• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحج وشروطه.. وتصاريحه
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    شرح حديث: "اجتنبوا السبع الموبقات"
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    صحة الفم والأسنان في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    تطوعي نجاحي
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    خطبة (المروءة والخلق والحياء)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    منهج التعارف بين الأمم
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    مهمة تتطلب من الإنسان مواجهة شده وأزمات الحياة ...
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    بين رمضان والحج
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    استثمار الطاعات وقوله (فإذا فرغت فانصب)
    الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    المنهج القرآني طب القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم

ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2016 ميلادي - 14/5/1437 هجري

الزيارات: 35564

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ميراث الغرقى والهدمى ومن في حكمهم

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار معاً، فلا توارث بينهما، وإن جُهل السابق بالموت أو علم ثم نُسي، ولم يختلفوا فيه بأن لم يدَّع ورثةُ كل سَبْق الآخر ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله...) إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "باب ميراث الغَرْقَى ومن عمي موتهم: إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتاً كالغَرْقَى والهَدْمَى، واختلف وراثهما في السابق منهما.

 

فقد نُقل عن أحمد رضي الله عنه[2] في امرأة وابنها ماتا فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها: أنه يحلف كل واحدٍ منهما على إبطال دعوى صاحبه، ويكون ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، ذكرها الخِرَقِيُّ، وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميتٍ للأحياء من ورثته دون من مات معه.

 

وظاهر المذهب[3]: أن كل واحدٍ من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه، ثم يقدر أحدهما مات أولاً ويرث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم تصنع بالثاني كذلك، فعلى هذا لو غرق أخوان: أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمرو صار مال كلِّ واحدٍ منهما لمولى الآخر، وعلى القول الأول: مال كل واحد منهما لمولاه، وهو أحسن إن شاء الله تعالى"[4].

 

وقال في "الإفصاح": "واختلفوا فيما إذا وقع حائطٌ على جماعة، أو غرق أهل سفينةٍ فجهل أولهم موتاً:

فقال أبو حنيفة [5] ومالك[6] والشافعي[7]: يرثهم ورثتهم الأحياء، ولا يرث بعضهم بعضاً.

 

وقال أحمد [8]: يُورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا مما ورث كلَّ واحدٍ منهم من صاحبه.

 

وعنه رواية أخرى[9] كمَذهب الجماعة"[10].

 

وقال ابن رشد: "واختلف العلماء في الذين يُفقدون في حربٍ أو غرقٍ أو هدمٍ ولا يُدرى من مات منهم قبل صاحبه، كيف يتوارثون إذا كانوا أهل ميراث؟

 

فذهب مالك[11] وأهل المدينة إلى أنه لا يُورث بعضهم من بعض، وأن ميراثهم جميعاً لمن بقي من قرابتهم الوارثين، أو لبيت المال إن لم تكن لهم قرابة ترث، وبه قال الشافعي[12] وأبو حنيفة[13] وأصحابه فيما حكى عنه الطحاوي.

 

وذهب علي وعمر رضي الله عنه[14]، وأهل الكوفة وأبو حنيفة[15] فيما ذكر غير الطحاوي عنه، وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون.

 

وصفة توريثهم عندهم: أنهم يُورثون كل واحدٍ من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض - أعني: أنه لا يضم إلى مال الموروث ما ورث من غيره - فيتوارثون الكل على أنه مال واحد، كالحال في الذين يعلم تقدم موت بعضهم على بعض، مثال ذلك: زوج وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم، ولكل واحد منهما ألف درهم فيورث الزوج من المرأة خمسمئة درهم، وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج دون الخمسمئة التي ورثت منها: ربعها، وذلك مئتان وخمسون"[16].

 

وقال في "الاختيارات": "ولو مات متوارثان وجُهل أولهما موتاً لم يرث بعضهم من بعض، وهو مذهب مالك[17] وأبي حنيفة[18] والشافعي[19]"[20].



[1] الروض المربع ص371.

[2] شرح منتهى الإرادات 4/ 634 - 635، وكشاف القناع 10/ 481.

[3] شرح منتهى الإرادات 4/ 630 - 631، وكشاف القناع 10/ 479.

[4] المقنع 2/ 446 - 448.

[5] حاشية ابن عابدين 6/ 855.

[6] الشرح الصغير 2/ 514، وحاشية الدسوقي 4/ 487.

[7] تحفة المحتاج 6/ 420، ونهاية المحتاج 6/ 29.

[8] شرح منتهى الإرادات 4/ 630 - 631، وكشاف القناع 10/ 479.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 18/ 257.

[10] الإفصاح 3/ 87.

[11] الشرح الصغير 2/ 514، وحاشية الدسوقي 4/ 487.

[12] تحفة المحتاج 6/ 420، ونهاية المحتاج 6/ 29.

[13] حاشية ابن عابدين 6/ 855.

[14] أخرجه سعيد بن منصور 1/ 106 (232 - 233).

[15] حاشية ابن عابدين 6/ 855.

[16] بداية المجتهد 2/ 327 - 328.

[17] الشرح الصغير 2/ 514، وحاشية الدسوقي 4/ 487.

[18] حاشية ابن عابدين 6/ 855.

[19] تحفة المحتاج 6/ 420، ونهاية المحتاج 6/ 29.

[20] الاختيارات الفقهية ص196.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مسائل في ميراث الجد لأب وإن علا
  • مسائل في ميراث أم الأم وأم الأب
  • مسألة ميراث الحمل
  • مسألة ميراث المفقود في الفقه
  • مسألة ميراث المطلقة
  • ميراث المبعض

مختارات من الشبكة

  • ميراث الهدمى والغرقى والحرقى ونحوهم(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • التحذير من أكل المواريث (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • علم المواريث، وموضوعه، وثمرته، وحكم تعلمه، وأركانه، وشروطه، وأسبابه، وموانعه، والحقوق الواردة فيه (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري)
  • مخطوطة الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • دعوى مساواة المرأة في الميراث(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكمة الله تعالى في إعطاء الحاضرين قسمة الميراث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الميراث من بديع التراث مسكوكات لغوية وأمثال وحكمة فمن يقتني؟!(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام المواريث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التبيان لأهم ما يتعلق بعلم المواريث من مسائل وأحكام(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/11/1446هـ - الساعة: 15:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب