• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

إحياء الموات (الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم)

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/11/2015 ميلادي - 4/2/1437 هجري

الزيارات: 21896

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إحياء الموات

"الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها...) إلى آخره[1].

 

قال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العادية[2]، ثم اختلفوا هل يشترط في ذلك إذن الإمام؟

فقال أبو حنيفة[3]: يحتاج إلى إذنه.

 

وقال مالك[4]: ما كان في الفلاة وحيث لا يتشاح الناس فيه فلا يحتاج إلى إذنه، وما كان قريبًا من العمران وحيث يتشاح فيه افتقر إلى الإذن.

وقال الشافعي[5] وأحمد[6]: لا يفتقر إلى الإذن.

 

واختلفوا في أرض كانت للمسلمين مملوكة ثم باد أهلها وخربت، هل تملك بالإحياء؟

فقال أبو حنيفة[7] ومالك[8]: تملك بذلك.

وقال الشافعي[9]: لا تملك.

وعن أحمد روايتان[10] كالمذهبين، أظهرهما[11]: أنها لا تملك.

 

واختلفوا بأي شيء تملك الأرض ويكون إحياؤها؟

فقال أبو حنيفة[12] وأحمد[13] بتحجيرها وإن لم يتخذ لها ماء وفي الدار بتحويطها وإن لم يسقفها.

وقال مالك[14] بما يعلم بالعادة أنه إحياء لمثلها من بناء وغراس وحفر بئر وغير ذلك.

وقال الشافعي[15]: إن كانت للزرع فيزرعها واستخراج ماء لها، وإن كانت للسكنى فبقطعها بيوتًا وبسقفها))[16].

 

... إلى أن قال: ((واتفقوا على أن الأرض إذا كانت أرض ملح أو ما فيه للمسلمين منفعة فلا يجوز للمسلم أن ينفرد بها[17]))[18].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ((ما هو الذي يملك بالإحياء وما لا؟

الجواب: قد حدَّ الفقهاء ضابطًا لهذا فقالوا في الذي يحيا وهي الأرض الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين، فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها، ولا لها اختصاص بالأملاك، ولا للناس فيها اشتراك، وخرج من هذا مما لا يُملك ما يضاد هذا، فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لأحدٍ معصوم معلوم لا تملك بالإحياء حتى ولو كانت دارسة عائدة مواتًا، وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك، وكذلك ما الناس فيه شركاء، كالمعادن الجارية أو الظاهرة، وكموات الحرم، فوجود الإحياء في هذه الأشياء لا يُفيد صاحبه شيئًا، بخلاف الأول فإن من أحياه ملكه))[19].

 

وقال البخاري: ((باب: مَن أحيا أرضًا مَوَاتًا.

ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخَرَاب بالكوفة [موات]، وقال عمر: مَنْ أحيا أرضًا مَيِّتَة فهي له، ويروى عن عمر وابن عوف، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال: (في غير حَقِّ مسلم، وليس لعرق ظالم حَقٌّ). ويُروى فيه: عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا يحيى بن بُكير، حدثنا الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَن أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أَحَقُّ)، قال عروة: قَضَى به عمر رضي الله عنه في خلافته[20])).

قال الحافظ: ((قوله: (باب: من أحيا أرضًا مواتًا).

 

قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر، شُبِّهَت العمارة بالحياة، وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن، وهذا قول الجمهور[21]، وعن أبي حنيفة[22]: لابد من إذن الإمام مطلقًا، وعن مالك[23]: فيما قرب.

 

وضابط القرب: ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي ونحوه، واحتج الطحاوي[24] للجمهور مع حديث الباب بالقياس على ماء البحر والنهر وما يصاد من طير وحيوان، فإنهم اتفقوا على أن من أخذه أو صاده يملكه، سواء قرب أم بعد، سواء أذن الإمام أو لم يأذن[25].

 

قوله: (وقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهي له)، وَصَله مالك في ((الموطأ)) عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه مثله[26]، وروينا في ((الخراج)) ليحيى بن آدم سبب ذلك، فقال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان الناس يتحجرون - يعني: الأرض - على عهد عمر فقال: من أحيا أرضًا فهي له، قال يحيى: كأنه لم يجعلها له بمجرد التحجر حتى يحييها[27].

 

قوله: (من أَعْمَرَ) بفتح الهمزة والميم من الرباعي، قال عياض[28]: كذا وقع، والصواب: (عَمَر) ثلاثيًا، قال الله تعالى: ﴿ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ [الروم: 9] إلا أن يريد أنه جعل فيها عمارًا، قال ابن بطَّال[29]: ويمكن أن يكون أصله: من اعتمر أرضًا، أي: اتخذها، وسقطت التاء من الأصل، وقال غيره: قد سُمِعَ فيه الرباعي، يُقال: أعمر الله بك منزلك، فالمراد من أعمر أرضًا بالإحياء فهو أحق به من غيره، وحذف متعلِّق (أحق) للعلم به.

 

ووقع في رواية أبي ذر: من أُعْمِر، أي: أعمره غيره، وكأن المراد بالغير الإمام، وذكره الحميدي في ((جمعه))[30] بلفظ: من عمر، من الثلاثي، وكذا هو عند الإسماعيلي من وجهٍ آخر عن يحيى بن بكير شيخ البخاري فيه.

 

قوله: (فهو أحق)، زاد الإسماعيلي: فهو أحق بها، أي: من غيره.

 

قوله: (قضى به عمر في خلافته) قد تقدم في أول الباب موصولاً إلى عمر، وروينا في كتاب ((الخراج)) ليحيى بن آدم من طريق محمد بن عبيدالله الثقفي، قال: كتب عمر بن الخطاب: من أحيا مواتًا من الأرض فهو أحق به[31].

 

وروى من وجهٍ آخر عن عمرو بن شعيب أو غيره: أن عمر قال: (من عطل أرضًا ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها، فهي له)[32]، وكأن مراده بالتعطيل أن يتحجرها ولا يحوطها ببناء ولا غيره، وأخرج الطحاوي الطريق الأولى أتم منه [بالسند] إلى الثقفي المذكور، قال: خرج رجل من أهل البصرة يقال له: أبو عبدالله إلى عمر فقال: إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين وليست بأرض خراج، فإن شئت أن تقطعنيها اتخذها أرضًا وزيتونًا، فكتب عمر إلى أبي موسى: إن كانت كذلك فأقطعها إياه[33]))[34].

 

وقال في ((المقنع)): ((ومن تحجر مواتًا لم يملكه وهو أحق به ووارثه بعده ومن ينقله إليه، وليس له بيعه وقيل[35]: له ذلك، فإن لم يتم إحياؤه، قيل له: إما أن تحييه أو تتركه، فإن طلب الإمهال، أُمْهلَ الشهرين والثلاثة فإن أحياه غيره فهل يملكه؟ على وجهين[36]، يعني: في مدة المهلة))[37].

 

قال في ((المغني)): ((وإن تقضت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمر ويملكه))[38].



[1] الروض المربع ص327- 330.

[2] فتح القدير 8/ 136، وحاشية ابن عابدين 6/ 457- 458، والشرح الصغير 2/ 293- 294، وحاشية الدسوقي 4/ 66، وتحفة المحتاج 6/ 201- 202، ونهاية المحتاج 5/ 330- 331، وشرح منتهى الإرادات 4/ 257- 258، وكشاف القناع 9/ 435- 436.

[3] فتح القدير 8/ 136، وحاشية ابن عابدين 6/ 457- 458.

[4] الشرح الصغير 2/ 296، وحاشية الدسوقي 4/ 69.

[5] تحفة المحتاج 6/ 202، ونهاية المحتاج 5/ 331.

[6] شرح منتهى الإرادات 4/ 260، وكشاف القناع 9/ 439.

[7] فتح القدير 8/ 136، وحاشية ابن عابدين 6/ 457.

[8] الشرح الصغير 2/ 294، وحاشية الدسوقي 4/ 66.

[9] تحفة المحتاج 6/ 203- 204، ونهاية المحتاج 5/ 331- 332.

[10] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 81- 82.

[11] شرح منتهى الإرادات 4/ 259، وكشاف القناع 9/ 437.

[12] فتح القدير 8/ 138- 139، وحاشية ابن عابدين 6/ 459.

[13] شرح منتهى الإرادات 4/ 265، وكشاف القناع 9/ 448- 449.

[14] الشرح الصغير 2/ 295- 296، وحاشية الدسوقي 4/ 69- 70.

[15] تحفة المحتاج 7/ 211- 212، ونهاية المحتاج 5/ 338- 340.

[16] الإفصاح 2/ 334- 337.

[17] فتح القدير 8/ 136، وحاشية ابن عابدين 6/ 457، والشرح الصغير 2/ 293- 294، وحاشية الدسوقي 4/ 66- 67، وتحفة المحتاج 6/ 201- 202، ونهاية المحتاج 5/ 330- 331، وشرح منتهى الإرادات 4/ 260- 261، وكشاف القناع 9/ 440- 441.

[18] الإفصاح 2/ 342.

[19] الإرشاد ص520.

[20] البخاري (2335).

[21] تحفة المحتاج 6/ 202، ونهاية المحتاج 5/ 331، وشرح منتهى الإرادات 4/ 260، وكشاف القناع 9/ 439.

[22] فتح القدير 8/ 136، وحاشية ابن عابدين 6/ 457- 458.

[23] الشرح الصغير 2/ 296، وحاشية الدسوقي 4/ 69.

[24] شرح معاني الآثار 3/ 268- 269.

[25] فتح القدير 8/ 187، وحاشية ابن عابدين 6/ 503، والشرح الصغير 1/ 318، وحاشية الدسوقي 2/ 109، وتحفة المحتاج 9/ 333- 334، ونهاية المحتاج 8/ 124- 125، وشرح منتهى الإرادات 6/ 361، وكشاف القناع 14/ 369.

[26] الموطأ 2/ 744.

[27] الخراج ليحيى بن آدم (286).

[28] مشارق الأنوار 2/ 88.

[29] شرح صحيح البخاري 6/ 478.

[30] 4/ 197 (3347).

[31] الخراج ليحيى بن آدم (271 و280).

[32] الخراج ليحيى بن آدم (287).

وقال ابن حجر في ((الدراية)) 2/ 244- 245: وهذا مرسل رجاله ثقات.

[33] الطحاوي 3/ 270 (4917).

[34] فتح الباري 5/ 18- 20.

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 120- 121.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 16/ 123- 125، وشرح منتهى الإرادات 4/ 270، وكشاف القناع 9/ 454- 455.

[37] المقنع 2/ 288.

[38] المغني 8/ 153.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إحياء الموات
  • خلاصة القول في المسابقة والرمي وإحياء الموات والتحريم
  • مسألة: إقطاع موات لمن يحييه

مختارات من الشبكة

  • الزراعة وإحياء الموات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام العمرى والرقبى وإحياء الموات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • (القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • وآخرون ببطن الأرض أحياء! (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • مدرسة الإحياء(مقالة - حضارة الكلمة)
  • إحياء السنة النبوية (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • إحياء سنة النبي في الحياة اليومية: بين النصوص والتطبيقات المعاصرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقيقة وإحياء حقيقة الصدق - باللغة الألمانية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الحقيقة وإحياء حقيقة الصدق - باللغة الإنجليزية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب