• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

حكم النفقة على الزوجة

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2017 ميلادي - 1/6/1438 هجري

الزيارات: 133065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم النفقة على الزوجة

 

قوله: (يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكناً بما يصلح لمثلها...) إلى آخره[1].

قال في "المقنع": "تجب على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه، وكسوتها بالمعروف، ومسكنها بما يصلح لمثلها، وليس ذلك مُقدراً لكنه معتبر بحال الزوجين، فإذا تنازعا فيها رجع الأمر إلى الحاكم، فيفرض للموسرة تحت الموسر قد كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله، وما تحتاج إليه من الدهن، وما يكتسي مثلها من جيد الكتاب والقطن والخز والإبريسم، وأقله قميص، وسراويل، ووقاية، ومقنعة، ومداس، وجُبة في الشتاء، وللنوم: الفراشُ، واللحافُ، والمخدةُ، والزِّلِّي للجلوس، ورفيع الحصر، وللفقيرة تحت الفقر قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه ودُهنه، وما تحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالهما وينامون فيه ويجلسون عليه، وللمتوسطة تحت المتوسط، أو إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً ما بين ذلك، كل على حسب عادته، وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن والسدر وثمن الماء، ولا تجب الأدوية وأجرة الطبيب.

 

فأما الطيب والحناء والخضاب ونحوه: فلا يلزمه إلا أن يريد منها التزين به، وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها أو لمرضها لزمه ذلك، فإن كان لها [خادم] وإلا أقام لها خادماً إما بشراء أو كراء أو عارية، ويلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة، ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد، فإن قالت: أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي، لم يكن لها ذلك، وإن قال: أنا أخدمك فهل يلزمها قبول ذلك؟ على وجهين[2] "[3].

 

قال في "الحاشية": "قوله: (تجب على الرجل نفقة امرأته...) إلى آخره، نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع[4].

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7]...

وأما السنة: فما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: (اتقوا الله في النساء؛ فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، رواه مسلم وأبو داود[5].

 

وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه[6].

وفيه: دلالة على وجوب النفقة لها على زوجها، وأن ذلك مقدر بكفايتها، وأن نفقة ولده عليه دونها مقدارً بكفايتهم، وأن ذلك بالمعروف، وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه.

 

واتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن[7]، ذكره ابن المنذر[8].

قوله: (وليس ذلك مقدراً لكنه معتبر بحال الزوجين) فإن كانا موسرين فلها نفقة الموسرين.

وإن كنا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها نفقة المتوسطين.

وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان المعسر.

 

وقال مالك[9] وأبو حنيفة[10]: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)[11]، فاعتبر كفايتها دون حال زوجها.

وقال الشافعي[12]: الاعتبار بحال الزوج وحده؛ لقول الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].

ولنا: أن فيما ذكرنا جمعاً بين الدليلين، وعملاً بكلا النصين، ورعاية لكلا الجانبين فكان أولى.

 

قوله: (فيفرض للموسرة تحت الموسر...) إلى آخره.

ظاهره: أنه يفرض لها لحماً بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع، وهو الصواب، قطع به ابن عبدوس في "تذكرته".

وقيل: في كل جمعة مرتين، جزم به في "الهداية" و"المذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" و"الوجيز".

وقال في "الفروع"[13]: وتتوجه العادة لكن يخالف في إدمانه، ولعل هذا مرادهم.

 

تنبيه: وأُدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله.

قال في "البلغة" و"الفروع"[14] وغيرهما: ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره.

 

قوله: (وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه...)

إلى آخره؛ لأنها أحد الزوجين فوجب بحالها كالموسرة، ويجب عليه زيت للمصباح، ولا يقطعها اللحم فوق أربعين، وقدم في "الرعاية" في كل شهر، وظاهر كلام الأكثر العادة.

 

فوائد:

الأولى: لابدُ من ماعون الدار وخشبه، ويُكتفى بخزف وخشب، والعدل ما يليق بهما.

الثانية: من نصفه حُر إن كان معسراً فهو معها كالمعسرين، وإن كان موسراً فكالمتوسطين، فعلى هذا يكون عليه نفقة نفسه، ونصف نفقة زوجته، وعلى سيده باقيها، ذكره في "الرعاية".

الثالثة: لا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة، ومثله الخف ونحوه؛ لأنه لم تبن أمرها على الخروج، ولأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج، فلا يجب عليه ما هي ممنوعة منه لأجله.

الرابعة: النفقة عُقدت بالكفاية، وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها على الصحيح من المذهب[15].

وبه قال مالك[16] وأبو حنيفة[17].

 

وقال القاضي[18]: الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة، فيجب لكل يوم رطلان من الخبز - يعني: بالعراقي - في حق الموسر والمعسر والمتوسط؛ اعتباراً بالكفارات، وإنما يختلفان في صفة جودته؛ لأن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وما تقوم به البنية، وإنما يختلفان في جودته فكذلك النفقة الواجبة.

 

وقال الشافعي[19]: نفقة المعسر مُد بمُد النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن أقل ما يدفع في الكفارة مُد، والله سبحانه أعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89]، وعلى الموسر مُدان؛ لأن أكثر ما أوجب الله للواحد مدان في فدية الأذى، وعلى المتوسط مُد ونصف.

 

ولنا[20]: قوله عليه السلام: (خُذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)[21]، فأمرها بأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف من غير تقدير، ورد الاجتهاد إليها في ذلك.

ومن المعلوم أن نفقتها لا تنحصر في المُدين بحيث لا تزيد عنهما ولا تنقص، ولأن الله قال: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].

وإيجاب أقل من الكفاية في الرزق ترك للمعروف واعتبار النفقة بالكفارة لا يصح؛ لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار، ولا هي مُقدرة بالكفاية.

 

الخامسة: لا يجب فيها الحبُ.

وقال الشافعي[22]: يجب فيها الحب اعتباراً بالإيجاب في الكفارة حتى لو دفع إليها دقيقاً، أو سويقاً، أو خبزاً لم يلزمها قبوله، كما لا يلزم للمسكين في الكفارة.

ولنا[23] قول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89]: الخبز والزيت.

 

وعن ابن عمر: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز والتمر، وأفضل ما تطعمونهن الخبز واللحم. ففسرا إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم، ولأن الشرع ورد بالإيجاب مطلقاً من غير تقدير فوجب أن يرد إلى العرف كما في القبض والإحراز، وأهل العُرف إنما يتعارفون فيما بينهم في الإنفاق عليهم الخبز والأدم دون الحب، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا ينفقون ذلك دون ما ذكروه، فكان ذلك هو الواجب، وفارق الإطعام في الكفارة فإنها لا تتقدر بالكفاية"[24].

 

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب[25].

ثم اختلفوا في نفقة الزوجات هل تُعتبر بحال الزوجين جميعاً أو بتقدير الشرع؟

فقال أصحاب أبي حنيفة[26] ومالك[27] وأحمد[28]: تعتبر بحال الزوجين جميعاً.

فيجب على الزوج الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين، وعلى المعسر للفقيرة أقل الكفايات، وعلى الموسر للفقيرة نفقة متوسطة بين النفقة، وعلى الفقير للموسرة أقل الكفايات والباقي في ذمته، وليست مقدرة بقدر محدود.

وقال الشافعي[29]: هي مقدرة لا اجتهاد فيها، معتبرة بحال الزوج وحده، فعلى الموسر مُدان، وعلى المتوسط مد ونصف، وعلى المعسر مد.

واختلفوا في الزوجة إذا احتاجت إلى أن يُخدمها زوجها أكثر من خادم: فقال أبو حنيفة[30] والشافعي[31] وأحمد[32]: لا يلزمه إلا خادم واحد لها مع حاجتها إلى أكثر منه.

وقال مالك[33] في المشهور عنه: إذا احتاجت إلى خادمين وثلاثة لكثرة أموالها لزمه ذلك.

وعنه رواية أخرى[34] كمذهب الجماعة حكاها الطحاوي عنه"[35].

 

وقال ابن رشد: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج: النفقة والكسوة[36]؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]...، ولما ثبت من قوله عليه الصلاة والسم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[37]، ولقوله لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)[38].

فأما النفقة: فاتفقوا على وجوبها.

واختلفوا في أربعة مواضع: في وقت وجوبها، ومقدارها، ولمن تجب؟ وعلى من تجب؟

فأما وقت وجوبها: فإن مالكاً[39] قال: لا تجب النفقة على الزوج حتى يدخل بها، أو يُدعى إلى الدخول بها وهي ممن تُوطأ وهو بالغ.

وقال أبو حنيفة[40] والشافعي[41]: يلزم غيرُ البالغ النفقة إذا كانت هي بالغاً.

 

وأما إذا كان هو بالغاً، والزوجة صغيرة فللشافعي[42] قولان:

أحدهما: مثل قول مالك.

والقول الثاني: أن لها النفقة بإطلاق.

 

وسبب اختلافهم: هل النفقة لمكان الاستمتاع، أو لمكان أنها محبوسة على الزوج كالغائب والمريض؟

وأما مقدار النفقة: فذهب مالك[43] إلى أنها غير مقدرة بالشرع، وأن ذلك راجع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة، وأن ذلك يختلف بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال، وبه قال أبو حنيفة [44].

وذهب الشافعي[45] إلى أنها مقدرة، فعلى الموسر مدان، وعلى الأوسط مد ونصفن وعلى المعسر مدّ.

وسبب اختلافهم: تردد حمل النفقة في هذا الباب على الإطعام في الكفارة أو على الكسوة، وذلك أنهم اتفقوا أن الكسوة غير محدودة، وأن الإطعام محدود.

 

واختلفوا من هذا الباب في هل يجب على الزوج نفقة خادم الزوجة؟ وإن وجبت فكم يجب؟

والجمهور[46]: على أن على الزوج النفقة لخادم الزوجة إذا كانت ممن لا تخدم نفسها.

وقيل: بل على الزوجة خدمة البيت.

واختلف الذين أوجبوا النفقة على خادم الزوجة على كم تجب نفقته؟

فقالت طائفة: ينفق على خادم واحدة.

وقيل: على خادمين إذا كانت المرأة ممن لا يخدمها إلا خادمان، وبه قال مالك[47] وأبو ثور، ولست أعرف دليلاً شرعياً لإيجاب النفقة على الخادم إلا تشبيه الإخدام بالإسكان، فإنهم اتفقوا على أن الإسكان على الزوج[48] للنص الوارد في وجوبه للمطلقة الرجعية"[49].

 

وقال البخاري: "(باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال).

وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليدُ العُليا خير من اليد السفلى [816ب] وابدأ بمن تعول)، تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تُطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني[50]؟... إلى آخره".

قال الحافظ: "ووجوب نفقة الزوجة تقدم دليلة أول النفقات، ومن السنة حديث جابر عند مسلم: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[51]، ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج، وانعقد الإجماع[52] على الوجوب، لكن اختلفوا في تقديرها فذهب الجمهور[53] إلى أنها بالكفاية.

والشافعي[54] وطائفة - كما قال ابن المنذر[55] - إلى أنها بالأمداد، ووافق الجمهور من الشافعية أصحاب الحديث كابن خزيمة وابن المنذر[56] ومن غيرهم أبو الفضل بن عبدان.

 

وقال الروياني في "الحلية": هو القياس.

وقال النووي في "شرح مسلم"[57] ما سيأتي في باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ، بعد سبعة أبواب.

وتمسك بعض الشافعية[58] بأنها لو قدرت بالحاجة لسقطت نفقة المريضة والغنية في بعض الأيام، فوجب إلحاقها بما يشبه الدوام، وهو الكفارة؛ لاشتراكهما في الاستقرار في الذمة ويقويه قوله تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89].

فاعتبروا الكفارة بها والأمداد معتبرة في الكفارة، ويخدش في هذا الدليل أنهم صححوا الاعتياض عنه، وبأنه لو أكلت معه على العادة سقطت بخلاف الكفارة فيهما.

 

والراجح من حيث الدليل: أن الواجب الكفاية، ولاسيما وقد نقل بعض الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك، ولا يُحفظ عن أحد منهم خلافه"[59].

وقال البخاري أيضاً: "(باب: كسوة المرأة بالمعروف).

وذكر حديث علي رضي الله عنه قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حُلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي[60]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: كسوة المرأة بالمعروف)، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في صفة الحج، ومن جملته في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة: (اتقوا الله في النساء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)[61]، ولما لم يكن على شرط البخاري أشار إليه واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه، فأورد حديث علي في الحلة السيراء.

وقوله: (فشققتها بين نسائي). قال ابن المنير[62]: وجه المطابقة: أن الذي حصل لزوجته فاطمة عليها السلام من الحُلة قطعة فرضيت بها اقتصاداً بحسب الحال لا إسرافاً.

وأما حكم المسألة فقال ابن بطال[63]: أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوباً[64]، وذكر بعضهم: أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذا.

والصحيح في ذلك ألا يحمل أهل البُلدان على نمط واحد، وأن على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها وعلى قدر يُسره وعُسره"[65].

 

وقال البخاري أيضاً: "(باب خادم المرأة).

وذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادماً فقال: (ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين، وتكبرين الله أربعاً وثلاثين... الحديث[66]".

قال الحافظ: "قوله: (باب: خادم المرأة) أي: هل يُشرع ويلزم الزوج إخدامها؟ ذكر فيه حديث علي.

قال الطبري: يُؤخذ منه أن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز أو طحن أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفاً أن مثلها يلي ذلك بنفسه.

 

ووجه الأخذ: أن فاطمة رضي الله عنها لما سألت أباها الخادم لم يأمر زوجها بأن يكفيها ذلك إما بإخدامها خادماً، أو باستئجار من يقوم بذلك، أو بتعاطي ذلك بنفسه، ولو كانت كفاية ذلك إلى علي لأمره به كما أمره أن يسوق إليها صداقها قبل الدخول مع أن سوق الصداق ليس بواجب إذا رضيت المرأة أن تؤخره، فكيف يأمره بما ليس بواجب عليه، ويترك أن يأمره بالواجب؟ وحكى ابن حبيب عن أصبغ وابن الماجشون عن مالك[67]: أن خدمة البيت تلزم المرأة - ولو كانت الزوجة قدر ذات قدر وشرف - إذا كان الزوج معسراً، قال: ولذلك ألزم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بالخدمة الباطنة، وعلياً بالخدمة الظاهرة.

 

وحكى ابن بطال[68]: أن بعض الشيوخ قال: لا نعلم في شيء من الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على فاطمة بالخدمة الباطنة، وإنما جرى الأمرُ بينهم على ما تعارفوه من حسن العشرة وجميل الأخلاق، وأما أن تُجبر المرأة على شيء من الخدمة فلا أصل له، بل الإجماع منعقد على أن على الزوج مؤنة الزوجة كلها.

ونقل الطحاوي: الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة من بيته[69] فدل على أنه يلزمه الخادم على حسب الحاجة إليه [818أ].

وقال الشافعي[70] والكوفيون[71]: يُفرض لها ولخادمها النفقة إذا كانت ممن تُخدم.

وقال مالك[72] والليث ومحمد بن الحسن[73]: يُفرض لها ولخادمها إذا كانت خطيرة.

وشذ أهل الظاهر[74] فقالوا: ليس على الزوج أن يُخدمها ولو كانت بنت الخليفة.

وحُجة الجماعة قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وإذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع لم يعاشرها بالمعروف"[75].



[1] الروض المربع ص455 و456.

[2] شرح منتهى الإرادات 5 / 653و 654، وكشاف القناع 13 / 121، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 307.

[3] المقنع 3 / 307 و308.

[4] فتح القدير 3 / 321، وحاشية ابن عابدين 3 / 601. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508. وتحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187.

وشرح منتهى الإرادات 5 / 649، وكشاف القناع 13 / 113.

[5] مسلم 1218. وأبو داود 1905.

[6] البخاري 5364، ومسلم 1714، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[7] فتح القدير 3 / 324، وحاشية ابن عابدين 3 / 604و 605. والشرح الصغير 1 / 439، وحاشية الدسوقي 2 / 343. وتحفة المحتاج 7 / 441، ونهاية المحتاج 6 / 380 و 381. وشرح منتهى الإرادات 5 / 665، وكشاف القناع 13 / 128.

[8] انظر: الإجماع 388و 389.ش

[9] المشهور عند المالكية اعتبار حال الزوجين معاً في النفقة، وانظر: الشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 509.

[10] المشهور عند الحنفية اعتبار حال الزوجين معاً في النفقة، وانظر: فتح القدير 3 / 322، وحاشية ابن عابدين 3 / 603و 604.

[11] البخاري 5364، ومسلم 1714، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[12] تحفة المحتاج 8 / 301 و 302، ونهاية المحتاج 7 / 187و 188.

[13] الفروع 5 / 577.

[14] الفروع 5 / 577.

[15] شرح منتهى الإرادات 5 / 649 - 652، وكشاف القناع 13 / 114.

[16] الشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 509.

[17] فتح القدير 3 / 322، وحاشية ابن عابدين 3 / 603 و 306.

[18] يعني "القاضي أبا يعلى"، الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 300، وكشاف القناع 13 / 114.

[19] تحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187و 188.

[20] شرح منتهى الإرادات 5 / 670، وكشاف القناع 13 / 114.

[21] البخاري 5364، ومسلم 1714، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[22] تحفة المحتاج 8 / 304، ونهاية المحتاج 7 / 189.

[23] شرح منتهى الإرادات 5 / 654.

[24] انظر: حاشية المقنع 3 / 307, 308، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 24 / 287 - 300.

[25] فتح القدير 3 / 321، وحاشية ابن عابدين 3 / 601. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508. وتحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187.

وشرح منتهى الإرادات 5 / 649، وكشاف القناع 13 / 113و 114.

[26] فتح القدير 3 / 322، وحاشية ابن عابدين 3 / 603و 604.

[27] الشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 509.

[28] شرح منتهى الإرادات 5 / 650، وكشاف القناع 13 / 114.

[29] تحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187 و 188.

[30] فتح القدير 3 / 328و 329، وحاشية ابن عابدين 3 / 617 - 619.

[31] تحفة المحتاج 8 / 315، ونهاية المحتاج 7 / 197.

[32] شرح منتهى الإرادات 5 / 652 و 653، وكشاف القناع 13 / 120.

[33] الشرح الصغير 1 / 519، وحاشية الدسوقي 2 / 510و 511.

[34] انظر: شرح منح الجليل 2 / 434.

[35] الإفصاح 2 / 181.

[36] فتح القدير 3 / 321، وحاشية ابن عابدين 3 / 601. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508. وتحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187.

وشرح منتهى الإرادات 5 / 649، وكشاف القناع 13 / 113و 114.

[37] مسلم 1218، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[38] البخاري 5364، ومسلم 1714، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

[39] الشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508.

[40] فتح القدير 3 / 326، وحاشية ابن عابدين 3 / 601و 602.

[41] تحفة المحتاج 8 / 330، ونهاية المحتاج 7 / 208.

[42] تحفة المحتاج 8 / 330، ونهاية المحتاج 7 / 208.

[43] الشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 509.

[44] فتح القدير 3 / 322، وحاشية ابن عابدين 3 / 603و 604.

[45] تحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187و 188.

[46] فتح القدير 3 / 327، وحاشية ابن عابدين 3 / 117. والشرح الصغير 1 / 519، وحاشية الدسوقي 2 / 510. وتحفة المحتاج 8 / 315، ونهاية المحتاج 7 / 197.

وشرح منتهى الإرادات 5 / 652و 653، وكشاف القناع 13 / 120.

[47] الشرح الصغير 1 / 519، وحاشية الدسوقي 2 / 510.

[48] فتح القدير 3 / 3231، وحاشية ابن عابدين 3 / 601. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508و 509. وتحفة المحتاج 8 / 314، ونهاية المحتاج 7 / 196و 197. وشرح منتهى الإرادات 5 / 649و 650، وكشاف القناع 13 / 113.

[49] بداية المجتهد 2 / 51.

[50] البخاري 5355.

[51] مسلم 1218، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

[52] فتح القدير 3 / 321، وحاشية ابن عابدين 3 / 601. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508. وتحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187.

وشرح منتهى الإرادات 5 / 649، وكشاف القناع 13 / 113.

[53] فتح القدير 3 / 322، وحاشية ابن عابدين 3 / 603و 604. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 509. وشرح منتهى الإرادات 5 / 649 - 652، وكشاف القناع 13 / 14.

[54] تحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187و 188.

[55] الإشراف 5 / 155 2844.

[56] الإشراف 5 / 157 2846.

[57] شرح النووي على صحيح مسلم 12 / 7.

[58] تحفة المحتاج 8 / 302، ونهاية المحتاج 7 / 187و 188.

[59] فتح الباري 9 / 500.

[60] البخاري 5366.

[61] مسلم 1218، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

[62] المتواري على أبواب البخاري 1 / 143.

[63] شرح صحيح البخاري 7 / 544.

[64] فتح القدير 3 / 321، وحاشية ابن عابدين 3 / 601. والشرح الصغير 1 / 518، وحاشية الدسوقي 2 / 508, 509. وتحفة المحتاج 8 / 310، ونهاية المحتاج 7 / 193. وشرح منتهى الإرادات 5 / 649، وكشاف القناع 13 / 113و 114.

[65] فتح الباري 9 / 513.

[66] البخاري 5362.

[67] المنتقى شرح الموطأ 4 / 130و 131.

[68] شرح صحيح البخاري 7 / 539.

[69] حاشية ابن عابدين 3 / 618.

[70] تحفة المحتاج 8 / 315، ونهاية المحتاج 7 / 197.

[71] فتح القدير 3 / 327، وحاشية ابن عابدين 3 / 617.

[72] الشرح الصغير 1 / 519، وحاشية الدسوقي 2 / 510.

[73] فتح القدير 3 / 329، وحاشية ابن عابدين 3 / 618و 619.

[74] المحلى 10 / 90.

[75] فتح الباري 9 / 506و 507.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النفقة على الأهل والأبناء
  • من آثار عقد النكاح: النفقة
  • الاحتساب في النفقة على الأهل
  • نفقة المطلقة
  • مسائل في النفقة
  • خطبة: النفقة على الزوجة الموظفة

مختارات من الشبكة

  • باب: (فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • نفقة المطلقة الرجعية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • فضل النفقة على الأبناء والزوجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النفقة على الأقارب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • باب: (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • النفقة الواجبة على الزوج والإجراءات القضائية المتعلقة بها (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • فقه أولويات الزوجة: أم سليم أفضل ما تكون الزوجة لزوجها(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • إعسار الزوج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • وجوب نفقة الزوج على زوجته(استشارة - الاستشارات)
  • أهمية النفقة وشروط قبولها(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب