• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 2 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 2 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/8/2013 ميلادي - 13/10/1434 هجري

الزيارات: 15791

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

( كتاب الجنائز 2 )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

 

الحديث الرابع

150- عن عائشة- رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة.

 

• قولها: (سحولية) نسبة إلي سحول قرية باليمن وفي رواية من كرسف وهو القطن.

 

• قال البخاري: باب الثياب البيض للكفن[1]. وذكر الحديث.

 

• قال الحافظ: (أورد فيه حديث عائشة كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض الحديث وتقرير الاستدلال به أن الله لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل قال الترمذي وتكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه.

 

• قولها: (ليس فيها قميص ولا عمامة) وعن الشعبي إزار ورداء وفيه استحباب التكفير في ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا[2].

 

• وقال ابن دقيق العيد: (فيه جواز التكفين بما زاد على الواحد الساتر لجميع البدن وأنه لا يضايق في ذلك ولا يتبع من رأى من منع منه من الورثة)[3].

 

• قال الحافظ: (ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجزئ ثوب واحد يصف ما تحته من البدن)[4] انتهى.

 

• قال البخاري: باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص وذكر حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: أعطني قميصك أكفنه فيه الحديث، وحديث جابر- رضي الله عنه- قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن أبي بعد ما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه[5].

 

• قال الحافظ: (والمعنى أن التكفين في القميص ليس ممتنعا سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوف أو المراد بالكف تزريره دفعا لقول من يدعي أن القميص لا يسوغ إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة أو كان غير مزور ليشبه الرداء وأشار بذلك إلي الرد على من خالف في ذلك إلى أن التكفين في غير قميص مستحب ولا يكره التكفير في القميص)[6] انتهى والله أعلم.

 

الحديث الخامس

151- عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته زينب فقال: " اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني". فلما فرغنا آذناه. فأعطانا حقوه فقال: "أشعرنها إياه، تعني إزاره".

 

وفى رواية "أو سبعا" وقال: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.

 

• قولها: (دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفيت ابنته زينب)، وفي رواية للنسائي: ماتت إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إلينا فقال: "اغسلنها" قولها: فقال: "اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك".

 

• قال الحافظ: (قال النووي: المراد اغسلنها وترا وليكن ثلاثا فإن احتجن إلي زيادة فخمسا، وحاصله أن الإيتار مطلوب والثلاث مستحبة فإن حصل الإنقاء بها لم يشرع ما فوقها وإلا زيد وترا حتى يحصل الانقاء والواجب من ذلك مرة واحدة عامة للبدن).

 

• وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء فلا أحب الزيادة على ذلك، وقوله: إن رأيتن ذلك معناه التفويض إلا اجتهادهن بحسب الحاجة لا التشهي، قوله: "بماء وسدر" قال ابن العربي: هذا أصل في جواز التطهر بالماء المضاف إذا لم يسلب الماء الإطلاق.

 

• قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ويخضخض إلا أن تخرج رغوته ويدلك به جسده ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة.

 

وعن أحمد يغسل في كل مرة بالماء والسدر وعن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور رواه أبو داود.

 

• قال الحافظ: والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في بقية الأغسال الواجبة والمندويه.

 

• قوله: (واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور) هو شك من الراوي.

 

• قال الحافظ: (ظاهره جعل الكافور في الماء وبه قال الجمهور قيل الحكمة في الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم أن فيه تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع اسراع الفساد إليه وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الأخيرة.

 

• قوله: (فإذا فرغتن فآذنني أي أعلمنني).

 

• قولها: (فأعطانا حقوه) الحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على الإزار مجازا وفي رواية فنزع من حقوق إزاره والحقو في هذا على حقيقته، قوله اشعرنها إياه أي اجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها، عن ابن جريج قال قلت لأيوب قوله أشعرنها تؤزر به، قال ما أراه إلا قال ألففنها فيه. أخرجه عبد الرزاق، وروى الجوزقي عن أم عطية قالت: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي)[7].

 

• قال الحافظ: (وهذه الزيادة صحيحة الإسناد وقال ولا يكره القميص للمرأة على الراجح عند الشافعية والحنابلة.

 

وفي الحديث جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وعن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند الباب معه كفنها تناولناها ثوبا ثوبا. رواه أحمد وأبو داود.

 

• قوله: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها) ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا، قال الزين بن المنير: والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل، واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق في غسل الميت.

 

• قوله: (وجعلنا رأسها ثلاثة قرون) أي ضفائر، وفي رواية: نقضنه ثم غسلنا ثم جعلنه ثلاثة قرون. قال الحافظ: وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر قال وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ)[8].

 

• وقد ترجم عليه البخاري بعدة تراجم فقال: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. وحنط ابن عمر- رضي الله عنهما- ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس- رضي الله عنه- المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد لو كان نجسا ما مسسته. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤمن لا ينجس. ثم ذكر الحديث وقال باب ما يستحب أن يغسل وترا. وقال باب يبدأ بميامن الميت. وقال باب مواضع الوضوء من الميت. وقال باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. وقال باب يجعل الكافور في آخره. وذكر الحديث في كل باب وقال أيضا باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. وذكر الحديث وقال أيضا باب كيف الإشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. ثم ذكر الحديث وقال أيضا باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. وقال باب يلقى شعر المرأة خلفها[9]. وذكر الحديث.

 

قال الحافظ: (وفي حديث أم عطية من الفوائد غير ما تقدم في هذه التراجم العشر تعليم الإمام من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلا لذلك بعد أن ينبهه على علة الحكم)[10] انتهى والله أعلم.

 

الحديث السادس

152- عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته- أو قال: فأوقصته- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا".

 

وفي رواية: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه". الوقص: كسر العنق.

 

• قوله: (فوقصته- أو قال: فأوقصته) القعص القتل في الحال، ومنه قعاص الغنم وهو موتها.

 

• قال الحافظ: يحتمل أن يكون فاعل وقصته الوقعة أو الراحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع قال والأول أظهر.

 

• قوله: (وكفنوه في ثوبين) وفي رواية في ثوبيه، وللنسائي: في ثوبيه الذي أحرم فيها، قال المحب الطبري: إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له كما في الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهم.

 

• قوله: (فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، وللنسائي: فإنه يبعث يوم القيامة محرما، قال ابن بطال: وفيه أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل.

 

• قوله: (لا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه.

 

• قال البيهقي: فيه دليل على أن غير المحرم يحنط كما يخمر رأسه وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام.

 

• قال النووي: (الحنوط بفتح الحاء ويقال له: الحناط بكسر الحاء، وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره)[11].

 

• قوله: (ولا تخمروا وجهه).

 

• قال الحافظ: (اختلف في ثبوتها وهي قوله ولا تخمروا وجهه، وقال ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث قال منصور: ولا تغطوا وجهه وقال أبو الزبير ولا تكشفوا وجهه، وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.

 

• وقال النووي: يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه.

 

• قال الحافظ: قال ابن المنذر في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافا لمن كرهه له وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة وأن الكفن من رأس المال لأمره - صلى الله عليه وسلم - بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط، وفيه التعليل بالفاء لقوله فإنه وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التنبيه إلى أن ينتهي الإحرام وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه)[12].

 

• قال الحافظ: (كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة وفي الحديث إطلاق الواقف على الراكب واستحباب دوام التلبية في الإحرام وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا)[13].

 

• وقال البخاري: باب المحرم يموت بعرفة.

 

ولم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج[14].

 

• قال الحافظ: (يعنى لم ينقل ذلك وذكر الحديث)[15].

 

تتمة:

• قال البخاري: باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقيادة. وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، وقال إبراهيم يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان أجر القبر والغسل هو من الكفن.

 

حدثنا أحمد بن محمد المكي، حدثنا إبراهيم بن سعد عن سعد، عن أبيه، قال أتي عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه- يوما بطعامه فقال قتل مصعب بن عمير، وكان خيرا مني- فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، وقتل حمزة أو رجل آخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي، وقال أيضا: باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه، أو قدميه غطى رأسه.

 

وذكر حديث خباب- رضي الله عنه- قال هاجرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، إذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذخر[16].

 

• قال الحافظ: (وقد يستفاد منه أنه إذا لم يوجد ساتر البتة أنه يغطى جميعه بالإذخر فإن لم يوجد فبما تيسر من نبات الأرض)[17].

 

تتمة:

• قال في الاختيارات الفقهية[18]: (روى أبو سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الميت يبعث يوم القيامة في ثيابه التي قبض فيها" أخرجه ابن ماجه في "صحيحه" وغيره وحمله أبو سعيد الخدري على أن الثياب التي يموت فيها العبد يبعث فيها وقال طوائف من أهل العلم كأبي حاتم وغيره المراد بذلك يبعث على ما مات عليه من العمل سواء كان صالحاً أو سيئاً ورجح أبو العباس هذا بان الذي جاء في الحديث أنه يبعث على ما مات عليه رواه أبو حاتم في "صحيحه" وقال: الأحاديث الصحيحة تبين أنهم يحشرون عراة). انتهى.

 


[1] فتح الباري: (2/ 95).

[2] فتح الباري: (3/ 135).

[3] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 248).

[4] فتح الباري: (3/ 141).

[5] فتح الباري: (2/ 96).

[6] فتح الباري: (3/139)

[7] فتح البارز: (3/ 129).

[8] فتح الباري: (3/133).

[9] فتح الباري: (2/93).

[10] فتح الباري: (3/134).

[11] شرح النووي على مسلم: (4/ 276).

[12] فتح الباري: (3/ 138).

[13] فتح الباري: (4/ 55).

[14] صحيح البخاري: (3/22)

[15] فتح الباري: (4/ 64).

[16] صحيح البخاري: (2/97).

[17] فتح الباري: (3/142).

[18] (1/445)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 3 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 4 )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 5 )

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 5 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 4 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 3 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 2 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 9 - 10)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 7، 8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب