• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة المسكرات والمفترات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    الزواج وفوائده وآثاره النافعة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    التقوى
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من وجوه الالتقاء وصناعة الكراهية (منهج حسن الخلق)
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    نار الآخرة (10) سجر النار وتسعيرها
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    شرح (صفوة أصول الفقه) لابن سعدي - رحمه الله - ...
    الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
  •  
    قراءات اقتصادية (58): سيكولوجية المال
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    عناية النبي - صلى الله عليه وسلم- بحفظ القرآن ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    إمامة الطفل بالكبار
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    فضل التبكير إلى صلاة الجمعة والتحذير من التخلف ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    مختصر رسالة إلى القضاة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    شرح عمدة الأحكام: البيوع
    الشيخ أحمد الزومان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

زواج المصلحة

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/1/2017 ميلادي - 12/4/1438 هجري

الزيارات: 39610

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تسأل عن الزواج من أجل تحقيق المصلحة أو أخذ الإقامة في بلد ما، هل يُعد زواجًا شرعيًّا؟!

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فتاةٌ مسلمةٌ تعيش في بلاد الغرب مع عائلتها، أرادتْ هذه الفتاة الاستقلالَ في حياتها، فقررت الزواجَ مِن شابٍّ مسلمٍ بهدَف الاستقلال عن أهلِها، ومنح حق الإقامة القانونية للشابِّ الذي تزوَّجَتْه على أن يتمَّ الانفصال لاحقًا!


تَم العقد الشرعي بينهما بواسطة المأذون، ولكن بدون رضا الفتاة في الزواج، بل كان بهدف الاستقلال، والتخلُّص مِن الضغط الأُسَرِيِّ، علمًا بأن الشابَّ لم يَقُمْ بدفع المهر الذي تَم الاتفاق عليه، ولم يتكفَّل أبدًا بأيٍّ مِن الإجراءات التي قبل العقد، ولم تتم بينهما أي مُعاشَرة زوجية، بل لم يكن هناك أي تواصُل بينهما، ولم يعيشَا تحت سقفٍ واحد، وذلك بسبب رفضِ البنت له.


بعد مدة طلبت الفتاةُ الطلاقَ، لكن الشابَّ رفَض الطلاق، وقام بابتِزازها مِن خلال طلَب مبلغ مِن المال وتهديدها بجعلِها مُعلَّقة في ذمتِه إلى أن يتمَّ دَفْعُ المبلغ الذي طلبَه.


فما رأيكم؟ وهل هذا يُعَدُّ زواجًا شرعيًّا أو هو باطلٌ مِن الأساس؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ الزواجَ عن غير رغبة بالصورة التي ذكرتِها في رسالتك زواجٌ باطل، حتى وإن كان في الظاهرِ مُستوفيًا للشروط والأركان، أو دُوِّن في السِّجِلَّات الرسميَّة؛ لأنه زواج شكليٌّ أو صوريٌّ مِن أجْلِ مَصلحةٍ ما، فالمقاصدُ والمعاني هي المعتَبَرة في التصرُّفات والعقود، وهو الذي يجعل العقد صحيحًا أو فاسدًا؛ أعني: القصد، أما اللفظُ وحده أو الفعلُ فلا يَقتضي شيئًا، وقاعدةُ الشريعة أن العِبرة في العقود بمقاصدها لا بصُوَرها.


ومما يُؤَكِّد ذلك - سلمك الله - عدم التزام الطرفين بما يُوجبُه عقد الزواج مِن حقوق وواجبات تجاه بعضهما البعض، فلم يدفع الرجلُ مهرًا، ولم يُنفِق عليها، وهي لم تُمَكِّنه مِن نفسها، إلى غير ذلك، ولا شك أن هذه الأشياء مُنافية لمقاصد الزواج التي شُرِع مِن أجْلِها.


والزواجُ الشرعيُّ الصحيح هو الذي تتوافر فيه الشروطُ والأركان من: رضا الطرفين، والصداق (المهر)، والشاهدين، وولي المرأة، وصيغة العقد وهي الإيجابُ والقَبول، والتي يقصد طرفَا العقد بها إتمامَ الزواج الفعلي لا الصوري.


والزواج كما تعلَمين شعيرة مِن شعائر الله، وميثاقٌ غليظ، وله مقاصدُ شرعيةٌ ساميةٌ، فحقُّه التعظيم، واتخاذه مطية لتحقيق مصالح مثل الحصول على الإقامة في دولة أوربية يخشى أن يوقع أصحابه في المحذور الشرعي، قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ [الحج: 32]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴾ [البقرة: 231].


هذا؛ وقد أصدر مجمعُ فقهاء الشريعة بأمريكا قرارًا بخصوصه، نظرًا لاشتهار ذلك النوع مِن الزواج عندهم: "الزواجُ الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بَيَّن القرار أن الزواجَ الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي، فلا يَتقيَّد بأركان ولا شروطٍ، وإنما يُتخذ مطيةً لتحقيق بعض المصالح فحَسْبُ، وهو على هذا النَّحو محرَّمٌ شرعًا لعدم توجُّه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يَتضَمَّنُه مِن الشُّروط المنافية لمَقصودِه.


وأمَّا حكمُه ظاهرًا فإنه يتوقَّف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قُضِيَ ببطلانه، وإذ لم تثبتْ فإنه يحكم بصحته قضاءً، متى تحققتْ أركان الزواج وانتفتْ مَوانِعُه". انتهى.


إذا تقرَّر هذا رعاك الله، فالصورةُ المذكورة ليستْ زواجًا صحيحًا من الأساس، فلا تحتاج لطلاقٍ مِن أحدٍ، وكل ما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.


ولكن الذي فَهِمتُه مِن رسالتك أن عَقْدَ الزواج قد كُتِبَ بواسطة المأذون، فإن كان كذلك فهي في حاجةٍ لاستشارة محامٍ لمعرفة الإجراءات القانونية للحصول على وثيقة رسمية للطلاق؛ لكي تَتمكَّنَ من الزواج؛ لأنها في نظَر القانون متزوجة، أو تتفاهم مع هذا الشخص ليحرِّر لها وثيقة للطلاق، وأما إن لم يكن هناك وثيقة رسمية فهي حرة، ولا تحتاج لإيقاع الطلاق من هذا الشخص.


وفق الله الجميع للعمل بالكتاب والسنة





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزواج و(الروتين) القاتل
  • استشارة في موضوع زواج
  • عقد الزواج الذي لم يوثق
  • الزواج بدون رغبة الوالدين
  • نصائح للمقبل على الزواج

مختارات من الشبكة

  • الزواج العرفي وأحكامه وحكم تحديد سن الزواج ثمانية عشر عامًا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • وقعت في محرم قبل الزواج: هل عقد الزواج صحيح؟(استشارة - الاستشارات)
  • رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إجبار البنت على الزواج وزواج الصغيرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشأة زواج المسيار والفرق بينه وبين الزواج العرفي(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • زواج المسيار والزواج العرفي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصور الحديثة للزواج في ضوء ضوابط عقد الزواج الشرعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطيبتي تخاف من الزواج – فوبيا الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • زواج النبي من زينب، وما أثير حول هذا الزواج(مقالة - ملفات خاصة)
  • زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك(كتاب - ملفات خاصة)
  • المفاضلة بين الزواج عن حب والزواج التقليدي(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/12/1446هـ - الساعة: 21:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب