• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    جنة الخلد (9) الفرش والنمارق والسرر والأرائك
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (11) أبو علي محمد بن عبدالله ...
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    مشروعات وبرامج عامة ووسائل ينبغي العناية بها في ...
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ذكريات شموع الروضة (10) حين يوقظنا موت الأحبة
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    أخلاق الصائم وسلوكه (PDF)
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    الزانية والزاني
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    من مقاصد الصلاة الاستراحة من أنكاد الدنيا
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    حديث: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أنواع النسخ وأمثلته
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عمر الفاروق رضي الله عنه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    من هدايات السنة النبوية (23) ذكر يسير.. وثواب
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    تعريف النسخ
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    رجب وليلة المعراج
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    قراءات اقتصادية (75) المينوتور العالمي
    د. زيد بن محمد الرماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

زوجي تخلى عني وهاجر

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي


تاريخ الإضافة: 29/3/2018 ميلادي - 13/7/1439 هجري

الزيارات: 15277

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

أنا سيدة متزوِّجة، ذهَب زوجي - كما أخبَرَني - لزيارة أهلِه في بلد آخَرَ، ثم فوجئتُ بأنه هاجَر إلى دولةٍ أوروبية، بحثتُ كثيرًا عنه حتى وصلت إليه، وكلَّمتُه كيف أنه لم يُخبرني بشيءٍ عن هِجْرَتِه، ولم يَتْرُك لي مَصروفًا؟!

لكنه صَدَمني بردِّه، وأخبرني أنه يُخلي مَسؤوليته عني وعن أولاده، وعندما طلبتُ منه الطلاق رفَض!


الآن ابنتي تَقَدَّم لها خاطب، ولا يوجد لها وليٌّ، علمًا بأنه يرفُض زواجها مِن أيِّ شابٍّ يَتقدَّم.

سؤالي: هو يرفُض أن يُطلِّقني، فهل لي أن أطلَّق منه وهو لا ينوي الرجوع؟ وعلى مَن تقَع مسؤولية نفقات الأبناء في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنا لله وإنا إليه راجعون! أسأل الله أن يُخلِفَ عليك وعلى أبنائك، وأن يجعلَ لكم فرَجًا قريبًا.

أمَّا نفقتُك ونفقة أبنائك الصغار غير القادرين على الكسب، فمِن أوجب واجبات الشريعة الإسلامية على الزوج، وإنما لا يجب على الأب النَّفَقةُ - على قول جمهور العلماء مِن الأئمَّةِ الأربعة - على الأبناء البالغين والقادرين على الكسب، وذهب الحنابلةُ إلى أنَّ النفقةَ تَجِب لهم كبارًا إذا كانوا فُقراءَ.


ولا خلافَ بين أهل العلم على أنَّ نفقة الأبناء يَتَحَمَّلها الأبُ وحدَه دون الأُمِّ؛ لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ} [الطلاق:7]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبسَ عمَّن يَملِك قوتَه))؛ رواه مسلم، وفي رواية عند أبي داود: ((كَفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّعَ مَن يَعُولُ)).

وروى مسلم أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقتَه في رقبةٍ، ودينار تَصَدَّقْتَ به على مسكين، ودينار أنفقتَه على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقتَه على أهلك)).


وهذه هندُ بنت عُتبةَ حينما أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالتْ: "إنَّ أبا سفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليس يُعطينِي ما يَكفينِي وولدي، إلا ما أَخَذْتُ منه وهو لا يعلم"، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((خُذِي ما يَكْفِيكِ وولدَك بِالمعروف))؛ متَّفَقٌ عليه، ففيه أنَّ النَّبيَّ أذِنَ في أخْذِ نَفَقَةِ الابْنِ أيضًا بغير عِلْمِ الأب.

قال ابن قُدامة في "المغني" (8 / 169): "ويُجْبَرُ الرجلُ على نفقة والديه، وَوَلَدِهِ - الذكور والإناث - إذا كانوا فقراء، وكان له ما يُنفق عليهم؛ الأصلُ في وجوب نَفَقة الوالدِينَ والمولودِينَ الكتابُ، والسنَّةُ، والإجماع"، وقال أيضًا: (8/ 195): "نفقةُ الزوجة واجبةٌ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع".


أما بالنسبة لزواج ابنتك، فإنْ تَقَدَّم لها كُفءٌ، ومَنَعَها أبوها مِن الزواج، فهو في هذه الحالة عاضلٌ لها، وتسقُط ولايته، وتنتقل الولاية إلى الأبعد مِن الأولياء على الترتيب: الأب ثُم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن سَفَلَ، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُم الأخُ لأب ثم أولادُهم وإن سَفَلوا، ثُم العمُّ فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث مِن العَصَبة؛ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: 232]، وهذا خطابٌ لأولياء المرأة؛ مِن أبٍ وغيره ألَّا يمنَعَهَا مِن التزوُّجِ إذا أرادتْ ذلك، فلا يجوز لوليِّها منعُها.

ومعنى العَضْل كما في "المغني" (7/ 31): "مَنْع المرأة مِن التزويج بكفئها إذا طلبتْ ذلك، ورغب كلُّ واحد منهما في صاحبه".

فإذا لم يوجدْ أحدٌ مِن العَصَبة جاز أن يُزَوِّجها بعضُ المسلمين العُدول؛ قال الإمامُ ابن قُدامة في "المغني" (7/ 18): "فإنْ لَم يوجَدْ لِلمرأة وليٌّ ولا ذو سُلطان، فَعَنْ أحْمَدَ ما يدلُّ على أنَّه يُزوِّجها رجلٌ عدْلٌ بِإِذْنِها" اهـ.


أما حُكم طلاقك مِن زوجك إذا كانتْ غيبتُه غيرَ منقطعة بحيث تعرفين خبره، ويُمكن الاتِّصال به، فهذا لا يحلُّ لك أن تُطَلَّقي منه أو تتزوَّجي بإجماع أهل العلم، إلا إذا رفعتِ أمرك للقاضي، أو مَن يقوم مقامه، فيَحكُم بفَسْخ النِّكاح للضَّرَر؛ لتعذُّر النفقة، أو لخشيتك على نفسك، أو غير ذلك مما هو ضررٌ محض.


وقد نَصَّ علماءُ المالكية أنَّ النكاح يُفسَخ لعدم النفقة، أو لتضرُّر الزوجة بخلُوِّ الفراش، ولكن لا يَفسَخ النكاحَ إلا القاضي.

وأمَّا إنِ انقطع خبَرُه عنك؛ فقد ثبت عن عمرَ بنِ الخطَّاب في امرأةِ المفقود؛ أنه أجَّل امرأته أربع سنين، وأمرَها أن تَتَزَوَّج، فقدَّم المفقود بعد ذلك، فخيَّره عمرُ بين امرأته وبين مهرِها؛ رواه عبدالرَّزَّاق في "مصنَّفه" (12317).


قال الإمام ابن القيِّم في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (3/ 250): "... فذهب الإمامُ أحمد إلى ذلك، وقال: ما أدري مَنْ ذهب إلى غير ذلك إلى أيِّ شيء يذهب، وقال أبو داود في "مسائله": سمعتُ أحمدَ وقيل له: في نفسك شيءٌ مِن المفقود؟ فقال: ما في نفسي منه شيء، هذا خمسة مِن أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أمَرُوها أن تتربَّص، قال أحمد: مِن ضيقِ علمِ الرجل ألَّا يتكلَّم في امرأة المفقود".

إذا تبيَّن لكِ هذا، فارفعي أَمرَكِ للمحاكم؛ لتَحكُم بطلاقك من زوجك للضَّرَر، أو لِتَحكُم لك بالخُلْعِ منه.


أسأل الله أن يُلهمك رشدكِ، ويُعيذك مِن شرِّ نفسك





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديق

شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • أقارن بين زوجي وزوج صديقتي(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: طلقت خالتي، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيف أن الأرض فيها فاكهة ونخل ذات أكمام؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • زوجي عصبي جدا(استشارة - الاستشارات)
  • زوجي والإهمال العاطفي(استشارة - الاستشارات)
  • زوجي يغضب عند إيقاظه للصلاة(استشارة - الاستشارات)
  • حديثك يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • زوجي يتواصل مع أخرى.. ولم أعد أثق به(استشارة - الاستشارات)
  • زوجي يريد الزواج علي بموافقتي(استشارة - الاستشارات)
  • عفا زوجي عن خيانتي لكنه يعيرني بها(استشارة - الاستشارات)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • فعاليات علمية للاستعداد لشهر رمضان في عاصمة الأرجنتين
  • تقدم أعمال بناء مشروع المركز الإسلامي في ماستيك - شيرلي بنيويورك
  • جهود إسلامية خيرية واسعة لدعم الأمن الغذائي وسط كنتاكي
  • مشروع تعليمي يهدف لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي والإعلام للطلاب المسلمين في البوسنة
  • موافقة رسمية على توسعة مسجد الفاروق بمدينة غلاسكو الأسكتلندية
  • يناير شهر التراث الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية
  • تطوير أساليب تدريس التربية الدينية محور ندوة علمية للمعلمين في سراييفو
  • مسلمون يقيمون مشروعا إنسانيا يجسد قيم الرحمة والمسؤولية الاجتماعية في بلانو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/8/1447هـ - الساعة: 21:21
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب