• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مقاومة السمنة في السنة النبوية (Word)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    أشهد أن نبيـنا وسيدنا محمدا قد بلغ رسالة ربه ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    وجعل بينكم مودة ورحمة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تعظيم شعائر الله تعالى (درس 1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    وحدة الصف (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    استغاثة النساء في القرى بالأموات
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    جواب لسائل يقول أمي عاملة دوشة في البيت
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    وصف جنات النعيم وأهلها
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أهم مراجع التثقيف القانوني للمحامين والمستشارين ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حديث: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    من حقوق الوالدين
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    وفاة سماحة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ رحمه الله: ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مقدار استعمال الحبة السوداء (الشونيز) وزيتها حسب ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    خطبة النعي وأحكامه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي / فقه الأسرة / الصداق
علامة باركود

الصداق (3)

الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/9/2012 ميلادي - 14/11/1433 هجري

الزيارات: 18292

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة العشرون

(الصداق 3)


الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه أجمعين.

 

أمَّا بعدُ:

فمستمعيَّ الكرام، السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بكم في حلقةٍ جديدة من حلقات برنامجكم "فقه الأسرة"، وما زال الحديث متَّصلاً عن الصَّداق وأحكامه، وقد سبَق معنا في الحلقة الماضية وفي المسألة السادسة من مَسائل الصداق أنَّ الصداق ملكٌ للمرأة ليس لوليِّها منه شيءٌ إلا ما سمحت به له عن طِيب نفس؛ لقوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ﴾ [النساء: 4]، ولأبيها خاصَّة أنْ يأخُذ من صَداقها، ولو لم تأذَنْ؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أنت ومالُك لأبيك))؛ أخرجه ابن ماجه وغيره وصحَّحه الألباني، ولكنَّ ذلك بشروطٍ:

1) ألا يلحَقَها الضرر في مالها بذلك.

 

2) ألا تكون هي محتاجةً إلى هذا المال.

 

3) ألا يأخُذ منها هذا المال ليُعطِيَه غيرها من أولاده.

 

وفي المسألة السابعة؛ من مسائل الصَّداق أعرضُ لكم مستمعيَّ الكرام مسألة تملُّك المرأة لصَداقها، متى يبدأ؟ ومتى يستقرُّ التملُّك؟


أمَّا ابتداء تملُّك المرأة لصَداقها فهو من العقد في قول عامَّة أهل العلم، ويستقرُّ تملُّكها بحصول الدُّخول أو بموت أحدهما، ومن الأدلَّة على تملُّك المرأة للصَّداق من العقد ما أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لِمَن طلَب تزويجَه بالمرأة: ((هل عندك من شيءٍ تصدقُها إيَّاه؟)) فقال: ما عندى إلا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّك إنْ أعطَيْتَها إزارَك جلست ولا إزارَ لك، فالتَمِسْ شيئًا))، فقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنْ أعطيتها إزارك جلستَ ولا إزارَ لك)) دليلٌ على أنَّ الصَّداق كله للمرأة لا يبقى للرجل منه شيء، ولأنَّه عقدٌ يُملك به العِوَض كاملاً كالبيع، ولكنَّ هذا التملُّك غير مستقرٍّ؛ لأنَّه لو حصَل طلاقٌ قبل الدُّخول أو الخلوة فإنَّ المرأة تعيدُ نِصف المهر لزوجها، كما سيردُ بيانُه في مسألةٍ قادمة.

 

قال ابن رشد:

"اتَّفق العلماء على أنَّ الصَّداق يجبُ كلُّه بالدخول أو الموت، أمَّا وجوبه كله بالدخول فلقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... ﴾ [النساء: 20] الآية، وأمَّا وجوبه بالموت فلانعِقاد الإجماع على ذلك".

 

ويُلحَقُ بالدُّخول بالزوجة الخلوةُ بها، وتقبيلها، ولمسها بشهوةٍ،ونحو ذلك؛ لأنَّه استباحةُ ما لا يحلُّ إلا للزوج، وعليه أكثرُ أهل العلم، وحُكِي إجماع الصحابة - رضِي الله عنه - على ذلك.

 

المسألة الثامنة: لو طلَّق الزوج زوجتَه قبل الدُّخول أو الخلوة، وقد سمَّى لها صداقًا فلها نصفُه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي: لكم ولهنَّ، فاقتضى أنَّ النصفَ له، والنصفُ الآخَر لها بمجرَّد الطلاق، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبِه منه وهو جائز التَّصرُّف، صحَّ عفوه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: 237]، ثم رغَّب في العفو فقال تعالى: ﴿ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ [البقرة: 237]؛ أي: لا ينسَ الزوجان التَّفضُّل من كلٍّ واحدٍ منهما على الآخَر، ومن جُملة ذلك أنْ تتفضَّلَ المرأة بالعفو عن النِّصف، أو يتفضلَ الرجل عليها بإكمال المهر، وهو إرشادٌ للأزواج والزوجات بترْك التقصِّي من بعضهم على بعضٍ، والحث على المسامحة فيما لأحدهما على الآخَر؛ للعلاقة التي وقَعَتْ بينهما.

 

المسألة التاسعة: إذا عُقِدَ النِّكاح ولم يُجعَل للمرأة مهرٌ صَحَّ النِّكاح، ويُسمَّى ذلك: "التفويض"، ويُقدَّر لها مهرُ المثل؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: 236]؛ أي: أو ما لم تفرضوا لهنَّ فريضة، ولما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّه سُئِلَ عن امرأةٍ تزوَّجَها رجلٌ ولم يفرضْ لها صَداقًا ولم يدخُلْ بها حتى مات؟ فقال ابن مسعود: لها صَداقُ نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضَى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في بروعَ بنت واشق - امرأة مِنَّا - مثل ما قضيت؛ رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ولأنَّ القصد من النِّكاح الصلة والاستِمتاع، وليس الصَّداق مقصودًا بذاتِه لدى عُقَلاء الناس؛ فلذا لا يُؤثر في صحَّة عقد النكاح خلوُّه من تسمية الصَّداق، وحقُّ المرأة في ذلك محفوظٌ، حيث يُفرَض لها مَهْرُ مَثِيلاتها.

 

المسألة العاشرة: أنَّ للمرأة منعَ نفسها حتى تقبض مهرَها إذا كان حالاًّ، قال ابن المنذر: "أجمع كلُّ مَن نحفظُ عنه من أهل العلم أنَّ للمرأة أنْ تمتنع من دُخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرَها".

 

فإنْ كان الصَّداق مُؤجَّلاً فليس لها منع نفسها؛ لأنَّها رضيت بتأخِيرِه، وكذا لو سلَّمت نفسها، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صَداقها فليس لها ذلك؛ لأنها رَضِيت بذلك.

 

مستمعيَّ الكرام:

هذه أهمُّ المسائل المتعلِّقة بالصَّداق، وقد استعرَضْناها في ثلاث حلقات، منها أربع مسائل أوردتها في هذه الحلقة، ولعلَّ من المفيد أنْ أُعِيدَ باختصارٍ أهمَّ المسائل والأحكام المتعلِّقة بالصَّداق التي أوردتها في الحلقتين الماضيتين من باب التذكير.

1) الصَّداق: "هو العِوَضُ الواجب بعقْد نكاح".

 

2) الصَّداق واجبٌ بدليل الكتاب والسُّنَّة والإجماع.

 

3) أنَّه لا حَدَّ لأقلِّ الصَّداق أو أكثره، إلا أنَّ العلماء استحبُّوا تخفيف الصَّداق؛ لما فيه من المصالح.

 

4) أنَّ كلَّ ما صَحَّ ثمنًا أو أجرةً صَحَّ مهرًا، سواء كان نقدًا أو عينًا أو منفعة مباحة.

 

5) أنَّه يصحُّ تأجيلُ بعض الصَّداق، وفي حال تحديد الأجل فإنَّه يحلُّ في الوقت المحدَّد، وفي حال عدم التحديد فإنَّه يحلُّ بالموت أو المفارقة.

 

6) أنَّ الصَّداق ملكٌ للمرأة ليس لوليِّها منه شيء، إلا ما سمحَتْ به له عن طِيب نفس.

 

نسألُ الله تعالى لنا جميعًا الفقهَ في الدِّين، والله تعالى أعلمُ، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد.

• • •

أهم المراجع:

• "حاشية ابن قاسم على الروض".

• "الشرح الكبير".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "بداية المجتهد".

• كتب الحديث.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الصداق (1)
  • الصداق (2)
  • الوليمة (1)
  • كتابا الصداق والخلع ( من بداية المتفقه )
  • منع المرأة نفسها حتى تقبض صداقها

مختارات من الشبكة

  • وفد النصارى.. وصدق المحبة..(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • استحباب أن يقدم المسلم صدقة بين يدي صلاته ودعائه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عبرة اليقين في صدقة أبي الدحداح (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: {ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه...}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (26) «كل سلامى من الناس عليه صدقة» (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: خير الصداق أيسره(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • ألمانيا: القضاء يعتمد أحكام الشريعة في قضية عن الصداق(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الغش والخداع في البيع: غش وخداع ومكر في السوبر ماركت(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ألق بذر الكلمة؛ فربما أنبتت!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زوجتي تدعي أنها حملت وأسقطت الجنين(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مبادرة "زوروا مسجدي 2025" تجمع أكثر من 150 مسجدا بمختلف أنحاء بريطانيا
  • متطوعو كواد سيتيز المسلمون يدعمون آلاف المحتاجين
  • مسلمون يخططون لتشييد مسجد حديث الطراز شمال سان أنطونيو
  • شبكة الألوكة تعزي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في وفاة سماحة مفتي عام المملكة
  • برنامج تعليمي إسلامي شامل لمدة ثلاث سنوات في مساجد تتارستان
  • اختتام الدورة العلمية الشرعية الثالثة للأئمة والخطباء بعاصمة ألبانيا
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي
  • ندوة علمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية بمدينة سراييفو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/4/1447هـ - الساعة: 12:32
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب