• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 4 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 4 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/10/2013 ميلادي - 3/12/1434 هجري

الزيارات: 22903

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

(كتاب الزكاة 4)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام


الحديث الخامس

165- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها". ثم قال: "يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه".

 

• قال البخاري: باب قول الله تعالى: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 60] ويذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما- يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ [التوبة: 60] الآية في أيها أعطيت أجزأت، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي - صلى الله عليه وسلم - على إبل الصدقة للحج.

 

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة  - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها"[1].

 

• قوله: (بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر ساعيا على الصدقة).

 

• قال الحافظ: (وهو مشعر بأنها صدقة الفرض لأن صدقة التطوع لا يبعث عليها السعاة.

 

• قوله: (فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي - صلى الله عليه وسلم -)، ليس منعهم الزكاة جحدا ولا عنادا أما ابن جميل فقد قيل إنه كان منافقا ثم تاب بعد ذلك وأما خالد فكان متأولا بإجراء ما حبسه عن الزكاة وكذلك العباس لاعتقاده ما سيأتي.

 

• قال الحافظ: (ولهذا عذر النبي - صلى الله عليه وسلم - خالدا والعباس ولم يعذر ابن جميل.

 

• قوله: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله)، أي ما ينكر أو يكره، وفي رواية: فأغناه الله ورسوله، إنما ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه لأنه كان سببا لدخوله في الإسلام فأصبح غنيا بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذر له، وفيه التعريض بكفران النعم وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.

 

• قوله: (وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)، أي تظلمون خالدا بنسبتكم إياه إلي المنع وهو لا يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله.

 

• وقوله: (وعتاده) هو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح.

 

• وقوله: (وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه)، الصنو المثل وأصله في النخل أن يجمع النخلتين أصل واحد، وفي رواية: فهي عليه صدقة ومثلها معها.

 

• قال الحافظ: فعلى الرواية الأولى يكون - صلى الله عليه وسلم - ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه لذكره وأنفى للذم عنه، فالمعنى فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها ويضيف إليه مثلها كرما، ودلت رواية مسلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - إلتزم بإخراج ذلك عنه لقوله فهي علي، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قوله إن العم صنو الأب تفضيلا له وتشريفا، ويحتمل أن يكون تحمل عنه بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي، وجمع بعضهم بين رواية "علي" ورواية "عليه" بأن الأصل رواية "علي" ورواية "عليه مثلها" إلا أن فيها زيادة هذه السكت حكاه ابن الجوزي عن ابن ناصر، وقيل معنى قوله علي أي هي عندي قرض لأنني استسلفت منه صدقة عامين، وقد ورد ذلك صريحا فيما أخرجه الترمذي وغيره من حديث علي وفي إسناده مقال وفي الدارقطني من طريق موسى بن طلحة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين" وهذا مرسل وروى الدارقطني أيضًا موصولا بذكر طلحة فيه وإسناد المرسل أصح، وفي الدارقطني أيضًا من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر ساعيا فأتي العباس فأغلظ له فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل" وفي إسناده ضعف، وأخرجه أيضًا هو والطبراني من حديث أبي رافع نحو هذا وإسناده ضعيف أيضًا، ومن حديث ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تعجل من العباس صدقته سنتين وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف، ولو ثبت لكان رافعًا للأشكال ولرجح به سياق رواية مسلم على بقية الروايات، وفيه رد لقول من قال إن قصة التعجيل إنما وردت في وقت غير الوقت الذي بعث فيه عمر لأخذ الصدقة وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق والله أعلم. - إلى أن قال- واستدل بقصة خالد على جواز إخراج مال الزكاة في شراء السلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في سبيل الله بناء على أنه عليه الصلاة والسلام أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق وهي طريقة البخاري، وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل إخبار من أخبره بمنع خالد حملا على أنه لم يصرح بالمنع وإنما نقلوه عنه بناء على ما فهموه ويكون قوله تظلمونه أي بنسبتكم إياه إلي المنع وهو لا يمنع وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتدبيس سلاحه وخيله، ثانيها أنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس وهذا يحتاج لنقل خاص فيكون فيه حجة لمن أسقط الزكاة عن الأموال المحبسة ولمن أوجبها في عروض التجارة، ثالثها: أنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله لأن أحد الأصناف سبيل الله وهم المجاهدون، وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الزكاة كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية وقد استدل البخاري به على إخراج العروض في الزكاة - إلى أن قال - وفي الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكاة وتنبيه الغافل على ما أنعم الله به من نعمة الغنى بعد الفقر ليقوم بحق الله عليه والعتب على من من الواجب وجواز ذكره في غيبته بذلك وتحمل الإمام عن بعض رعيته ما يجب عليه والاعتذار عن بعض الرعية بما يسوغ الاعتذار به والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى.

 

واستدل بقصة خالد على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح وأن الوقف يجوز بقاؤه تحت يد محتبسة وعلى صرف الزكاة إلا صنف واحد من الثمانية وقد اختلف العلماء في الوقف هل فيه زكاة أم لا؟ فأوجب مالك والشافعي الزكاة في الثمار المحبسة الأصول، وكان مكحول وطاووس يقولان لا زكاة فيها، وفرق بين أن تكون محبسة على المساكين وبين أن تكون على قوم بأعيانهم فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ولم يوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على المساكين)[2].

 

وقال في المقنع:

(الرابع تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة الموقوفة. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما.

 

قال في الحاشية:

قوله: ولا في السائمة الموقوفة إن كانت على غير معين كالمساجد والمدارس والربط وهذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة.

 

وإن كانت على معينين كالأقارب فني وجوب الزكاة فيها وجهان:

أحدهما: تجب الزكاة فيها وهو المذهب نص عليه ابن قدمه في شرحه لعموم قوله عليه الصلاة والسلام في كل أربعين شاة شاة ولعموم غيره من النصوص ولأن الملك ينتقل إلي الموقوف إليه في الصحيح من المذهب.

 

والثاني لا زكاة فيها لأن الملك لا يثبت فيها في وجه فإن وقف أرضا أو شجرا على معين وجبت الزكاة مطلقا في الغلة على الصحيح من المذهب لجواز بيعها)[3] انتهى والله أعلم.



[1] صحيح البخاري: (2/ 151).

[2] فتح الباري: (3/333).

[3] المبدع شرح المقنع: (2/166).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 2 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 3 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 5 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صدقة الفطر )

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 5 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 4 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 3 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 2 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 9 - 10)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 7، 8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب