• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (11) أبو علي محمد بن عبدالله ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مشروعات وبرامج عامة ووسائل ينبغي العناية بها في ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (10) حين يوقظنا موت الأحبة
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أخلاق الصائم وسلوكه (PDF)
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الزانية والزاني
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    من مقاصد الصلاة الاستراحة من أنكاد الدنيا
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أنواع النسخ وأمثلته
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من هدايات السنة النبوية (23) ذكر يسير.. وثواب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تعريف النسخ
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    رجب وليلة المعراج
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (75) المينوتور العالمي
    د. زيد بن محمد الرماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

حديث: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم

حديث: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/6/2019 ميلادي - 13/10/1440 هجري

الزيارات: 68128

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم

 

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ)).

وفي رواية لمسلم: ((يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ...))، وذُكِرَت (الْحَيَّة) بدل (الْعَقْرَب).

وورد بنحوه في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ...)).


تخريج الحديث:

حديث عائشة رضي الله عنه أخرجه مسلم، حديث (1198)، وأخرجه البخاري في "كتاب: جزاء الصيد" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1829)، وأخرجه الترمذي في "كتاب: الحج" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (837)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: قتل الفأرة في الحرم"، حديث (2888)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب: المناسك" "باب: ما يقتل المحرم"، حديث (3087).

 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه، فأخرجه مسلم، حديث (1199)، وأخرجه البخاري في "كتاب: جزاء الصيد" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1828)، وأخرجه أبو دواد في "كتاب: المناسك" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1846)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: قتل الغراب"، حديث (2835).

 

شرح ألفاظ الحديث:

((خَمْسٌ)): جاء عند مسلم بلفظ: ((أربع كلهن فاسق)) بإسقاط العقرب، ورواية الباب ((خَمْسٌ))، وفي رواية أخرى عند مسلم ذكر الحية بدل العقرب، فصار المجموع ستًّا، وجاء في مستخرج أبي عوانة رضي الله عنه، عند مسلم: ((ست فواسق))، وأضاف الحية، وهذا يدل على أن العدد ((خَمْسٌ)) لا مفهوم له.


((مِنَ الدَّوَابِّ)): جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره؛ لأنه ذكر في الحديث الغراب والحدأة، وعدهن في الدواب ويدل عموم قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: 6]، وقوله جل شأنه: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [العنكبوت: 60]، وبعضهم لا يدخل الطير في الدواب مستندًا لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38].

 

والجواب أن هذا من باب عطف الخاص على العام؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 38].


((فَوَاسِقُ)): جمع فاسق، والأصل أن الفسق هو العصيان والخروج على الطاعة، وهذه الدواب وصفت بالفسق؛ لأن فيها فسقًا مخصوصًا، وهو خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد.

 

((فِي الْحَرَمِ)): وفي الرواية الأخرى ((فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ))، والحل: هو ما خرج عن الحرم، والحرم: المقصود به حرم مكة، والمقصود أنه لا إثم على من قتلهن في الحرم.

 

((الْغُرَابُ)): طائر معروف، وفي رواية مسلم قُيِّد بـ (الأبْقَعُ) وهو الذي في بطنه أو ظهره بياض.

 

((الْحِدَأَة)):بكسر الحاء وفتح الدال، وهو اسم طائر يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان، وفي رواية مسلم الأخرى (الحُدَبَّا) بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الباء.

 

((الْكَلْبُ الْعَقُورُ)):العقور: صيغة مبالغة من العقر؛ وهو العض والجرح، فالعقور هو الذي يجرح بنابه أو ظفره.


((جُنَاحٌ))؛ أي: حرج وبأس، فلا إثم على من قتلهن؛ سواء كان محرمًا كما في هذه الرواية، أو كان في أرض الحرم كما في الرواية الأخرى.

 

((إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم)): صرح مسلم في رواية أخرى بأنها أخت ابن عمر حفصة رضي الله عنهما.

 

من فوائد الحديثين:

الفائدة الأولى: الحديث دليل على جواز قتل الدواب الواردة في النص في الحل والحرم وللمحلين والمحرمين، فيجوز قتلها على الإطلاق، وعلة ذلك أنها اتصفت بالفسق والعدوان، والقاعدة: [أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا]؛ وعليه فيلحق بهذه الدواب في الحكم كل ما اشترك معها بصفة الفسق والإيذاء؛ كالذئب، والأسد ونحوهما.

 

قال النووي رحمه الله: "اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن، ثم اختلفوا في المعنى فيهن وما يكون في معناهن"؛ [انظر: شرح النووي؛ لمسلم، حديث (1198)، (1199)، وانظر: المغني؛ لابن قدامة (177/5)].

 

وبناءً عليه نوسِّع الكلام ونقول: قتل ما لا يؤكل لحمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما أُمر بقتله:

فإنه يقتل في الحل والحرم؛ مثل الفواسق التي جاءت في حديث الباب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، ويُلحق بها ما شابهها مما كان مؤذيًا كما تقدم بيانه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بفسقها، فدلَّ على أنه متى وجدت دابة فاسقة تضرُّ الناس وتؤذيهم، جاز قتلها؛ كالذئب، والأسد، والنمر، وأشباهها، والقاعدة في هذا عند أهل العلم: [المؤذي طبعًا يقتل شرعًا]، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن قتل هذه المذكورات وأشباهها مستحبٌّ.

 

القسم الثاني: ما نُهي عن قتله.

فإنه يحرم قتله في الحل والحرم محرمًا كان أو مُحلًّا، وهي التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرَد".

 

والصُّرد: بضم الصاد وفتح الراء؛ وهو طائر صغير أكبر من العصفور، منقاره أحمر.

 

القسم الثاني: ما سُكت عنه:

حيث لم يُؤمر بقتله، ولم يُنه عن قتله؛ كالخنافس، والجعلان، والصراصير، والذباب ونحوها، فهي لا تخلو من حالين:

الحال الأولى: أن تكون مؤذية فتُلحق بالقسم الأول للقاعدة: [المؤذي طبعًا يُقتل شرعًا].

 

الحال الثانية: أن تكون غير مؤذية، فهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز قتلها، ومنهم من كره قتلها، والأحوط والله أعلم: أنه يترك قتلها؛ لأنها لم تُخلق إلا لحكمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة))؛ رواه مسلم، وليس من الإحسان قتلها عبثًا، ولأن في قتلها قتلٌ لشيء يُسبِّح الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: 44].


الفائدة الثانية: في رواية مسلم رحمه الله ما يدل على أن الفواسق تقتل في الصلاة وهو كذلك، فإن المصلي لو قتلهن في الصلاة، فإن حدث مع قتلهن ما يُغيِّر هيئة الصلاة، أعاد صلاته، وإلا فهو في صلاته لم يخرج منها.

 

قال القرطبي رحمه الله: "قوله: (وفي الصلاة أيضًا)؛ يعني: أنه يجوز لمن كان في الصلاة أن يقتل هذه الدواب في الصلاة، ولا يخرج عن الصلاة بقتلها، اللهم إلا أن يحتاج في محاولة ذلك إلى عمل كثير يخرج عن سنة الصلاة وهيئتها، فإن فعل ذلك استأنف صلاته"؛ [انظر: المفهم "كتاب: الحج" "باب: ما يقتل المحرم من الدواب"، حديث (1068، 1069)].

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: خمس من الدواب كلهن فواسق
  • قتل الفواسق في الحرم
  • حديث: خمس من الدواب كلهن فواسق
  • حديث: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا
  • {إن شر الدواب عند الله...}

مختارات من الشبكة

  • الحديث الثالث: الرفق في الأمور كلها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان مصيرهم في الآخرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التنبيه على ضعف حديث من أحاديث السيرة المشهورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البحوث القرآنية في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي (جامعة الوصل لاحقا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلنا رجال تربية وتعليم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أريد ترك كلية الطب(استشارة - الاستشارات)
  • سلسلة تذكير الأمة بشرح حديث: "كل أمتي يدخلون الجنة" الجزء التاسع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من فوائد ابن عبدالبر رحمه الله في جامع بيان العلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علة حديث ((الدواب مصيخة يوم الجمعة حين تصبح حتى تطلع الشمس))(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 12:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب