• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

الحكم بقول القافة

الحكم بقول القافة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/6/2021 ميلادي - 9/11/1442 هجري

الزيارات: 14538

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحكم بقول القافة

 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليه مسرورًا تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجزرًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض".

 

وفي لفظ: "كان مجزر قائفًا".

 

قوله: (تبرق أسارير وجهه)، الأسارير: الخطوط التي في الجبهة، (ألم تري أن مجزرًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد)، المراد بالرؤية هنا العلم والإخبار، وفي رواية: ألم تسمعي ما قال المدلجي، ومجزرًا بكسر الزاي الثقيلة.

 

قال الحافظ: (وهو ابن الأعور بن جعدة المدلجي نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبدمناف بن كنانة وكانت القيافة فيهم، وفي بني أسد، والعرب تعترف لهم بذلك، وليس ذلك خاصًّا بهم على الصحيح، وقد أخرج يزيد بن هارون في الفرائض بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفًا أورده في قصته وعمر قرشي ليس مدلجيًّا ولا أسديًّا، لا أسد قريش ولا أسد خزيمة.

 

وقوله: (نظر آنفًا)؛ أي قريبًا، وفي رواية دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة قد غطَّيا رؤوسهما وبدَت أقدامهما.

 

قوله: (فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض)، وفي لفظ: كان مجزر قائفًا.

 

القائف: (هو الذي يعرف الشبه ويُميز الأثر، سُمي بذلك؛ لأنه يقفو الأشياء؛ أي يتبعها، فكأنه مقلوب من القافي، قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه قفوًا وقيافة، والجمع القافة، قال أبو داود: نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد أبيض من القطن، فلما قال القائف ما قال مع اختلاف اللون، سُرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك لكونه كافلًا لهم عن الطعن فيه لاعتقادهم ذلك، وقد أخرج عبدالرزاق من طريق ابن سيرين أن أم أسامة وهي أم أيمن مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت سوداء، فلهذا جاء أسامة أسود، وقد وقع في الصحيح عن ابن شهاب أن أم أيمن كانت حبشية وصيفة لعبدالله والد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقال كانت من سبي الحبشة الذين قدموا زمن الفيل، فصارت لعبدالمطلب، فوهبها لعبدالله وتزوَّجت قبل زيد عبيد الحبشي، فولدت له أيمن، فكُنيت به واشتَهرت بذلك، وكان يقال لها: أم الظباء، قال عياض: لو صح أن أم أيمن كانت سوداء لم ينكروا سواد ابنها أسامة؛ لأن السوداء قد تلد من الأبيض أسود.

 

قال الحافظ: يحتمل أنها كانت صافية، فجاء أسامة شديد السواد، فوقع الإنكار لذلك، قال: وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد، وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى)[1]؛ انتهى وبالله التوفيق.

 

تتمة:

قال في "الاختيارات": ولا تصير الزوجة فراشًا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وتتبعض الأحكام لقوله: "احتجبي يا سودة"، وعليه نصوص أحمد، قال: ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة، فشهدت بينة أخرى: أن هذا ليس من نوع هذا، بل هذا رومي وهذا فارسي، فهذا في وجه نسبه تعارض القافة أو البينة، ومن وجه كبر السن، فهذا المعارض الباقي للنسب هل يقدح في المقتضى له، قال أبو العباس: هذه المسألة حدثت وسئلت عنها، وكان الجواب أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب، فهو كالسن؛ مثل: أن يكون أحدهما حبشيًّا والآخر روميًّا، ونحو ذلك فهنا ينتفي النسب، وإن كان أمرًا محتملًا لم ينفعه، لكن إن كان المقتضي للنسب الفراش، لم يلتفت إلى المعارضة، وإن كان المثبت له مجرد الإقرار أو البينة، فاختلاف الجنس معارض ظاهر، فإن كان النسب بنوة، فثبوتها أرجح من غيرها؛ إذ لا بد للابن من أب غالبًا وظاهرًا، قال في "الكافي": ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى إنكاره.

 

قال أبو العباس: ويتوجه أن يقبل؛ لأنه إيجاب حق عليه بمجرد قول غيره مع منازعته كما لو حكمنا للقيط بالحرية، فإذا بلغ فأقرَّ بالرق، قبِلنا إقراره ولو أحلت المرأة لزوجها أمتَها إن ظن جوازه لَحِقه الولد، وإلا فروايتان، ويكون حرامًا على الصحيح إن ظن حلَّها بذلك، وإذا وطئ المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن، وظن جواز ذلك لَحِقه الولد، وانعقد حرًّا، وإذا تداعيا بهيمة أو فصيلًا، فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة، وتقدم على اليد الحسية، ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلها، كما حكمنا بذلك في الجذع والمقلوع إذا كان له موضع في الدار، وكما حكمنا في الاشتراك في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية، فأعطينا كل واحد من الزوجين ما يناسبه في العادة، وكل واحد من الصانعين ما يناسبه، وكما حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان، وهذا نوع قيافة أو شبيه به، وكذلك لو تنازعا غراسًا أو تمرًا في أيديهما، فشهد أهل الخبرة أنه من هذا البستان، ويرجع إلى أهل الخبرة؛ حيث يستوي المتداعيان كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب، وكذلك لو تنازع اثنان لباسًا أو نعلًا من لباس أحدهما دون الآخر، أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى إصطبل أحدهما دون الآخر، أو تنازعا زوج خف أو مصراع مع الآخر شكله، أو كان عليه علامة لأحدهما كالزربول التي للجند، وسواء كان المدعى في أيديهما، أو في يد ثالث، أما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر، فالقيافة المعارضة لهذا كالقيافة المعارضة للفراش، فإذا قلنا بتقديم القيافة في صورة الرجحان، فقد نقول ها هنا كذلك، ومثل أن يدعي أنه ذهب من ماله شيء، ويثبت ذلك، فيقص القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر، فشهادة القائف: أن المال دخل إلى هذا الموضع يوجب أحد الأمرين؛ إما الحكم به، وإما أن يكون الحكم به مع اليمين للمدعي وهو الأقرب، فإن هذه الأمارة ترجح جانب المدعي واليمين مشروعة في أقوى الجانبين ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة؛ قال المزني: يوقف ماله وما قاله ضعيف دائمًا قياس المذهب للقرعة، ويحتمل الشركة، ويحتمل أن يرث واحد منهما[2]؛ انتهي.



[1] فتح الباري: (12/ 56، 57).

[2] الاختيارات الفقهية: (1/ 585، 586).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحج والحكمة الجليلة
  • الحكمة الرياضية في الحج
  • معاقد الحكمة

مختارات من الشبكة

  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكم الوضعي والفرق بينه وبين الحكم التكليفي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى الحكم وأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة رسالة في الحكم بالموجب والحكم بالصحة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الحكم المستطاب بحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نسخ الحكم الشرعي إلى بدل مساوٍ أو أخف أو أثقل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من توفي صغيرا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية إدراك العلة الشرعية التي هي مناط الحكم(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الحكم التكليفي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السحر: حكمه وحكم الساحر وآثاره وأسباب الوقاية منه والعلاج منه(محاضرة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب