• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالحرمان

التأديب بالحرمان
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/2/2013 ميلادي - 13/4/1434 هجري

الزيارات: 21692

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالحرمان


معنى الحرمان:

أولًا: الحرمان في اللغة: مأخوذ من (الحَرِم) وهو المنع، يقال: "حَرَمه الشيء يحرِمه حَرِمًا، مثال: سَرَقه سَرِقًا بكسر الراء، و(حِرْمةً) و(حريمةً) و(حِرْمانًا)، و(أحَرَمه) أيضًا، إذا منعه إياه"[1].


و"المحروم": الممنوع عن الخير، ومن لا يَنْمي له مال، والمحارِفُ الذي لا يكاد يكتسب"[2].


"و(الحُرمة) بالضم ما لا يحل انتهاكه"[3].


"وحرمتُ الرجل العطية (حرمانًا)، ولغة أخرى: أحرمتُ"[4].


"وحريمةُ الرَّب: التي يمنعها من شاء من خلقه"[5].


فالحرمان في اللغة لفظ يدل على المنع، وعدم النماء، وما لا يحل انتهاكه.


ثانيًا: الحرمان في الاصطلاح: قال الراغب: "الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي، وإما بمنع قهري، وإما بمنع من جهة العقل، أو من جهة الشرع، أو من جهة من يَرْتسم أمره"[6]؛ ا .هـ.


والمتعلق بالحرمان - هنا - ما أشار إليه في قوله: "الحرام: الممنوع منه... من جهة من يرتسم أمره"؛ أي: ما كان فيه منعًا للشيء من شخص له الولاية على غيره.


وقال الكفوي[7]: "الحرام: عام فيما كان ممنوعًا عنه بالقهر والحكم"[8]؛ ا .هـ.


والمقصود بالحرمان في الولاية الخاصة: منع الشخص من بعض الحقوق المقررة له شرعًا والمباحة له، بسبب ما أقدم عليه من فعل منكر[9].

 

مشروعية التأديب بالحرمان:

دل على مشروعية التأديب بالحرمان نصوص السنة المطهرة، وفعل الصحابة - رضي الله عنه -م - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مشيرًا لهذا النوع من التأديب:

"وقد يعزر - الرجل - بعزله عن ولايته، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين، كالجندي المقاتل، إذا فرَّ من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع خبزه نوع تعزير له"[10]؛ ا .هـ.


فالأول: حرمان للرجل من الوظيفة وعزل له، والثاني: حرمان من تولي مهمة القتال ومنع له من ذلك، والثالث: حرمان له من بعض حقوقه.


أولًا: دليل التأديب بالحرمان من السنة المطهرة:

1- حرمان المجاهد الذي قتل عدوًا للمسلمين من سلبه[11]:

فعن عوف[12] بن مالك - رضي الله عنه - قال: "قتل رجل من حِمْير رجلا ًمن العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد[13] بن الوليد، وكان واليًا عليهم. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عوفُ بن مالك فأخبره، فقال لخالد: "ما منعك أن تعطيه سلبه؟"، قال: استكثرته يا رسول الله، قال: "ادفعه إليه"، فمرَّ خالد بعوفٍ فجرَّ بردائه، ثم قال: هل أنجزتُ لك ما ذكرت لك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فسمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاسْتُغْضِبَ، فقال: "لا تعطه يا خالد! لا تعطه يا خالد! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استُرعي إبلًا أو غنمًا فرعاها، ثم تحيَّن سقيها، فأوردها حَوْضًا فشرعت فيه، فشربت صفوه، وتركتك كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم"[14].


وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية التأديب بالحرمان:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب ذلك الرجل المجاهد الذي قتل عدوًا بحرمانه من سلبه حينما رأى المصلحة في ذلك.


وهذا يدل على مشروعية التأديب بالحرمان في مثل هذه الحال.


قال النووي - رحمه الله - أثناء شرحه لهذا الحديث: "وهذا الحديث يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب؛ فكيف منعه إياه؟

• فأجاب عن ذلك بجوابين، الأول منهما هو المقصود، فقال -: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرًا له ولعوف بن مالك، لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد - رضي الله عنه - وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه"[15]؛ ا .هـ.


وقال بعضهم: "في الحديث دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره"[16].


2- حرمان قاتل مورثه من نصيبه في تركته:

يدل على هذا النوع من التأديب: ما رواه عمر - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس للقاتل شيء"[17].


وجه الدلالة من الحديث على مشروعية التأديب بالحرمان:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عاقب القاتل بنقيض قصده بحرمانه من إرث من قتله[18].

 

يوضح ذلك: أن القاتل إنما منع الميراث لكونه بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض بنقيض قصده، وهو حرمانه من الميراث دفعًا لمفسدة قتل المورثين.


وفي هذا دليل على مشروعية التأديب بالحرمان، إذا ما قام المانع لذلك، وتوفر السبب المسقط له[19].


"وهذا النوع من التأديب جارٍ على حكمة التشريع الإسلامي، واهتمامه بالمحافظة على النفوس البريئة، وصيانة الدماء؛ لأن القاتل إذا علم أنه لن يحرم من الإرث إذا قتل المورِّث فربما استعجل موته، وهذا بلا شك يؤدي إلى تكثير القتل وإزهاق الأرواح البريئة، فكان من المصلحة حرمانه من الإرث"[20].


3- حرمان الشخص من بعض ملكه:

يدل على مشروعية هذا النوع من التأديب: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صارخًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مالك؟"، قال: سيدي رآني أقبِّل جارية له، فجبَّ مذاكيري، فقال: ما حملك على هذا؟ فقال: كان من أمره كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للعبد: "اذهب فأنت حر"، فقال: يا رسول الله، فمولى مَنْ أنا؟ قال: "مولى الله ورسوله...."[21].


وجه الدلالة من الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عاقب هذا الرجل بحرمانه من عبده، بسبب ما فعله به من حكم جائر حيث قطع مذاكيره، وهذا حرمان للسيد من بعض ماله؛ لأن العبد مالٌ لسيده، فدل ذلك على مشروعية هذا النوع من التأديب.


وقد فعل - صلى الله عليه وسلم - ذلك العتق لئلا يجترئ الناس على مثله[22].


4- حرمان الرجل من أهله:

ويدل على ذلك قصة الثلاثة الذين خلِّفوا: قال كعب - رضي الله عنه -:"حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟

قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبيَّ مثل ذلك..."[23].


ففي هذا الحديث دلالة على جواز تأديب الرجل بمنعه من الاتصال بأهله.


قال ابن حجر - رحمه الله -، وفيه: "جواز ترك وطء الزوجة مدة"[24] تأديبًا.


ثانيًا: دليل التأديب بالحرمان من فعل الصحابة - رضي الله عنهم -: ومن ذلك:

1- ما جاء عن عمر - رضي الله عنه - في اجتهاده بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص[25] - رضي الله عنه - لمَّا احتجب عن الرعية [26].


وفي هذا دلالة على جواز التأديب بالحرمان من المال، والتعزير بالعقوبة المالية، إذا رأى الوالي المصلحة في ذلك.


2- وجاء عنه - رضي الله عنه - أنه عزل بعض نوابه حينما بلغه عنه أنه يتمثل بأبيات من الشعر في الخمر[27].


3- ومنها "مصادرة عمر - رضي الله عنه - عماله بأخذ شطر أموالهم وقسمتها بينهم وبين المسلمين"[28].


مجال التأديب بالحرمان:

سبق القول بأن التأديب بالحرمان يتمثل في صورة حرمان الشخص من بعض الحقوق المقررة له شرعًا.


يستوي في هذا النوع من التأديب ما كان في الولاية العامة أو الخاصة، إلا أنه ينظر إلى كل واحدة بحسبها، وما يصلح ويليق بها.


ومجال التأديب بهذا النوع من العقوبة في ولاية التأديب الخاصة إنما يكون فيما صغر من الأخطاء، وفي حق يظهر من حاله أنه ينـزجر بذلك، إذ جبلت النفوس على الندم والتوبة والرجوع عن الخطأ إذا حُرِمت بعض الحقوق والمزايا.


ومن المناسب في التأديب بالحرمان أن يكون تطبيق هذه العقوبة متناسبًا مع طبيعة زلة المؤدَّب، كأن يُحرم من المال إذا كان خطؤه متعلقًا بالمال، وكأن يُحرم من الكلام إذا كان خطؤه متعلقًا بالكلام، وهكذا.


وقد احتوى هذا المطلب على ثلاثة فروع:

الفرع الأول: حرمان الزوجة.

الفرع الثاني: حرمان الولد والتلميذ.

الفرع الثالث: حرمان العبد.


الفرع الأول؛ حرمان الزوجة:

ويتمثل مجال تأديب المرأة بالحرمان في عدة صورٍ، ذكرها الفقهاء: ومن ذلك:

حرمان المرأة من حقها في النفقة إذا نشزت[29].


ومنعها من الخروج من بيت زوجها لزيارة أهلها أو أصدقائها إذا خالفت أمره[30] ليضجر قلبها فترجع عن نشوزها[31].


ومنها: حرمانها من الاتصال بغيرها إذا خيف عليها، أو منها الفساد، كما يدل على ذلك أصل قصة صبيغ حين نفاه عمر - رضي الله عنه -، والتي جاء فيها:"... وكتب أن لا يجالسه أحدٌ. قال المحدث: فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه...."[32].


كما أنه يجوز التضييق على الزوجة في بعض الحقوق الزوجية إذا بدا منها شيء من المنكرات التي حَرَّمها الشارع الحكيم، فاستحق مَن أتاها العقوبة، كمنعها من خادم يخدمها، ولو كانت مثلها يُخدم عادة[33] ومنعها من بسط فراشٍ أو وِطاء للنوم والجلوس[34] ومنعها من الطيب وشم الرياحين للترفه[35] وحرمانها من المصروف الشهري أو الأسبوعي، ونحو ذلك.


الفرع الثاني: حرمان الولد والتلميذ:

ومن العقوبات التي كان يمارسها بعض الأولياء والمربين حرمان مؤدَّبيهم من بعض حقوقهم كحرمانهم من اللعب أو المشاركة فيه في الساعات التي كانوا يتفرغون فيها لذلك[36].


ومن ذلك: حرمان الولد من مصروفه اليومي، وحرمانه من الجوائز والمكافآت المادية، ومن المدح والتشجيع والثناء والشكر.


ومن ذلك: حرمان المؤدَّب من الدروس تنكيلًا، وأخذ الشهادات منه تأديبًا.


وهذا أمر جارٍ في المدارس والكليات - لا سيما في هذا العصر - حيث يخرج الطالب المسيء أدبًا من الدرس، ويحرم من الامتيازات المدرسية[37].


وهذا الحكم يشمل جميع الطلاب سواء أكانوا دون البلوغ أم بعده، كما هو الحال في تأديب العبد، والولد[38] والزوجة[39] فيشمل ذلك كله الصغير والكبير.


قال الجمل[40] معلقًا على عبارة "شرح المنهج"[41]:"وللمعلم تعزير المتعلم منه"[42]؛ ا .هـ.


هذا "شامل للبالغ - أيضًا - وفيه أنه لا يزيد على الأب"[43]؛ ا .هـ.


وهذا نظام جارٍ ومطرد في جامعات المملكة العربية السعودية - يلجأ إليه وقت الحاجة - والمسؤول - في العادة - عن تحديد نسبة حضور الطالب المحاضرات مجلس الجامعة.


فقد جاء في نص المادة التاسعة في "لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية" ما يبين ذلك.


وهذا نص المادة: "المادة التاسعة: على الطالب المنتظم حضور المحاضرات، والدروس العملية، ويحرم من الاستمرار في المادة، ودخول الاختبار النهائي فيها، إذا قلَّت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن (75%) من المحاضرات، والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعتبر الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبًا في المقرر"[44].


ومن أمثلة تأديب التلميذ بالحرمان:

ما نصَّت عليه لائحة تأديب الطلاب، الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى لجامعة الملك عبدالعزيز رقم (22) في اجتماعه الثاني والعشرين المنعقد بتاريخ 21/12/1398هـ، حيث جاء في المادة الرابعة، ما نصه:

"العقوبات التأديبية - المتعلقة بالحرمان - هي:

1- حرمان الطالب من 20% من علامات مادة أو أكثر.


2- حرمان الطالب من المكافأة أو المنحة لشهر واحد.


3- الحرمان المؤقت من بعض الخدمات كالتغذية والإسكان والأنشطة الطلابية لمدة لا تتجاوز فصلًا دراسيًا.


4- حرمان الطالب من مادة أو أكثر واعتباره راسبًا فيها.


5- الحرمان من الإقامة بالسكن الجامعي لمدة لا تتجاوز سنةً دراسية.


6- الفصل من الجامعة لمدة لا تتجاوز فصلًا دراسيًّا مع حرمانه من مكافأتها.


7- الحرمان النهائي من الإقامة بالسكن الجامعي أو من بعض الخدمات الأخرى أو الأنشطة الطلابية.


8- الفصل من الجامعة لمدة تزيد على فصل دراسي مع حرمانه من مكافأتها.


9- إلغاء تسجيل الطالب في مواد فصل دراسي واعتباره راسبًا فيها.


10- الفصل النهائي من الجامعة"[45].


الفرع الثالث: حرمان العبد:

يجوز للسيد تأديب عبده بالحرمان لاعتبارات يراها فيه - إذا لم تنفع معه الخطوات السابقة في التأديب - كمنعه من القيام بمهمة هو يرغب القيام بها كأن يمنعه مثلًا من مزاولة التجارة، ويحرمه منها إذا ظهر منه غش أو نقص في الوزن، إذ أن العمل يؤنس العامل ويملأ وقته، فإذا حُرِم من ذلك ضجر قلبه فانزجر[46].


وله كذلك منعه من كثرة الخروج إذا ظهر منه ما يدل على إرادة الإباق أو العصيان.


وله أن يقطع عنه ما عوَّده من إقبال وتبسم وثناء على الصواب ونحو ذلك.


وله حرمانه من بعض الغذاء المحبب إليه كأن يؤدبه "بقطع الخبز"[47] عنه.


وله أيضًا تأديبه بمنعه من معاشرة زوجه إذا ظهر منه التمرد[48]، إذ العشرة الزوجية سكن وطمأنينة، ويدل على ذلك قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه - إذ مُنِعت منه زوجه[49]. والله أعلم.



[1] الصحاح، مادة "حرم" (5/1897).

[2] القاموس المحيط، مادة "حرم" ص (1411).

[3] المصباح المنير، مادة "حرم" (1/131).

[4] مجمل اللغة، مادة "حرم" (1/228).

[5] لسان العرب، مادة "حرم" (2/848).

[6] المفردات في غريب القرآن، مادة "حرم" ص(114).

[7] هو: أيوب بن موسى الحسيني القريمي، الكفوي، أبو البقاء: صاحب الكليات، كان من قضاة الأحناف، ولي القضاء في "كفه" بتركيا، وبالقدس، وببغداد وعاد إلى استانبول فتوفي بها سنة (1094هـ).

انظر: كتاب معجم المطبوعات العربية والمعربة (1/293)، وهدية العارفين (1/229)، والأعلام (2/38).

[8] الكليات، مادة "حرام" ص(400).

[9] انظر: التشريع الجنائي (1/705)، ف(492)، والتعزير في الشريعة الإسلامية لعبدالعزيز عامر ص(448)، وفلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون د/ فكري أحمد عكاز ص(366)، (الرياض: شركة عكاظ، ط1، 1402هـ = 1982م).

[10] السياسية الشرعية ص(152).

[11] "وهو ما يأخذه أحدُ القرْنين في الحرب من قِرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها، فَعَلٌ بمعنى مفعول، أي: مسلوب". النهاية في غريب الحديث، مادة "سلب" (2/387).

[12] هو: عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي، مختلف في كنيته، فقيل: أبو عبدالرحمن، وقيل: أبو محمد، أسلم عام خيبر، ونـزل حمص، وكانت معه راية أشجع وسكن دمشق، توفي سنة (73هـ) في خلافة عبدالملك.

انظر: كتاب الاستيعاب (3/297)، وأسد الغابة (4/300)، والإصابة (3/43).

[13] هو: خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله، القرشي المخزومي، أبو سليمان، سيف الله، أسلم في سنة سبع بعد خيبر، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فأبلى فيها، توفي بحمص سنة (21هـ).

انظر: كتاب الاستيعاب (2/13)، وأسد الغابة (2/140)، والإصابة (2/98).

[14] رواه مسلم في "صحيحه" كتاب الجهاد والسير. باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم (1753).

[15] شرح النووي لصحيح مسلم (12/64).

[16] عون المعبود شرح سنن أبي داود (7/391).

[17] رواه الإمام مالك في "الموطأ" كتاب العقول. باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه برقم (10)، والإمام الشافعي في "مسنده مع شفاء العي" كتاب الديات. برقم (366) وفي الرسالة برقم (476)،والإمام أحمد في "مسنده" (1/49)، وأبو داود في "سننه" كتاب الديات. باب ديات الأعضاء برقم (4564)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الفرائض. باب لا يرث القاتل (6/219) وحكم عليه بأنه مرسل جيد، وقال: "وقد روي موصولاً من أوجه"؛ ا.هـ، والدارقطني في "سننه" كتاب الأقضية. باب في المرأة تقتل إذا ارتدت (4/237) برقم (118)، والبغوي في "شرح السنة" كتاب الفرائض. باب الأسباب التي تمنع الميراث (8/366). وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه "صحيح لغيره" في الإرواء برقم (1671)، وذلك لشواهده الكثيرة، كما عند الترمذي برقم (2109)،وابن ماجه برقم (2645، 2735)، والدارقطني (4/237) برقم (116، 117)، والبيهقي (6/220)، وانظر: التلخيص الحبير (3/84)، وشفاء العي (2/220).

[18] وقد اختلف أهل العلم اختلافاً كبيراً في نوعية القتل المانع من الإرث، وليس المقصود ذكر ذلك؛ لأن المراد - هنا - الاستدلال لاعتبار مشروعية التأديب بالحرمان فقط.

وينظر اختلاف العلماء في حرمان القاتل من الإرث في تبيين الحقائق (6/239)، والقوانين الفقهية ص(259)،وروضة الطالبين (6/31)، ومغني المحتاج (3/25 - 26)، وكشاف القناع (6/492 - 493).

[19] انظر: إعلام الموقعين (2/98).

[20] عقوبة القتل العمد في الفقه الإسلامي ليسري إبراهيم أبو سعدة ص(178)، (الرياض: الدار الوطنية السعودية - ط بدون)، وانظر: التشريع الجنائي لعبدالقادر عودة (1/680 - 682، 2/188 - 189).

[21] رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/182)، واللفظ له، وأبو داود في "سننه" كتاب الديات. باب من قتل عبده أو مثَّل به أيقاد منه برقم (4519)، وابن ماجه في "سننه" كتاب الديات. باب من مثَّل بعبده فهو حر برقم (2680)، والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب الجنايات. باب ما رُوي فيمن قتل عبده أو مثل به (8/36)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" كتاب الديات. باب ما جاء في القود والقصاص ومن لا قود عليه (6/291) وقال: "رواه أبو داود باختصار، ورواه أحمد ورجاله ثقات" وصححه أحمد شاكر في "تحقيقه للمسند" برقم (6710)، وحسنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" برقم (3789)، و "صحيح سنن ابن ماجه" برقم (2171).

[22] انظر: عون المعبود للعظيم آبادي (12/240).

[23] تقدم تخريجه في ص(77).

[24] فتح الباري (7/730).

[25] هو: سعد بن مالك بن أهيب ويقال وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، أبو إسحاق بن أبي وقاص، أحد العشرة وآخرهم موتاً، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك، مات سنة (55هـ) على الأشهر.

انظر: كتاب الاستيعاب (2/171)، وأسد الغابة (2/452)، والإصابة (3/83).

[26] انظر: تبصرة الحكام (2/297 بهامش فتح العلي المالك)، وزاد المعاد لابن القيم (3/572)، ولم أقف له على إسناد.

[27] انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص(140)، وكنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين علي المتقي الهندي برقم (14549)، (حلب: المطبعة العربية، ط بدون، 1396هـ)، وذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه "الأغاني" (4/350)، ت: سمير جابر، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1407هـ = 1986م)، إسناداً لهذا الفعل من عمر رضي الله عنه إلا أن الإسناد منقطع بين محمد بن فضالة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

[28] تبصرة الحكام (2/297 بهامش فتح العلي المالك)، وانظر: مصنف عبدالرزاق (11/323) برقم (20659)، والحلية لأبي نعيم (1/380)، وكنـز العمال برقم (11421)، وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وابن سيرين لم يدرك عمر، ولعله تلقى هذا الخبر من أبي هريرة رضي الله عنه.

[29] انظر: المغني (10/259)، وكشاف القناع (5/209)، وفلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية والقانون ص(367)، والتشريع الجنائي (1/705) ف(492).

[30] انظر: الفتاوى الهندية (3/419)، وحاشية القليوبي (2/292)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/346).

[31] انظر: الفتاوى الهندية (3/419).

[32] تقدم تخريجه في ص(355).

[33] انظر: حاشية الدسوقي على الدردير (3/281).

[34] انظر: المبسوط (20/90)، والفتاوى الهندية (3/419).

[35] انظر: أسنى المطالب (2/189)، وحاشية القليوبي (2/292).

[36] انظر: المحاسن والمساوئ لإبراهيم بن محمد البيهقي، ص(639)، ت: محمد سويد، (بيروت: دار إحياء العلوم، ط1، 1408 = 1988م).

[37] انظر: حاشية تذكرة السامع والمتكلم ص(155).

[38] انظر: مسألة تأديب الولد الكبير في ص(191).

[39] انظر: الكلام حول سن تأديب الزوجة في ص(244).

[40] هو: سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، المصري الشافعي، أبو داود المعروف بـ(الجمل)، ولد في منية عجيل إحدى قرى الغربية بمصر، وانتقل إلى القاهرة، له مشاركة في بعض العلوم، خصوصاً الفقه والتفسير، من تصانيفه: الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية، وحاشية على شرح المنهج، توفي سنة (1204هـ).

انظر: كتاب حلية البشر (2/62)، وفهرس الفهارس (1/300)، وعجائب الآثار (2/88).

[41] لأبي يحيى زكريا الأنصاري، واسم الشرح:(فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب).

[42] فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (5/165 مع حاشية الجمل).

[43] حاشية الجمل على شرح المنهج، المسماة:(فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب)، (5/165)، وانظر: نهاية المحتاج (8/22)، وحاشية القليوبي (4/208).

[44] لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية ص(13)، الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (5/2) المتخذ في الجلسة الثانية لمجلس التعليم العالي المعقود بتاريخ 11/6/1416هـ، المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم (7/ب/ 9045)، وتاريخ 27/6/1416هـ.

(الرياض: مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1417هـ = 1996م).

[45] لائحة عمادة شؤون الطلاب، ولائحة صندوق الطلاب، ولائحة تأديب الطلاب ص(20 - 21)، (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز، ط بدون)، وانظر: دليل الطالب ص(15)، إصدار كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الإحساء، الإرشاد الأكاديمي لعام 1416هـ، (طبْعُ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1416هـ).

[46] انظر: الفتاوى الهندية (3/418، 5/63).

[47] الإنصاف؛ للمرداوي (10/250).

[48] انظر: الفتاوى البزازية (5/225 بهامش الفتاوى الهندية)، وحاشية القليوبي (2/292)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/346).

[49] انظر: ما تقدم في ص(377).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى التأديب
  • أنواع التأديب
  • التأديب بالوعظ
  • التأديب بالتوبيخ
  • التأديب بالهجر (1)
  • التأديب بالهجر (2)
  • التأديب بالطرد
  • التأديب بالحبس
  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )
  • أسباب الحرمان
  • حرمان أم خذلان؟

مختارات من الشبكة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب