• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

أحكام نكاح التفويض

أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2015 ميلادي - 26/8/1436 هجري

الزيارات: 44191

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام نكاح التفويض


يترتَّب على نِكاح التفويض الآثارُ الآتية[1]:

1- للمفوَّضة أن تُطالب بفَرض المهر؛ فإن ترافَعا إلى القضاء فلها مهرُ مثلها؛ لأنَّ زيادته على ذلك ظلمٌ للزوج، ونقصانَه ظلمٌ للزوجة، وإن تراضى الزوجان صحَّ فرضُهما، ولزم عند الجمهور خِلافًا للمالكيَّة، ويقال له وفق مذهب المالكية: إما أن تَقبل وإما أن تطلِّق.

 

2- يُستحَب أن لا يَدخل بها حتى يفرض لها؛ لئلاَّ تشتبه بالموهوبة؛ فإن لم يَفرض لها حتى وطئها، استقرَّ عليه مهرُ المثل، والمعتبَر فيه: الدِّين والجمال والحسَب والمال، وهذا عند المالكيَّة، وعند الشافعية والحنابلة: المعتبر نساء عصبتِها، وعند الحنفية: نساء العشيرة؛ العصبة وغيرها.

 

3- وإذا فُرض لها مهر صحيح، فكان ذلك كالمسمَّى لها في العقد، يستقرُّ بالدخول أو الموت، ويَنتصف بالطلاق قبل الدخول.

 

4- فإن طلقها قبل الفرض والمسيس، لم يجب لها المهر، ولها المتعة؛ لقوله تعالى: ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ﴾ [البقرة: 236].

 

والمتعة مالٌ يُدفع للزوجة، لا يزيد على نصفِ مهرِ مثلِها، ولا يَنقص عن خمسةِ دراهم أو نصفِ دينار، وعند الجمهور لا حدَّ لأقلِّ الصداق، بل كل ما جاز أن يكون ثَمنًا، جاز أن يكون مَهرًا؛ فإن انتهى إلى حدٍّ لا يُتمَوَّل فسَدَت التسمية، وهذا رأيُ الشافعية والحنابلة، وذهب المالكية إلى أن أقلَّ الصداق مقدَّر؛ وهو ما قُطع به يدُ السارق، إلا أنه يُقطع يد السارق عند مالكٍ في ثلاثة دراهم، أو ربُع دينار، وعند أبي حنيفة: يُقطع في عشرة دراهمَ أو دينار.

 

5- وإن مات أحدُهما قبل الفرض والمسيس توارَثا، ووجب عليها عدةُ الوفاء، إن مات الزوج قبلَها باتفاق العلماء؛ لأن الزوجيَّة قائمة بينهما بالعقد إلى الموت.

 

واختلف الفقهاء في ثبوت المهر إلى فريقين:

الأول: يَرى أنه يثبت للزوجة مهرُ مثلها، ويُنسب هذا الرأي إلى الحنفيَّة والحنابلة، وهو قولٌ للشافعية[2].

 

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سُئل عن المفوضة، وقد مات زوجُها، فاجتهد شهرًا ثم قال: إن أصبتُ فمِن الله، وإن أخطأت فمنِّي ومن الشيطان، أرى لها مهرَ نسائها والميراث، فقام معقلُ بن سنان الأشجعي، وقال: أشهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضى في تزويج بِرْوَعَ بنت واشِق الأشجعيَّة، بمِثل قضائك هذا[3].

 

2- أنَّ الموت سبب يستقرُّ به المسمى، فاستقر به مهر المفوضة، كالدخول[4].

 

والثاني: لا يجب لها المهر، ويُنسَب ذلك إلى المالكيَّة، وهو قول للشافعية[5].

 

واستدلوا على ذلك بقولهم: الموت فُرقة، وردَّت على المفوضة قبل الفُرض والمسيس، فلم يجب لها المهرُ كالطلاق.

 

وأما خبر ابن مسعود رضي الله عنه فهو مضطرب، فرُوي: أنه قام إليه ناسٌ من أشجع، وروي أنه قام إليه رجلٌ من أشجع، وروي أنه مَعقل بن سنان؛ والحديث المضطربُ ضعيف، لا يصحُّ الاحتجاج به؛ لأنه يفيد الشك.

 

وأرى أن رأي الجمهور أولى وأصح؛ عملاً بالحديث، ولأن الموت سبب شرعي تترتَّب عليه آثارُه؛ من مهر وعدَّة وميراث.

 

الصورة الثالثة: اشتراط الزوج على زوجه أنْ لا مهر لها، ولا نفقة ولا مسكن.

 

المهر والنفقة والمسكن الشرعي آثارٌ تثبت للزوجة؛ بمقتضى عقد الزوجية، وهي شرع ثابت، لا مجال لتغييره أو الخروج عليه؛ لأن ذلك عبث وظلم، والشرع منزَّه عن ذلك، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4].

 

وقولُه: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233].

 

وقولُه: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: 7].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع: ((ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف))[6].

 

إذا ثبَت هذا فقد يَعمد أحدُ الزوجين إلى وضعِ شرط في العقد؛ لتغيير أو تعديل الآثار التي وضَعها الشارع الحكيم، فهل هذه الشروط تؤثِّر على صحة العقد، أم هي لغوٌ ولا قيمة لها من الناحية الشرعيَّة[7]؟


اختلف الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال:

الأول: ذهب الظاهريَّة إلى أن النكاح الذي يَشتمل على مثل هذه الشروط فاسدٌ مفسوخ أبدًا، وإن ولدت الأولاد، ولا يتوارَثان، ولا يجب فيه نفقةٌ ولا صَداق ولا عدَّة؛ فإن كان عالِمًا فعليه حدُّ الزنا، ولا يلحق به الولد؛ فإن كان جاهلاً فلا حدَّ عليه، والولد لاحقٌ به[8].

 

واستدلوا على رأيهم بما يلي:

1- قال صلى الله عليه وسلم: ((ما بالُ أقوام يَشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائةَ شرط، كتابُ الله أحق، وشرطُ الله أوثق))[9].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

يفيد الحديث الشريف أن الشرائط التي تتعارض مع مُقتضى العقد وليست من كتاب الله، فهي باطلة مبطِلة للعقد؛ لأنَّ مقتضى العقد شرعٌ ثابت، وتغييره لا يجوز شرعًا.

 

2- قال صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ))[10].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

يفيد الحديث أن الشرائط التي تخالف مقتضى العقد ليست على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهي باطلة.

 

3- الشروط التي تخالف مقتضى العقد خلافٌ لما أمر الله تعالى به في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ﴾ [النساء: 4]، وقوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وكلُّ ما يخالف القرآنَ الكريم يكون باطلاً.

 

4- ضرورة العقل: يرى كلُّ ذي عقل أن كل ما عُقِدت صحته بصحَّة ما لا يصح فإنه لا يَصح؛ فكل نكاح عُقِد على أنْ لا صحة له إلا بصحة الشروط المذكورة فلا صحة له، فإذا كان لا صحة له فليست زوجة، وإذا لم تكن زوجة فهو عَهر، والعَهر لا يُلحق فيه ولد، والحدُّ فيه واجب.

 

5- أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحق ولم تزل الناس يُسلِمون وفي نكاحهم الصحيح والفاسد، ففَسخ عليه السلام كلَّ ذلك، وألحق فيه الأولاد، فالولد لاحقٌ بالجاهل[11].

 

والثاني: ذهب المالكية إلى أنَّ العقد الذي يَقترن بشرطٍ يُناقض مقتضاه يمنع، ويفسخ النِّكاح قبل البناء أو الدخول، وإذا تم الدخول يَثبت للزوجة مهرُ المثل؛ لأنَّ المهر يَزيد وينقص بمِثل هذه الشروط، ويثبت بالدخول أيضًا حرمةُ المصاهَرة والنَّسَب والإرث، ولا تستحق النفقة، وقاعدة المالكيَّة في ذلك أن كلَّ عقد مختلَفٍ فيه فهو كالصَّحيح بعدَ الدخول في التحريم والإرث، وفَسْخه بطلاق.

 

واستدل المالكية على رأيهم بقاعدتين لهما:

أ‌- يَحتاط الشرع في الخروج من الحُرمة إلى الإباحة أكثرَ مِن الخروج من الإباحةِ إلى التحريم؛ لأنَّ التحريم يَعتمد المفاسد، فيتعيَّن الاحتياط إليه.

 

ب‌- الأصل في الأعواض وجوبُها في العقود؛ فإنها أسبابها، والأصل: ترتُّبُ المسببات على الأسباب[12].

 

والثالث: ذهب الحنفية والحنابلة - وهو قولٌ للشافعية - إلى بُطلان مثل هذه الشروط، ويثبت للزوجة مهرُ مثلِها من النساء، ويجب لها النفقة والمسكن الشرعي[13].

 

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ((كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل))[14].

 

وجه الاستدلال بالحديث:

يفيد الحديثُ صراحةً بُطلانَ الشرط دون العقد؛ عملاً بمفهوم الحَصْر الواردِ في النص؛ لأن المبتدأَ يجب انحصارُه في الخبر[15]، وهذا ما أميل إليه؛ عملاً بالحديث، وقاعدةِ العدل التي تَستند إليها العقودُ الشرعية.

 

الصورة الرابعة: القَسْمُ بين الزوجات:

اتفق الفقهاء على وجوب التسوية بين الزوجات في القَسم، واستدلوا على ذلك بما يَلي[16]:

1- قال تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].

 

وجه الاستدلال بالآية: المعروفُ هو العدل، والميلُ والعَدل لا يَجتمعان.

 

2- قال تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النساء: 129].

 

وجه الاستدلال بالآية: تدلُّ الآية بوضوح على حرمة الميل والجَور؛ لأن النهي يُفيد التحريم، وهذا يدلُّ على وجوب القَسْم بين الزوجات.

 

3- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن كانت له امرأتان يَميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحَدُ شقَّيه ساقط))[17]، والحديث نصٌّ في الموضوع.

 

4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقسِم فيَعدل، ويقول: ((اللهم هذا قَسْمي فيما أملك، فلا تَلُمني فيما تَملِكُ ولا أملِك))[18].

 

يدل الحديثُ على وجوب العدل بين الزوجات، ويُستثنى من ذلك الميلُ القلبي؛ لأنه ليس بمقدور الإنسان.

 

إذا ثبت هذا، فقد اتفق الفقهاء في الجملة على الأحكام التالية[19]:

1- على الرجل أن يُساوي بين زوجاته في القَسم، وعِمادُه اللَّيل؛ لأنه يَخرُج في نهاره للعمل، وقضاءِ حقوق الناس، إلا مَن يعمل في الليل؛ كالحارس ونحوِه، فعِمادُ قَسمِه النهار، وليس له البداءةُ بإحداهنَّ، ولا السفرُ بها إلا بقُرعة أو رِضًا من البواقي.

 

2- لا قَسْم ولا نفقةَ لمن أبَتِ المبيتَ عند زوجها أو السفرَ معه، أو مَن سافرَت دون إذنه.

 

3- يجب القَسم على الزوج البالغ العاقل، ولو مجبوبًا أو مريضًا مرَضًا يقدر معه عليه، ولا يجبُ القَسْم في الوطء، إلا أن يَقصد ترْكَه ضَررًا، فيُمنع، ويجب عليه تركُ الضرر، ككَفِّه عن وطء واحدةٍ مع قدرته عليه؛ لتتوفَّر لذَّتُه للأخرى.

 

4- إذا تزوج رجلٌ بضرَّة، قُضي عليه للبِكر بسبعٍ من الليالي متوالياتٍ، تختصُّ بها عنهن، وللثيِّب بثلاث، ثم يَقْسم بعد ذلك، وهو مخيَّر بعد ذلك في البداءة بما شاء، ولا تُجاب البِكر أو الثيِّب لأكثرَ مما جعَله لها الشرع، إن طلبَته.

 

5- إن لم يَقدِر مريضٌ على القَسم لشدَّة مرضه، فيبقى عندَ مَن شاء منهن بلا تَعيين، ويَندب أن يتمَّ بالاتفاق بين الزوج وزوجاته؛ لما رُوي عن عائشةَ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَث إلى النساء في مرَضه، فاجتمَعن فقال: ((إني لا أستطيع أن أدور بينكن؛ فإن رأيتنَّ أن تأذَنَّ لي فأكونَ عند عائشة فعَلتُن))، فأذِنَّ له[20].

 

6- إن أراد زوجُ ضَرائرَ سفرًا، يُندَب له أن يُقرِع بينهنَّ، فيسافرَ بمن خرجَت قرعتها، وهذا عند الحنفيَّة والمالكية، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوبِ القرعة؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أقرَع بين نسائه[21].

 

7- يَحرم على الزوج دخولُه على ضرَّتِها في يومها بلا إذنها، إلاَّ لحاجة، ويجوز الدخول بقدر قضاء الحاجة، بلا مُكثٍ بعد تمامها، ويمنع دخوله حمامًا بهِما، ولو برِضاهما؛ لأنه مَظنَّة كشف العورة، وكذلك جمعُهما معه في فِراش واحد، وإنْ بلا وَطء.

 

8- يجوز للمرأة أن تهَب حقَّها من القَسْم لزوجها، أو لبعض ضَرائرها، أو لهنَّ جميعًا، ولا يجوز إلاَّ برِضا الزوج؛ لأنَّ حقَّه في الاستمتاع بها لا يَسقُط إلا برضاه، فإذا رضِيَت هي والزوج جاز؛ لأن الحقَّ في ذلك لهما، لا يَخرج عنهما.

 

دليلُ ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كَبِرَت سَودةُ بنت زَمعة وهبَتْ يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِم لعائشةَ بيوم سَودة[22].

 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجَد على صفيَّةَ بنتِ حُييٍّ في شيء، فقالت صفيَّة: يا عائشة! هل لك أن تُرضي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عني ولَكِ يومي؟ قالت: نعَم، فأخذَت خِمارًا لها مصبوغًا بزعفران، فرشَّته بالماء ليفوح ريحُه، ثم قعدَت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي: ((يا عائشةُ، إليكِ عني؛ إنه ليس يومَك)) فقالت: ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء، فأخبرَته بالأمر، فرضي عنها[23].



[1] الهداية ج 2، ص 491، والذخيرة، ج 4، ص 367، والقوانين الفقهية ص 176، والبيان ج 9، ص 446، والمحلى ج 9، ص 466، والمغني ج 10، ص 137 وما بعدها، والسيل الجرَّار ج 2، ص 276 والمحرر في الفقه ج 2، ص 31

[2] الهداية ج 2، ص 491، والمبسوط، ج 5، ص 52، ورد المحتار ج 5، ص 108 وما بعدها والبيان، ج 5، ص 446 وما بعدها، والمحرر في الفقه، ج 2، ص 31 وما بعدها، وروضة الطالبين ج 7، ص 281 وما بعدها، ومغني المحتاج، ج 3، ص 229 وما بعدها.

[3] رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صَداقًا حتى مات، رقم 2114 ج 2، ص 588، ورواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، ج 3، ص 450، وابن ماجه ج 1، ص 609، والنسائي ج 6، ص 121.

[4] البيان ج 9، ص 448.

[5] الشرح الصغير، ج 2، ص 450، والقوانين الفقهية، ص 176، الذخيرة، ج 4، ص 368.

[6] صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم 1218، ج 2، ص 886.

[7] اتفق الفقهاء على جواز تنازل المرأة عن المهر أو النفقة أو المسكن، أو غيرها من الحقوق - بعد إبرام عقد الزواج، وهذا التنازل لا أثرَ له على صحة العقد، وإنما يؤثر إذا اقترن بالعقد، وأصبح جزءًا منه.

[8] المحلى، ج 9، ص 491، والإحكام في أصول الأحكام، ج 5، ص 30.

[9] صحيح البخاري، ج 3، ص 148.

[10] صحيح البخاري، ج 3، ص 145.

[11] المحلَّى، ج 9، ص 491.

[12] الذَّخيرة، ج 4، ص 397، والقوانين الفقهية، ص 98، والشرح الصغير، ج 2، ص 385 وما بعدها.

[13] الهداية، ج 2، ص 643، والمبسوط، ج 5، ص 182، والاختيار، ج 4، ص 4، والمغني، ج 10، ص 192 والبحر الزخار، ج 4، ص 27، وقليوبي وعميرة، ج 3، ص 281، والبيان، ج 11، ص 194.

[14] صحيح البخاري، ج 3، ص 148.

[15] الذخيرة، ج 4، ص 417.

[16] الهداية، ج 2، ص 521، وفتح القدير، ج 3 ص 432، والشرح الصغير، ج 2، ص 505 والمغني ج 10 ص 235، والمحرر في الفقه، ج 2، ص 42. والسيل الجرار ج 2، ص 301 والبحر الزخار ج 4، ص 90.

[17] سنن أبي داود ومعه معالم السنن للخطابي، كتاب النكاح، باب في القَسْم بين النساء، رقم 2133، ج 2، ص 600، والحديث صحيح؛ لخلوِّه من الطعن.

[18] سنن أبي داود، كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء، رقم 2134، ج 2، ص 600، والحديث صحيح، لخلوه من الطعن، ولم يعلِّق عليه أبو داود، وهذا يدل على صلاحيته للاحتجاج، وهذا هو منهج أبي داود في سننه.

[19] الهداية، ج 2، ص 512، والشرح الصغير، ج 2، ص 505، والبيان، ج 9، ص 501 وما بعدها، والمغني ج 10، ص 235 وما بعدها، والبحر الزخار، ج 4، ص 90.

[20] سنن أبي داود، ج 1، ص 333، والحديث صالحٌ للاحتجاج به؛ لأنه ذُكر في سنن أبي داود دون تعليق عليه.

[21] صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا، رقم 5211، ج 9، ص 220، وابن ماجه ج 1، ص 633، رقم الحديث 1970.

[22] سنن ابن ماجه، ج 1، ص 634، رقم الحديث 1973، والحديث صحيح؛ لأنه لم يرد فيه أيُّ طعن.

[23] سنن ابن ماجه ج 1، ص 634، كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها، رقم 1973، والحديث صحيح؛ لخلوه من الطعن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح
  • أركان عقد النكاح وشروطه
  • شروط عقد النكاح
  • استكمال شروط عقد النكاح
  • الكفاءة في عقد النكاح
  • فوائد النكاح وآفاته
  • نكاح الاستبضاع بين الجاهلية وعصر التكنولوجيا والثورة العلمية

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة رسالة في أحكام النكاح(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • مختصر أحكام النكاح وما يتعلق به (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام النكاح (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأسرة والنكاح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب