• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

الطلاق عند المسلمين

الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/7/2017 ميلادي - 28/10/1438 هجري

الزيارات: 13814

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الطلاق عند المسلمين


يزعم أعداء الإسلام، وخصوم الحنيفية السمحة، أن الطلاق من أقبح المساوئ في الشريعة الإسلامية.

لقد جاؤوا ظلمًا وزورًا وبهتانًا، وارتكبوا جرمًا مبينًا، وأقاموا القرائن من أنفسهم على جهلهم بدينهم، وعدم فهمهم لكتبهم وتعاليم رسلهم، وقدموا البراهين الساطعة على فساد مجتمعهم، وعمُوا وصمُّوا عن تاريخهم، وما استشرى في العصر الحديث بينهم، وما درَوْا أنهم بهذا يظهرون محاسن الإسلام، وينشرون فضله على الأنام، ويبرهنون على صدقه في العالمين:

 

وإذا أرادَ اللهُ نشرَ فضيلةٍ
طُوِيَتْ أتاح لها لسانَ حسُودِ
لولا اشتعالُ النَّارِ فيما جاوَرَتْ
ما كان يُعرَفُ طِيبُ عَرْفِ العُودِ

إن الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على الإخلاص والحب، والتعاون والود، والتعاطف والتسامح، والعدل والإنصاف، فإن عجزا عن القيام بهذه الحقوق، وعزَّ عليهما الصبر، وأصبحت الحياة بينهما جحيمًا لا يطاق، كان العلاج الأخير هو الطلاقَ؛ تفاديًا مِن الشقاء الدائم والشقاق.

وإلا أدى ذلك إلى انتشار العداوة، واستشراء البُغض، ليس بين الزوجين فحسب، بل قد يتعداهما إلى أسرتيهما، فيجر الوبال عليهما، وقد يتعدى الأسرتين إلى كثير من الناس؛ ولذلك قد يصبح الطلاق من مقتضيات الفطرة، وضرورات المجتمع.

ومِن نكَدِ الدُّنيا على الحرِّ أن يرى ♦♦♦ عدوًّا له ما مِن صداقتِه بُدُّ

فهو السبيل الوحيد للخروج من نحسِ الدنيا ونكدها حينذاك.

 

لقد كان الطلاق مباحًا عند سائر البشر من أهل القرى والحضر؛ فالوثنيون كانوا يطلِّقون، لا يشرطون له شرطًا، ولا يفرضون له عذرًا، وكان للرجل أن يطلق متى شاء وكيفما شاء، ليس للطلاق عندهم حد، وليس له لديهم عد.

والمستقرئ لأحوال هذا الطلاق يرى أن المرأة كانت ألعوبة في يد الرجل، إذا غضب طلقها، فإن رضي أعادها، ولو فعل ذلك مئات المرات!

وقد يكره الرجل المرأة فيقصد أن يضرها، فيطلقها، حتى إذا ما أوشكت عدتها على الانتهاء راجعها قبل انقضاء العدة، واستأنف طلاقًا ثانيًا، فإذا أوشكت العدة من الطلاق الثاني على الانتهاء راجعها قبل أن تنقضي العدة واستأنف طلاقًا ثالثًا، فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الثالث على الانتهاء راجعها واستأنف طلاقًا رابعًا، فإذا أوشكت عدتها من الطلاق الرابع على الانتهاء راجعها، وطلقها طلاقًا خامسًا! وهكذا، ولو بلغ مئات المرات؛ فتصير كالمعلقة؛ لا يطلقها فتبتغي الأزواج، ولا يؤويها كذوات الأزواج!

 

والطلاق مشروع في التوراة، أباحته شريعة اليهود بعُذر وبغير عذر، فيجوز للرجل عندهم أن يطلق امرأته ليتزوج بأحسن منها وأجمل! ولكن الأحسن عندهم أن يكون الطلاق لعذر.

والأعذار عند اليهود قسمان:

القسم الأول: عيوب الخِلقة؛ كالعمش والحول، والبخر والحدب، والعرج والعقم.

والقسم الثاني: عيوب الأخلاق؛ كالوقاحة، والثرثرة، والوساخة، والعناد، والإسراف.

وأقوى الأعذار عند اليهود الزنا، وتكفي فيها الإشاعة وإن لم تثبت.

ومتى نوى اليهودي الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد النية، ووجب عليه تنفيذ ما عزم عليه في الحال.

 

ومع ذلك فقد أباحه النصارى في العصر الحاضر لغير علة الزنا؛ فهم يطلِّقون لأتفه الأسباب، ولغير أسباب، وأسرفوا فيه إسرافًا جاوز الحدود!

فـ: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [المائدة: 68]، إن كنتم تعقلون.

و﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المائدة: 59].

هذه هي مذاهب غير المسلمين في الطلاق قديمًا وحديثًا، فما هو مذهب الإسلام في الطلاق؟

 

لقد قرَّر الإسلام الحنيف جعل الطلاق من حق الرجل وحده؛ لأنه هو أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها المال الكثير، ولو طلَّق وأراد أن يتزوج فسينفق المال الكثير، وألزمه الإسلام أن يعطي المطلقة مؤخر الصداق، متعة الطلاق، وأن ينفق على المطلقة في مدة العدة.

وهو كذلك أعظم عقلًا، وأكثر صبرًا، وأشد احتمالًا من المرأة؛ إذ هي سريعة الغضب، كثيرة الاندفاع وراء الشهوات، تنسى كل نعمة أنعم بها الزوج إن رأت منه سوءًا.

وليس عليها من تبعات الطلاق مثل ما على الرجل.

فلو أُعطيت هذا الحق لبادرت إلى حل عقدة الزوجية لأتفه الأسباب وأوهى العلل!

 

ولذلك لما أعطى اليهود والنصارى هذا الحقَّ لنسائهم كالرجال، كثُر الطلاق عندهم كثرة لا نظير لها في بلاد الإسلام، وصارت حوادث الطلاق لديهم أضعافَ أضعافِ ما عند المسلمين، وفي الإحصاءات التي تنشرها الصحف عن الطلاق في أوروبا وأمريكا أقوى الأدلة وأسطع البراهين.

لقد صارت المرأة تطلب الطلاق لأن زوجها مكث أسبوعًا لا يبتسم لها، أو لأنه تزوجها بغير لحية ثم بعد الزواج أعفى اللحية، ولما سأله القاضي عن السبب قال: إنه يرى في اللحية جمالًا للرجل وكمالًا، ومع ذلك لم يقبل القاضي عذره وحكَم بالطلاق، وغير ذلك مما لا يحصيه العد، ولا يقف عند حد.

ولو ذهبنا نستقصي هذه الأسباب المضحكة الهزيلة لملأنا بها مجلدات!

وفي كل سبب منها برهان على كمال الإسلام، وأنه الدين الصالح لسائر الأنام.

 

على أن الشريعة الإسلامية جعلت المرأة إن تضررت من الرجل ولم يرضَ بطلاقها، أن تعطيه ما أنفقه من صداق عليها أو غير ذلك برضاهما ويطلقها، وهو المسمى بالخُلع والافتداء.

كما أن الشريعة الإسلامية جعلت الحد الأقصى ثلاث تطليقات يملِكها الرجل، فإن طلقها بعد ذلك بانت منه البينونة الكبرى.

قال تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

فهل جاءت شريعة بنظام أفضل من هذا النظام؟ لكنها شهوة الحسد، وثورة الحقد الدفين!

اصبِرْ على كيدِ الحَسُو
دِ فإنَّ صبرَكَ قاتِلُهْ
فالنَّارُ تأكُلُ نفسَها
إن لم تجِدْ ما تأكُلُهْ

أيها الناقمون على الإسلام، موتوا بغيظِكم؛ فسهامكم مردودة إلى نحوركم.

 

لقد رغَّب الإسلام الأزواج في الصبر على ما يكرهونه في نسائهم من خلقة أو سوء خُلق، مبينًا لهم أنه ربما تكون الزوجات المكروهات سببًا في خيرٍ كثير لأزواجهن؛ كأن يرزقهم الله تعالى منهن أولادًا صالحين نافعين لأهلهم وأمتهم؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

ولقد روى المؤرخون أن والد مالك بن أنس - إمام دار الهجرة والفقيه الإسلامي العظيم، والمُحدِّث الكبير - حينما تزوج العاليةَ أم مالك بن أنس ودخل عليها ولم يكن رآها من قبل، فحينما رآها لم تقع من نفسه موقع القَبول؛ لدمامة في خلقتها، فغضِب وخرج من الدار، وقاطع حجرة هذه الزوجة، ومكث على حاله هذه ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع كان يهم بدخول إحدى حجر الدار التي ليست بها زوجته، فما إن رأته حتى أمسكت بثوبه وتلَتْ عليه من القرآن العظيم والذِّكر الحكيم: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19]، فرضِيَتْ نفسه، وطاب سره، وأتاها، فحملت منه بمالك بن أنس الذي يملأ اسمه الأسماع، ويعرف فضلَه المسلمون في سائر البقاع.

 

لقد وضع الإسلام في طريق الطلاق أمورًا تصدُّ عنه، فطلب من الزوج أن يصبر على زوجته؛ "أيما رجل صبر على سوء خُلق زوجته إلا أعطي من الأجر مثل ما أعطي عليه لوط ونوح"،وأمره أن يحتملها إن كانت سيئة الأخلاق شرسة الطباع، وألزمه أن ينصحها إذا نشزت، ويهجرها في البيت ويضربها ضربًا غير مبرح إن وجد فيه صلاح الحال ودوام الزوجية، وأمر الرجالَ إذا وجدوا شقاقًا بين الزوجين أن يبعثوا حكَمًا من أهله وحكَمًا من أهلها لإصلاح ذات البَين.

قال تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء: 34، 35]، ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]...﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130].

وترى الإسلام يحذر من تخبيب المرأة على زوجها؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من خبَّب امرأة على زوجها))، وكما بيَّن للزوج أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأنه أمر مشروع للضرورة، بيَّن للمرأة أن رائحة الجنة حرام عليها إن هي سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب شرعي؛ فقد روى أصحاب السنن - إلا النسائيَّ - وابنُ حبان والبيهقي من حديث ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس، فحرامٌ عليها رائحة الجنة)).

 

ومِن العوائق التي وضعها الإسلام في طريق الطلاق: أنه جعل طلاق السُّنة لا يكون إلا في طُهر لم يجامع الزوج زوجته فيه، والناظر في حكمة هذا يرى من آيات ذلك الشيء الكثير؛ فقد نهى عن الطلاق في زمن الحيض؛ إذ هو وقت النفور، ونهى عن الطلاق في طُهر جامعها فيه؛ ليضيِّق الخناق على طالب الطلاق.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: 1]؛ أي: عند الشروع في الطهر، وهو أول العدة، وطلَّق عبدالله بن عمر رضي الله عنهما زوجته وهي حائض، فسأل عمرُ رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره أن يطلب من عبدالله بن عمر أن يراجعها، حتى إذا طهرت إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها.

فأنت ترى أن الإسلام ضيق وقت الطلاق تضييقًا يجعل حصوله عسيرًا، ووقوعه شاقًّا بعيدًا.

واختصه بطهر لم يجامعها فيه؛ إذ في ذلك تتجدد الرغبة في الوقاع، وتميل نفس الرجل للجماع، فتضعف الثورة الداعية إلى الطلاق، وقد تتغير عزيمته، ويمسك زوجته في عصمته.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أطفال الطلاق عالم من الآلام
  • الطلاق في الإسلام
  • الطلاق غول يهدد المجتمع العربي
  • الطلاق
  • الطلاق
  • الطلاق وآثاره على الفرد والمجتمع (1)
  • أسباب الطلاق
  • الطلاق: أسبابه وآثاره
  • كثرة الطلاق في المجتمع: أسباب وحلول
  • أسباب الطلاق (خطبة)
  • ظاهرة انتشار الطلاق في البلاد العربية الإسلامية "الأسباب والآثار والعلاج"
  • الطلاق عذب أم عذاب (خطبة)
  • خطبة: التحذير من الطلاق
  • عقاب الطلاق

مختارات من الشبكة

  • أقسام الطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الطلاق – شروط الطلاق (PDF)(كتاب - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • الطلاق من حقوق الله تعالى وحدوده - دراسة فقهية في سورة الطلاق (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلع بلفظ الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (1)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • يا من يريد الطلاق (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من طرق إثبات الطلاق الإلكتروني: الإقرار(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حالات عدم وقوع الطلاق الإلكتروني (2)(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق بالكتابة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الطلاق وآثاره على الفرد والمجتمع (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب