• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    التقوى مفتاح العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    طب الأمراض التنفسية في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. محمد جبر الألفي / مقالات
علامة باركود

تطور فكرة الغبن

أ. د. محمد جبر الألفي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/10/2016 ميلادي - 4/1/1438 هجري

الزيارات: 14682

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطوُّر فكرة الغَبْن

 

1 - في القانون الروماني:

كانت النزعة الفردية تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغَبْن على العقود، غير أنه تدخل - على سبيل الاستثناء - لحماية القاصر إذا لَحِقَه غبن، ولحماية بائع العقار - إذا لم يحصل على نصف قيمته. (مارتي ورينو، القانون المدني، الجزء الثاني، المجلد الأول، باريس 1962، ص 137).

 

2 - في القانون الكنسي:

توسع هذا القانون في تطبيقات الغَبْن، لحماية الضعيف من الاستغلال، فحرَّم الربا في عقود القرض، وفرَضَ مبدأَ الثمن العدل (Juste prise) والأجر العدل (Juste salaine)، واعتبر الانحراف عنهما نوعًا من الغَبْن. (مارتي ورينو، المرجع السابق، ص 138).

 

3 - في الشريعة الإسلامية:

نظمت الشريعة الغَبْن في التعاقد، فأبطلت العقود الربوية، واعتدَّتْ بالغَبْن حين يقع في مال مَن يحتاج إلى الحماية، كالمحجور، والوقف، وبيت المال، وفي غير ذلك.

 

نجد في الفقه اتجاهين:

أ - يرى أولُهما عدم الاعتداد بالغَبْن، إلا إذا صحبه تغريرٌ (تدليس Dol).

ب - ويعتد الآخر بالغَبْن، ولو دون تغرير، إذا كان فاحشًا، وصَحِبَه غلطٌ في القيمة (السنهوري، مصادر الحق، القاهرة 1967، جزء 2، ص 133).

 

4 - في القوانين الغربية:

تتوزع هذه القوانين بين اتجاهات ثلاثة:

أ - ينظر الاتجاه الأول، ويمثِّله القانون المدني الفرنسي، إلى القيمة المادية لما يعطيه المتعاقد وما يأخذه، فإن وجد اختلالاً في التعادل بين البدلَيْنِ، يقدَّر بنسبة محددة، فالغَبْن يؤثِّر على العقد.

وهذا الاتجاه لا يعتد بالغَبْن إلا على سبيل الاستثناء، كالتعامل الوارد على أموال القُصَّر، وكما في حالة بائع العقار إذا تجاوز مقدار الغَبْن 7 /12 من ثمنه، أو مشتري السِّماد والبذورِ، إذا تجاوز الغَبْن ربع الثمن، وأضاف في القضاء حالات أخرى، كأتعاب المحامين والأطباء (ريج، الغَبْن، موسوعة دالوز في القانون المدني، المجلد الخامس).

 

ب - وينظر الاتجاه الثاني، ويمثِّلُه القانون الألماني والقانون السويسري، إلى القيمة الشخصية للشيء، أي باعتبار قيمته لدى من يريد الحصولَ عليه، فلا يُعتَدُّ بالغَبْن إلا إذا كان فاحشًا، وكان نتيجة لاستغلال ضعف أحد المتعاقدين (ريج، نفس المرجع المتقدم).

 

ج - وقد جمع الاتجاه الثالث، ويمثِّله القانون المدني الإيطالي، بين النظرية المادية، والنظرية الشخصية، فحدَّد حالات يُعتَدُّ فيها بالغَبْن المجرد، كالتعامل في أموال القُصَّرِ، والقسمة الاتفاقية، وجعل الغَبْن من عيوب الإرادة إذا جاء نتيجةَ استغلال حاجة المتعاقد، وزاد مقدار الغَبْن عن نصف القيمة (ميرابللي، نقض العقد، نابولي 1962، ص 476).

 

5 - تنظيم الغَبْن في التشريعات العربية:

تتفق التشريعات العربية على عدم الاعتداد بالغَبْن المجرد، إلا إذا كان المغبون بحاجةٍ إلى الحماية، التي يختلف مداها من تشريع لآخرَ، كما إذا وقع الغَبْن في بيع عقار القاصر، أو في عقد الشركة، أو الوَكالة أو القسمة، وكذا إذا لحق مال الدولة أو الوقف.

 

وفيما عدا ذلك فليس للغبن تأثيرٌ على التصرفات القانونية، إلا إذا صحبه أمر غير مشروع؛ كالتغرير، أو استغلال ضعف أحد المتعاقدين، وذلك على الوجه التالي:

أ - ربط الغَبْن بالتغرير:

يسُود هذا النظر في التشريعات التي تأثرت بالاتجاه الغالب في الفقه الإسلامي، نرى ذلك في المادة 145 من القانون المدني الأردني، والمادة 187 من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 60 من مجلة الالتزامات والعقود التونسية، والمادة 73 من قانون المعاملات المدنية السوداني، والمادة 121 من القانون المدني العراقي، والمادة 55 من القانون المدني المغربي.

 

ب - ربط الغَبْن بالاستغلال:

يسود هذا النظر في التشريعات التي تأثَّرتْ بالاتجاه الحديث في الفقه المغربي، فلم تعتد بالغَبْن إلا إذا جاء نتيجةَ استغلالِ إحدى نواحي الضعف لدى المتعاقد، كالطَّيْشِ، أو الهوى، أو النفوذ الأدبي، أو الحاجة الملجئة، نرى ذلك في المادة 90 من القانون المدني الجزائري، والمادة 130 من القانون المدني السوري، والمادة 28 من قانون المواد المدنية والتجارية القطري، والمادة 159 من القانون المدني الكويتي، والمادة 214 من قانون الموجبات والعقود اللبناني، والمادة 129 من القانون المدني الليبي، والمادة 129 من القانون المدني المصري، وقد أخذ بهذا الاتجاه أيضًا القانون المدني العراقي (المادة 125)، فيكون قد جمع بين الاتجاهين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في تعريف الغبن
  • الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل
  • تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
  • مجال إعمال الغبن وحدوده
  • الغبن LESION
  • كم من فكرة أثمرت عبرة وأراقت عبرة

مختارات من الشبكة

  • تطور اللغة بتطور الإنسان لا بصخب المشاريع المعطلة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الفكر النحوي في القرن السادس الهجري - تطوره واتجاهاته: دراسة وصفية تحليلية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • العملاق: رواية فلسفية في الفكر والتاريخ والتطور البشري (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • آثار الفكر التطوري على عرقلة البحث العلمي في الغرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطور الفكر التاريخي في الأندلس(مقالة - موقع د. أنور محمود زناتي)
  • تطور الفكر الجغرافي عند العرب والمسلمين (عرض)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العامل في الفكر النحوي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بداية فكرة التسجيل الصوتي للقرآن الكريم كاملا (المصحف المرتل)(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • فكرة "تعدد" أو "تداخل" التخصصات في الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب