• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة المحرم وعاشوراء
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    ظاهرة تأخر الزواج (2)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الغيبة والنميمة طباع لئيمة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فقه يوم عاشوراء (باللغة الإنجليزية)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    نطق الشهادة عند الموت سعادة (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خصائص الجمع الأول للقرآن ومزاياه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    التعرض لحرارة الشمس في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الاغتسال المتكرر حماية للجسم من الأمراض
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    عاشوراء شكر وعبادة.. لا مآتم وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وكلوا واشربوا ولا تسرفوا
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حديث: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الوقف في خدمة القرآن الكريم: تطلعات وطموحات
    وقفنا
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

كيف نقسم الميراث ؟

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/9/2017 ميلادي - 28/12/1438 هجري

الزيارات: 13357

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

شاب مات والده وله ميراث، ويسأل عن كيفية تقسيم التركة على إخوته.

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تُوُفِّي والدي منذ 9 سنوات عن زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات، وله بيتان، منهما بيت لم يكن قد اكتمل؛ فباعت الوالدةُ ما تملك مِن ذهَبٍ لإكمال ثمن البيت، وليس هناك من يُثبت ذلك إلا أنا، فقد كنتُ وقتها في المرحلة المتوسطة، وسمعتُ ذلك، وبعض الأقارب يشهدون، والمبلغ تقريبًا يقرب مِن نصف سعر المنزل.


والآن إخوتي وأخواتي يريدون تقسيم الإرث، والوالدةُ تُطالِب بحقِّها، وبعضُ إخوتي يُعارض؟ فماذا نفعل؟ وكيف تكون القسمةُ؟


وسؤال آخر: كان لديَّ أخٌ مات منذ أربع سنوات، وقُسِّم إرثه وانتهى، وله نصيب في تركة الوالد، ولدى أخي المتوفَّى هذا زوجة و5 أولاد؛ بنتان وولد بالغون، وبنت وولد لم يبلغا، فهل يُعطى نصيبُ الأولاد لأمهم؛ مع العلم أن عليها ملاحظات كالتعامل بالسحر ومع السحرة فبمَ تنصحني فضيلة الشيخ؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فشَكَر اللهُ لك أيها الأخ الكريم حِرْصك على العمل بشرع الله في تلك المسائل الهامة؛ أعني: عِلْم الفرائض والمواريث؛ فهو مِن العلوم الشرعية عظيمة القَدْر، والتي تحتاج للفَهم العميق، وبذل الجهد، كما تحتاج لفَهم الكثير مِن العلوم المساعدة؛ حتى عَدَّ بعضُ أهل العلم آيةَ الفرائض ثُلُث العلم، وقيل: نصف العلم، وهي رُكنٌ مِن أركان الدين، وعمدةٌ مِن عُمَد الأحكام، أعني: آية الفرائض.


أمَّا كيفية تقسيمِ ميراث الوالد رحمه الله، فقد ذكرتَ سلمك الله أنَّ الوالدةَ الكريمةَ كانتْ قد أَعْطَت الوالدَ قيمةَ نصف المنزل، وأنَّ بعضَ الأقارب يشهدون بذلك، فإن كانوا مِن العُدول الذين تَجوز شهادتُهم؛ فيجب حينئذٍ إعطاء الوالدة حقها، وهو: نصف المنزل قبل تقسيم الميراث؛ لقوله تعالى في آية الفرائض: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 12]، ثم يُقَسَّم باقي الميراث على النحو التالي إن كان ورثة الوالدين محصورين فيما ذكرتَ في رسالتك:

• الوالدة: تأخُذ ثمن التَّرِكة لوجود الفرع الوارث، وهم أبناء المتوفى ذكورًا وإناثًا؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء: 12].


• ثم تُقَسِّم بقية التركة عليك وعلى إخوتك، وقد ذكرتَ أنكم ثلاثة مِن الذكور، وخمسة مِن النساء؛ فيكونُ مجموعُ الأسهم أحدَ عشَرَ سهمًا، لكلِّ رجلٍ منكم سهمان، ولكلِّ أختٍ سهمٌ واحد، كما قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].


• أمَّا نصيبُ أخيك الذي تُوُفِّي بعد وفاة أبيك، وقبل تقسيم الميراث: فيقسم نصيبه بين ورثته، وهم: أمُّه ولها السدُس؛ قال تعالى: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ﴾ [النساء: 11]، وتأخذ زوجتُه الثمُن لوُجود الفَرْع الوارث، ويُقَسَّم الباقي على أبنائه؛ للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.


• أمَّا مَنْ وَلِي أمر مال الأيتام والذي يرعى شؤونه، فيجب أن يكونَ عدلًا في الأموال مُؤتمنًا، فإن كانتْ أمُّهم مأمونةً على المال، فيجوز إعطاؤه لها، وإلا فيتولى أحدُ أعمامه الثقات ولايةَ التصرف في المال حتى يكبرَ الصغار.

وفَّقنا الله وإياك لما يُحبُّه ويرضاه





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أمي تستولي على ميراثي من أبي
  • حرمان من الميراث
  • إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث
  • إخوتي يريدون حرماني من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • هل لمن لا يقيم شعائر الإسلام حق في الميراث؟
  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيفية تقسيم التركة مع إخراج صدقة منها
  • حكم تمليك الأب لوارث حال حياته
  • ميراث ابنتي
  • ميراث الكافر من المسلم

مختارات من الشبكة

  • دعوى مساواة المرأة في الميراث(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • "كيف حالك" في كلام الفصحاء(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تقسيم الميراث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حالات التفاضل في الميراث بين المرأة والرجل(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • خطبة: التحذير من الظلم في توزيع الميراث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: الظلم في الميراث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدرس الحادي والعشرون: عقوبات أكل الميراث(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: ليس للقاتل من الميراث شيء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • هل في الميراث ظلم للمرأة؟(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/1/1447هـ - الساعة: 16:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب