• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/8/2022 ميلادي - 10/1/1444 هجري

الزيارات: 46181

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفرق بين العام المخصوص

والعام الذي أريد به الخصوص


العامُّ المخصوص: هو ما كان عمومه مرادًا، ثم دخله التخصيص، فقصر على بعض أفراده - كما مر.

 

وأما العام الذي أريد به الخصوص، فهو ما كان عمومه غير مراد أولًا؛ نحو: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴾ [النساء: 54]، فالمراد بالناس محمد صلى الله عليه وسلم، ونحو: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران: 173]، فالمراد بالناس الذين قالوا: نعيم بن مسعود الأشجعي؛ في قول مجاهد وعكرمة.

 

تعارض العامَّينِ أو العام والخاص:

إذا تعارض عامَّانِ وأمكن الجمع بينهما؛ كحديث: ((شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد))، مع حديث: ((خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد))، فإن الأول يمكن حمله على ما إذا كان صاحب الحق عالِمًا بشهادة هذا الشاهد، ولم يطلب شهادته، ويحمل الثاني على ما إذا كان صاحب الحق غير عالم بشهادة هذا الشاهد مع حاجته إلى شهادته.

 

فإذا لم يمكن الجمع بينهما، وعلم التاريخ، فالآخر ناسخ للمتقدم؛ كقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: 240]، مع قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، فإن الثاني ناسخ للأول.

 

وإذا لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ، يُتوقَّف فيهما إلى أن يعلم مرجِّح لأحدهما، ومثاله قوله تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 3]، مع قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: 23]، فالأول يجيز بعمومِه الجمعَ بين الأختين بمِلْك اليمين، والثاني يحرمه؛ ولذلك لَمَّا سُئِل عثمان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختينِ بملك اليمين فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية، وتوقَّف في ذلك، وقد رجَّح الفقهاء التحريم لدليل آخر، وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك أحوط.

 

وإذا تعارض خاصٌّ وعامٌّ، حمل العام على الخاص، فيخص به، سواء كانا مقترنين أو كان الخاص متقدمًا أو متأخرًا؛ نحو: اقتلوا الكفار ولا تقتلوا أهل الكتاب؛ وكحديث الشيخين: ((فيما سَقَتِ السماء العُشْرُ))، مع حديثهما: ((ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ صدقةٌ))؛ فإن الثاني مخصص لعموم الأول، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء؛ بحجة أنه يكون عملًا بالدليلينِ.

 

ورُوي عن أكثر الحنفية - وأحمد في إحدى الروايتين عنه - أنه إن تأخر العام نسخ الخاص، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

فإن جهل التاريخ يجب التوقف؛ لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخًا، ويحتمل أن يكون مخصصًا، فالحكم بأحدهما تحكُّم.

 

والحق ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الخاص أشد تصريحًا وأقل احتمالًا وأقوى دلالة.

 

أما إذا كان كل واحد من النصَّينِ عامًّا من وجه وخاصًّا من وجه آخر، فالجمهور على أنهما يتعارضان، ولا بد من الترجيح لأحدهما، ومثال ذلك حديث الصحيحين: ((مَن بدَّل دينه فاقتلوه))، مع حديث الصحيحين: ((نهيت عن قتل النساء))، فإن الأول عام في الرجال والنساء، خاص في المرتدين، والثاني خاص بالنساء، عام في المرتدة وغيرها، فحصل التعارض في المرتدة، فرجح قتلها؛ قياسًا لقتلها بالكفر بعد الإيمان على قتلها بالزنا بعد الإحصان.

 

وكذلك حديث: ((لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس))، مع حديث: ((مَن نام عن الصلاة أو نسيها فليُصَلِّ إذا ذكرها))، فإن الأول عام في المكتوبة والنافلة، خاص في الوقت، والثاني خاص في المكتوبة الفائتة، عام في الوقت، فوقع التعارض في المكتوبة الفائتة بعد العصر، فرجح جواز فعلها؛ استئناسًا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، ولَمَّا سُئِل عن ذلك قال: ((شُغِلتُ عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان)).

 

وزعم قوم من أهل العلم أنه قد يمكن حملُ عمومِ كل واحد منهما على خصوص الآخر، فيخص به، ومثَّلوا ذلك بحديث أبي داود وغيره: ((إذا بلغ الماءُ قُلَّتينِ، فإنه لا ينجس))، مع حديث ابن ماجه وغيره: ((الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))، وقالوا: الأول خاص بالقلتين، عام في المتغيِّر وغيره، والثاني خاص في المتغير، عام في القلتين وما دونهما، فخص عموم الأول بخصوص الثاني، حتى يحكم بأن ماء القُلَّتينِ نجس بالتغيُّر، وخص عموم الثاني بخصوص الأول، حتى يحكم بأن ما دُون القُلتينِ ينجس وإن لم يتغير.

 

والتحقيق أنه يمكن حمل عموم واحد منهما على خصوص الآخر، ويبقى أحد الخصوصين متعارضًا، فيطلب فيه المرجح، ويصار فيه إلى الترجيح.

 

أما حديث ابن ماجه: ((الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه))، فقد اتفق الحفاظ على تضعيف رواية الاستثناء، فسقطت معارضته، وإن كان الإجماع منعقدًا على القول بحكم هذه الزيادة.

 

هل يحتج بالعام المخصوص؟

اختلف العلماء في العامِّ الذي دخله التخصيص، هل تبقى حجِّيته في الأفراد الباقية التي لم تُخصَّ؟

 

فذهب الجمهور إلى أنه حجة مطلقًا؛ لأن الصحابة كانوا يحتجون به من غير نكير، ولأنه كان متناولًا للأفراد الباقية قبل أن يخص، والأصل بقاؤه على ما كان عليه.

 

وقيل: هو حجة إن خص بمعين؛ أي بمعلوم، كأن يقول: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، بخلاف المبهم؛ نحو: إلا بعضهم؛ إذ ما مِن فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج.

 

وقيل: هو حجة إن خص بمتصل؛ كالاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض؛ لأن عموم الباقي مفهوم عند النطق بالعام، بخلاف المخصص المنفصل، فإنه يحتمل أن الباقي قد دخله تخصيص آخر، فيشك في الباقي، فلا يكون حجة.

 

وقيل: هو حجة في أقل الجمع؛ لأنه المتيقَّن، وما عداه مشكوك فيه؛ لاحتمال أن يكون الباقي بعد التخصيص دخله تخصيص آخر.

 

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: ليس العامُّ المخصوص بحجة مطلقًا؛ لأنه لَمَّا خص خرج عن وضعه؛ إذ يحتمل أنه خص بغير ما ظهر أيضًا، فلا يتبين المراد فيما بقي إلا بقرينة، ولا قرينة، فيصير مجملًا؛ إذ إنه متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما.

 

والمختار القول الأول؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، خص بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمَّتِها، والمرأة وخالتها، ولا نزاعَ في حجيته بعد ذلك، على أن إنكار حجيته يؤدي إلى إبطال أكثر الأحكام؛ لأنه ما من عامٍّ إلا وقد خص، ما عدا اليسير.

 

والتخصيص لا يقدحُ في دلالة اللفظ على الباقي؛ إذ إنه لا يضر مجرَّد احتمال مخصص آخر؛ فالشك مطروح، والواجب العمل بالباقي حتى نعلم بمخصص آخر.

 

هل يجوز تخصيص العامِّ حتى لا يبقى منه إلا فرد واحد؟

اختلف في ذلك أهل العلم، فقال قوم: يجوز مطلقًا؛ لأن العام يتناول الواحد، فيجوز قصره عليه.

 

وقال قوم: يجوز إن لم يكن لفظُ العامِّ جمعًا، كأن يكون (مَنْ)، أو المفرد المحلى بـ: (أل)، أما إذا كان لفظ العامِّ جمعًا، كالمسلمين، فإنه لا يخص إلا إلى أقل الجمع.

 

وهذا هو المختار؛ لأن إطلاقَ لفظ العموم جمعًا، ثم إخراج سائر الأفراد سوى فرد واحد - شاذٌّ لغةً وعرفًا، وهذا بخلاف العامِّ الذي أريد به الخصوص؛ فإن عمومه لم يَرِدْ أصلًا، وإنما عُبِّر فيه بلفظ العام لقصد الإبهام.

 

وقال قوم: لا يجوز تخصيصه إلى واحد مطلقًا، بل لا بد من بقاءِ أقل الجمع؛ بدعوى أنه لو نقص عن أقل الجمع لخرج عن كون اللفظ عامًّا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التطوع للمصلحة العامة: دراسة أصولية فقهية
  • الرأي العام
  • استقبال العام الجديد
  • المنهج الرشيد .. في استقبال العام الجديد

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الفرقة الناجية وباقي الفرق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما الفرق بين حروف المعاني - حروف المباني - الحروف الأبجدية؟ ستفهم الفرق الآن(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • بعض ما يتعلق بالثلاث والسبعين فرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدب والغزو الفكري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • بيان الفرق بين بعض العبارات الجهمية الصريحة وبين العبارات المجملة التي يقولها عامة المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • القواعد الأصولية: تعريفها، الفرق بينها وبين القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين محاولة أبرهة هدم الكعبة وبين المحاولات التي بعده(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة وبين تبديل شرع الله بقانون وضعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة فائدة في الفرق بين الكتاب والصلاة وبين ذكر الله والقرآن في القرآن الكريم(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب