• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(كتاب الجنائز) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (كتاب الجنائز)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/9/2012 ميلادي - 24/10/1433 هجري

الزيارات: 39858

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام
(كتاب الجنائز)

 

الجنائز: جمع جِنَازَة بفتح الجيم وكسرها.

 

506- عَنْ أَبي هُريرة -رضي الله عنه- قالَ: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "أَكْثروا ذِكْرَ هاذِم اللّذات: الموت" رواه التّرمذي والنِّسائيُّ وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ.

 

(قوله: هاذم اللذات) بالذال المعجمة: أي قاطعها، والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت لأنه أعظم المواعظ، وتمام الحديث: (فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره) وفي رواية الديلمي: (أكثروا ذكر الموت فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه، وهوّن عليه الموت).

 

507- وعن أَنسٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يتمنّينَّ أَحدُكُمُ الموتَ لِضُرٍ نَزَلَ به، فإنْ كانَ لا بُدَّ مُتمنياً فَليقُل: اللّهُمَّ أَحيني ما كانت الحياةُ خيْراً لي، وتَوَفّني إذا كانت الوفاةُ خيْراً لي" متفقٌ عليْه.

 

الحديث: دليل النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة، أو خشية ذلك من عدوّ أو مرض أو فاقة ونحوها من مشاقّ الدنيا؛ لما في ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء، وفي قوله: (لضر نزل به) ما يرشد أنه إذا كان التمني لخوف فتنة في الدين فإنه لا بأس به كما في الدعاء المأثور: "وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون".

 

508- وعن بُرَيْدَةَ -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "المؤْمِنُ يموتُ بِعَرَقِ الجبِينِ" رواهُ الثلاثة وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

 

قيل معناه: أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق: أي يشدّد عليه الموت تمحيصاً لبقية ذنوبه، قلت: وليس ذلك بعنوان على سعادة أو شقاوة، فإن شدة الموت على المؤمن تكفير من ذنوبه وزيادة في درجاته، وهون الموت على المؤمن أول ثوابه وجزائه.

 

509- وعَنْ أَبي سعيدٍ وأَبي هُريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَقِّنوا مَوْتاكُم لا إله إلا الله" رَوَاهُ مسلمٌ والأربعة.

الحديث: دليل على مشروعية تذكير الميت "لا إله إلا الله"، زاد ابن حبان: (فمن كان آخر قوله: لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك".

 

[فائدة] يستحب أن يذكر المريض سعة رحمة الله ولطفه وبره، وليحسن ظنه بربه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله) أخرجه مسلم.

 

510- وعن مَعْقل بن يسارٍ -رضي الله عنه- أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "اقرَؤُوا على موتاكُم يس" رواهُ أبو داود والنسائيُّ وصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّان.

الحديث: دليل على استحباب قراءة سورة يس عند المحتضر لأنه يخفف عنه الموت بقراءتها.

 

511- وعَنْ أُمِّ سَلَمةَ - رضي الله عنها - قالت: دَخلَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على أَبي سَلَمَةَ وقد شَقَّ بصرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثمَّ قال: "إن الرُّوحَ إذا قُبض اتَّبعَهُ الْبصرُ" فَضَجَّ ناسٌ من أَهلِهِ، فقال: "لا تدعُوا على أَنفسِكُمْ إلا بخيرٍ فإن الملائكةَ تُؤَمِّنُ على ما تقُولون" ثمَّ قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأبي سَلمة، وارْفَعْ درجَتَهُ في المهْديِّين، وافْسَح لَهُ في قبرِهِ ونوِّرْ لَهُ فيه، واخلُفْهُ في عَقْبِهِ" رواهُ مُسْلمٌ.

الحديث: دليل على استحباب تغميض العينين بعد الموت، وفيه استحباب الدعاء للميت وأهله، وفيه دلالة على أن الميت ينعم في قبره أو يعذب.

 

512- وعن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- حين تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْد حِبْرَةٍ" مُتّفقٌ عليه.

الحديث: دليل على استحباب تغطية الميت بعد نزع ثيابه التي توفي فيها.

 

513- وعنها -رضي الله عنها- "أَنَّ أَبا بكرٍ الصِّديق -رضي الله عنه- قَبَّلَ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعْدَ مَوْتِه" رواهُ البخاريُّ.

الحديث: دليل على جواز تقبيل الميت. وأخرج الترمذي من حديث عائشة: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبَّل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان).

 

514- وعن أَبي هُريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "نَفْسُ المؤمِنِ مُعلّقةٌ بِدَيْنِهِ حَتى يُقْضى عَنْهُ" رواهُ أحمد والترمذيُّ وحسّنَهُ.

الحديث: دليل على أنه لا يزال الميت مشغولاً بدينه بعد موته، ففيه الحث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهمّ الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصباً ونهباً وخيانة؟

 

515- وعن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي سقط عنْ راحِلَتِهِ فمات: "اغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ وكفنوهُ في ثَوْبَيْنِ" مُتّفقٌ عليهِ.

الحديث: دليل على وجوب غسل الميت، قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت ثم يصبّ عليه الماء القراح، هذه غسلة، وفيه وجوب التكفين وأنه من رأس المال.

 

516- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "لمّا أَرادُوا غسْلَ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: والله ما نَدْري نُجَرِّدُ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- كما نُجَرِّدُ مَوْتانا أَمْ لا؟" الحديثَ، رواهُ أحمد وأَبو داود.

الحديث: دليل على مشروعية تجريد الموتى للغسل، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجرد، بل غسلوه في ثوبه.

 

517- وعنْ أُمِّ عطِيَّةَ - رضي الله عنها - قالت: دخل عَلَيْنا النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ونحْن نغسِّل ابنَتَهَ فقال: "اغْسِلْنها ثلاثاً أوْ خمساً أَوْ أَكثرَ منْ ذلك إن رأَيْتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْن في الأخيرةِ كافوراً أو شَيْئاً مِنْ كافورٍ" فلَمّا فرغْنا آذَنّاهُ فأَلقى إليْنا حِقْوَهُ فقالَ: "أَشْعِرْنَهَا إيّاهُ" مُتفقٌ عليه. وفي رواية "ابْدأنَ بميامِنِهَا ومَوَاضِع الوضُوءِ منها" وفي لفظٍ للبخاري "فَضَفَرْنَا شَعْرها ثلاثةَ قرونٍ فَأَلْقيْناه خلفها".

الحديث: دليل على استحباب الوتر في الغسل إلى سبع، وفيه استحباب جعل الكافور في الغسلة الأخيرة؛ والحكمة فيه أنه يطيب رائحة الموضع لأجل من حضر من الملائكة وغيرهم مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ وخاصية في تصليب جسد الميت، وصرف الهوام عنه، ومنع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك، وفيه استحباب البداءة في الغسل بالميامن ومواضع الوضوء، واستحباب تضفير الشعر.

 

518- وعنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "كُفّن رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثَةِ أَثْوابٍ بـِيضٍ سُحُوليّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ" مُتّفَقٌ عليه.

الحديث: دليل على أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب، وهي إزار ورداء ولفافة، قاله الشعبي.

 

519- وعن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - قال: "لمّا تُوفِّي عبدُالله بنُ أُبيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقَال: أَعْطني قميصكَ أُكَفِّنْهُ فيهِ، فَأَعطاهُ إياه" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

الحديث: دليل على مشروعية التكفين في القميص، وعبد الله بن أبيّ هذا هو رأس المنافقين وكان ابنه عبدالله بن عبدالله رجلاً صالحاً فأعطاه -صلى الله عليه وسلم- القميص لأنه سأله إياه، وقيل: إنما كساه -صلى الله عليه وسلم- قميصه لأنه كان كسا العباس لما أسر ببدر، فأراد -صلى الله عليه وسلم- أن يكافئه.

 

520- وعن ابنِ عبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "البسُوا مِنْ ثيابكُمُ الْبَيَاض فإنها مِنْ خَيْرِ ثيابكُمْ، وكفِّنوا فيها موتاكُم" رواهُ الخمسةُ إلا النّسائيَّ وصَحَّحَهُ الترمذيُّ.

الحديث: دليل على استحباب لباس البياض للرجال وتكفي الموتى فيها مطلقاً لأنها أطهر وأطيب.

 

521- وعن جابِرٍ -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" رواهُ مسلْمٌ.

الحديث: دليل على استحباب تحسين الكفن وضفائه، وأخرج الديلمي من حديث أم سلمة: (أحسنوا الكفن ولا تؤذوا موتاكم بعويل ولا بتزكية ولا بتأخير وصية ولا بقطيعة، وعجلوا بقضاء دينه، واعدلوا عن جيران السوء، وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا).

 

522- وعَنْهُ -رضي الله عنه- قالَ: "كانَ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَجْمَعُ بيْنَ الرَّجُلين من قتْلى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحدٍ" ثمَّ يقُولُ: "أَيُّهمْ أَكْثرُ أَخْذاً للقُرآنِ؟" فيَقُدِّمُهُ في اللّحدِ، ولم يُغَسَّلُوا ولم يُصَلَّ عليهم. رواه البخاريُّ.

الحديث: دليل على جواز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة، وفيه مشروعية اللحد، وجواز وضع الجماعة فيه للضرورة وتقديم الأقرأ، وفيه أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه.

 

523- وعنْ عليٍ -رضي الله عنه- قال: سمعْتُ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقُولُ: "لا تَغَالُوْا في الكفن فإِنّهُ يُسْلَبُ سريعاً" رواهُ أبو داودَ.

الحديث: دليل على المنع من المغالاة في الكفن وهي زيادة الثمن، وقوله: (فإنه يسلب سريعاً) إشارة إلى أنه سريع البلى والذهاب كما في حديث عائشة: إن أبا بكر نظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها، قلت: إن هذا خلق، قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للمهلة، ذكره البخاري مختصراً.

 

524- وعن عائشةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ لهَا: "لَوْمُتِّ قَبْلي لَغَسّلْتُك" الحديث، رواهُ أحمد وابن مَاجَهْ وصَحَّحه ابن حِبَّانَ.

الحديث: دليل على أن للرجل أن يغسل زوجته، وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يغسلها بخلاف العكس.

 

525- وعنْ أَسْماءَ بنْتِ عُمَيْسٍ - رضي الله عنها -: "أَنَّ فاطِمَة - رضي الله عنها - أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَها عَليٌّ  -رضي الله عنه-" رواهُ الدارقطنيُّ.

الحديث: يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله، وأما غير الزوجين والسيد مع أمته فلا يغسل ذكر أنثى ولا عكسه، فإذا ماتت المرأة مع الرجال وليس فيهم امرأة، أو مات الرجل مع النساء فإنهما ييممان، وللمرأة غسل من له دون سبع سنين، وللرجل غسلها كذلك.

 

526- وعَنْ بُرَيْدةَ -رضي الله عنه- في قصةِ الْغامديةِ التي أَمَرَ النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجْمِهَا في الزِّنَا قالَ: "ثمَّ أَمَرَ بها فَصُلِّيَ عَلَيْها ودُفِنَتْ" رواهُ مسلمٌ.

الحديث: دليل على مشروعية الصلاة على من قتل بحدّ، قال ابن العربي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وولد الزنا وقاتل نفسه.

 

527- وعَنْ جابرِ بنِ سَمُرَةَ -رضي الله عنه- قالَ: "أُتِيَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- برجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بمشَاقِص فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ" رواه مُسْلمٌ.

الحديث: دليل على أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه عقوبة له وردعاً لغيره عن مثل فعله.

 

528- وعَنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- في قصّةِ المرأَةِ الّتي كانتْ تَقُمُّ المسْجدَ قال: فَسأَلَ عَنْها النّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالُوا: ماتتْ، فَقَالَ: "أَفَلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوني؟"  فَكأَنهُمْ صَغّروا أَمْرَها، فَقَال: "دُلُوني على قَبْرها" فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْها، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ. وزادَ مسْلمٌ ثمَّ قالَ: "إنَّ هذهِ الْقُبُورَ مملُوءَةٌ ظُلْمَةً على أهلِها وإنَّ الله عزَّ وجلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بصلاتي عَلَيْهم".

الحديث: دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه لمن كان لم يصلّ عليه.

 

529- وعنْ حذيْفةَ -رضي الله عنه- "أنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَنْهى عنِ النَّعْي" رواهُ أحمد والتِّرْمذي وحسَّنَه.

كان العرب إذا مات منهم شريف بعثوا رجلاً يقول: يا نعاء العرب هلك فلان، قال ابن العربي: يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات:

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذه سنة.

الثانية: دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره.

الثالثة: إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. انتهى.

 

530- وَعَنْ أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أَنَّ النّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَعَى النّجاشيَّ في اليوْمِ الذي ماتَ فيهِ وخرَجَ بهمْ إلى المُصلى فَصَفَّ بهمْ وَكَبّرَ عَلَيْهِ أَرْبعاً" مُتّفَقٌ عليْه.

الحديث دليل على جواز إعلام الحاضرين في البلد بالموت للصلاة على الميت، وفيه مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يصلّ عليه في بلده، وفيه مشروعية الصفوف على الجنازة، وفيه علم من أعلام النبوة، وفيه مشروعية التكبير أربعاً.

 

531- وعن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "ما مَنْ رجلٍ مُسْلمٍ يموتُ فَيَقومُ على جَنَازتِهِ أَربْعونَ رجُلاً لا يُشركُون بالله شيئاً إلا شَفّعَهُمُ اللهُ فيهِ" رواهُ مُسلْمٌ.

الحديث: دليل على فضيلة تكثير الجماعة على الميت، وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عند الله تعالى.

 

532- وعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قال: "صَلّيْتُ وَرَاءَ النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على امرأَةٍ مَاتَتْ في نفاسِها فَقَامَ وَسْطَهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

الحديث: دليل على استحباب قيام الإمام عند وسط المرأة، وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس: (أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل؟ قال: نعم).

 

533- وعنْ عائشة  رضي الله عنها- قالت: "واللهِ لَقَدْ صلَّى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- على ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المسجد" رواه مُسلمٌ.

الحديث: دليل على عدم كراهية صلاة الجنازة في المسجد، وهو قول الجمهور، وهذا الحديث قالته عائشة - رضي الله عنها - رداً على من أنكر عليها صلاتها على سعد بن أبي وقاص في المسجد.

 

534- وعن عبد الرحمن بنِ أبي لَيْلى -رضي الله عنه- قالَ: "كانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ على جنَائِزِنَا أَرْبَعاً وإنّهُ كَبّرَ على جَنَازَةٍ خَمْساً فَسَأَلْتُهُ فقالَ: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا" رواه مُسْلمٌ والأربَعَةُ.

 

535- وعنْ علي -رضي الله عنه- "أنّهُ كَبّرَ على سهْلِ بن حُنيفٍ سِتّاً وقالَ: إنّهُ بدْريٌّ" رواهُ سعيدُ بنُ منصورٍ وأَصْله في البخاري.

أخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: كل ذلك قد كان أربعاً وخمساً، فاجتمعنا على أربع.

 

536- وعن جابرٍ -رضي الله عنه- قال: "كانَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُكبِّرُ على جنائِزِنا أَربعاً، ويقرأُ بفاتحةِ الكتابِ في التّكبيرةِ الأولى" رواهُ الشّافعيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ.

الحديث: دليل على مشروعية قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى.

 

537- وعنْ طلحةَ بن عبد الله بنِ عَوْفٍ -رضي الله عنه- قالَ: "صلْيتُ خلفَ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - على جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فاتحةَ الْكتابِ، فقال: لِتَعْلَمُوا أَنّها سُنّةٌ" رواهُ البُخاري.

 

وللنسائي: "فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته، فقال: سنة وحق" وعن أمّ شريك قالت: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب".

 

والأحاديث: تدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب، ومحلها بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر فيصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم يكبر فيدعو للميت.

 

538- وعن عَوْفِ بن مالكٍ -رضي الله عنه- قال: صلَّى رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- على جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ منْ دعائهِ "اللهمَّ اغفِرْ لـهُ، وارْحَمْهُ، وعَافِهِ واعْفُ عنْهُ، وأَكرم نُزُلَهُ، ووسع مُدْخلَهُ، واغْسِلْهُ بالماءِ والثّلْجِ والبْرَدِ، ونقِّهِ من الْخطايا كما يُنَقَّى الثَّوبُ الأبْيضُ من الدنسِ، وأَبْدلْـهُ داراً خَيْراً من دارهِ، وأَهْلاً خيراً من أَهْلِهِ، وأَدْخلْهُ الجنّةَ، وقِهِ فتْنةَ القبر وعذابَ النّارِ" رواه مُسلمٌ.

الحديث: دليل على استحباب الدعاء للميت بهذا.

 

539- وعن أبي هُريرةَ -رضي الله عنه- قالَ: كان رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا صلَّى على جنازةٍ يقولُ: "اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنا وميِّتِنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصَغيرِنا وكبيرِنا، وذكَرِنا وأُنثانا، اللهُمَّ مَنْ أَحيَيْتَه مِنّا فأَحْيهِ على الإسلام، ومَنْ توفّيْتَهُ مِنّا فتوفَّـهُ على الإيمان، اللهُمَّ لا تحْرمْنَا أَجْرَهُ، ولا تُضلَّنا بَعْدَهُ" رواهُ مسلم والأربَعَةُ.

الأحاديث: في الدعاء للميت كثيرة، وليس هو مقصوراً على شيء معين، فيدعو له بما تيسير مما ورد وما لم يرد.

 

540- وعَنْهُ -رضي الله عنه- أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا صَلّيْتُمْ على الميّتِ فَأَخْلِصُوا لـه الدعاءَ" رواهُ أَبو داود وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ.

الحديث: دليل على استحباب إخلاص الدعاء للميت؛ لأن الشافع يبالغ في طلب قبول شفاعته، فينبغي تقديم قوله: "اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه إلى آخره".

 

541- وعنْ أبي هُريْرة -رضي الله عنه- عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَسرعُوا بالجَنَازةِ، فإنْ تَكُ صالحةً فَخَيْرٌ تُقدِّمُونها إليْهِ، وإنْ تَكُ سِوَى ذلك فَشَرٌّ تَضعونهُ عَنْ رقابكُمْ"  مُتّفقٌ عليهِ.

الحديث: دليل على استحباب الإسراع بالجنازة، بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على الحامل والمشيع.

 

542- وَعَنْهُ -رضي الله عنه- قال: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ شهِدَ الجنَازَةَ حَتى يُصَلى عَليها فَلَهُ قيراطٌ، وَمَن شهِدَهَا حَتى تُدفَنَ فلهُ قيراطانِ" قيل: وما القيراطان؟ قال: "مِثْلُ الجبلين العظيميْن" متفقٌ عليهِ، ولمسْلمٍ "حتى توضَعَ في اللّحْدِ". وللبخاريِّ أيضاً من حديث أبي هريرة من تبع جَنَازَة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يُصلَّى عليها ويُفْرَغَ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كلُّ قيراط مثل جبل أحُد.

الحديث: دليل على عظم أجر من صلى على ميت وتبعه حتى يدفن، فإن له من الأجر مثلي أجر من صلى عليه ورجع.

 

543- وعَنْ سالمٍ عَنْ أبيهِ - رضي الله عنهما - "أَنّهُ رأَى النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وأَبا بَكْرٍ وعُمر وهم يمشُونَ أمامَ الْجنازةِ" رواهُ الخمسة وصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وأعَلَّهُ النسائيُّ وطائفةٌ بالإرسال.

الحديث: دليل على استحباب مشي المشيع أمام الجنازة، وعن المغيرة بن شعبة مرفوعاً: "الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها" أخرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم.

 

544- وعَن أُمِّ عطيةَ -رضي الله عنها- قالتْ: "نُهينا عن اتّباعِ الجنائزِ ولمْ يُعْزَمْ عَلينا" مُتفقٌ عليه.

الحديث: دليل على أن النهي للكراهة لا للتحريم؛ لقولها: "ولم يعزم علينا" وهذا في الاتباع، وأما زيارة النساء القبور، فحرام؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج". رواه أهل السنن.

 

545- وعنْ أَبي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا رأَيْتُمُ الجنازةَ فقُوموا، فَمَنْ تَبِعَهَا فلا يجْلسْ حتى تُوضع" مُتّفقٌ عليه.

الحديث: دليل على استحباب القيام للجنازة، وعند مسلم عن علي -رضي الله عنه-: "أنه -صلى الله عليه وسلم- قام للجنازة ثم قعد" واستدل به على أن القيام للجنازة منسوخ، وروى الطبراني: أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال: "هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً".

 

546- وعَنْ أبي إسحاق -رضي الله عنه- "أَنَّ عبد الله بنِ يزيدَ -رضي الله عنه- أَدخَلَ الميِّتَ منْ قِبَلِ رِجْلَي القَبْرِ وقال: هذا مِنَ السُّنّةِ" أَخرجَهُ أَبو داودَ.

الحديث: دليل على استحباب إدخال الميت القبر من قبل رجليه: أي يوضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسلّ سلاً إلى القبر إن سهل، وورد إدخاله معترضاً من قبل القبلة، وورد من قبل رأسه، قال في سبل السلام: فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير فيه.

 

547- وعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا وَضَعْتُمْ مَوْتاكُمْ في القُبُورِ فقولوا: بسم الله، وعلى مَلّةِ رسولِ اللهِ" أَخْرجهُ أحمد وأَبو داود والنسائيُّ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ وأعلَّه الدارقطنيُّ بالوقف.

الحديث: دليل على استحباب الدعاء عند دفن الميت بما ذكر، ويستحب تلاوة قول الله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه: 55].

 

548- وَعَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيّاً". رَوَاهُ أَبُو داود بإسناد على شرط مسلم.

 

549- وَزَادَ ابْنُ مَاجَهَ - مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - "فِي الإثْمِ".

الحديث: دليل على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي.

 

550- وعن سَعْدِ بن أَبي وَقَّاصٍ -رضي الله عنه- قال: "الْحِدُوا لي لَحْداً وانْصِبُوا عليَّ اللَّبِنَ نصْباً كما صُنع برسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-" رواهُ مُسْلمٌ.

 

551- وللبيْهَقيِّ عن جابرٍ -رضي الله عنه- نَحْوُهُ وزاد: "ورُفِعَ قَبْرُهُ عن الأرضِ قدْرَ شِبْرٍ" وصححه ابنُ حِبَّانَ.

 

552- ولمسلم عنه -رضي الله عنه-: نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُجَصَّصَ القبْرُ وأن يُقْعَدَ عليهِ، وأن يُبْنَى عليه.

هذا الكلام قاله سعد لما قيل له: "ألا نتخذ لك شيئاً كأنه الصندوق من الخشب"، وفيه دليل على أن اللحد أفضل من الشق، وفي حديث جابر جواز رفع القبر قدر شبر، وفيه تحريم الجلوس على القبر، وتحريم تجصيصه والبناء عليه.

 

قال العلماء: والحكمة في ذلك سدّ الذريعة المفضية إلى الشرك، لأن سبب عبادة القبور تعظيم أهلها بالعكوف عند قبورهم والبناء عليها.

 

553- وعَنْ عامرِ بنِ ربيعةَ -رضي الله عنه- "أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صلَّى على عثمانَ بنِ مَظْعُونٍ وأَتى الْقَبْرَ فَحَثىَ عليه ثلاثَ حَثَيَاتٍ وهُوَ قائمٌ" رواهُ الدارقطنيُّ.

الحديث: دليل على استحباب حثي التراب باليدين على القبر.

 

554- وعن عثْمانَ -رضي الله عنه- قال: كانَ رسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فَرَغَ مِنْ دفنِ المَيِّتِ وقَفَ عَلْيهِ وقال: "استغْفِرُوا لأخِيكُمْ واسَألُوا لَـهُ التَثْبِيتَ فإنّهُ الآنَ يُسْأَلُ" رواهُ أبو داود وصحَّحَهُ الحاكم.

الحديث: دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه، والوقوف على قبره، وأنه يسأل، فيقال له: من ربك، وما دينك، ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

 

555- وَعَنْ ضَمْرَةَ بنِ حَبِيبٍ - رحمه الله - أَحَدِ التّابعينَ قالَ: "كانُوا يَسْتَحِبُّون إذا سُوِّيَ على الميِّتِ قَبْرُهُ وانْصرف النّاسُ عَنْهُ أَن يُقالَ عِنْدَ قَبْرهِ: يا فُلانُ قُلْ: لا إله إلا اللهُ، ثلاث مرَّات، يا فلانُ قُلْ: ربِّيَ اللهُ، وديني الإسْلامُ، ونَبِيِّي محمّدٌ" رواهُ سَعيدُ بنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً وللطبرانيِّ نَحوُهُ من حديث أبي أُمامةَ مَرْفُوعاً مُطَوَّلاً.

ذهب المحققون: إلى أن حديث التلقين ضعيف، قال في المنار: لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه.

 

556- وعَنْ بُرَيْدَةَ بن الحُصيْبِ الأسْلَمِيِّ -رضي الله عنه- قال: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن زيارَةِ القُبُورِ فَزُورُوها" رواهُ مُسْلمٌ، زَادَ التِّرْمِذيُّ: "فإنها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ".

 

557- زادَ ابنُ مَاجَهْ مِنْ حديث ابنِ مَسْعودٍ -رضي الله عنه- "وَتُزَهِّدُ في الدُّنْيَا".

الحديث: دليل على مشروعية زيارة القبور، وأنها للاعتبار والتفكر.

 

558- وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ -رضي الله عنه- "أنَّ رسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- لَعَنَ زَائرَاتِ القُبُور" أَخْرجهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ.

الحديث: دليل على تحريم زيارة النساء للقبور، والحكمة في ذلك قلة صبرهن وكثرة جزعهن.

 

559- وعَنْ أَبي سعيدٍ الخُدْريِّ -رضي الله عنه- قالَ: "لَعَن رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- النّائِحَةَ والمُسْتَمِعَةَ" أَخْرَجَهُ أَبُو داود.

النوح هو: رفع الصوت بتعديد شمائل الميت ومحاسن أفعاله.

والحديث: دليل على تحريم ذلك وهو مجمع عليه.

 

560- وعَنْ أُمِّ عطيّةَ - رضي الله عنها - قالت: "أَخذ عَلَيْنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ لا نَنُوحَ" متفقٌ عليه.

الحديث: دليل على تحريم النياحة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس منا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية).

 

561- وعن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "الميتُ يُعذَّبُ في قَبْرِهِ بما نِيحَ عليه" متفق عليه.

 

562- وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ المَغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ -رضي الله عنه-.

الحديث: دليل على تعذيب الميت بسبب النياحة عليه إذا كان ذلك سنته وطريقته، وقد أقرّ عليه أهله في حياته.

 

563- وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قالَ: "شهِدْتُ بِنْتاً للنّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تُدفَنُ ورسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- جالسٌ عند الْقَبْر فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعانِ" رَوَاهُ البخاريُّ.

الحديث: دليل على جواز البكاء على الميت إذا لم يكن فيه صياح، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون). وقال -صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا –وأشار إلى لسانه-، أو يرحم).

 

564- وعَنْ جابر -رضي الله عنه- أَنَّ النّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ باللّيْل إلا أَنْ تَضْطَرُّوا" أَخْرجهُ ابنُ مَاجَهْ، وأَصْلُهُ في مُسْلمٍ لكن قالَ: "زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بالليْل حتى يُصَلّى عليه".

الحديث: دليل على النهي عن دفن الميت بالليل إلا لضرورة توجب ذلك. قوله: وأصله في مسلم، ولفظه: "أنه -صلى الله عليه وسلم- خطب يوماً، فذكر رجلاً من أصحابه قبض وكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلاً، فزجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك" ويحسن هنا ذكر حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب".

 

565- وَعَنْ عبداللهِ بن جَعْفَرٍ - رضي الله عنهما - قال: لمّا جاءَ نَعْيُ جَعْفَر حين قُتِل قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَاماً فَقَدْ أَتَاهُمْ ما يُشْغِلُهُمْ"  أخْرجهُ الْخمسَةُ إلا النّسائيَّ.

الحديث: دليل على مشروعية إيناس أهل الميت بإطعامهم، لما هم فيه من الشغل بالموت، ويكره لهم فعله للناس لما أخرج أحمد من حديث جرير: "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة".

 

566- وعَنْ سُليْمانَ بن بُريْدَةَ عن أَبيه -رضي الله عنه- قال: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يُعَلِّمُهُمْ إذا خرَجُوا إلى المقابر أن يقولوا: " السلامُ على أهْلِ الدِّيارِ مِنَ المؤمنينَ والمسلمينَ، وإنّا إنْ شاءَ اللهُ تعالى بكُمْ لاحِقُون، نسْأَلُ الله لنَا ولكُمُ العافيةَ" رواه مُسْلمٌ.

الحديث: دليل على مشروعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات والدعاء لهم، وهذه هي الزيارة المشروعة، وأما ما أحدثه الجهال من دعائهم الميت، والاستغاثة به، وسؤال الله بحقه، فهذا من الشرك والبدع.

 

567- وعن ابن عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: مرَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بقبُورِ المدينةِ فأَقْبلَ عليهمْ بوجْهِهِ فقال: "السّلامُ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ الْقُبور، يَغْفِرُ اللهُ لنا ولكمْ، أَنْتُم سَلَفُنا ونْحنُ بالأثَرِ" رواهُ التِّرمذيُّ وقالَ حسنٌ.

الحديث: دليل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أن يبدأ بنفسه كما ورد ذلك في الأدعية القرآنية.

 

568- وعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَسُبُّوا الأمواتَ فإنّهُمْ قدْ أَفْضَوْا إلى ما قدَّمُوا" رواهُ الْبُخاريَّ.

 

569- وروى التّرمذيُّ عن المُغيرةِ -رضي الله عنه- نحْوَهُ لكن قال: "فَتُؤْذُوا الأحْياءَ".

الحديث: دليل على تحريم سب الأموات، قال ابن رشد: إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي المسلم، ويحل إذا لم يحصل به أذية، وأما المسلم، فيحرم، إلا إذا دعت إليه الضرورة. انتهى، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الجنائز (1/2)
  • أحكام الجنائز (2/2)
  • من بدع الجنائز
  • من أخطاء الجنائز
  • ( الزكاة ) من بلوغ المرام
  • (البيوع .. شروطه وما نهي عنه) من بلوغ المرام
  • جنائز متتابعة
  • الجنائز ( سنن وآداب )
  • اتباع الجنائز بآلات التصوير
  • أحكام الجنائز

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي (600 هـ) (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • كتاب: النظرية الجمالية في العروض عند المعري ـــ دراسة حجاجية في كتاب "الصاهل والشاحج" للناقدة نعيمة الواجيدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الثاني) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قضاء الأرب من كتاب زهير بن حرب: شرح كتاب العلم لأبي خيثمة (الجزء الأول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتابي: (الشهادات والدعاوى)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • إجماعات ابن حزم في كتابه (مراتب الإجماع) في كتاب: (الصلاة) جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب