• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مناهجنا التعليمية وبيان بعض القوى المؤثرة في ...
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    المذنب (ألم يعلم بأن الله يرى) فلماذا عصى؟
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    من أهوال القيامة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    كبار السن.. وإجلالهم..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قصة الشاب الأنصاري في أول زواجه مع زوجته وتسلط ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    التوازن في الأكل في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    حديث: حين نزلت آية المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    لمن يحترق قلبه حزنا لحال المسلمين
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    الذكاء الاصطناعي وبعض انعكاساته السلبية
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    الاستشراق ووسائل صناعة الكراهية: الخوف من الإسلام
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    فقه الإحسان (5) الإحسان إلى الخلق
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    عناية الصحابة - رضي الله عنهم - بحفظ القرآن وضبطه ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    علم مناهج التربية من المنظور الإسلامي (عرض
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    إجلال الكبير: وقار الأمة وبركتها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    المواظبة على العمل الصالح (درس)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

نفقه الأولاد

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/12/2011 ميلادي - 18/1/1433 هجري

الزيارات: 22969

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

لي ثلاث أولاد من مطلَّقتي، وقررتُ إعطاءَ ثلث راتبي نفقةً للأولاد، والمطلقة رفضت هذا المبلغ؛ لتكبُّرِها؛ لأنها غنية، أو لقلتِه من وجهةِ نظرها، وأرجعتْ لي المبلغ مع الوسيط، دون أن تذكرَ الأسباب، لا أعرفُ سبب عدم القبول، على الرَّغمِ من أنها أخذت كلَّ شيء لي رغمًا عني من منزل الزوجية، حتى حاجاتي الخاصة، وكل ما اشتريتُه من حرِّ مالي استولت عليه، ورغمًا عني أيضًا، ماذا أفعل في رفضها أخذ النفقة لخوفي من لقاء الله؟ على الرَّغمِ من تأثيرها على أولادي في عدمِ الذهاب إليّ، وهل عدم زيارة الأولاد لي تؤثر في واجب تلك النفقة؟

 

الجواب:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فلا شك أنَّ مسؤوليةَ النفقة المالية للأبناء القُصَّر كلَّها واجبةٌ على الأب؛ الطعام، والكسوة، والسكن، وغيرها، ومهما كان غنى أمِّهم وكثرةُ مالها، لا يجبْ عليها نفقتهم.

قال ابن قدامة في "المغني" (8 / 169):

"ويُجْبَرُ الرجلُ على نفقةِ والديه، وولَدِه - الذكور والإناث - إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم؛ الأصل في وجوبِ نفقة الوالدين والمولودين: الكتابُ، والسنةُ، والإجماع؛ أمَّا الكتاب فقول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الطلاق:6]؛ أوجب أجرَ رضاعِ الولد على أبيه، وقال - سبحانه -: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقال - سبحانه -: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: 23]؛ ومن الإحسانِ الإنفاقُ عليهما عند حاجتهما.

ومن السنة: قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لهند: ((خذي ما يكفيك وَوَلَدَكِ بالمعروف))؛ متفق عليه.

وروت عائشةُ - رضي الله عنها - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أطيَبَ ما أكَلَ الرجلُ من كسْبِه، وإن ولدَهُ من كسبه))؛ رواه أبو داود.

وأما الإجماع، فحكى ابنُ المنذر؛ قال: "أجمع أهلُ العلم على أنَّ نفقةَ الوالديْنِ الفقيريْنِ اللذيْنِ لا كسبَ لهما، ولا مال، واجبةٌ في مال الولد، وأجمع كلُّ من نحفظُ عنه من أهلِ العلم، على أنَّ على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مالَ لهم.

ولأن وَلَدَ الإنسان بعضُه، وهو بعضُ والده، فكما يجب عليه أن يُنفِق على نفسه وأهله، كذلك على بعضِه وأصلِهِ".

ولا خلاف أنَّ نفقةَ الأبناء يتحَمَّلُها الأبُ وحدَهُ دون الأمِّ، فإذا فُقِدَ الأبُ، أمكَنَ أن تنتقل نفقةُ الأولاد إلى أمِّهم، على خلافٍ عند أهل العلم، والأدلة على ذلك غير ما ذكره ابنُ قدامة قولُه - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ﴾ [الطلاق:7]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كفى بالمرء إثمًا أن يَحْبِسَ عمن يملكُ قوتَهُ))؛ رواه مسلم، وفي رواية - عند أبي داود -: ((كفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ من يعول)).

والمعتبر في تقديرِ نفقة الأولاد ليس إعطاءَ الثُّلُثِ، أو الربُعِ، أو غيرِ هذا، وإنما العُرفُ والعادةُ، كغيرها من الحقوقِ التي لا يُعلَم مقدارُها إلا بالمعروف، ومتى تنازَعَ فيها الناس، قُدِّرَت بالمعروف؛ كما جرت عادةُ مثلِهِ، وهذا هو الصواب المقطوع به عند جمهورِ العلماء؛ أنَّ النفقة مرجعها إلى العُرف، وليست مقدرةً بالشرع، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة، وحال الأبناء وعادتهم؛ كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خذي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف))، وقال: ((لهنَّ رزقهنَّ وكسوتهن بالمعروف)).

أمَّا عدمُ زيارةِ الأولادِ، فلا يؤثِّرُ على وجوب النفقة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نفقة الأب على بنته المتزوجة
  • النفقة على الأبناء البالغين
  • المحافظة على الأبناء

مختارات من الشبكة

  • يا معاشر المسلمين، زوجوا أولادكم عند البلوغ: تزويج الأولاد حق واجب فقهًا ونظاما(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • المندوبات عند الحنابلة من كتاب الأطعمة حتى نهاية كتاب الأيمان: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • كيف أوفق بين الطب وطلب العلم الشرعي؟(استشارة - الاستشارات)
  • المندوبات في الوصايا عند الحنابلة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الجمع بين حديث "من مس ذكره فليتوضأ"، وحديث "إنما هو بضعة منك": دراسة حديثية فقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذكر الله خير من إنفاق الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • تفسير: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • النهي عن إنزال الحاجة بالناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عناية الصحابة - رضي الله عنهم - بحفظ القرآن وضبطه في محفوظا في الصدور(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية
  • غوريكا تستعد لإنشاء أول مسجد ومدرسة إسلامية
  • برنامج للتطوير المهني لمعلمي المدارس الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/3/1447هـ - الساعة: 2:4
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب