• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر / مقالات
علامة باركود

معاملات ربوية معاصرة

معاملات ربوية معاصرة
الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/4/2016 ميلادي - 27/6/1437 هجري

الزيارات: 73800

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

معاملات ربوية معاصرة


يقعُ كثيرٌ من الناس اليوم - دون علمِ غالبهم، وبتأويلٍ من بعضهم، وتعمُّد من البعض الآخَر - في معاملاتٍ ربويَّة، هي في الحقيقة تطبيقاتٌ لصور ربا الجاهليَّة التي مرَّت بك، أو فُروع منها، أو تلتقي معها بوجهٍ من أوجُه الشَّبه، المهمُّ أنَّها من الربا المحرَّم المشؤوم عاجلاً وآجلاً، فمن ذلك:

الأولى: الإقراض النقدي بفائدة:

وصِفتها أنْ يُقرِض شخصٌ غنيٌّ أو مؤسسة ماليَّة شخصًا آخَر أو جهة استثمارية شيئًا من المال لمدَّة معيَّنة، كشهر أو سنة أو ما بين ذلك، على أنْ يردَّ المُستَقرِض عند حُلول الأجَل - إضافةً إلى أصل القرض - زيادةً يُسمُّونها: (فائدة)، تُقدَّر بنسبةٍ مئويَّة محدَّدة مقابل القرض بنسبة مئويَّة محدَّدة، مقابل بقاء القرض في ذمَّة المستقرض مدَّة الأجل.


وهذا يُسمَّى عند بعض الفُقَهاء (ربا القرض)؛ لأنَّ المقرض يستردُّ أفضل ممَّا أقرض، وقد سبق أنَّ القرض مع شرط الزيادة، أو جريان ذلك عرفًا (كما هو واقع القرض في البنوك الربويَّة)، هو أحد صور ربا الجاهلية الذي جاءت النصوص القاطعة الصريحة من الكتاب والسنَّة بتحريمه.


بل هو يجمع كلَّ صور ربا الجاهلية التي سبَقت الإشارة إليها:

فهو ربا قرض؛ لأنَّ الفائدة يتَّفق عليها ابتداءً عند القرض.


وربا نسيئة؛ لأنَّ الفائدة تُؤخَذ عليه مقابل تأجيل المال في ذمَّة المستقرض (خصوصًا إذا تأخَّر التسديد عن الأجل المحدَّد).


وربا فضل؛ لأنَّ المقرض يأخُذ جنس ما أقرض وزيادة، وقد جاء في صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبِيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين"[1].


وفي جوابٍ لسماحة مفتي الدِّيار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن استفتاء نصه:

إنَّ بعضَ الناس يقترضون مبالغ من البنوك بفائض - فائدة زعموا - قدره: 9 %؟

قال: "نفيدك أنَّ هذا عين الربا المحرَّم، ولا يجوز باتِّفاق علماء المسلمين، وما يعمله بعض الناس ليس بحجَّةٍ على جوازه ولو كثروا". ا.هـ.


قلت: فالمقرض في هذه الصورة آكِلٌ للربا، والمقترض موكله، وكلاهما ملعونٌ على لسان محمد صلى الله عليه وسلم [2]، متعرِّض لما توعَّد الله به الذين يأكُلون الربا كما جاء في القرآن.


تأجيل الدَّين الحالِّ إلى أجَل آخَر نظير زيادة:

وهذا يقَع فيه بعضُ الناس والمؤسسات، حين يكون لهم على آخَر دين، فإذا حلَّ تسديده، قالوا للذي عليه الدَّين: إمَّا أن تسدِّد، أو يبقى عندك بزيادة (فائدة) قدرها كذا وكذا.

 

وهذا في حُكم الجاري عُرفًا عند مؤسسات الربا، لكن قد يتَّفق الطرفان ويَتفاوَضان على مقدار النسبة في المائة.

 

وذلك حقيقة ربا الجاهلية المضاعف؛ حيث يقول الدائن من أهل الجاهليَّة للمَدِين عند حُلول الأجل: إمَّا أنْ تقضي، وإمَّا أن تربي! وهو الذي نزَل بشأنه قولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٠-١٣١]، وقد سبق تفصيلُ ذلك في صفة ربا الجاهلية.

 

ومنه ما يفعله بعض العامة - الذين مرَدُوا على الربا - حيث يقول الدائن منهم لمدينه، إذا كان له عليه عشرة آلاف ريال قد حلَّ أجل تسديدها ولم يستطع وفاءها: أنا أعطيك هذه العشرة بأحد عشر إلى سنةٍ من أجْل تسديد دَيْنِك الحالِّ.

 

بعض المُدايَنات:

وهي التي يتَّفِق فيها الدائن والمَدِين على الدرهم أولاً، فيحدِّدان المبالغ، فيقول الدائن - مثلاً -: أبيعك أو أعطيك العشر أحد عشر أو أكثر، ثم بعد الاتِّفاق على البيع والمبلغ يذهب الدائن إلى محلٍّ تجاري ويشتري منه بضاعة معيَّنة شِراءً صُوريًّا، ليس له به غرض سوى التوصُّل إلى بيع الدراهم بأكثر منها؛ ولذا تجدُه لا يُساوِم، ولا يقلب السلعة، ولا يُفتِّش عن العُيوب، ولا يحوزها خارج المحلِّ.


ثم بعد هذا الشِّراء الصُّوري يبيعها على المُستَدِين على ما اتَّفقا عليه، ثم يعودُ المستَدِين فيبيعها على صاحب المحلِّ، ويخرج بدراهم.


فحقيقة هذا البيع ربا؛ لأنَّ المتعاقدَيْن لا يُرِيدان البيع، وإنما احتالا على بيع الدراهم بالدراهم، فالدائن أرادَ الربح، والمَدِين أراد الدراهم، وأدخلا هذا العقد الصوري بينهما احتِيالاً ومخادعةً، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الدينار بالدينارين[3]، وعن بيع السِّلع قبل أن تنقل ويحوزها التجار إلى رحالهم[4]؛ أي: محالهم.


فلا بُدَّ عندما يشتَرِي إنسانٌ بضاعةً من محل أنْ يستَلِمها وينقلها من مكانها إلى محله، ولو من جهة من السوق إلى جهةٍ أخرى؛ ففي صحيح مسلم عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: "كُنَّا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نَبتاع الطعام، فيبعث علينا مَن يَأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتَعناه فيه إلى مكانٍ سواه، قبل أنْ نبيعه"[5].


وفيه أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه"[6].

 

فاجتمع في هذه الصورة جملةٌ من المنكرات، هي:

1- بيع الدائن لما لم يملك.

 

2- بيع المدين السِّلعةَ قبل قبضِها وحِيازتها حيازةً شرعيَّة.

 

3- بيعها على مَن اشْتُرِيَتْ منه، وهذا إنْ كان عن اتِّفاقٍ وتَواطُؤ مسبق فهي: (مسألة العينة)، مع الاحتِيال على بيع الدراهم بأكثر منها.

 

ومن جديد ما عند أهل هذه المداينة الخاسرة أنَّهم بدؤوا يُدايِنون دراهم بدراهم صراحةً ومجاهرةً إلى أجلٍ مع الفائدة المشروطة، فيقول أحدهم مثلاً للآخَر: أبيعُك عشرة آلاف دولار بثلاثة عشر ألفًا أو أقل أو أكثر مدَّة سنة.

 

وهذا ربا صريحٌ؛ لأنَّه بيعٌ للمال بمثلِه وزيادة، فيجتمع فيه نوعا الربا: ربا الفضل، وربا النسيئة، نعوذُ بالله من الخِذلان وأسباب الخسران.



[1] أخرجه مسلم برقم (1585).

[2] لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء"، سبق تخريجه.

[3] لحديث: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين"، سبق تخريجه.

[4] أخرجه أبو داود برقم (3499)، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.
[5] أخرجه مسلم برقم (1527).
[6] أخرجه مسلم برقم (1526).




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم التحيل على الربا
  • انج من البيع المحرم وعقوبة الربا
  • آكلو الربا
  • التحذير من الربا

مختارات من الشبكة

  • معاملة الله تعالى لعباده بحسب معاملتهم لخلقه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • "أصابه من غباره" خطر معاملات الربا في العصر الحاضر(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • بعض معاملات الصاغة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • نظرات في كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية (PDF)(كتاب - ثقافة ومعرفة)
  • ألمانيا: البنك التجاري الأوروبي يقدم معاملات استثمارية إسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • خطر الربا وأشهر المعاملات الربوية(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أصول في المعاملات المالية المعاصرة لخالد بن عبدالله المصلح(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ربط أحكام المعاملات المالية بمنظومة الأخلاق الإسلامية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • من أحكام المعاملات المالية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب