• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أفضل الخلق بعد الأنبياء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل صلاة الضحى
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الآباء والأمهات لهم دور كبير في توجيه الطفل حتى ...
    عثمان ظهير
  •  
    الاستهزاء بالأحاديث النبوية
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    المحرم: فضائل وخصائص وبدع
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    العلاج بالحجامة في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    وقفة معبرة مع تقويم الهجرة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    محاسبة النفس في ضوء الكتاب والسنة وأحكام شهر الله ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    حديث: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق، ولا ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    ختام الشهر والحساب وأحكام الرؤية
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة المسكرات والمفترات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الزواج وفوائده وآثاره النافعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من وجوه الالتقاء وصناعة الكراهية (منهج حسن الخلق)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نار الآخرة (10) سجر النار وتسعيرها
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

وقعنا في الربا بدون علم

وقعنا في الربا بدون علم
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2013 ميلادي - 16/1/1435 هجري

الزيارات: 13843

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد.


أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟


أأستخدمه أم ماذا أفعل؟ أنا خائفة جدًّا، فماذا أفعل؟


الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فاحمدي الله - أيتها الأخت الكريمة - أنْ بَصَّرِكِ بالحقِّ، وعلمتِ أنَّ القرض البنكيَّ هو عين الرِّبا الذي هو مِن أكبر الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ولْتعزِمي أنت وزوجك عزْمًا أكيدًا على عدم العود لمثل هذه القروض أبدًا.


ثم إنكِ ذكرتِ أنكِ وزوجكِ لم تكونَا تعلمانِ حُرمة القرض الرِّبوي، وأنَّ فيه مِن الوعيد ما فيه؛ فإن كان الأمرُ كذلك، وأخذتما القرضَ الرِّبويَّ بناءً على هذا الظن الخاطئ، فلا حُرمة عليكما - إن شاء الله تعالى - لأنَّ مِن رحمة الله تعالى أنه جعل العلم بالحُكم المعَيَّن شرطًا في الفعل، أو الترك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، فَأَمَرَهُم بِتَرْكِ ما بقي في الذِّمَمِ من الرِّبا، ولم يأمرْهم برد المقبوض.


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (29/ 159): "فإن المسلمين إذا تعاقَدوا بينهم عُقُودًا، ولم يكونوا يعلمون؛ لا تحريمها، ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يُصَحِّحُونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقدُ لم يكن - حينئذٍ - يعلم تحليلها؛ لا باجتهادٍ، ولا بتقليدٍ، ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله".


وقال في "مجموع الفتاوى" (29/ 319): "والمسلم إذا عَامَلَ مُعاملاتٍ يعتقد جوازها؛ كالحِيَل الرِّبوية التي يفتي بها مَن يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زَارَعَ على أن البذر مِن العامل، أو أكرى الأرض بجزءٍ مِن الخارج منها، ونحو ذلك، وَقَبَضَ المال، جاز لغيره من المسلمين أن يُعَامِلَهُ في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى، والأحرى، ولو أنه تبيَّن له - فيما بعدُ - رجحانُ التحريم، لم يكن عليه إخراجُ المال الذي كَسَبَهُ بتأويلٍ سائغٍ؛ فإن هذا أَوْلى بالعفو والعذر مِن الكافر المتأول، ولما ضَيَّقَ بعضُ الفقهاء هذا على بعض أهل الورع، ألجأه إلى أن يعامل الكفار، ويترك معاملة المسلمين؛ ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكلَ من أموال الكفار، ويدع أموال المسلمين؛ بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ خير، والكفارُ أَوْلَى بكلِّ شر".


وإن كان يجب عليكما سَدادُ باقي القرْض، في أول أوقات التمكن مِن هذا؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، فبعدَمَا عرفتُما الحُكم، يَنفَسِخُ العقدُ مع البنك من حين العلم بالتحريم، ولا يستَحِقُّ البنكُ إلا رأسَ المال، ولا يستحقُّ الزيادة الرِّبوية؛ لأنه مَلَكَهُ بالقبض في العقد الذي اعتقدتُم صحته، ولكن إِنْ أَصَرَّ البنكُ على أَخْذِ الفوائِدِ بقوةِ القَانونِ، فأنتُم مضطرُّونَ في تلك الحال.


أما ما اشتراه زوجُكِ بذلك القرض من ملابسَ وغيرِها، فلا شيء فيها؛ لأن القَرْض بعد قَبْضِه يَدخُل في ذمة المُقترِض، ويصير دَيْنًا عليه، وسواءٌ في ذلك القَرْضُ الرِّبَوِيُّ، وغيرُه.






 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • المضاربة والربا
  • مشكلة مع والدي
  • مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • هل يجوز الانتفاع بشيء أخذ بالربا؟
  • من صور الربا
  • هل أعد كاتبة للربا؟
  • حكم البيع على مواقع تتعامل بالربا

مختارات من الشبكة

  • حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الربا في العصر الحاضر(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر)
  • حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • خلاصة القول في الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الربا ( أقسامه وخطره والفرق بين البيع والربا )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • من أقوال السلف في الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • براءة الشافعية ومن وافقهم من القول بعدم جريان الربا في النقود الورقية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلام العلامة عمر الشماع الحلبي عن العلامة جلال الدين السيوطي في عيون الأخبار(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 5/1/1447هـ - الساعة: 14:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب