• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المشتاقون للحج (3)
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    فضل التبكير إلى الصلوات (1)
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    عشر فاضلات.. والسكينة..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    عشر ذي الحجة ما نصيبك من فوزها؟
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    المشتاقون للحج (2)
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الأضحية: مسائل ونوازل (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    المنامات.. ومخالفاتها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    المشتاقون للحج (1)
    الدكتور مثنى الزيدي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)

إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/2/2014 ميلادي - 3/4/1435 هجري

الزيارات: 13559

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة.. الموضع الحادي والعشرون

إزالة النجاسة (1)

(ويجزئ من نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ويجزئ من نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسلات بلا تراب) [1].


قال في "الإفصاح": "واختلفوا في اشتراط العدد في إزالة النجاسات: فقال أبو حنيفة [2] ومالك [3]: لا يشترط العدد في شيء من ذلك ولا يجب، إلا أن مالكاً استحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا.


وقال الشافعي [4]: لا يجب العدد في شيء من ذلك؛ إلا في ولوغ الكلب والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما، وكذلك إن كان الولوغ على الأرض.


وحكى ابن القاص عن الشافعي قولا في القديم [5]: أنه يغسل من ولوغ الخنزير مرة واحدة، والصحيح من مذهبه: أن حكمه حكم الكلب. نص عليه في "الأم" [6].


واختلفت الرواية عن أحمد [7] في هذه المسألة، وهي أن النجاسة تكون على محل غير الأرض؛ إذ لا تختلف الرواية عنه: أن العدد لا يشترط فيما إذا كانت النجاسة على الأرض.


فالمشهور عنه فيها: أنه يجب العدد في غسل سائر النجاسات سبعا سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما.


وعنه رواية ثانية: أنه يجب غسل سائر النجاسات ثلاثاً، سواء كانت في السبيلين أو في غيرهما.


وعنه رواية ثالثة: إن كانت في السبيلين فثلاثاً، وإن كانت في غير السبيلين فسبعاً.


والرابعة: إن كانت في السبيلين أو في الشيء غير البدن وجب العدد وكان الواجب سبعًا، وإن كانت في البدن: فقد روي عنه: أنه قال: وإذا أصاب جسده فهو أسهل، والخلال يخطئ راويها.


والخامسة: إسقاط العدد فيما عدا الكلب والخنزير" [8] [31ب].


وقال ابن رشد: "وأما اختلافهم في العدد: فإن قوما اشترطوا الإنقاء فقط في الغسل والمسح.


وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار وفي الغسل، والذين اشترطوه في الغسل، منهم: من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم: من عداه إلى سائر النجاسات.


وأما من لم يشترط العدد لا في غسل ولا في مسح، فمنهم: مالك [9]، وأبو حنيفة [10].


وأما من اشترط في الاستجمار العدد - أعني: ثلاثة أحجار لا أقل من ذلك - فمنهم: الشافعي [11]، وأهل الظاهر [12].


وأما من اشترط العدد في الغسل واقتصر به على محله الذي ورد فيه - وهو غسل الإناء سبعًا من ولوغ الكلب - فالشافعي [13] ومن قال بقوله، وأما من عداه واشترط السبع في غسل النجاسات ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل [14] منهم، وأبو حنيفة [15] يشترط الثلاث في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين، أعني: الحكمية.


وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الأحاديث التي ذكر فيها العدد , وذلك أن من كان المفهوم عنده من الأمر بإزالة النجاسة إزالة عينها لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاستجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الأمر ألا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [16] على سبيل الاستحباب حتى يجمع بين المفهوم من الشرع والمسموع من هذه الأحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الإناء من ولوغ الكلب عبادة لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك [17].


وأما من صار إلى ظواهر هذه الآثار واستثناها من [32أ] المفهوم فاقتصر بالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها.


وأما من رجح الظاهر على المفهوم فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات.


وأما حجة أبي حنيفة في الثلاث: فقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في إنائه" [18] " [19].


وقال البخاري: "باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد.


وقال الزهري: إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به.


وقال سفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: 43]، وهذا ماء، وفي النفس منه شيء، يتوضأ به ويتيمم" [20].


وساق حديث [21] في شعر النبي صلى الله عليه وسلم[22]، وحديث أبي هريرة: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً..." إلى آخره [23].


قال الحافظ: "قوله: (سبعاً) أي: سبع مرار... " إلى آخره [24].


وقال البخاري أيضا: "باب: الاستجمار وتراً".


وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟" [25].


قال الحافظ: "وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام بها واستحباب غسل النجاسة ثلاثا؛ لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى" [26] [32ب].



[1] الروض المربع ص 49.

[2] فتح القدير 1/145، وحاشية ابن عابدين 1/345.

[3] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/ 83 - 84.

[4] تحفة المحتاج 1/309 - 314، ونهاية المحتاج 1/251 - 254.

[5] المهذب 1/73.

[6] الأم 1/19، وانظر : تحفة المحتاج 1/314، ونهاية المحتاج 1/254.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/286 - 288.

[8] الإفصاح 1/50 - 52.

[9] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/83 - 84.

[10] فتح القدير 1/145 - 148، وحاشية ابن عابدين 1/345 - 351.

[11] نهاية المحتاج 1/143، وتحفة المحتاج 1/182 - 183.

[12] المحلى 1/108-110 (122).

[13] تحفة المحتاج 1/311 - 312، ونهاية المحتاج 1/235.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/278، وشرح منتهى الإرادات 1/203 - 204، وكشاف القناع 1/428.

[15] فتح القدير 1/145، وحاشية ابن عابدين 1/345.

[16] أخرجه مسلم (262).

[17] الشرح الصغير 1/34، وحاشية الدسوقي 1/83 - 84.

[18] تقدم تخريجه 1/12.

[19] بداية المجتهد 1/79.

[20] فتح الباري 1/272.

[21] كذا بالأصل والصواب (حديثا).

[22] أخرجه البخاري (170)، ومسلم (1305).

[23] أخرجه البخاري (172)، ومسلم (279).

[24] فتح الباري 1/275.

[25] تقدم تخريجه.

[26] فتح الباري 1/265.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في العفو عن النجاسة لقلتها
  • العفو عن النجاسة للعجز أو العذر
  • خفاء النجاسة
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (2)
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (3)
  • الصلاة ( من المرتع المشبع )
  • حديث: دباغه طهوره
  • شرح حديث: المسلم لا ينجس

مختارات من الشبكة

  • مسألة النفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التيمم، والحيض، وإزالة النجاسة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إزالة النجاسة من الملابس(استشارة - الاستشارات)
  • شرح عمدة الطالب لنيل المآرب [ من باب إزالة النجاسة - إلى باب الأذان ](مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • إزالة النجاسة والأشياء النجسة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • معسكر شعبان "إزالة العوائق"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم إزالة المحرم للبشرة اليابسة والجلد الميت من أطراف أصابعه(مقالة - ملفات خاصة)
  • إزالة الحواجز عن الإسلام Removing barriers to Islam(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إزالة الأذى من طريق المسلمين سبب لمغفرة الذنوب (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب