• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الأستاذ الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد / مقالات
علامة باركود

اختصاص محكمة القضاء الإداري

اختصاص محكمة القضاء الإداري
أ. د. فؤاد عبدالمنعم أحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/9/2013 ميلادي - 18/11/1434 هجري

الزيارات: 98783

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

اختصاص محكمة القضاء الإداري


لهذه المحكمة صفتان أو نوعان من الاختصاصات: من ناحية أولى اختصاصها بوصفها محكمة استئنافية وذلك على النحو التالي:

أولاً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة:

وهي بهذه الصفة تعتبر المحكمة ذات الاختصاص العام بين محاكم مجلس الدولة، بمعنى أنها المحكمة التي تختص بالفصل في سائر المنازعات الإدارية التي لا تدخل بنص صريح في اختصاص المحاكم الادارية والمحاكم التأديبية.


وتلك المنازعات الأخرى التي تختص بها محكمة القضاء الإداري تمثل الغالبية العظمى من المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص القسم القضائي لمجلس الدولة. وبناء على ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التالية:

1- الطلبات المقدمة من الموظفين من المستوى الأول ومستوى الإدارة العليا وما يعادلهم، إذا كان موضوعها منازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة مستحقة لهم أو لورثتهم. وكذلك الطلبات المقدمة من هؤلاء الموظفين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظيفية عامة أو بالترقية أو بمنح علاوات، أو القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو بالفصل بغير الطريق التأديبي.


2- المنازعات الخاصة بأي عقد إداري متى كانت قيمة المنازعة تجاوز خمسمائة جنيه.


3- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية (أي المجالس الشعبية المحلية لوحدات الإدارية المحلية).


4- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.


5- الطعون في القرارات الإدارية النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم (ولكن يلاحظ مع ذلك أن هذا الاختصاص معلق على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظره أمام مجلس الدولة، وهذا القانون لم يصدر بعد مما يعني اختصاص القضاء العادي بها انتظارا لصدور هذا القانون).


6- دعاوى الجنسية.


7- الطعون التي ترفع عن القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي.


8- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المشار إليها في البنود السابقة، سواء رفعت الدعوى بصفة أصلية أو تبعية.


9- سائر المنازعات الإدارية الأخرى التي لا تدخل في الاختصاص المحدد للمحاكم الإدارية أو التأديبية.


ومن الواضح أن تلك الاختصاصات السابقة وردت على سبيل التمثيل بدليل أن قانون المجلس أضاف في آخر قائمة الاختصاصات عبارة سائر المنازعات الإدارية الأخرى.


والأحكام الصادرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة أول درجة، في الاختصاصات السابقة، تعتبر أحكاماً نهائية لا تقبل الاستئناف، ولكنها تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحالات الثالث التي سبق الإشارة إليها بالنسبة لأحكام التأديبية. ويقدم الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة، وذلك في خلال سنتين يوماً من تاريخ صدور الحكم.


كذلك يجوز تقديم التماس اعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام ذات المحكمة، في المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية[1].


ثانياً: اختصاص محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية:

والمحكمة بهذه الصفة تختص بالطعون الاستئنافية المقدمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية، فتعتبر محكمة القضاء الإداري في هذه الحالة محكمة ثاني درجة أو محكمة استئنافية.


والحكم الصادر في الاستئناف من محكمة القضاء الاداري هو حكم نهائي، ولكنه يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بشرطين:

الشرط الأول: أن يقدم الطعن من رئيس هيئة المفوضين وحده، فلا يقبل الطعن إذن من ذوي الشأن أنفسهم (الفرد أو الإدارة). وكل ما يملكه هؤلاء هو أن يلتمسوا من رئيس هيئة المفوضين تقديم الطعن، فيقوم هذا الأخير بتقديمه إذا اقتنع بجدوى الطعن (مع ملاحظة الشرط الثاني التالي).


الشرط الثاني: هو أن يتأسس الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتأسس على أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ قانوني جديد لم يسبق المحكمة الإدارية العليا تقريره. وتقدير هذا الاساس أو ذلك متروك لرئيس هيئة المفوضين وحده، حيث أن القانون كما قلنا يشترط أن يقدم الطعن منه وحده دون ذوي الشأن.


وإلى جانب الطعن امام المحكمة الإدارية العليا على هذا النحو، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة الاستئناف يقبل الطعن بالتماس اعادة النظر امام نفس المحكمة في المواعيد والحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية[2].


اختصاص المحكمة الإدارية العليا:

المحكمة الادارية العليا هي قمة محاكم مجلس الدولة جمعاء، ولهذا فهي محكمة طعون عليا فقط، فلا يجوز لها أن تنظر أية دعوى بصفة ابتدائية أو بداءة.



[1] د. محمد رفعت، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 370- 372.

[2] د. محمد رفعت، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص 373.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • محكمة النقص المصرية
  • محكمة الأحداث والمحاكم الاستثنائية
  • الأحكام التي تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات الطعن
  • محكمة!

مختارات من الشبكة

  • عقد الأشغال العامة: المفهوم والآثار - دراسة مقارنة في ضوء القضاء الإداري السعودي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • إشكالية الاختصاص في المحاكم العامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى على السعودي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بمزايا ليست لأحد من العالمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحكمة من اختصاص الرجل بقرار الطلاق(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • اختصاص النبي بأن الله تعالى أرسله إلى الناس كافة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خاتم النبيين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بنزول القرآن الكريم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاختصاص وتنازعه بين الجهات القضائية: نظرة تأصيلية تطبيقية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب