• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها

التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/7/2024 ميلادي - 1/1/1446 هجري

الزيارات: 2665

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التعريف بمصطلح المعاملات المصرفية، وبيان أهميتها


للتعريف بمصطلح المعاملات المصرفية نحتاج إلى أن نقف على معنى كل كلمةٍ من الكلمتين المركبتين، ثم نبحث عن معنى المصطلح المركب منهما:

أ‌- التعريف بمفردتي المعاملات، والمصرفية:

أما المعاملات فجمع معاملة، والمعاملة في اللغة مصدر عامل،[1] وهو مشتقٌ من العمل، والعمل المهنة والفعل،[2] وفي المصباح المنير: "وعاملته في كلام أهل الأمصار يراد به التصرف من البيع، ونحوه"[3].

 

والمعاملة في الاصطلاح الفقهي: عرفها ابن عابدين[4] بقوله: "ما كان المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد؛ كالبيع، والكفالة، والحوالة، ونحوها"،[5] فتطلق في مقابل حقوق الله تعالى؛ من العبادات، والعقوبات، والكفارات[6].

 

واشتهر عند الفقهاء إطلاق المعاملات على التصرفات المالية،[7] وهي في هذا الباب تنقسم باعتباراتٍ كثيرة، وأهم ما قد نحتاج ذكره منها ههنا اعتباران[8]:

الاعتبار الأول: باعتبار غايتها والمقصود منها، وتنقسم إلى:

1- عقود تمليكات، من معاوضاتٍ؛ كالبيع والإجارة، وتبرعاتٍ؛ كالهبة والعارية، وعقود الاستيلاء الشرعي؛ كإحياء الموات واللقطة.

2- عقود توثيقات؛ كالرهن والكفالة.

3- عقود مشاركات؛ كالشركة والمساقاة.

4- عقود الإطلاقات؛ كالوكالة، وعقود التقييدات؛ كالحجر.

 

والاعتبار الثاني:باعتبار محل العقد الذي ترد عليه، وتنقسم إلى:

1- عقود واردة على الأعيان؛ كالبيع، والهبة.

2- عقود واردة على المنافع؛ كالإجارة، والعارية.

3- عقود واردة على العمل؛ كالوكالة، والسبق.

4- عقود واردة على الديون؛ كالحوالة، والرهن، والإبراء.

 

وقد أخذ العرف المصرفي في صناعة أدواته وبدائله بكثيرٍ من هذه المعاملات؛ أخذًا مجردًا، أو معدَّلاً، أو مركبًا، على ما سيأتينا - إن شاء الله -[9].


والمصرِفية، نسبة للمصرِف، والمصرِف في اللغة: مكان الصرف،[10] ويطلق الصرف على معانٍ كثيرة:

‌أ- فيراد به في معناه اللغوي: تغير الشيء من حالةٍ إلى حالة، وإبداله بغيره.[11]


‌ب- ويراد به في معناه الشرعي: مبادلة النقد بعضه ببعض.[12]


ويطلق المصرف في الاقتصاد الوضعي على " مؤسسةٍ أو شركةٍ مساهمةٍ، مكونة لغرض التعامل بالنقود والائتمان".[13]


وأما المصرف الإسلامي، فمن أجمل ما قيل في تعريفه أنه: "مؤسسة مالية مصرفية؛ لتجميع الأموال، وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية، بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع، ووضع المال في المسار الإسلامي".[14]


ب‌- التعريف بالمعاملات المصرفية كلفظٍ مركب:

أول ما أنشئت المصارف بدأت بعملياتها النقدية؛ من فرزٍ للمسكوكات، ومبادلة بعضها ببعض، ثم تطورت بقبول ودائع الناس واستثمارها، فظهرت العمليات الاستثمارية، ولما تواضع الناس على قبول تعهدات المصارف بالدفع؛ لملاءتها، بدأت في إصدار ما يقبله الناس؛ كأداةٍ للتبادل، تحل محل الورق، وبهذا ظهرت وظيفة المصارف الثالثة؛ وهي الوظيفة الائتمانية.[15]


فالمعاملات المصرفية هي تلك (المعاملات التي تقوم بها المصارف؛ لخدمة عملائها، أو لتوظيف أموالهم)، وهي بهذا تشتمل على ثلاث وظائف:[16]

الأولى: الخدمات المصرفية؛ كالتحويلات، وبيع العملات، وصرف الشيكات، وتحصيل الأوراق التجارية، وخدمات الصرف الآلي، وباستثناء بيع العملات، فهي عقود ترد على العمل، وتدور بين الوكالة، وبين الإجارة.

 

والثانية: التسهيلات المصرفية؛ كالاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان، والبطاقات الائتمانية، وخصم الأوراق التجارية، والقروض المباشرة، وهي عقودٌ ترد على الديون، وتدور بين القرض وبين الكفالة.[17]


والثالثة: الأعمال الاستثمارية؛ كشراء الأسهم والأوراق المالية، والعقود التمويلية المختلفة، وهي عقودٌ يختلف تخريجها، بحسب صيغتها الاستثمارية.

 

والبدائل الإسلامية المصرفية تنوعت؛ لتشمل هذه الوظائف جميعها.

 

بيان أهمية المعاملات المصرفية:

غدت معاملات الناس المالية تتسارع باطرادٍ، بقدر تسارِع ما تفرزه التقنيات الحديثة في مجال سرعة الاتصال والتبادل، وبقدر ما تُغريهم به أدوات المدنية المعاصرة من إفراط الاستهلاك، وتطلعات الاسترباح.

 

وبالتوازي مع تلك الاحتياجات وهذه التطلعات، تأكدت حاجة الناس إلى تسهيل المعاملات، وتوفير التمويل، وشراكة الاستثمار، وهذا ما اضطلعت به المعاملات المصرفية المعاصرة، وبرزت أهميته في ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: أهمية المعاملات المصرفية بالنسبة للعملاء:

وتتجلى في جوانب كثيرة، منها:

‌أ- توفير الأمان للمودعين؛ بحفظ مدّخراتهم المالية، وتسهيل استيفائها عند الطلب؛ سحبًا، أو تحويلاً، أو تسديدًا، بيعًا أو شراءً.

 

‌ب- توفير التمويل للمستثمرين، وتسهيل تجارتهم الداخلية والخارجية.

 

‌ج- الحصول على مجموعةٍ من الخدمات المتنوعة؛ مصرفيةً كانت؛ كتحصيل المستحقات، أو استشاريةً؛ كدراسة الجدوى، أو اجتماعيةً؛ كحساب الزكاة.[18]


والاتجاه الثاني: ما يتعلق بأهمية المعاملات المصرفية بالنسبة للمصارف:

وتتمثل هذه الأهمية في أن هذه المعاملات تحقق وظيفتين أساسيتين للمصارف:

أ‌- جذب الإيرادات؛ من خلال الودائع، والمصاريف الإدارية، ومساهمات طالبي الاستثمار.

 

ب‌- المساهمة في توظيفها؛ بما يعود بالأرباح، والعوائد، والأجور.[19]


والاتجاه الثالث: أهمية المعاملات المصرفية بالنسبة للمجتمعات:

فجميع ما سبق يصب في نهاية الأمر؛ ليحقق معلمين بارزين لنفع المجتمع:

الأول: زيادة الاستثمار، مما من شأنه تحقيق التنمية للمجتمع في المجالات الاقتصادية، والخدماتية، والبنى التحتية، وغيرها.

 

والثاني: زيادة الاستهلاك؛ بما يتيح إعادة دورة الدخل؛ من خلال تجميع الموارد المعطلة، وتوجيهها لتمويل مشاريع الإنتاج، ومن ثَمّ تغطية الاحتياجات الاستهلاكية.[20]



[1] ينظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (4/ 145).

[2] ينظر: لسان العرب، لابن منظور، (11/ 475)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(1339)، تاج العروس، للزبيدي، (30/ 55).

[3] المصباح المنير، للفيومي، (2/ 430).

[4] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، إمام الحنفية في عصره، من تصانيفه: رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشية ابن عابدين، توفي سنة 1252هـ، ينظر: الأعلام، للزركلي، (6/ 42)، معجم المؤلفين، لكحالة، (9/ 77).

[5] حاشية ابن عابدين، (4/ 500).

[6] ينظر: المصدر السابق.

[7] وقد أدخل بعضهم فيها النكاح، ينظر: الموافقات، للشاطبي، (2/ 9)، حاشية ابن عابدين، (4/ 500).

[8] ينظر: درر الحكام، لعلي حيدر، (1/ 110)، الفروق، للقرافي، (4/ 5)، الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(275)، القواعد، لابن رجب، ص(250)، الموسوعة الفقهية الكويتية، (30/ 227-238)، المدخل الفقهي العام، للزرقا، (1/ 632-647).

[9] ينظر: ص(273-340).

[10] ينظر: المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، (1/ 513)، معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار، (2/ 1292).

[11] ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري، (12/ 114)، القاموس المحيط، للفيروزآبادي، (1068-1069).

[12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (14/ 2)، مغني المحتاج، للشربيني، (2/ 369)، المغني، لابن قدامة، (4/ 41).

[13] موسوعة المصطلحـات الاقتصادية، لحسين عمر، ص(60)، وينظر: الموسـوعة العربية الميسرة، (1/ 569)، محاسبة الشركات والمصارف، لمحمد كمال، ص(65).

[14] البنوك الإسلامية كيف تؤثر على تطوير الاقتصاد الوطني، لأحمد النجار، مقال منشور في مجلة البنوك الإسلامية، العدد 7، ص(22)، وينظر: المصارف، وبيوت التمويل الإسلامية، لغريب الجمال، ص(45)، المعاملات المالية المعاصرة، للزحيلي، ص(122).

[15] ينظر: النقود والمصارف، لناظم الشمري، ص(122-123)، المصارف والأعمال المصرفية، لغريب الجمال، ص(9-11).

[16] ينظر: أصول المصرفية الإسـلامية، للغـريب ناصر، ص(189)، المصـارف، معاملاتها، ودائعها، وفوائدها، لمصطفى الزرقا، ص(321-324)، البنوك الإسلامية، لفليح خلف، ص(77-81).

[17] اختار كثير من الباحثين أن خصم الأوراق التجارية يخرّج على عقد القرض، وسيأتي معنا اختيار تخريجه على مسألة ضع وتعجل إن كان الخصم من المدين، وعلى عقد البيع إن كان من غيره، ينظر: ص(583-584).

[18] ينظر: المعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الإسلام، لنور الدين عتر، ص(38)، الحسابات الاستثمارية لدى المصارف الإسلامية، لبدر الزامل، ص(32-33)، أصول المصرفية الإسلامية، للغريب ناصر، ص(187).

[19] ينظر: أساسيات الصناعات المصرفية الإسلامية، لصادق الشمري، ص(226).

[20] ينظر: البنوك الإسـلامية، لفليح خلف، ص(59)، و(65)، المصارف وبيوت التمـويل الإسلامية، لغريب الجمال، ص(46-47).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشيخ أ.د.عبد السلام الشويعر في محاضرة بعنوان (البنوك والمعاملات المصرفية المعاصرة)
  • البدائل الإسلامية بين التخريج على الفروع والتخريج على القواعد المعاملات المصرفية نموذجا
  • الفقيه المصرفي المجتهد، شروطه وأجرته
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الربا، والقواعد الحاكمة لها
  • المعاملات المصرفية الممنوعة لأجل الغرر، والقواعد الحاكمة لها
  • ضوابط البديل الشرعي المنضبط للمعاملات المصرفية

مختارات من الشبكة

  • هيئة التعريف بالرسول عليه الصلاة والسلام تصدر موسوعة التعريف بنبي الرحمة باللغة الإنجليزية(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعريف المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لغة التعريف وتعريف اللغة (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مشروعات جديدة للتعريف بالرسول باللغة الإسبانية تتبناها هيئة التعريف بالرسول واتحاد الأئمة بأسبانيا(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحرام: تعريفه وبعض مسائله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف بمصطلح البدائل الإسلامية، وبيان أهميتها(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • صدور كتاب أساسيات فقه المعاملات المالية: تعريف بالكتاب(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أحكام المكروه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التعريف بمصطلح النظرية الفقهية(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب