• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ.د. مصطفى مسلم / مقالات
علامة باركود

المعادة في المواريث

أ. د. مصطفى مسلم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/1/2017 ميلادي - 17/4/1438 هجري

الزيارات: 91738

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المُعادَّة في المواريث


المعادة مأخوذة من العد، وذلك بأن يكون مع الجد صنفان من الإخوة: الأشقاء ولأب، فإذا وجد الصنفان مع الجد فهناك حالتان:

الحالة الأولى: ألا يحتاج الإخوةُ الأشقاء إلى الإخوة لأب؛وذلك بأن يكون الأشقاء مِثْلَيِ الجد فأكثر، أو كان الباقي بعد أصحاب الفروض الربع فأقل، فعندئذ لا يعتد بوجود الإخوة لأب؛ لأن وجودَهم وعدمهم سَواء؛ حيث لا يتأثر الجد بوجودهم، ولا تكون المسألة عندئذٍ من مسائل المعادة.

مثاله:

1- مات عن جد وأخوين شقيقين وأخ لأب

2- مات عن: جد وأخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأب.

ففي هاتين المسألتين لا فائدة من عدِّ الأخ لأب مع الشقيق؛ لأن الجد يلتجئ إلى الثلث عندما يشعر أن الشقيق سيعد عليه الأخ لأب للإضرار به.

3- ماتت عن: زوج وبنت وجد وأخ شقيق وأخ لأب.

وفي هذه المسألة ومثيلاتها حيث يبقى الربع فأقل بعد أصحاب الفروض لا فائدة من عد الأخ لأب مع الأخ الشقيق؛ لأن الجدَّ يلتجئ إلى السدس إن شعر أن المقاسمة تضره وستنقص نصيبه عن السدس، فليست هذه المسائل من مسائل المعادة.


الحالة الثانية: أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مِثْلَيِ الجد، ويفضُلُ أكثر من الربع بعد نصيب ذوي الفروض، فتكون المسألة عندئذ من مسائل المعادة؛حيث يعد الشقيق الإخوة لأب على الجد، ويعتبرهم وارثين بالنسبة للجد، وبعد أخذ الجد نصيبه يرجع على الإخوة لأب كأن لم يكن معهم جد، فإن كان أخًا شقيقًا أخذ كل ما في يد أولاد الأب، وإن كانت شقيقة واحدة أخذت نصفها، فإن فضل شيء أخذه[1] ولد الأب، أمثلة:

1- مات عن: جد وأخ ش وأخ لأب:

في هذه المسألة: يستوي للجد الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه ويترك الباقي للإخوة، ثم يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأب، فيُصبح نصيبُه بذلك ضِعفَ نصيب الجد.


2- مات عن: جد وأختين شقيقتين وأخ لأب.

وفي هذه المسألة أيضًا يستوي للجد الثلث والمقاسمة، فيأخذ ثلثه، ويترك الباقي للإخوة، فتأخذ الشقيقتانِ الثلثينِ، ولا يبقى للأخ لأب شيء، فيسقُط.


وإلى مسائل المعادة أشار الإمام الرحَبي رحمة الله عليه بقوله:

واحسُبْ بني الأبِ لدى الأعدادِ
وارفُضْ بني الأم مع الأجدادِ
واحكُمْ على الإخوةِ بعد العَدِّ
حُكمَك فيهم عند فَقْد الجدِّ

 

ملاحظة:

صِنفان يسقُطون بالجد باتفاق الأئمة، وهم الإخوة لأم، وقد مضى في قوله في باب الحجب:

وَيَفضُلُ ابْنُ الأم بالإسقاطِ ♦♦♦ بالجدِّ فافهَمْه على احتياطِ

وقد كرر هنا بقوله: وارفض بني الأم مع الأجداد.

والصِّنف الثاني هم أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب: يسقطون مع الجد اتفاقًا أيضًا، وإلى ذلك أشار الإمام الرحَبي رحمه الله:

واسْقِطْ بني الإخوةِ بالأجدادِ ♦♦♦ حُكمًا بعَدْلٍ ظاهرِ الإرشادِ



[1] مِن مسائل المعادة التي يفضل لولد الأب شيء بعد أخذ الأُخت الشقيقة نصفها (الزيديات الأربع)؛ حيث تأخذ الشقيقة نصفها بعد أخذ الجد نصيبه، ويفضل بعد ذلك شيء يأخذه ولد الأب.

والمسألة الأولى تُعرَف بالعشرية، وهي: مات عن جد وأُخت شقيقة وأخ لأب.

الأحظُّ للجد في هذه المسألة المقاسمة؛فالمسألة من عدد رؤوسهم خمسة، للجد اثنان، وللشقيقة نصف الخمسة، والباقي للأخ لأب، وبما أن نصف الخمسة ليس عددًا صحيحًا نضرب أصل المسألة وسهام الوَرَثَة كلها في اثنين، فتصح المسألة من عشرة، للجد اثنان في اثنين (أربعة)، وللشقيقة نصف مَصَح المسألة (خمسة)، وللأخ لأب الباقي (واحد)، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مَصَحها.

والثانية تُعرَف بالعشرينية، وهي: مات عن جد وأُخت شقيقة وأُختين لأب.

والأحظُّ للجد في هذه المسألة المقاسمة أيضًا، والمسألة من رؤوسهم خمسة: للجد اثنان، والباقي ثلاثة مشترك بين الأخوات، ولكي نخرج النصف للشقيقة نضرب أصل المسألة في اثنين، فتصح - كالسابقة - مِن عشرة، للجد اثنان في اثنين (أربعة)، وللشقيقة نصف العشرة (خمسة)، ويبقى واحد تأخذه الأُختان لأب، وبما أنه لا ينقسم عليهما عددًا صحيحًا نضرب كل المسألة في اثنين أيضًا (عدد رؤوس الأخوات لأب) فتصح من عشرين، للجد أربعة في اثنين (ثمانية)، وللشقيقة خمسة في اثنين (عشرة)، وللأخوات لأب واحد في اثنين (اثنين)، لكل واحدة واحد.

والثالثة تُعرَف بالتسعينية: وهي: مات عن أُم وجد وأُخت شقيقة وأخوين لأب وأُخت لأب.

للأُم السدُس، والأحظ للجد ثلث الباقي، وللشقيقة نصف جميع المال، والباقي لأولاد الأب، وأصل المسألة من ستة: للأُم السدُس (واحد)، والباقي خمسة نضعه مشتركًا، ولمعرفة ثلث الباقي نضرب كل المسألة في ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر، للأُم واحد في ثلاثة (ثلاثة)، والباقي خمسة في ثلاثة (خمسة عشر): ثلثها (خمسة) للجد، وللشقيقة نصف جميع المال (تسعة)، والباقي (واحد) لأولاد الأب مشتركًا بينهم، وبما أنه لا ينقسم عليهم عددًا صحيحًا نضرب رؤوسهم الخمسة في مَصَح المسألة ثمانية عشر، فتصح من تسعين، للأُمِّ ثلاثة في خمسة (خمسة عشر)، وللجد خمسة في خمسة (خمسة وعشرون)، وللشقيقة تسعة في خمسة (خمسة وأربعون)، ولأولاد الأب واحد في خمسة (خمسة): للإخوة أربعة، ولأُختهم واحد.

والرابعة والأخيرة تُعرَف بمختصرة زيد، وهي: مات عن أُم وجد وأُخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب.

ففي هذه المسألة يستوي للجد ثلث الباقي والمقاسمة، ولعل زيدًا رضي الله عنه حلَّها على طريقة المقاسمة، ثم اختصرها، فُعرِفت بمختصرة زيد.

وإليك حَلَّها على كِلا الطريقتين:

حلها على أن للجد ثلث الباقي: للأُم السدُس (واحد)، ونضع الباقي مشتركًا بين الجد والإخوة، ولمعرفة ثلث الخمسة نضرب كل المسألة في ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر، للأُم واحد في ثلاثة (ثلاثة)، والباقي خمسة في ثلاثة (خمسة عشر): ثلثها (خمسة) للجد، ونصف جميع المسألة (تسعة) للشقيقة، والباقي (واحد) لأولاد الأب للذكَر مثل حظ الأُنثيين، لا ينقسم عليهم، فنصحح المسألة؛ رؤوسهم ثلاثة، نجعله جزءًا للسهم نضعه فوق الثمانية عشر ونضربه في كل المسألة، فتصح المسألة من أربعة وخمسين، للأم ثلاثة في ثلاثة (تسعة)، وللجد خمسة في ثلاثة (خمسة عشر)، وللشقيقة تسعة في ثلاثة (سبعة وعشرون)، ولأولاد الأب واحد في ثلاثة (ثلاثة): للأخ اثنان، وللأُخت واحد.

أما حلها على أن الجد يقاسم الإخوة: فللأُم السدُس (واحد)، والباقي خمسة مشترك بين الجد والإخوة، نصحح المسألة؛ رؤوسهم ستة نجعلها جزءًا للسهم، ونضربه في كل المسألة، فتصح من ستة وثلاثين، للأُم واحد في ستة (ستة)، والباقي خمسة في ستة (ثلاثون): للجد سهمان (عشرة)، ونصف كل المال للشقيقة (ثمانية عشر)، والباقي (اثنان) لأولاد الأب لا ينقسم عليهم، نخرج رؤوسهم ونضربها في مصح المسألة ثلاثة في ستة وثلاثين تصح من مائة وثمانية، للأم ستة في ثلاثة (ثمانية عشر)، وللجد عشرة في ثلاثة (ثلاثون)، وللشقيقة ثمانية عشر في ثلاثة (أربعة وخمسون)، ولأولاد الأب اثنان في ثلاثة (ستة): للأخ أربعة، ولأُخته اثنان، وإذا اختصرنا مصح المسألة مع سهام الوَرَثَة بأن نقسم الجميع على عدد معين، وهو اثنان، نتج معنا أن مصح المسألة بعد الاختصار أربعة وخمسون: للأُم تسعة، وللجد خمسة عشر، وللشقيقة سبعة وعشرون، وللأخ لأب اثنان، وللأُخت لأب واحد، كما هو الحال في الطريقة الأولى تمامًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا
  • ميراث الجد مع الإخوة
  • الرد في المواريث
  • أحكام المواريث
  • قسمة المواريث كما صورتها سورة النساء
  • حساب المواريث بطريقة الكسور لحمزة مصطفى يعقوب
  • صحيفة المواريث (بطريقة موجزة سهلة)
  • نظام المواريث من محاسن دين الإسلام
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • تقعيد المسألة المعادة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ميانمار: منح الراهب "ويراثوا" جائزة بسبب معاداته للمسلمين(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بلجيكا: نائبة برلمانية تستقيل من حزبها لمعاداته للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • " جوجل " تحتفل بذكرى ميلاد الفلكي الشيعي نصير الدين الطوسي(مقالة - ملفات خاصة)
  • هولندا: مطالبة برلمانية بمنع داعية فلسطيني من دخول هولندا لعدائه لليهود(مقالة - المسلمون في العالم)
  • دواء القلوب، المقرب لحضرة علام الغيوب (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هولندا: تبرئة فيلدرز من تهمة الإساءة للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: كراهية العرب والمسلمين معاداة السامية الحديثة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • السويد: الطرد من عضوية الحزب لرجل باع أرضه للمسلمين لبناء مسجد(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب