• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نصائح متنوعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الحج وشروطه.. وتصاريحه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرح حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات"
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    صحة الفم والأسنان في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تطوعي نجاحي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    مهمة تتطلب من الإنسان مواجهة شده وأزمات الحياة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بين رمضان والحج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استثمار الطاعات وقوله (فإذا فرغت فانصب)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. صغير بن محمد الصغير / الاستشارات
علامة باركود

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته

حكم تمليك الأب لوارث حال حياته
د. صغير بن محمد الصغير

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/3/2021 ميلادي - 17/7/1442 هجري

الزيارات: 7869

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ الملخص:

رجل كان يعطي راتبَه لأبيه، فرأى بعض إخوته أن يُملكوه شقة، ثم يقاسمهم في الميراث أيضًا، ويسأل: ما الحكم في ذلك حال حياة الأب، وحال وفاته؟

 

♦ التفاصيل:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رجلٌ أعمَل موظفًا منذ سنوات، كنت أُعطي راتبي لوالدي؛ كي ينفق على إخوتي في المعيشة والزواج، فرأى بعض إخوتي أن يُملِّكوني الشقة التي تزوَّجتُ فيها، ثم أقاسمهم باقي الميراث، فما الحكم في ذلك في حالة وجود الأب، وفي حالة وفاته؟ وجزاكم الله خيرًا.

 


الجواب:

 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:

أولًا: جزاك الله خيرًا على هذا البر لوالدك وإخوانك، وهذه المَيزة التي تتمتع بها ستكون سببًا لتوفيقك بإذن الله في الدنيا والآخرة.

 

ثانيًا: إذا تنازل الورثة جميعهم عن حقٍّ لهم في الميراث، بنفوس راضية من غير إكراه مادي أو معنوي – فهذا جائز؛ لأنه حق لهم أسقطوه جميعًا، أما إذا تنازل بعضهم، فالتنازل يسري في حق من تنازل فقط، أما من لم يتنازل منهم، فيبقى له الحق في أخذ ميراثه كاملًا؛ لأنه لم يسقط حقَّه، وهذا في حال وفاة مُورِثهم.

 

ثالثًا: أما في حال حياة مورثهم، فالمال لا زال في ملك مورثهم، فهو ليس في ملكهم أصلًا حتى يتنازلوا، فتصرفهم غير صحيح، إلا إذا كانت هِبَةً لا وصية من المورث نفسه حال الصحة فتصح، أما الوصية للوارث، فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصيةَ لوارث))؛ [رواه الترمذي برقم: 2120، 2121]، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: "إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملَّك كل واحد منهم شيئًا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول، والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كلٌّ من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب - جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أُعطيَ ما كان بيده من أرض ومغل لورثته ... وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثًا لأولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين"[1]؛ ا.هـ، والله أعلم.

 

رابعًا: ومع ذلك يجب توخي العدل في حال هبة الأولاد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))؛ [متفق عليه].

 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.



[1] الفتاوى الكبرى لابن حجر (3/ 385).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زوجة أبي والميراث
  • الابن الأكبر والميراث
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي

مختارات من الشبكة

  • تعريف البيع ومشروعيته وأركانه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف يتحول الأب من أب شكلي إلى أب فاعل ؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • محمد بن أبي بكر الصديق حياته وأحواله زمن الفتنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة الإيجار والتمليك(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإجارة والتمليك(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الإجارة والتمليك(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تفسير: (وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرةً وأصيلا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبات العشر لآكل الربا، وحكم التأجير المنتهي بالتمليك (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب