد؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: 282] إلى قوله: ﴿ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: 283]، وقد روي عن ابن عباس أن المراد به السلم واللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع.

 

وقال شيخ الإسلام: (ولو أسلم مقدارًا معلومًا إلى أجل معلوم في شيء يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم، صح كالبيع بالسعر، ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره، ولا فرق بين دين السلم وغيره، وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس: لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.

 

وما قبضه أحد الشريكين من دَين مشترك بعقد أوراث أو إتلاف أو ضريبة، وسبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم، ويخلصه فيما قبضه، وهو مذهب الإمام، وكذا لو تلف ولو تباروا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءً بقلبه، وإنه لم يُبرئه منه، قُبِلَ، ولخصمه تحليفه؛ انتهى، وقال أيضًا: ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالًّا، وهو رواية عن أحمد، وحُكِي قولًا للشافعي[4].



[1] فتح الباري: (4/ 429).

[2] فتح الباري: (4/ 430).

[3] المغني: (9/ 39).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 476).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن

مختارات من الشبكة

  • حديث: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • استغلال حاجة المحتاج في نظر الإسلام(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تفسير: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خاتم النبيين (33)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • وقفات ودروس من سورة البقرة (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات ودروس من سورة البقرة (4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/1/1447هـ - الساعة: 14:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب