• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ دبيان محمد الدبيان / بحوث ودراسات
علامة باركود

تخليل الأصابع وصفته

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/1/2011 ميلادي - 7/2/1432 هجري

الزيارات: 96469

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من سنن الوضوء
تخليل الأصابع

 

سبق لنا معنى التخليل في الفصل الذي قبل هذا، ومحل استحباب تخليل الأصابع إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع بدون تخليل، وإلا فيجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع وإن لم يتعين التخليل.

 

قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل أصابع الرِّجلين في غسلهما. قال: وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل، فلو كانت الأصابع ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل، فحينئذٍ يجب التخليل لا لذاته، لكن لأداء فرض الغسل[1].

 

وقد اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع:

فقيل: إن تخليل الأصابع مشروع، وهو في الرجلين آكد من اليدين، وهذا مذهب الحنفية[2]، والشافعية[3]، والحنابلة[4]، واختاره ابن رشد من المالكية[5].

وقيل: تخليل الأصابع واجب في اليدين، سنة في الرجلين، وهو مذهب المالكية[6].

وقيل: التخليل واجب مطلقًا في اليدين والرجلين، وهو قول في مذهب المالكية[7].

وقيل: التخليل سنة أحيانًا، ولا يداوم عليه، وهو اختيار ابن القيم[8].

 

دليل الجمهور:

(862-91) ما رواه أبو داود[9]، قال:حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، قالوا: ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه لقيط بن صبرة قال:

قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: ((أسبغ الوضوء، وخلِّل بين الأصابع، وبالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).

[والحديث صحيح][10].

فقوله: ((وخلل بين الأصابع)) الأمر مطلق، فيشمل أصابع اليدين والرجلين.

 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس:

(863-92) رواه أحمد، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن صالح مولى التوءمة، قال:

سمعت ابن عباس يقول: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شيء من أمر الصلاة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((خلل أصابع يديك ورجليك))؛ يعني: إسباغ الوضوء[11].

[أرجو أن يكون حسنًا][12].

 

الدليل الثالث: حديث المستورد بن شداد:

(864-93) رواه أحمد، قال: ثنا موسى بن داود، قال: أنا ابن لهيعة، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصره[13].

[إسناده ضعيف؛ تفرد به ابن لهيعة][14].

 

الدليل الرابع:

(865-94) ما رواه الدارقطني من طريق مصعب بن المقدام وعبدالله بن نمير، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل قال:

رأيت عثمان بن عفان يتوضأ فغسل يديه ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل قدميه ثلاثًا، ثم خلل أصابعه وخلل لحيته ثلاثًا حين غسل وجهه، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل كالذي رأيتموني فعلت[15].

[إسناده ضعيف][16].

 

أدلة القائلين بوجوب التخليل:

الدليل الأول:

(866-95) قال الحافظ في التلخيص[17]: روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، واسمه: حر بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود مرفوعًا: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار.

[المحفوظ وقفه][18].

ويجاب عنه:

بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع؛ حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء؛ جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

(867-96) ما رواه الدارقطني من طريق عمر بن قيس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، ويخلل بين أصابعه، ويدلك عقبيه، ويقول: خللوا بين أصابعكم، لا يخلل الله تعالى بينها بالنار[19].

[ضعيف جدًّا][20].

 

الدليل الثالث:

(868-97) استدلوا بما تقدم من حديث لقيط بن صبرة قال:

قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: ((أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)).

[والحديث صحيح][21].

فقوله: ((خلل)) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

قال الشوكاني في النيل: والأحاديث قد صرحت بوجوب التخليل، وثبتت من قوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله، ولا فرق بين إمكان وصول الماء بدون تخليل، وعدمه، ولا بين أصابع اليدين والرجلين، فالتقييد بأصابع الرجلين، أو بعدم إمكان وصول الماء، لا دليل عليه. اهـ

 

والقول بالوجوب فيه نظر؛ لأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكر في القرآن الغسل، وحقيقته: جريان الماء على العضو، والتخليل زيادة عليه، فهو داخل في الكمال، والأحاديث التي وصفت وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  في الصحيحين وغيرهما - كما في حديث عثمان، وعبدالله بن زيد، وابن عباس وغيرها - لم يرد فيها ذكر التخليل، مع أن الصحابة في مقام البيان والتعليم، فلو كان واجبًا لما أهملوا ذكره، والله أعلم.

 

دليل التفريق بين أصابع اليدين والرجلين:

قال الخرشي: وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين؛ لعدم شدة اتصال ما بينهما، بخلاف أصابع الرجلين، فأشبه ما بينهما الباطن؛ لشدة اتصال ما بينهما. اهـ

 

وذكر ابن العربي تعليلاً آخر، فقال: والحق أنه واجب في اليدين على القول بالدلك، غير واجب في الرجلين؛ لأن تخليلها بالماء يقرح باطنها، وقد شاهدنا ذلك، وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك، فكيف في تخليل تتقرح به الأقدام؟[22]

 

قلت: لا فرق بينهما في وجوب جريان الماء بين الأصابع، فالتخليل زائد على الغسل، فيكون التخليل سنة فيهما، وأما كون بعض الأدلة قد تذكر أصابع الرجلين فقط كما في حديث المستورد بن شداد، فهو إن صح ذكر لفرد من أفراد العام أو المطلق، لا يقتضي تخصيص العام أو تقييد المطلق، وقد جاء في حديث ابن عباس النص على تخليل أصابع اليدين والرجلين، وهو حديث حسن إن شاء الله تعالى، وحديث لقيط بن صبرة: ((خلل بين الأصابع))، وهو مطلق يشمل أصابع اليدين والرجلين، والله أعلم.

 

صفة تخليل الأصابع:

اختلفوا في صفة التخليل للأصابع:

فقيل: في اليدين بالتشبيك، وفي الرجلين يخلل بخنصر يده اليسرى، بادئًا بخنصر رجله اليمنى من أسفل حتى يصل إلى إبهامها، ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى خاتمًا بخنصرها.

هذه صفة التخليل عند الجمهور[23].

 

وقيل: بل يخلل بخنصر يده اليمنى، اختاره القاضي أبو الطيب من الشافعية[24].

وقيل: يخلل بكل أصابعه إلا الإبهامين؛ لما فيهما من العسر[25].

وقيل: لا دليل على تعيين اليد اليمنى أو اليسرى للتخليل، فلا حجر على المتوضئ في استعمال اليمنى أو اليسرى. وهو اختيار إمام الحرمين[26].

 

وهذه الأقوال قد يوجد لبعضها أدلة من عمومات ونحوها، فالبداءة باليمنى قد يستدل له بحديث عائشة رضي الله عنها، قالت:

كان يعجبه التيامن ما استطاع في تنعله وترجُّله وطهوره، في شأنه كله.

 

وكون التخليل بالخنصر قد يستدل له بحديث المستورد بن شداد: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره.

وهو حديث ضعيف، وسبق تخريجه[27].

وأما كونه بخنصر اليد اليسرى، فلم يثبت فيه عندي سنة، وكلام إمام الحرمين قوي، والله أعلم.



[1] انظر الفتاوى الهندية (1/ 7).

[2] تبيين الحقائق (1/ 5)، مراقي الفلاح (ص: 29)، شرح فتح القدير (1/ 30)، الفتاوى الهندية (1/ 7).

[3] المجموع (1/ 455)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 62)، مغني المحتاج (1/ 60)، تحفة المحتاج (1/ 235)، نهاية المحتاج (1/ 192).

[4] شرح منتهى الإرادات (1/ 48)، كشاف القناع (1/ 102).

[5] مقدمات ابن رشد (1/ 83).

[6] المنتقى للباجي (1/ 37)، وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/ 75): قال ابن وهب: وهو واجب في اليدين، مستحب في الرجلين، وبه قال أكثر العلماء... إلخ كلامه رحمه الله. وانظر الخرشي (1/ 126).

[7] أحكام القرآن لابن العربي (2/ 75)، الشرح الصغير (1/ 108).

[8] قال ابن القيم في الزاد (1/ 189): وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه، ثم ساق حديث المستورد بن شداد وسيأتي الكلام عليه، وقال: وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحيانًا، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه؛ كعثمان، وعلي، وعبدالله بن زيد، والربيع وغيرهم. اهـ

[9] سنن أبي داود (142).

[10] سبق تخريجه انظر رقم (829) من الكتاب نفسه.

[11] المسند (1/ 287).

[12] عبدالرحمن بن أبي الزناد:

قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون.

وقال عنه الحافظ: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، اهـ.

والراوي عنه سليمان بن داود الهاشمي بغدادي، لكن قال علي بن المديني: وقد نظرت فيما روى عنه سليمان بن داود الهاشمي فرأيتها مقاربة.

وقد سبق لي ترجمته ترجمة وافية في كتاب أحكام المسح على الحائل (ح: 73)، فانظره غير مأمور.

وفي إسناده صالح مولى التوءمة:

قال يحيى بن سعيد: لم يكن بثقة. تهذيب الكمال (13/ 101).

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل لأبيه: قال بشر بن عمر: سألت مالكًا عن صالح مولى التوءمة، فقال: ليس بثقة. فقال أحمد: كان مالك قد أدركه وقد اختلط، وهو كبير، من سمع منه قديمًا فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسًا. المرجع السابق.

وقال يحيى بن معين: ثقة، خرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل الاختلاط فهو ثبت. المرجع السابق.

وحين قيل ليحيى بن معين: إن مالكًا ترك السماع منه، فقال: إن مالكًا أدركه بعد أن كبر وخرف. المرجع السابق.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط بآخرة، لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج، وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. اهـ

قلت: سماع موسى بن عقبة قبل تغيره، انظر الكواكب النيرات (33)، فالإسناد يرجى أن يكون حسنًا.

والحديث أخرجه الترمذي (39) وابن ماجه (447) والحاكم (1/ 382) من طريق سعد بن عبدالحميد بن جعفر، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد به.

وفي علل الترمذي الكبير (ص: 24): سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وموسى بن عقبة سمع من صالح مولى التوءمة قديمًا، وكان أحمد يقول: من سمع من صالح قديمًا فسماعه حسن، ومن سمع منه أخيرًا فكأنه يضعف سماعه. اهـ، وانظر مصباح الزجاجة (1/ 65).

ورواه ابن أبي شيبة (1/ 19) حدثنا هشيم، عن عمران بن أبي عطاء، قال: رأيت ابن عباس توضأ، فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه فغسلهن.

وهذا موقوف على ابن عباس، وفي إسناده عمران بن أبي عطاء أبو حمزة القصاب، جاء في ترجمته:

قال أحمد: ليس به بأس صالح الحديث. الجرح والتعديل (6/ 302).

وقال يحيى بن معين: يقول أبو حمزة: عمران بن أبى عطاء ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي. المرجع السابق.

وقال أبو زرعة: بصري لين. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (8/ 120).

وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به. الضعفاء الكبير (3/ 299).

وفي التقريب: صدوق له أوهام.

[13] المسند (4/ 229).

[14] وابن لهيعة ضعيف مطلقًا، قبل احتراق كتبه وبعدها، قد رأى بعضهم تحسين حديثه إذا كان من طريق من روى عنه قبل أن تحترق كتبه. والراجح أنه ضعيف مطلقًا، لكن رواية العبادلة عنه أعدل من غيرها كما قال الحافظ، وهذه العبارة لا تقتضي تحسين حديثه.

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فقال: آخره وأوله سواء، إلا أن ابن المبارك وابن وهب كانا يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه. الجرح والتعديل (5/ 145).

فهذا نص على أنه ضعيف مطلقًا، وإن كان قد يتفاوت الضعف، فرواية ابن المبارك أخف ضعفًا.

وقال عمرو بن علي: عبدالله بن لهيعة احترقت كتبه، فمن كتب عنه قبل ذلك مثل ابن المبارك وعبدالله بن يزيد المقرئ، أصح من الذين كتبوا بعد ما احترقت الكتب، وهو ضعيف الحديث. المرجع السابق.

وهذا النص ليس فيه أن ما يرويه العبادلة صحيح مطلقًا، إنما كلمة أصح لا تعني الصحة كما هو معلوم، ولذلك قال: وهو ضعيف الحديث، هذا حاله قبل احتراق كتبه وبعدها.

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: إذا كان من يروى عن ابن لهيعة مثل ابن المبارك وابن وهب، يحتج به؟ قال: لا. الجرح والتعديل (5/ 145).

وقال ابن حبان: قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودًا، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرًا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء، عن أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فالتزقت تلك الموضوعات به. قال عبدالرحمن بن مهدي: لا أحمل عن ابن لهيعة قليلاً ولا كثيرًا، كتب إليَّ ابن لهيعة كتابًا فيه: حدثنا عمرو بن شعيب، قال عبدالرحمن: فقرأته على ابن المبارك، فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه، عن ابن لهيعة قال حدثني: إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب.

ثم قال ابن حبان: وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه، ففيها مناكير كثيرة، وذاك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قراءة، سواء كان ذلك من حديثه أو غير حديثه، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه؛ لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه؛ لما فيه مما ليس من حديثه. المجروحين (2/ 11).

وهذا عين التحرير؛ أن رواية المتقدمين عنه فيها ما يدلسه عن الضعفاء، ورواية المتأخرين عنه فيها ما ليس من حديثه.

وجاء في ضعفاء العقيلي (2/ 294): "حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن علي، قال سمعت: أبا عبدالله، وذكر ابن لهيعة، وقال: كان كتب عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وكان بعدُ يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه.

وهذا صريح بأن ابن لهيعة يدلس عن الضعفاء.

والحديث أخرجه أحمد (4/ 229) عن حسن بن موسى وموسى بن داود ويحيى بن إسحاق.

وأخرجه أبو داود (148)، والترمذي (40) والبغوي (214) من طريق قتيبة بن سعيد.

وأخرجه ابن ماجه (446) من طريق محمد بن حمير.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 36) والبيهقي (1/ 76) من طريق عبدالله بن وهب.

وابن قانع (3/ 109)، والطبراني في الكبير (20/ 306) ح 728 من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ.

والطبراني في الكبير (20/ 728) من طريق أسد بن موسى.

والبزار في مسنده (3464) من طريق بشر بن عمر. كلهم عن عبدالله بن لهيعة به.

وقد تابع عبدَالله بن لهيعة الليثُ بن سعد وعمرو بن الحارث، أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (1 / 31) ومن طريقه أخرجه البيهقي (1/ 76، 77) نا أحمد بن عبدالرحمن ابن أخي ابن وهب، قال: سمعت عمي يقول: سمعت مالكًا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال: ليس ذلك على الناس. قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن عمرو المعافري، عن أبى عبدالرحمن الحبلي، عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. اهـ

تفرد بهذا الإسناد أحمد بن عبدالرحمن بن وهب:

قال فيه ابن عدي: رأيت شيوخ أهل مصر الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه، ومن كتب عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنعون من الرواية عنه، وحدثوا عنه، منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم فمن دونهما، ثم قال: وكل ما أنكروه عليه فمحتمل، وإن لم يكن يرويه عن عمه غيره، ولعله خصه به. الكامل (1/ 184).

وقول ابن عدي: إن أبا زرعة روى عنه، لعله وهم، فإن أبا زرعة - رحمه الله - قال: أدركته ولم أكتب عنه، كما في الجرح والتعديل (2/ 59).

وقال الحافظ ابن حجر: صدوق تغير حفظه بآخرة.

وقد شكك الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة في صحة رواية ابن وهب هذه، ولو صحت لثبت حديث المستورد بن شداد، قال الحافظ في الإتحاف (13/ 177): أظنه غلطًا من أحمد بن عبدالرحمن، فقد حدث به عن محمد بن الربيع الجيزي في كتاب الصحابة الذين نزلوا مصر، فلم يذكر غير ابن لهيعة، وأخرجه من طرق عن ابن لهيعة، وعن يونس بن عبدالأعلى ومحمد بن عبدالله بن عبدالحكم، كلاهما عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وحده، نعم رواية ابن وهب له مما يقويه؛ لأنه سمع من ابن لهيعة قديمًا. اهـ

وقد بينت لك أن ابن لهيعة ضعيف في كل أمره هذا من جهة، ومن جهة أخرى لو تقوى حال أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، لكان تفرده عن سائر من روى الحديث يعتبر شذوذًا، كيف وقد تُكُلم فيه في حفظه؟ والله أعلم.

انظر أطراف المسند (5/ 274)، إتحاف المهرة (16550)، تحفة الأشراف (11256).

[15] سنن الدارقطني (1/ 86).

[16] مداره على إسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان مرفوعًا، وقد تكلمت على عامر، وذكرت طرق هذا الحديث في تخليل اللحية، وقد روي مطولاً ومختصرًا، وممن رواه عن إسرائيل بذكر تخليل الأصابع جماعة، منهم:

• عبدالرزاق في مصنفه (125). إلا أنه قد اختلف عليه في ذكر الأصابع، فرواية الترمذي (31)، وابن ماجه (430)، والحاكم (1/ 148، 149) من طريق عبدالرزاق لم يذكر فيها تخليل الأصابع.

• وابن مهدي كما في المنتقى لابن الجارود (72)، وابن خزيمة في صحيحه (152).

• وخلف بن الوليد كما في صحيح ابن خزيمة (151).

• وأبو عامر كما في صحيح ابن خزيمة أيضًا (167).

• وعبدالله بن نمير ومصعب بن المقدام كما في سنن الدارقطني، وسقته في المتن. وقد اختلف على عبدالله بن نمير في ذكر تخليل الأصابع، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان (1078) من طريق عبدالله بن نمير ولم يذكر تخليل الأصابع.

• وأسد بن موسى كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 32).

• ورواه غيرهم بدون ذكر تخليل الأصابع، وقد سبق تخريج الحديث في مسألة تخليل اللحية، فانظره غير مأمور، والله أعلم.

[17] تلخيص الحبير (1/ 94).

[18] اختلف على الثوري فيه:

فرواه زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود مرفوعًا.

وخالفه عبدالرزاق كما في مصنفه (68) فرواه عن الثوري به موقوفًا، وهو الصواب؛ لأن الحديث في مصنف الثوري موقوف أيضًا كما ذكره الحافظ في التلخيص، ورواه أبو الأحوص أيضًا عن أبي مسكين به موقوفًا، أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 19).

ورواه ابن أبي شيبة (19) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن عبدالله، قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار.

ورجاله ثقات.

[19] سنن الدارقطني (1/ 95).

[20] فيه عمر بن قيس، قال الحافظ في التلخيص (1/ 94): منكر الحديث. وفي التقريب: متروك. اهـ وانظر إتحاف المهرة (22079).

[21] سبق تخريجه انظر رقم (829) من الكتاب نفسه.

[22] أحكام القرآن لابن العربي (2/ 75).

[23] انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (1/ 30)، البحر الرائق (1/ 22)، الفتاوى الهندية (1/ 7)، وفي مذهب المالكية انظر: حاشية العدوي (1/ 197)، وفي مذهب الحنابلة انظر: المغني (1/ 76)، الإنصاف (1/ 134)، شرح منتهى الإرادات (1/ 48)، كشاف القناع (1/ 102).

[24] المجموع (1/ 455).

[25] المرجع السابق.

[26] المرجع السابق.

[27] انظر تخريجه برقم (864).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا
  • المضمضة والاستنشاق
  • حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ومباحث أخرى
  • الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة
  • حكم تخليل اللحية وصفته
  • مسح العنق في الوضوء
  • الأصابع لا تجيد العزف

مختارات من الشبكة

  • شرح جامع الترمذي في السنن (تخليل الأصابع)(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - تخليل الأصابع(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • كيفية وضع الأصابع في التشهد(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • تفريج الأصابع في الركوع(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخريج حديث: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مريض في بيت الأصابع(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح حديث جابر في الأمر بلعق الأصابع والصحفة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأصابع (قصيدة للأطفال)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • ضم القدمين في السجود، وتوجيه أطراف الأصابع إلى القبلة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • من سنن الركوع: وضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب