• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الأبحاث والدراسات
علامة باركود

أحكام تعدد جرائم الحدود

أحكام تعدد جرائم الحدود
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2016 ميلادي - 8/9/1437 هجري

الزيارات: 44741

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام تعدد جرائم الحدود


صورة المسألة:

إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه نهائيًا في واحدة منها.

• والفرق بين التعدد والعود: أن العائد هو الذي عوقب، فأخذ درسًا زاجرًا له عن الفعل، ومع ذلك عاد للفعل؛ بخلاف من ارتكب الجريمة ثانية قبل أن يعاقب على الأولى.

• والتعدد قسمان:

أ‌- تعدد صوري: إذا ارتكب الجاني فعلاً يدخل تحته صور شرعية مختلفة؛ بحيث ينطبق على الفعل أكثر من نص واحد؛ فمن تناول ميتة ودمًا ولحم خنزير عوقب بعقوبة واحدة؛ لأنها عقوبات وضعت لمقصد واحد، وهو حماية صحة الفرد والجماعة.

ب‌- تعدد حقيقي: إذا تعددت أفعال الجاني؛ بحيث يكون كل منها جريمة مستقلة. [1]

 

محل الخلاف:

• اتفق الفقهاء على أن من زنى أو سرق أو شرب الخمر، فأقيم عليه الحد، ثم عاد مرة أخرى أقيم عليه الحد ثانية، فلا تتداخل، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة،[2] واتفقوا كذلك على عدم التداخل بين العقوبات إذا اختلفت في الجنس والموجب ( أي القدر الواجب )؛ كمن زنى وسرق وشرب الخمر.

 

• واتفقوا على أن الحدود تتداخل إذا اتفقت في الجنس والموجب؛ كمن زنى مرارًا، أو سرق مرارًا؛ فيقام عليه حد واحد،[3] ومعنى التداخل: "هو أن الجرائم في حالة التعدد تتداخل عقوباتها، بعضها في بعض؛ بحيث يعاقب على جميع الجرائم بعقوبة واحدة، ولا ينفذ على الجاني إلا عقوبة واحدة؛ كما لو كان قد ارتكب جريمة واحدة "،[4] وعرفه الجرجاني بقوله: "عبارة عن دخول شيء في شيء آخر بلا زيادة حجم ومقدار".[5]

 

• ومن القواعد العامة التي استقرت في الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه: أن مبنى الحدود على التداخل، إذا اتحد موجبها ولم يتعلق بالحد حق لآدمي، قال الكاساني: " فصل: وأما حكم الحدود إذا اجتمعت؛ فالأصل في أسباب الحدود إذا اجتمعت أن يقدم حق العبد في الاستيفاء على حق الله عز وجل لحاجة العبد إلى الانتفاع بحقه، وتعالى الله تعالى عن الحاجات، ثم ينظر إن لم يمكن استيفاء حقوق الله تعالى تسقط ضرورة، وإن أمكن استيفاؤها فإن كان في إقامة شيء منها إسقاط البواقي يقام ذلك درءا للبواقي؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " ادرءوا الحدود ما استطعتم "،[6] وإن لم يكن في إقامة شيء منها إسقاط البواقي يقام الكل جمعًا بين الحقين في الاستيفاء".[7]

• واختلفوا إذا اتحدت في الموجب واختلفت في الجنس؛ كما سيأتي.

 

صور المسألة:

للمسألة عدة صور، منها:

الصورة الأولى: تعدد الجـرائم؛ وهي من جنس واحـد قبل إقامة الحد:

ومن أمثلتها: أن يزني مرارًا، أو أن يسرق مرارًا، أو أن يقذف شخصًا واحدًا مراراً.

وحكمها: أجمع أهل العلم على تداخل الحدود في هذه الصورة؛ فيقام عليه حدًا واحدًا، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة،[8] يقول ابن قدامة: "ومن زنى مرارًا ولم يحد, فحدٌ واحد ؛ وجملته أن ما يوجب الحد من الزنا, والسرقة, والقذف, وشرب الخمر, إذا تكرر قبل إقامة الحد, أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم".[9]

وفي المجموع: "إذا زنى دفعات حل للجميع حدًا واحدًا، وكذلك إن سرق دفعات أو شرب الخمر دفعات حد للجميع حدًا واحدًا، لأن سببها واحد فتداخلت".[10]

 

• ولابن حزم مسلك آخر في تقرير الحكم، فلم يقل بالتداخل؛ لكنه جعل الحد واحدًا لعلم الإمام به بعد فعلها جميعًا، يقول في المحلى[11]: " لكنا نقول: إن الله تعالى أوجب على من زنى مرة أو ألف مرة إذا علم الإمام بذلك جلد مائة، وعلى القاذف والسارق والمحارب وشارب الخمر والجاحد مرة وألف مرة حدًا واحدًا إذا علم الحاكم ذلك كله".

 

ومحل الاتفاق: يشمل كل جريمة لم تنفذ عقوبتها، " والعبرة في التداخل بتنفيذ العقوبة، لا للحكم بها، فالعقوبات تتداخل ما لم تنفذ، ولو تعددت الأحكام الصادرة بها".[12]

 

وللصورة السابقة فروع، وقع فيها الخلاف:

الفرع الأول: إذا قذف جماعة ولها صورتان:

أ- أن يقذفهم بكلمة واحدة، فاختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قول الجمهور؛ من الحنفية،[13] والمالكية،[14] ورواية عند الشافعية والحنابلة[15]، وابن حزم[16]: يقام عليه حد واحد.

 

واستدلوا:

أ- بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛[17] حيث لم يفرق بين أن يقذف جماعة أو فرد.

 

وأجيب: بأن "قاعدة مقابلة الجمع بالجمع في اللغة؛ تارة تتوزع الأفراد على الأفراد؛ نحو الدنانير للورثة، وتارة يثبت أحد الجمعين لكل فرد من الجمع الآخر؛ نحو الثمانون جلدة للقذفة، وتارة يثبت الجمع ولا يحكم على الأفراد؛ نحو الحدود للجنايات؛ إذا قصد أن المجموع للمجموع، وإذا اختلفت أحوال المقابلة بطل كونه حقيقة في أحدهما، لئلا يلزم الاشتراك أو المجاز".[18]

 

ب- وبفعل عمر حيث جلد الذي قذفوا المغيرة بن شعبة حدًا واحدًا، مع كونهم قذفوا المرأة كذلك.

 

ج- ولأنه قذف واحد؛ فيقام عليه حد واحد.

 

د- ولحصول المقصود بالحد الواحد؛ وهو إظهار كذبه في قذفه لهم.

 

القول الثاني: وهي الراوية الأخرى للشافعية، والحنابلة[19]: يقام لكل منهم حد.

واستدلوا:

أ- بأن حقوق الآدميين لا تتداخل؛ كالديون.

ب- واستدلوا كذلك: بالقياس على ما لو قذفهم بكلمات.

 

القول الثالث: رواية ثالثة لأحمد[20]: إذا طالبوا مجتمعين فحد واحد، وان طالبوا متفرقين فلكل واحد حد.

واستدل: بأنهم إذا اجتمعوا في الطلب أمكن ايفاؤهم بالحد الواحد، وإذا تفرقوا لم يمكن جعل الحد الواحد إيفاء لمن لم يطالب،؛ لأنه لا يجوز إقامة الحد له قبل المطالبة منه.

 

ب- أن يقذفهم بكلمات أو يخص كل منهم بقذف:

القول الأول: قول الجمهور؛ من الحنفية، والشافعية، والحنابلة[21]: لكل منهم حد.

واستدلوا:

أ‌- لأنها حقوق للآدميين؛ فلم تتداخل؛ كالديون والقصاص.

ب‌- لا تسقط بالرجوع فلا تتداخل كالإقرار بالمال.

 

القول الثاني: قول المالكية[22]: يقام عليه حد واحد.

واستدلوا:

أ‌- بأنها جناية تكررت؛ فيلوم منها حد واحد؛ كما لو زنى بعدة نسوة، أو شرب أنواع من المسكر، أو سرق من عدة أشخاص.

وأجيب: أن ما ذكر حق لله؛ بخلاف القذف فهو حق للآدميين، وحقوق الآدميين لا تتداخل.

 

سبب الخلاف:

قال ابن رشد: " وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للآدميين، وأنه لو عفى بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد، وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس، فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف كان أوجب أن يتعدد الحد".[23]

 

الفرع الثاني: إذا سرق من جماعة وجاءوا متفرقين:

ذكر ابن قدامة رواية للحنابلة ذكرها القاضي أنها لا تتداخل، والصحيح في مذهبهم التداخل؛ لأنه حق لله تعالى.[24]

 

الفرع الثالث: واختلفوا إذا سرق ثم قطع، ثم سرق ذات العين التي سرقها أول مرة على قولين:

القول الأول: قول الجمهور: يقطع؛ كما لو سرق غيرها.

القول الثاني: قول أبي حنيفة[25]: لا يقطع، إلا أن يكون قد قطع بسرقة غزل، ثم سرقه منسوجًا، أو قطع بسرقة رطب، ثم سرقه تمرًا.

 

واستدل:

أ- بأن استيفاء الحد بالسرقة يتعلق بمطالبة آدمي، فإذا تكرر سببه في العين الواحدة، لم يتكرر؛ كحد القذف إذا قذف نفس الشخص بعد إقامة الحد عليه.

وأجيب: أن المقصود في القذف قد حصل؛ ألا وهو إظهار كذبه وقد ظهر بإقامة الحد عليه، أما حد السرقة فمقصوده ردعه عن السرقة، ولم يرتدع بالحد الأول؛ فيردع بالثاني.

ب- أن صفة المالية والتقوم لم يبق في هذا العين حقًا للمسروق منه بعد ما قطعت يد السارق، فوجدت الشبهة التي منعت من الحد استحسانًا.

 

الفرع الرابع: إذا تكررت جريمة الحرابة تداخلت عقوباتها؛ فإذا اختلفت كيفيتها، فعلى قولين:

القول الأول: قول الجمهور: يكتفي بالعقوبة الأشد.

القول الثاني: قول الظاهرية[26]: يكتفى بأي عقوبة؛ لأن الإمام عندهم بالخيار.

 

الفرع الخامس: وهل تتداخل كذلك ما لو زنى هو غير محصن ثم زنى وهو محصن ؟.

لم أجد هذه المسألة، ولعلها تخرج على مسألة: تعدد الحدود وفيها قتل، فذهب الجمهور: إلى أن القتل يسقط ما عداه من الحدود؛ لقول ابن مسعود ولا يعلم له مخالف، وذهب الشافعية إلى وجوب استيفاء جميع الحدود، والمسألة تأتي في الصور الأخرى.[27]

الصـورة الثانية: تعدد الحدود، واجتماع ما كان فيه حقٌ لله تعالى مع ما كان فيه حقٌ للعـبد، وليس فيها قتل:

ومن أمثلتها: أن يزني غير المحصن ويقذف محصنًا، أو يشرب الخمر ويسرق.

 

وفيها قولان:

القول الأول: مذهب المالكية[28]: يتداخلان إذا اتحد الموجب، وإذا كان مقصودهما واحد؛ فيتداخل حد القذف والشرب؛ للأمرين جميعًا:

‌أ- لاتحاد الموجب؛ فكلاهما يوجب ثمانين جلدة، فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر، ولو لم يقصد عند إقامة الحد إلا واحداً فقط، ثم ثبت أنه شرب أو قذف؛ فيكتفي بالحد الذي أقيم عليه، ويتداخل عندهم حد السرقة مع جناية قطع يد آخر؛ لأن كليهما موجب لقطع اليد.

 

‌ب- لأن مقصودهما واحد؛ فمن سكر هذى، ومن هذى افترى؛ فحرمت كلتا الجريمتين لمنع الفرية، وقد ذكر السيوطي وابن نجيم أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما، دخل أحدهما في الآخر غالبًا، كالحدث مع الجنابة.

 

‌ج- واستدلوا إضافة لما سبق بأن الحدود من أولى الأسباب بالتداخل؛ لأن تكررها مهلك، ذكره القرافي.

 

وهذا الذي رجحه الدكتور عبد القادر عودة، قال رحمه الله: "تتداخل ويجزىء عن الجرائم جميعًا عقوبة واحدة بشرط أن تكون العقوبات المقررة لهذه الجرائم قد وضعت لحماية مصلحة واحدة؛ أي لتحقيق غرض واحد".[29]

 

القول الثاني: مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة[30]: لا يتداخل حق الله وحق العبد، قال ابن قدامة: " القسم الثالث: أن تجتمع حدود لله وحدود الآدميين، وهذه ثلاثة أنواع: ألا يكون فيها قتل؛ فهذه تستوفى كلها"،[31] واستدلوا:

‌أ- بأن حقوق المخلوقين لا يتسامح فيها.

‌ب- ولعدم اتحاد المقصود؛ فالقذف حُرم حماية للأعراض، والسكر حُرم حماية للعقول.

‌ج- لأن عقوبة كل جريمة لم توضع لمنع سائر الجرائم، وإنما وضعت لمنع الجريمة التي جعلت لها بالذات.

‌د- لأن عقوبة الشرب أربعون، والقذف ثمانون؛ فلم يستويا، ولو سلم استوائهما لم يلزم تداخلهما؛ ولو لزم ذلك لدخلا في حد الزنا؛ لأن الأقل يدخل في الأكثر.

‌هـ- لأنهما حدان من جنسين مختلفين لا يفوت بهما المحل؛ فلا يتداخلا؛ كحد الزنا والشرب.

 

القول المختار: لعل القرب هو قول الجمهور؛ للاعتبارات التالية:

1- أن المقصود مختلف بين حد الشرب وحد القذف؛ إذ كل منهما جاء لحفظ كلية مختلفة.

2- أن الموجب مختلف أيضًا؛ حيث أن عقوبة الخمر الأربعون جلدة منها حدية والأخرى تعزيرية، بخلاف حد القذف، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.



[1] التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي د. عبد القادر عودة 1/ 744.

[2] المغني 9/ 74.

[3] المغني 9/ 74.

[4] التشريع الجنائي لعودة 2/ 442-443.

[5] التعريفات/ 76.

[6] أخرجه مرفوعًا الترمذي في كتاب الحدود، باب ( 2) ما جاء في درء الحدود، 4/ 33، برقم ( 1424)، وأبو يعلى في مسنده 11/ 494 برقم (6618)، والدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات وغيره، 3/ 84، برقم (8)، والبيهقي في السنن الكبرى، في باب: الرجل من المسلمين قد شهد الحرب يقع على الجارية من السبي قبل القسم، 9/ 123، برقم (18073)، وقال: " وروينا في ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، وأصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله"، ينظر: نصب الراية 3/ 309، والدراية 2/ 95.

[7] بدائع الصنائع 7/ 62- 63.

[8] المغني 9/ 74.

[9] المغني 9/ 74.

[10] المجموع للنووي 20/ 115، وينظر: نهاية المحتاج للرملي 7/ 467.

[11] المحلى 11/ 134.

[12] التشريع الجنائي لعودة 2/ 443.

[13] حاشية ابن عابدين 4/ 58.

[14] الذخيرة للقرافي 12/ 105.

[15] المغني 9/ 88.

[16] المحلى 11/ 300.

[17] النور: 4 .

[18] الذخيرة للقرافي 12/ 106.

[19] المغني 9/ 88.

[20] المغني 9/ 88.

[21] المغني 9/ 89.

[22] الذخيرة للقرافي 12/ 105.

[23] بداية المجتهد بداية المجتهد 2/ 363.

[24] المغني 20/ 235.

[25] المبسوط للسرخسي 9/ 165.

[26] المحلى 11/ 318.

[27] ينظر: المغني 9/ 132.

[28] الذخيرة للقرافي 12/ 107.

[29] التشريع الجنائي 2/ 443.

[30] المغني 9/ 75.

[31] المغني 9/ 133.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • على من يجب الحد؟
  • حمل امرأة لا زوج لها ولا سيد
  • حد قطاع الطريق
  • جرائم فاقت كل وصف وتعدت كل حد

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الأضحية: أحكام وحكم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب