• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    منهج التنافس والتدافع
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    قصة موسى وملك الموت (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة.. فضل صلاة الجماعة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    محبة القرآن من علامات الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم والذين جاؤوا من ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    أفضل استثمار المسلم: ولد صالح يدعو له
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خطبة: الحج ومقام التوحيد: بين دعوة إبراهيم ومحمد ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الحذر من الاغترار بإمهال الله وحلمه وقوله تعالى ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    استقبال العشر.. فضائل.. وأحكام
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    بشرى عظيمة لكل مسلم
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حاجة العباد للرسالة والرسول
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    من فضائل الأوقات
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    نصائح متنوعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

اللقطة في بلاد غير المسلمين

اللقطة في بلاد غير المسلمين
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/11/2016 ميلادي - 9/2/1438 هجري

الزيارات: 18434

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

شابان مسلمان وجدَا حقيبةً لامرأة نصرانية، فيها وثائق خاصة، ومبلغ مِن المال، فقرَّر أحدهما أخذ المال وترك الحقيبة، فنهاه الآخر، وأخبره أن هذا الفعل غير صحيح، ويتساءل عن الصواب في هذا الموقف.

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنا شابٌّ أعيش في منطقةٍ غالبُ سكانها نصارى، وقد عثر أحدُ أصدقائي على حقيبة لامرأة نصرانية، وفي هذه الحقيبة بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بصاحبة الحقيبة، وبطاقات بنك، وأوراق سيارة ومبلغ من المال!


قال صديقي: هذه امرأة نصرانية، فسآخذ المال الذي يلزمني، ثم ألقي الحقيبة، فقلت له: لا؛ فهذا لا يجوز، بل يجب أن نتصلَ عليها، ونُعطيها حقيبتها.


فأرجو بيان الصواب، وجزاكم الله خيرًا

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فزادك الله حرصًا وورَعًا أيها الابن الكريم، وجزاك الله خيرًا لإنكارك على صديقِك استيلاءه على أموال المرأة الكافرة، فالظاهرُ مِن رسالتك أنكم تعيشون بينهم في أمان، والقاعدةُ الشرعيَّة أن الكفارَ الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين أموالهم مُحترمة بموجب ذلك العهد، أو بمعنى آخر: أموال الكفار غير المُحاربين لها حرمتُها، فلا يجوز لأحد الاعتداء عليها بالسَّرِقة أو الغصب أو غيرها، ولا خلاف بين علماء المسلمين في أنَّ سرقة أموال الكفار المعاهَدين أو المُستأمَنين حرام، ولقد احتجُّوا بقوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا ﴾ [الإسراء: 34].

وروى البخاريُّ في صحيحه عن المِسوَر بن مَخرَمة في قصَّة صلح الحديبية، وفيها أن عروة بن مسعود جعل يكلِّم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلَّم أخذ بلحيته، والمُغيرة بن شُعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف، وعليه المِغفَر، فكلَّما أهوى عروة بيده إلى لحيَة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ضرب يدَه بنَعلِ السيف، وقال له: أخِّر يدَكَ عن لِحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفَع عروة رأسه، فقال: مَن هذا؟ قالوا: المُغيرة بن شُعبة، فقال: أي غُدَر، ألستُ أسعى في غَدرتِكَ؟ وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فقَتلهم، وأخذ أموالَهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أما الإسلام فأقبَلُ، وأما المالُ فلستُ منه في شيء)).

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (8 / 50): قوله: ((وأما المال فلست منه في شيء))؛ أي: لا أتعرَّض له؛ لكونه مأخوذًا على طريقة الغَدرِ، واستُفيدَ مِن ذلك أنه لا تحلُّ أموال الكفار غدرًا في حال الأمن؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مُسلمًا كان أو كافرًا، فإنَّ أموال الكفار إنما تحلُّ بالمحاربة والمُغالَبة، ولعلَّ النبي صلى الله عليه وسلم ترَكَ المال في يده لإمكان أن يُسلِمَ قومُه فيردَّ إليهم أموالهم". اهـ.

وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان، قال: ما منَعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجتُ أنا وأبي حُسَيلٌ، قال: فأخَذَنا كُفار قريش، قالوا: إنكم تُريدون محمدًا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لنَنصرفنَّ إلى المدينة، ولا نُقاتل معه، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرناه الخبر، فقال: ((انصرفا، نَفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم)).

وفي سنن أبي داود عن أبي رافع، قال: قال: بعثَتْني قُريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلقيَ في قلبي الإسلام، فقلتُ: يا رسول الله، إني والله لا أرجع إليهم أبدًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البُرُدَ، ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع))، قال: فذهبتُ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمتُ.

إذا تقرَّر هذا، فالواجب على مَن وجد مالًا لشخص كافر غير مُحارب أن يُعامله معاملة اللُّقَطة، فيُعرِّفه مدة سنة، فإن كان هناك اسم أو عنوان كما تقول، فالواجب أن يتَّصل بها ويردَّ إليها مالَها وأغراضها كاملةً، وقد نصَّ على هذا الإمام ابن قدامة في المغني (6 / 92) حيث قال: "فأمَّا إن كان دخل دارهم بأمان، فيَنبغي أن يعرِّفها في دارهم؛ لأنَّ أموالهم محرَّمة عليه، فإذا لم تُعرف مَلَكها كما يَملكها في دار الإسلام".

ولكن إن وُجد المال في بلاد كفار حربيِّين ملكه كما في فتاوى اللجنة الدائمة (15 / 454): "إذا وجَدَه في بلاد كفار حربيِّين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتَّب على ذلك ما يضرُّه، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيِّين عرَّفه كما يُعرِّف ما وجده في بلاد المسلمين".

أصلح الله أحوال المسلمين أجمعين





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل لي حق في مال أبي؟!
  • هل أسرق مال أبي لأحل أزماتي؟!
  • المال اليسير المتبقي في البنك الربوي
  • الأكل من المال الحرام للحاجة
  • زوجتي والمال
  • رد المال المأخوذ بالخطأ
  • التعامل المالي مع المرتد
  • كيف ننصر مسلمي بورما ؟
  • رمي المسلم بغير بينة

مختارات من الشبكة

  • إقامة المسلمين في بلاد غير المسلمين(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • من أين يستقي المسلم العلم الشرعي في بلاد غير المسلمين؟(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • خطورة الإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السفر إلى بلاد غير المسلمين لقضاء شهر العسل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين لأجل السياحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم فتح المدارس الأجنبية في بلاد المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطر الإلحاد وانتشاره في بلاد المسلمين(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)
  • مخطوطة الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على بلاد المسلمين (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • معابد الكفار وأحكامها في بلاد المسلمين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • العمل في بلاد غير المسلمين(مقالة - موقع د. أمين بن عبدالله الشقاوي)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 30/11/1446هـ - الساعة: 16:9
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب