• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي / كتب / عروض كتب
علامة باركود

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي (PDF)

أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي

عدد الصفحات:527
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 23/5/2011 ميلادي - 19/6/1432 هجري

الزيارات: 41590

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

مقدمة

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يَهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله[1].

 

أما بعد:

فإنَّ دين الإسلام - الكامل الشامل - جاء بتشريع دقيق وافٍ، شمل كل الأمور التي تحتاجها البشرية في حياتها الدينية والدنيوية، ومن جملة ذلك:

تنظيم العلاقات بين الناس، سواء أكانت بين الراعي ورعيَّته، أم بين الوالد وأولاده، أم بين الزوج وزوجته، أم بين الأقارب عامة، أم بين الجيران، أم بين المسلم والمسلم، أم بين المسلم وغير المسلم، أم الدولة بغيرها من الدُّول في حالتَيِ السِّلم والحرب.

 

ووضع لكلِّ ذلك حدودًا وأحكامًا بيِّنة.

 

ولعلَّ من أهم تلك الأحكام "العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين"؛ فإنه بالوقوف عليها ومعرفتها تظهر لنا حقيقة العلاقة تلك، ويَظهر من خلالها مدى سُموِّ هذا الدين، وطريقة معاملته لمخالفيه.

 

ومن هنا جاء اختيار موضوع "الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي"، أقدِّمه للمكتبة الإسلامية ورُوَّادها؛ عسى أن يجد فيه الراغب طَلِبَتَه، وأن يكون نواة لشجرة طيبة مثمرة، تؤتي أكلَها كلَّ حين بإذن الله.

 

ولقد كان وراء اختيار هذا الموضوع جملةُ أسبابٍ، من أبرزِها:

1- أنه يلاحظ في هذا العصر شدَّة ضعف المسلمين، وتفرُّقهم شيعًا، وتعدُّد دولهم، أما الكفار فقد قويَتْ شوكتهم، واشتد بأسهم، وتبوؤوا مكان الصدارة في معظم جوانب الحياة الدنيا، الأمر الذي جعل المسلمين يحتاجون إليهم، ويستفيدون منهم، بل ويستعينون بهم في كثير من الأمور، فاستدعى الأمر البيان والتفصيل.

 

2- أن كثيرًا من الناس يجهلون حقيقة العلاقة مع غير المسلمين، وأسلوب المعاملة معهم وطريقتها.

 

وقد تجد من هؤلاء - بل ومن أهل العلم - مَن يذهب في ذلك مذاهب شاحطة[2] ومتباينة.

 

فمنهم من يقف من الكفار موقفًا سلبيًّا (طابعه العداء والنفور)، فلا يفرق بين حربيٍّ، وذمِّي، ومستأمن.

 

فيتعامل مع الجميع معاملة قاسية شديدة؛ انطلاقًا من فهمه لبعض النصوص، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [التوبة: 73]، [التحريم: 9].

 

ومنهم من يقف من الكفار (جميعهم) موقفًا متساهلاً، لينًا هينًا، طابعه المحبة والودُّ والولاء، بحيث لا يكاد يفرِّق بين مسلم وغير مسلم، ولا يميِّز بينهما، ويرى أنَّ على جميع الناس - على اختلاف أديانهم - أن يعيشوا مُتوادِّين متعاونين، وأن يبتعدوا عن كلِّ أسباب الخلاف والنِّزاع فيما بينهم، مع مُحافظة كلٍّ منهم على دينه، ولكن نظام الإسلام في هذا وسطٌ بين الأمرين، يتضح من خلال هذا البحث المبارك - إن شاء الله.

 

3- ثم إن الموضوع بِكْر، لم يُبحث من قبْلُ فيما أعلم، وفيه من الإبهام والغموض على كثيرٍ من الناس ما يَحتاج إلى الكشف والإيضاح.

 

وإذا كان قد أُلِّف في أحكام أهل الذِّمة ونحوهم، فإنه يختلف عن موضوعنا اختلافًا واضحًا؛ لأنَّه يَبحث في أحكام مُعاملاتهم في العقود الماليَّة والأنكحة، وفي الأطعمة والعقوبات، ونحو ذلك، أما موضوعنا، فهو في مسائلِ وقضايا الاستعانة بِهم فقط.

 

وما من شكٍّ أن هذا الموضوع يحمل صعوباتٍ بالغة، أدركتُها خلال رحلتي معه في أكثرَ مِن أربع سنوات.

 

ومن أبرز هذه الصعوبات:

أ- قلة المصادر المتخصِّصة في هذا، حتَّى لا تكاد تجد كتابًا يبحث في باب الاستعانة بالكفار استقلالاً.

 

وإذا وُجد، فهو مختصر جدًّا، لا يَذكر أحكامًا مفصلة..

 

هذا، إلى أنه يلاحظ أنَّ أكثر هذه المؤلفات - مع قلَّتِها - مجهولةُ المؤلِّف؛ مما يقلِّل من أهميتها وقيمتها.

 

الأمر الذي يضطر الباحِثَ إلى البحث المستقصي الدَّقيق في كتب الفقه، والتفسير، والحديث، والسيرة، والأحكام السُّلطانية، وغيرها في أبواب شتَّى.

 

ب- وفي هذا العصر - الذي تقاربَتْ فيه المسافات بين دُوَل العالَم، وتشابكت فيه المصالِحُ، وتعقَّدت أساليب الحياة وأزمت[3] - جدَّت أمور ومسائِلُ كثيرة، لا حصر لها، لَم تكن ذات بالٍ من قَبل، مثل: الاتِّفاقات التعاونيَّة بين الدُّول في شتَّى ميادين الحياة، ومثل: الأحلاف العسكريَّة، والتمثيل الدبلوماسي الدائم، وتبادل المُجرمين، وغير ذلك.

 

منهج البحث:

وقد سِرتُ في بَحثي هذا وفق المنهج التَّالي:

1- أنه نظرًا لما يُتَوهَّم من سعة الموضوع وطوله؛ فإنني حصرت بحثي في مجال الاستعانة فقط - وهي طلب العون - وهي في واقع الأمر محدودة، وإن كثرَتْ صورها، وتشعَّبَت أطرافها.

 

وقد أشرت في أحد الفصول إلى الجوانب التي يحصل فيها التعاون المتبادل بين الدَّولة الإسلامية والدُّول الكافرة.

 

ومن هنا؛ فإنني لا أتعرَّض لأحكام غير المسلمين ومعاملاتهم في العقود الماليَّة والأنكحة والأطعمة والعقوبات، ونحو ذلك؛ فإن مثل هذا قد أفاض فيه علماؤنا المتقدِّمون والمتأخرون، ككتاب "أحكام أهل الذمة" لابن القيِّم، و"أحكام الذميين والمستأمنين" للدكتور/ عبدالكريم زيدان.

 

2- وإذا كانت صور الاستعانة بالكفار لا يمكن حصرها؛ فإنني قصدتُ من هذا البحث تأصيلَه وتقعيده.

 

بحيث أذكر أمَّهات المسائل، ورؤوسها في كل مجال وميدان، دون التعرُّض لأسلوب الاستعانة وطريقتها؛ فإن هذا يتحدَّد حسب مقتضيات الأحوال.

 

3- أذكر آراء الأئمة الأربعة - أبي حنيفة، ومالكٍ، والشافعيِّ، وأحمد - ومذاهبهم في كل مسألة بحسب الاستطاعة، وقد عرضتُ الخلاف في أغلب الحالات على إحدى طريقتَيْن:

الأولى: ذِكْر الرَّأي ومن قال به بإجمال، ثم الأدلة ومناقشتها، ثم الترجيح.

 

وذلك فيما إذا كان الخلاف مختصَرًا.

 

الثانية: ذِكْر الآراء مرتَّبةً على النَّحو الآتي:

1- مذهب الحنفية.

2- المالكية.

3- الشافعية.

4- الحنابلة.

 

ثم أذكر أدلَّة كلٍّ، ثم أناقشها، وأرجِّح ما أراه راجحًا، وهذا إذا كان الخلاف مطوَّلاً، وقد أذكر بعض من قال بالرأي من الصحابة أو التابعين.

 

وقد سِرْت على هذا في مسائل الأبواب الرئيسة، أمَّا المسائل في الباب التمهيديِّ، فإنني أذهب فيها إلى الإيجاز، إلا ما استدعى الأمر التفصيل؛ وذلك لأن هذا الباب مدخل إلى الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى فإن مسائل هذا الباب كثيرة ومطوَّلة.

 

4- وقد أذكر أحيانًا رأي الظاهرية.

كما أنني قد أستأنس عند الترجيح بذكر بعض آراء المحقِّقين من العلماء، مثل: النووي، وابن تيميَّة، وابن القيم، وابن حجر، والشوكاني، ونحوهم - رحمهم الله.

 

5- وخرَّجت الأحاديث كلَّها مع بيان درجتِها في أغلب الأحوال، اللهم إلاَّ ما كان في الصحيحين، فأكتفي بتخريجه؛ لأن الأمَّة أجمعت - في الجملة - على قبول ما فيهما.

 

فإن كان الحديث في أحدهما، فإنَّني أخرجه في غالب الأحوال من بعض كتب الحديث التي اتَّفقَت مع كتاب الصحيح على تخريجه؛ زيادةً في التحقيق، ويلاحظ أنني غالبًا لا أورد من الحديث إلاَّ الشاهد منه فقط؛ من أجل الاختصار.

 

6- أكتفي - غالبًا - بذكر مرجع واحد من مراجع الفقه عند كل مذهب من المذاهب الأربعة؛ لأنَّ المهم توثيق الرأي، والتحقُّق من صحة نسبته إلى قائله، وهذا يحصل بكتاب واحد.

 

7- لم أعتمد على الكتب المعاصرة إلاَّ عند عدم غيرها في جملة البحث.

 

8- ترجمت لمعظم أعلام الأشخاص - غير المشاهير - الوارد ذكْرُهم في صلب البحث.

 

خطة البحث:

أمَّا الخُطَّة التي سرت عليها، فإنَّها تحتوي على ثلاثة أبواب؛ أولها باب تمهيدي، ثم خاتمة.

 

واشتمل كلُّ باب على فصول، وكلُّ فصل على مباحث.

 

وقد يكون تحتَ المبحث مطالِبُ، كما قد يتضمَّن المطلب فروعًا، وذلك كما يلي:

الباب الأول التمهيدي: في علاقة الأمة الإسلامية بغيرها من الأمم.

وفيه فصول:

الأول: في أسُسٍ عامَّة في علاقة المسلمين بغيرهم.

الثاني: في الأصل في العلاقة بالأمم، أهو السِّلم، أم الحرب؟

الثالث: في علاقة الأمة الإسلامية بالحربيِّين والذِّميين والمستأمنين، وأهل العهد، والصلح والمحايدين.

 

الباب الثاني: الاستعانة بغير المسلمين.

وفيه فصول:

الأول: دار الإسلام ودار الحرب.

الثاني: التجاء المسلم إلى الكفار واستعانته بهم.

الثالث: استعانة الدولة المسلمة بالكفار غير الذمِّيين.

الرابع: الاستعانة بأهل الذمة.

 

الباب الثالث: في أحكام عامة.

وفيه فصول:

الأول: الاستعانة بأهل الأهواء والبِدَع.

الثاني: وضع غير المسلمين في جزيرة العرب.

الثالث: التساهل مع غير المسلمين وآثاره.

 

ولا يفوتني أن أقدِّم شكري لكلِّ من قدَّم لي إعانة أو توجيهًا من أهل العلم، وأرجو لهم المثوبة من الله، وأخصُّ هنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالعال أحمد عطوة - الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء سابقًا - الذي كان له فضْلُ التوجيه والإشراف على هذا البحث، وأسال الله تعالى أن أكون قد وُفِّقت في عملي هذا، وأرجو أن يكون خالصًا لوجهه الجليل.

 

والحمد لله ربِّ العالمين.

 

المؤلف

 

 

الخاتمة

وفي نهاية هذه الرحلة العلمية المباركة الشاقة، يجدر بي - بعد حمد الله على توفيقه وتيسيره - أن أُجْمِل باختصار شديدٍ أهمَّ النتائج التي انتهيتُ إليها في النِّقاط التالية:

1- تقوم علاقة الأمَّة الإسلامية بغيرها من الأمم على الأمور التالية:

أ - التسامح.

ب- الإسلام هو الدِّين الخاتم، وهو الدين الحقُّ دون سواه.

جـ- العدل مع الكفار.

د- الالتزام بالعهود والمواثيق التي تُبْرَم بيننا وبينهم.

هـ- تحريم الإفساد في الأرض.

و- تحريم مُوالاة الكفار.

ز- جواز معاملة الكافر وأَخْذ رأيه وخبره في أمور الدنيا.

 

2- وتبرز صور التسامح مع الكُفَّار في أمور عديدة، منها:

أ- شمولهم بالرحمة العامة.

ب- مشروعية البِرِّ والإحسان إلى المُسالمين منهم.

جـ- جواز مخالطتهم عند الحاجة.

د- عدم إكراههم في الدِّين وقبول الجزية منهم.

هـ- حِلُّ طعام أهل الكتب ونسائهم.

 

3- والكفار كلهم يجب بُغضهم، ولا تجوز موادتهم وموالاتهم.

لكنَّ المحاربين منهم تجب محاربتهم، أما المسالمون فيُبْغَضون بغضًا لا يهضِمُهم حقًّا، ولا يلحقهم أذًى.

 

4- وللموالاة صور عديدة، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة من كبائر الذُّنوب، ومنها ما هو دون ذلك.

 

ومنها ما هو مباح، وذكَرْنا من الأمور المباحة التي لا تدخل في ا لموالاة:

أ- معاملة المسالمين بالحسنى - خاصة الأقارب.

ب- مهاداتهم.

جـ- معاملتهم في العقود المالية.

د- السَّفر إلى ديارهم لأغراض صحيحة.

هـ- الإقامة عندهم لغرض صحيح.

و- ائتمان بعضهم في أمور الدنيا.

 

5- والكفار إما محاربون؛ فالعلاقة معهم تقوم على الحرب والمقاطعة، وإما معاهَدُون؛ فتقوم العلاقة بهم على السِّلم والمعاملة بالتي هي أحسن، والتعاون معهم في أمور الدُّنيا عند الاقتضاء، مع عدم موالاتهم.

 

وإما مسالمون - أيْ: ليس لهم عهد، ولكنهم لم يُحاربوا - فتجوز إقامة علاقة سلميَّة معهم؛ ما داموا كذلك.

 

ويجوز للمسلمين أن يُلزِموهم بدفع الجِزْية أو بالإسلام، فإن رفضوا جاز للمسلمين قتالُهم، ولا يجب؛ لأنَّ الكفر ليس بِمُوجب للقتال، بل مبيحٌ فقط، وإنَّما يجب القتال بسبب المُحاربة، وعرقلة الدَّعوة، ونحو ذلك.

 

6- ولا تختلف أحكام معاملة الكُفَّار باختلاف الدَّار؛ فما كان محظورًا أو صحيحًا أو لازمًا ثابتًا في دار الإسلام، فهو كذلك في دار الحرب.

 

7- وإذا لجأ المسلم إلى دار الكفر مختارًا محاربًا المسلمين، فإنه يكون مرتدًّا عن الإسلام، فإن كان مكرهًا، ولم يحارب المسلمين، فلا شيء عليه.

 

8- ويجوز للمسلم - المقيمِ في غير دار الإسلام - أن يَستعين بالكفار في طلب العمل عندهم؛ بِقَدْر الحاجة، أو نظرًا لاقتضاء مصلحة الإسلام ذلك، أما بدونِهما، فلا.

 

9- ويجوز للمسلم أن يستعين بالكفار عن طريق الاستئجار، أو التوكيل في أمور الدُّنيا، أما في أمور الدين، فالأصل عدَمُ جواز ذلك، وقد يجوز في حالاتٍ استثنائيَّة، مثل: بناء المساجد، وذَبْح الهَدْي والأضحية، وقَبْض الزَّكاة وتوزيعها على الجهات المعينة، ونحو نلك.

 

10- كما يجوز للمسلم أن يأتمن الكافر على المال ونحوه، أو يقترض منه، أو يستعير، أو يطلُبَ منه أن يَكْفله عند الحاجة إذا لم يترتَّب عليه ذلَّة.

 

11- كما يجوز أن يستطِبَّ المسلم الكافر، وأن يتعلَّم على يده العلوم الدُّنيوية، إذا وَثِق به واحتاج إلى ذلك.

 

12- أما الشهادة، فالأصل عدم جواز شهادة الكافر على المسلم، لكنَّها تجوز في حال السَّفر عند الوصية إذا لم يوجد مُسْلم.

 

وأما شهادة الذمِّيين بعضهم على بعض، فالصحيح جوازها؛ للحاجة إليها.

 

13- والكافر ليس له حقُّ حضانة الطِّفل.

 

14- ويجوز للمسلم أن يَحْتمي بالكافر عند الحاجة.

 

كما يجوز أن يتحالف معه عند الحاجة الشديدة أيضًا؛ بشرط ألاَّ تكون قوة الكافر أقوى من المسلم، وألا يتضمَّن الحِلْفُ أمرًا محظورًا.

 

15- ويجوز للدَّولة المسلمة أن تستعين بأفراد الكفار في الأمور الدُّنيوية بحسب الحاجة.

 

أما الدِّينية، فالأصل عدم جوازِها، إلاَّ في الجهاد، فيجوز للدولة أن تستعين بالكفار بثلاثة شروط:

1- وجود الحاجة.

2- أَمْن الخيانة.

3- ألاَّ يكون لهم شوكة تُنازِع المسلمين.

 

اللَّهم إلاَّ في حال قتال أهل البغي، فلا يجوز للدولة أن تستعين بالكفار مطلقًا.

 

16- كما يجوز للدولة أن تستعين بالكافر لغرض التجسُّس على الكفار، والدعاية لصالح الدولة الإِسلامية إذا دعَتِ الحاجة إلى ذلك.

 

17- ولا يجوز للدولة أن تمكِّن المستأمنين من الولايات والوظائف مطلقًا، إلا عند الحاجة الشديدة في الوظائف العاديَّة.

 

ومثل ذلك الاستشارة، وأَخْذ الرأي.

 

18- واستعانة الدَّولة المسلمة بالدُّول الكافرة تجوز في ما تدعو إليه الحاجة، وتقتضيه المصلحة من أمور الدنيا، سواء أكانت الاستعانة بأموالهم، أم برِجالهم.

 

19- ولا يجوز أن تلجأ الدولة المسلمة إلى دول الكفر لتطلب منها تأييدَها في نُصْرة قضاياها المصيريَّة.

 

كما لا يجوز أن تدخل في الأحلاف الكافرة، مثل: حلف الأطلسي، وحلف وارسو.

 

20- أما التعاون المتبادَل بين الدَّولة الإِسلامية ودول الكفر، فيجوز منه ما تدعو إليه الحاجة في أمور الدُّنيا؛ كالتَّمثيل الدبلوماسي، وتبادل الأسرى، وتبادل المعلومات التي لا خطر فيها على مصلحة الأمَّة، والتعاون في مجال الاقتصاد، وفي شؤون الدنيا المَحْضة، وما إلى ذلك.

 

21- ولا يكاد يوجد أحكام خاصَّة بالذمِّيين في أحكام الاستعانة، بل إنَّ ما ينطبق على غَيْر الذمِّي من المستأمنين وغيرهم ينطبق عليه.

 

غير أن أهمَّ ما يختلفون فيه عن غيرهم هو في تولية الوظائف؛ فتجوز توليتُهم في الأمور الدُّنيوية العادية عند الحاجة، ويقدمون على المستأمنين.

 

أما المستأمَنون، فلا تجوز إلاَّ في حالات نادرةٍ للغاية.

 

22- وأهل الأهواء والبدع تختلف أحوالهم؛ فمن كانت بدعتُه كفريَّة، حرمت الاستعانة به إجماعًا.

 

وإن كانت دون ذلك، فتجوز الاستعانة بمن يستتر ببدعته، وكانت بدعته جزئية، أما الإمام في البدعة، أو صاحب البدعة الكليَّة، فالأصل عدم الاستعانة به.

 

23- ولجزيرة العرب - وهي الحجاز وما حوله - حكْمٌ خاصّ، فلا يجوز أن يقيم فيها الكفَّار إقامة طويلة أو دائمة، ولا أن يتملَّكوا فيها عقارًا، أو يبنوا فيها معابد، أمَّا ما كان بعيدًا عن الحجاز، فيجوز أن يُقيم الكافر إقامة طويلة؛ بشرط أن يكون ذلك بإذن الإمام، وأن تدعو الحاجة أو المصلحة إلى ذلك.

 

24- وقد لُوحِظ تساهلُ المسلمين وتهاونُهم مع الكفَّار، وبدَتْ مظاهر هذا التساهل في صور كثيرة، لا حصر لها، شملَتْ جوانب الدِّين والحياة كلَّها دون استثناء.

 

سواء في مجال العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والآداب، أم جوانب التنظيم، والتشريع، والتعليم، والاقتصاد... وغيرها.

 

مما نتج عنه آثار سيِّئة، ألحقَتْ بالأمة الإسلامية الضررَ البالغ في كلِّ الجوانب السابقة وغيرها، وأصبحت عالةً على غيرها من الأمم.

 

ولِهذا؛ فإنَّه إن كان لي مجالٌ لِطَرح الاقتراحات في نِهاية هذا البحث المُبارك من أجل وصف علاجٍ ناجع لتلك الأدواء المزمنة التي حلَّت بالأمة، مما ألجأَها إلى الأمم الكافرة تستعين بها في شتَّى ميادين الحياة، وتقف وراءها موقف الذليل والحيران والمقلِّد، دون وعي وبصيرة - إنَّه إن كان لي مجال؛ فإنني أختصره في كلمة واحدة، هي:

"أن تعود الأمة الإسلامية إلى معدنها الأصيل: "كتاب الله، وسُنَّة رسوله، وسيرة السَّلف الصَّالح"؛ تصحيحًا للعقيدة، وجمعًا للكلمة، وتوحيدًا للصَّف، وتعاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وأخذًا بأسباب الحياة التي شرعها الله - تبارك وتعالى.

 

فإذا فعلوا ذلك، فستحصل لهم الغنيةُ والاكتفاء عن الكُفَّار، ولن يحتاجوا إليهم، إلاَّ في أمور صغيرة لا خطر فيها.

 

﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ [الروم: 4 - 5].

 

والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

 

 



فهرس الكتاب


الموضوع

الصفحة

علاقة الأمَّة الإسلاميَّة بغيرها مِن الأمم.

13

أسس عامَّة في علاقة المسلمين بغيرهم.

15

مشروعية الرَّحمة العامَّة.

18

مشروعية البِر والإحسان إلى المسالمين.

21

الرِّفْق بأهل الذِّمة.

25

تفسير قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].

28

معنى حديث: ((إذا لقيتُم أحدَهم في طريقٍ، فاضطرُّوه إلى أضيقِه)).

29

التهادي مع غير المسلمين.

31

جواز مخالطة غير المسلمين للدعوة ونحوها.

34

حِل طعام أهلِ الكتاب ونِسائهم.

37

قَبول الجِزية وعدم الإكْراه في الدِّين.

38

الإسلام دِين خاتم عالمي.

42

العدْل.

45

الوفاء بالعهود والمواثيق.

46

منْع الفساد في الأرض.

49

موالاة الكفَّار ومعاداتهم.

51

في المعنى اللُّغوي والشرعي للموالاة والمعاداة.

53

مشروعية الموالاة والمعاداة.

55

القواعِد التي تقوم عليها معاداةُ الكافرين.

59

حقيقة معادَة الكفَّار ونوع مَن يُعادى.

61

نوع مَن يُعادي الكفَّار.

63

صُور موالاة الكفَّار، وأنواعها، وحُكم كلٍّ منها.

67

الموالاة المطلَقة والمقيَّدة.

68

الموالاة القلبيَّة.

68

الموالاة العمليَّة.

69

صور الموالاة العمليَّة.

69

طاعة الكفَّار في الأمور الشرعية.

69

اتِّخاذ الكفَّار بطانةً.

70

مداهنة الكفَّار.

71

نُصرة الكفَّار ضدَّ المسلمين.

72

الخضوع للكفَّار.

73

مشاركة الكفَّار في أعمالِهم الدِّينيَّة.

76

التشبُّه بالكفَّار.

76

الإقامة بين الكفَّار.

78

الاستغفار للكفَّار.

81

الموالاة الطبيعيَّة والمقصودة.

82

الأمور المباحة التي ليستْ مِن الموالاة للكفَّار.

85

القاعدة في معاملة الكافِر وتوثيقه وقَبول خبره.

86

معاملة الكافِر.

86

توثيق الكافِر وقَبول خبَره.

90

الأصْل في العَلاقة بالأمم أهو السِّلْم أم الحرب.

97

مقاصِد الجهاد وغاياته.

98

هل الجِهاد دِفاعي أو هجومي؟

101

هل الكُفْر سببٌ في القتال؟

101

آراء العلماء في أيهما الأصْل مع الكفَّار: السِّلم أو الحرب؟

107

عَلاقة الأمَّة الإسلاميَّة بالأمم الأخرى.

131

العلاقة بالحربيِّين.

131

المراد بالحربيِّين.

131

العلاقة بالذميِّين والمستأمنين.

136

الذميُّون والمستأمنون.

136

العلاقة بالذميِّين، آراء العلماء في ذلك.

138

العَلاقة بأهلِ الهُدنة والصُّلح.

141

أهل الهُدنة.

141

المراد بأهْل الهُدنة وطبيعة عقْد الهُدنة.

141

العلاقة بأهل الهُدنة.

143

أهل الصُّلح.

144

بيان أهل الصُّلح.

144

العلاقة بأهل الحياد والاعتزال.

147

بيان الحياد والحياديِّين.

147

معنى الحياد والاعتزال.

147

العلاقة بأهل الصُّلح.

147

حُكم الحياد.

148

أحكام الحياد المؤقت.

151

العَلاقة بأهل الحِياد.

155

المعاهَدات والتنظيم الدولي.

156

المعاهدات.

156

المراد بالمعاهدات.

156

حُكم المعاهدات وشروطها.

157

التنظيم الدولي.

160

المراد بالتنظيم الدولي.

160

التنظيم الدولي في نظَر الإسلام.

161

الاستعانة بغير المسلمين.

165

دار الإسلام ودار الحرْب.

167

معْنَى دار الإسلام ودار الحرْب.

170

دار الإسلام، آراء العلماء في تَعريفها.

170

دار الحرْب، تعريفها.

172

دار العَهد والموادَعة.

176

الأحكام التي تختلِف باختلاف الدارين.

178

التِجاء المسلِم إلى الكفَّار واستعانته بهم.

187

التِجاء المسلِم إلى الكفَّار.

187

حُكم السفر إلى بلاد المشركين.

187

الالتِجاء الاختياري والاضطراري إلى دار الكُفر.

190

الإكْراه على مناصَرة الكفَّار.

192

استعانة المسلِم بغير الذميِّين.

194

استعانة البُغاة بالكفَّار.

194

طلَب العمل تحتَ ولاية دولة كافِرة.

194

العمل في حالةِ الاضطرار أو الحاجة.

195

العمل مِن أجْل تحقيق مصلحة راجِحة.

197

العملُ بدون حاجَة أو مصلحة.

202

استئجار الكافِر، تعريف الإجارة وأنواعها.

202

استئجار الكافِر في الأمور الدِّينيَّة، استنساخ المصحَف.

204

بِناء المساجد.

205

العمل على الزَّكاة.

207

استئجار الظئر الكافِرة للإرْضاع.

208

هل الاستئجار جائزٌ بإطلاق؟ أو للضرورة؟ أو للحاجة؟

209

الجُعالة حُكمها حُكم الإجارة.

211

توكيل الكافِر، تعريف الوكالة.

211

التوكيل في حقوقِ الله غير المفتقِرة إلى النيَّة.

215

صبُّ الماء على المتوضِّئ.

215

إحصاء المال وإخْراج الزَّكاة منه.

215

توزيع الزكاة وذبح الهَدي والأضحية.

216

التوكيل في حقوقِ العباد (العقود المالية).

217

أحكام الأُسرة.

219

هل يكون الكافِر مَحْرَمًا لقريبته المسلِمة؟

220

الحدودُ والقصاص، تحصيل المباحات.

222

المطالبة بالحقوقِ وإثباتها.

224

استيداع الكفَّار والاستقراض منهم والاستعارة منهم.

225

كفالة الكافِر المسلِم، معنى الكفالة.

228

استطباب الكافِر، آراء العلماء.

229

الأدلَّة على جوازِ استطباب الكافر.

229

طلب العِلم عندَ الكفَّار، أنواع العلوم.

233

استشهاد الكفَّار، آراء العُلماء.

235

شهادة الكفَّار بعضهم على بعض

236

الحضانة، تعريفها.

238

هل للكافِر حقٌّ في الحضانة؟

239

الدُّخول في حمايةِ الكافِر.

241

الأدلَّة على جوازِ الدُّخول في حمايةِ الكافِر.

241

التحالُف السِّياسي، معناه.

243

آراء العلماء في الحِلْف.

245

محاذير التحالُف السياسي.

249

الرأي المختار في حُكم التحالُف مع الكفَّار.

250

العمل عند الكفَّار، حُكمه في دار الإسلام ودار الحرْب.

251

أنواع العَمل وحُكم كلِّ نوع.

253

استعانة الدولة الإسلاميَّة بالكفَّار غير الذميِّين.

255

استعانة الدولة بأفرادِ الكفَّار.

255

الاستعانة بالمرتدِّين والمنافقين.

256

الأمور الدِّينيَّة.

257

الاستعانة بالكافِر في الجهاد.

257

استئجار مال الكافِر أو استعارته.

258

استقراض مال الكافِر.

258

مسألة الكافر، استيهاب ماله.

260

الاستعانة برِجال الكفَّار، استئجارهم.

261

الاستعانة برِجال الكفَّار في الجِهاد استعانة مطلَقة.

262

الاستعانة بالكفَّار على البُغاة المسلمين، مَن هم البُغاة؟

271

جباية الزَّكاة وبناء المساجِد.

274

الاستعانة بالكفَّار في مجال العِلم الشرعي، الأدلَّة على عدم جوازها.

278

الأمور الدنيويَّة، مجالاتها.

279

طلَب المال من الكفَّار.

280

استطباب الكفَّار.

282

الاستعانة بالكفَّار في مجال العلوم الدنيويَّة.

283

استعمال الكفَّار في التجسُّس.

284

استعمال الكفَّار في الوظائف.

287

استشارة الكفَّار.

288

شروط المستشار.

289

استعمال الكفَّار في الحِرفة والمهنة.

290

الاستفادة مِن تجارِب الكفَّار.

292

الأدلَّة على جواز الاستفادة مِن تجارِب الكفَّار.

293

استعانة الدولة بالدول الكافِرة.

295

الاستعانة بالدول الكافِرة على مثلها.

295

الاستعانة بالدول الكافِرة ضدَّ المسلمين.

297

استعانة الدولة المسلِمة بالدول الكافرة والتعاون المشترَك بينهما.

300

الاستعانة بدولة كافِرة في شؤون الحياة الدُّنيا ومجالاتها.

300

التعريف بلفظة "الاستعمار".

302

طلَب الدولة المسلمة مِن الدول الكافرة مناصرتَها وتأييدها في قضاياها المصيريَّة.

302

التعاون بيْن الدول الإسلاميَّة والدول الكافِرة.

307

التعاون في الجانبِ السياسي، حُكم التمثيل السياسي الدائِم.

308

التحالُف السياسي بين الدول والاتِّحاد بينها.

311

تبادُل المجرمين والأسْرى، وتسليم اللاجئين.

322

الجريمة السياسيَّة.

323

تبادُل الأَسْرى ومفاداتهم، آراء العلماء.

323

تسليم اللاجئين والمهاجرين.

323

هل يجوز للدولة المسلمة أن تفتح بابها لكل لاجئ؟

323

موقف الدولة المسلمة من رعاياها المهاجرين.

324

تبادُل المعلومات والأسرار.

324

التعاون في الجانبِ الاقتصادي.

326

التعاون في الجانب الثَّقافي.

331

التعاون في مجالِ العلم الشَّرْعي.

331

التعاون في مجال العُلوم الدنيويَّة.

331

ابتعاث الطلاَّب، أهميته وخَطَره.

333

حكم قبول الطلاَّب المبتعثين إلى دارِ الإسلام.

335

التعاون في بعْث الأساتذة وقَبول بعثهم.

335

التعاون في محيط المناهِج الدراسيَّة والمطبوعات والمخطوطات ونحوها.

336

التعاون في محيط الإعلام.

338

التعاون في مجالِ الفنون والآثار.

338

التعاون في جوانبِ الحياة الأخرى العمليَّة والنظريَّة.

339

الاستعانة بأهل الذِّمَّة.

345

استعانة الأفراد المسلمين بالذميِّين.

347

توكيل الذمِّي في إحياء الموات.

347

استشهاد الذمِّي.

348

استعانة الدولة بأهل الذمَّة.

349

الاستعانة بأهل الذمَّة في أمور الدِّين.

349

إذا استعين بالذمِّي في الحرْب، فهل تسقُط عنه الجزية؟

349

تولية الذمِّي القضاء بيْن الذميِّين، آراء العلماء.

352

اتِّخاذ الذمِّي كاتبًا لدَى القاضي المسلِم.

355

إنابة الإمام الذمِّي في تأمين الحرْبي.

356

الاستعانة بالذميِّين في أمور الدنيا.

356

طلب المال من الذميِّين.

357

استسلاف الجزية من الذميِّين.

358

فرض الضرائب على أهل الذمَّة وغيرهم.

358

استعمال الذميِّين في الولايات والوظائف.

365

أهل الذمَّة في التاريخ السِّياسي الإسلامي.

384

استعمال الذمِّي على الذميِّين في غير القضاء.

385

الاستعانة بأهل الأهواء والبِدع.

391

حدود البِدعة وأقسامها.

391

حد البِدْعة.

391

أقسام البِدْعة.

397

الاستعانة بأهلِ الأهواء والبِدع.

399

الاستعانة بأهل الأهواء والبِدْع في جِهاد الكفَّار، آراء العلماء.

400

تولية أهل البِدع القضاء، آراء العلماء، والرأي الراجِح.

404

تولية أهل البِدع الوظائف الأُخرى.

404

وضْع غير المسلمين في جزيرة العرَب.

409

جزيرة العرَب عندَ علماء اللُّغة والبلدان.

409

دخول الكفَّار جزيرة العرَب واستيطانهم فيها.

412

آراء العلماء في تنقُّل الكفَّار في جزيرة العرَب.

414

المراد بجزيرة العرَب في الأحاديث الوارِدة.

417

التساهُل مع غير المسلمين وآثاره.

423

مظاهِر التساهُل مع الكفَّار وصوره.

426

مجالات التساهُل مع الكفَّار.

426

التساهُل في مجال العقيدة.

426

التساهل في مجال التشريع والتنظيم.

429

التساهُل في مجال الفِكر والثقافة.

431

التساهُل في مجال الأخلاق والآداب الاجتماعيَّة.

433

التساهُل في مجال السياسة.

434

التساهُل في مجال المال والاقتصاد.

435

التساهُل في مجال مصالِح الأمَّة العامَّة.

437

آثار التساهُل مع الكفَّار.

437

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال العقيدة.

438

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال التشريع والتنظيم.

441

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال الفِكر والثَّقافة.

443

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال الأخلاق والآداب.

447

دراسة ظاهِرة كثْرة استقدام الكفَّار إلى بلادِ المسلمين.

453

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال السياسة.

453

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال المال والاقتصاد.

455

آثار التساهُل مع الكفَّار في مجال مصالِح الأمَّة العامَّة.

456



[1] هذه الافتتاحية ثبتَتْ في "صحيح الإمام مسلم"، الحديث رقم 868 بهذا اللفظ، وتسمَّى خُطبة الحاجَة، وقد أخرجها كذلك الإمام أحمد في "المسند" 1/ 302، وأبو داود في "سننه"، الحديث رقم 2118 وغيرهما، لكن بألفاظ فيها شيءٌ من الزيادة والنَّقص.

[2] الشَّاحطة: أي البعيدة عن الحقيقة، يُقال: شَحَطت الدار تَشْحَط شَحْطًا وشُحُوطًا: إذا بعدت، وشواحط الأودية: ما تباعد منها؛ (لسان العرب 7/ 327)، وأما ما شاع في قولهم: فلان له شطحات، فليس بفصيح؛ بل مُحْدَثة، وشطح مقلوب شحط؛ (المعجم الوسيط 1/ 485).

[3] أزمت؛ أيِ: اشتدَّ أزْمتها، والأزمة: الشدة والقحط، قال في "لسان العرب" (16/ 12): "أَزَمَ عليهم العام والدهر، يأزِم أزْمًا وأزومًا: اشتد قحطه"، ولعل هذه اللفظة أصح من "تأزَّم" الشائعة التي هي بمعنى طول الإقامة، كما في "لسان العرب" السابق.





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي (WORD)(مقالة - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • تحريم الاستعانة بغير الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الاستعانة بالجن في المباحات (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الاستعانة بالجن في المباحات (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الاستعانة بالجن في المباحات (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الاستعانة بالجن في المباحات (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم الاستعانة بالجن في المباحات (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • واستعن بالله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إرشاد الخلان لحكم الاستعانة بالجان لمحمد زكريا النشار(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من مقتضيات التوحيد الاستعانة بالله وحده(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- استفسار
طالبة العلم - السعودية 23-04-2016 03:47 AM

كيف أحصل على الكتاب كاملاً؟
وجزاكم الله خيرا.

1- ثناء
آدم محمد - سورية 15-05-2012 01:45 PM

الكتاب ممتاز جزاك الله خيراً ونفع بعلمك المسلمين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب