• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الصلاة ( من المرتع المشبع )

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/2/2014 ميلادي - 24/4/1435 هجري

الزيارات: 10702

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها المختار، إلا لناوي الجمع؛ لعذر، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، كانقطاع ثوبه الذي ليس عنده غيره إذا لم يفرغ من خياطته حتى خرج الوقت)[1].


قال في " الإفصاح ": " وأجمعوا[2] على أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لمن كان مستيقظا ذاكرا لها، قادرا على فعلها، غير ذي عذر ولا مريدا لجمع"[3].


وقال البخاري: " (باب: تضييع الصلاة عن وقتها)، فذكر حديث أنس: قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها؟ " [4].


قال الحافظ: " وروى ابن سعد في " الطبقات " سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي، سمعت ثابت البناني، قال: كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه، فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته، فقال في مسيره ذلك: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟![5].


إلى أن قال: وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب[6].


وإنما فعل ذلك خوفا على نفسه من القتل.


وروى أبو نعيم من طريق محمد بن [أبي] إسماعيل، قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان[7] "[8] [48 أ].


وقال في " الاختيارات ": " ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لغير الجمع، وأما المسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت لا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت؛ بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع.


وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم بعد الوقت أنه يمكنه أن يصلي [بعد الوقت] بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه.


وأما قول بعض أصحابنا[9]: لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوٍ جمعها أو مشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب؛ بل ولا من سائر طوائف المسلمين؛ إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي[10]، فهذا لا شك ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أراد صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يصنع حبلا يستقي به، ولا يفرغ إلا بعد الوقت أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا، ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور.


ومع هذا فالذي قاله في ذلك هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه[11] وجماهير العلماء، وما أظنه يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي.


ويؤيد ما ذكرناه أيضا: أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصلي إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع.


وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت صلى على حسب حاله، وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير؛ بل تصلي في الوقت بحسب حالها "[12].


قال الشيخ ابن سعدي:

سؤال: ما هي الشروط التي تشترك فيها الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، أو يشترك فيها اثنان منها فأكثر، والتي ينفرد بها كل واحد منها؟

الجواب: وبالله التوفيق والإعانة، ونسأله الهداية إلى الصواب، اعلم أن هذه العبادات الأربع هي مع الشهادتين أركان الإسلام التي ينبني عليها، وهي أعظم مهمات الدين، وأكبر ما يقرب إلى رب العالمين ورضاه وثوابه، وفيها من الفضائل الإيمانية والأخلاقية والأعمال ومحاسن الدين ومصالح جميع المسلمين ما لا يدخل تحت الحصر والحد، وفيها من تكميل الإسلام، وتحقيق الإيمان، وقيام شعائر الدين، وزيادة الإيمان وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، وعلو الدرجات، وصلاح القلوب والأرواح والأبدان والدنيا والآخرة، وغير ذلك مما هو معروف، فكل هذه المصالح اشتركت فيها، وإن اختصت كل واحدة منها بما اختصت به.


ثم إنها اشتركت كلها في وجوبها على المسلمين، فالإسلام هو الشرط المشترك؛ لأن المسلمين هم الذين التزموا ما جاء به الشرع وهذا أعظمه، وأما غير المسلمين فيؤمرون بالإسلام، ولا يخاطبون بهذه العبادات الأربع ابتداء، وإن كانوا يعاقبون على تركها في الآخرة كما يعاقبون على ترك الإسلام.


واشتركت كلها أيضا باشتراط القدرة عليها؛ إذ القدرة هي مناط الأوامر والنواهي، فمن لا يقدر على الشيء لا يلزمه فعله، ومن لا يقدر على الترك؛ بل هو مضطر فلا حرج عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن تختلف القدرة فيها بحسبها.


فالقدرة على الصلاة: ثبوت العقل؛ ولذلك قال الفقهاء: ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، فيصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه ويومئ برأسه، فإن عجز فيومئ بطرفه، فإن عجز استحضر ذلك بقلبه هذا المذهب.


وعند الشيخ تقي الدين[13]: الإيماء بالرأس آخر المراتب؛ لأن غيره لم يثبت به الحديث، وهذا أصح، والأول أحوط.


وأما القدرة في الزكاة: فهو ملك نصاب زكوي.


وأما القدرة على الصيام: فهي القدرة عليه من غير ضرر يلحقه؛ ولهذا يسقط عن الكبير الذي لا يقدر عليه، والمريض المأيوس من برئه، ويطعم عن كل يوم مسكينا، وأما الذي يرجى برؤه فيؤخره إلى البرء.


وأما القدرة على الحج: فهي ملك زاد وراحلة فاضلين عن ضروراته وحوائجه الأصلية، فهذا الشرط اشتركت فيه كما ترى، إلا أنه فسر بكل واحدة بما يناسبها شرعا.


وأما التكليف - وهو البلوغ والعقل - فتشترك فيه الصلاة والصيام والحج؛ لحديث: " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق"[14]، فمن لاعقل له، أو لم يبلغ، فلا صلاة عليه ولا صيام ولا حج؛ لأن هذه أعمال بدنية محضة، أو معها مال كالحج، وهذا من حكمة الشارع أن من لاعقل له بالكلية أو له عقل قاصر كالصغير أنه لا يجب عليه شيء يفعله، ولما كان الصغير له عقله صحت عباداته إذا كان مميزا لوجود العقل الذي ينوي به، واختص الحج والعمرة بصحته ممن دون التمييز، وينوي عنه وليه.


وأما الزكاة: فلا يشترط لها التكليف عند جمهور العلماء: مالك[15]، والشافعي[16]، وأحمد[17]، وهو ظاهر النصوص الشرعية، وظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم.


والسبب: أن الزكاة عبادة مالية محضة متعلقة بالمال فوجبت في مال الصغير ومال المجنون المسلم، كما يجب في ماله نفقة من تلزمه نفقته، وهذه حكمة مناسبة.


وتشترك أيضا الأربع في لزوم النية؛ لحديث: " إنما الأعمال بالنيات"[18]، فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا بنية تقع من الفاعل لها تتقدم عليها، إلا أن المجنون والصغير ينوي الزكاة عنهما وليهما، وكذلك ينوي الحج عمن لم يميز وليه.


وتشترك الصلاة والصيام بوجوبهما على الأحرار والعبيد المكلفين، بخلاف الزكاة والحج فإنهما يختصان بالأحرار، والسبب في ذلك: أنه تقدم أن القدرة شرط في الجميع، والزكاة والحج عماد القدرة فيهما المال، والعبد المملوك لا مال له فهو كالفقير المعسر.


وكذلك العبادات المالية لا تجب على الأرقاء لهذا السبب، فصارت الحرية شرطا في الزكاة والحج فقط.


ومن الشروط المشتركة بين الأربع كلها: الوقت، وأنها كلها لا تلزم إلا بدخول وقتها، والوقت يختلف باختلاف هذه العبادات، فأوقات الصلوات الخمس - الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر - لا تلزم إلا بدخولها، ولا تصح إلا بدخولها:

فالظهر: من الزوال إلى مصير الفيء مثله بعد فيء الزوال.

والعصر: من مصيره مثله إلى مِثْلَيهِ على المذهب[19]، وعلى الصحيح: إلى اصفرار الشمس.

والمغرب: من الغروب إلى مغيب الحُمْرَة.

والعشاء: من مغيب الحمرة إلى ثلث الليل على المذهب[20]، أو نصفه على الصحيح.

والفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس.


والزكاة لا تلزم إلا بدخول وقتها، وهو تمام الحول في جميع الأموال الزكوية، إلا المعشرات فوقتها حصادها وجذاذها كما قال تعالى: ﴿ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] ولكنه يجوز تقديمها قبل ذلك حيث وجد السبب.


والصيام - صيام رمضان - لا يلزم ولا يصح إلا بمجيء رمضان.


والحج لا يلزم ولا يصح إلا بوقته: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧] بخلاف العمرة فإنها تصح كل وقت. ومما تختص به الصلاة من الشروط: الطهارة من الحدث والخبث ويشاركها في هذين من جزئيات الحج: الطواف فقط، وستر العورة واستقبال القبلة، واجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة.


فالحاصل: أنها اشتركت في أربع أشياء: الإسلام، والقدرة، والنية، والوقت، واشتركت ما سوى الزكاة بالتكليف، واشتركت الزكاة والحج باشتراط الحرية، واختصت الصلاة بالبقية؛ لشرفها، وفضلها، واعتناء الشارع بها، والله أعلم "[21] [48 ب ].



[1] الروض المربع ص 58.

[2] فتح القدير 1/346 - 347، وحاشية ابن عابدين 2/64 - 65، والشرح الصغير 1 / 86 - 87، وحاشية الدسوقي 1/183 - 184، وتحفة المحتاج 1/431 - 432، ونهاية المحتاج 1/374، وشرح منتهى الإرادات 1/251 - 252، وكشاف القناع 2/20 - 21.

[3] الإفصاح 1/118.

[4] (529).

[5] الطبقات الكبير لابن سعد (5/339 - 340 ؛ ط الخانجي).

[6] عبدالرزاق 2/385 (3795).

[7] رواه عبد الرزاق 2/385 (3796)، وابن أبي شيبة 2/157 (7599).

[8] فتح الباري 2/13 - 14.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3 / 25، وشرح منتهى الإرادات 1 / 251 - 252، وكشاف القناع 2 / 20 - 21.

[10] المجموع 3/67، وتحفة المحتاج 1/431 - 432، ونهاية المحتاج 1/374.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 3 / 24 - 25، وشرح منتهى الإرادات 1/251 - 252، وكشاف القناع 2 / 20 - 21.

[12] الاختيارات الفقهية ص 32 - 33.

[13] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/14.

[14] أخرجه أحمد 6/100 - 101 و 144، وأبو داود (4398)، والنسائي 6/156، وابن ماجه (2041)، وابن حبان 1/355 (142)، والحاكم 2/59، من حديث عائشة رضي الله عنها.

قال الترمذي في العلل الكبير ص 225: سألت محمد [ يعني: البخاري ] عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظا.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/198: في إسناده حماد بن أبي سليمان مختلف فيه.

وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أبو داود (4401 و 4403)، والترمذي (1423)، والنسائي في الكبرى 4/323 - 324 (7342 و 7344 و 7346)، وابن ماجه (2042)، وابن حبان 1 / 356 (143)، والحاكم 1 / 258 و 2 / 59 و 4/389.

قال الترمذي في العلل الكبير ص 225 - 226: سألت محمد [ يعني: البخاري ] عن هذا الحديث فقال: الحسن قد أدرك عليا، وهو عندي حديث حسن.

[15] الشرح الصغير 1/206، وحاشية الدسوقي 1/455

[16] تحفة المحتاج 3/ 330 - 331، ونهاية المحتاج 3 / 128.

[17] شرح منتهى الإرادات 2/295، وكشاف القناع 4/309.

[18] تقدم تخريجه 1/65.

[19] شرح منتهى الإرادات 1/281 - 282، وكشاف القناع 2 /91.

[20] شرح منتهى الإرادات 1/284، وكشاف القناع 2 / 96 - 97.

[21] الإرشاد ص 437 - 440.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 1)
  • نواقض الوضوء ( من المرتع المشبع )
  • التيمم ( من المرتع المشبع ) (1)
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)
  • الحيض ( من المرتع المشبع ) (1)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (2)
  • القيام للصلاة ( من المرتع المشبع )
  • قراءة الفاتحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • التسميع والتحميد في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • جلسة الاستراحة في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • الدعاء والتسليم في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • رفع اليدين في الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • كراهة من صلى وأمامه نار ( من المرتع المشبع )
  • المرور بين يدي المصلي ( من المرتع المشبع )

مختارات من الشبكة

  • قتل العقارب والحيات أثناء الصلاة ( من المرتع المشبع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (7)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (3)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (1)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع (الجزء التاسع) (WORD)(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الحضانة من المرتع المشبع(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب