• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    ثلاثة الأصول - فهم معناه والعمل بمقتضاها
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / مقالات
علامة باركود

الحدثان الأصغر والأكبر

الحدثان الأصغر والأكبر
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2015 ميلادي - 29/9/1436 هجري

الزيارات: 35287

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الحدثان الأصغر والأكبر


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منهج السالكين: "ومَن عليه حَدَثٌ أصغر: لم يحل له أن يُصلي، ولا أن يطُوف بالبيت، ولا يمسَّ المصحف، ويزيدُ مَن عليه حدثٌ أكبر: أنه لا يقرأُ شيئًا من القُرآن، ولا يلبث في المسجد بلا وُضُوءٍ، وتزيدُ الحائضُ والنُّفساءُ: أنها لا تصُوم، ولا يحلُّ وطؤُها، ولا طلاقُها".

الشرح:

الحدَث ينقسم إلى قسمين:

1. حدثٌ أصغر، وهو: ما يُوجب الوضوء.

2. حدث أكبر، وهو: ما يُوجب الغُسل.


أولاً: من كان عليه حدَثٌ أصغر، فإنه يجتنب ما يلي:

1. الصلاة:

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَقبلُ الله صلاةَ أحدكُم إذا أحدَث حتى يتوضَّأ))[1].


2.مس المصحف[2]:

لحديث عبدالله بن أبي بكر رضي الله عنه، أن في الكتاب الذي كتبه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: ((لا يمس القُرآنَ إلاَّ طاهرٌ))[3].


3. الطواف:

على قول المؤلف رحمه الله فإنه لا يجوز له الطوافُ إلا بوضوء.


والقول الراجح - والله أعلم -: أن الوضوء للطواف سُنَّة وليس بواجب، وعليه فيجوز لمن أراد الطوافَ أن يطوف ولو لم يتوضأ؛ لعدم الدليل على وجوبِ الوضوء للطواف.


قال شيخُ الإسلام في الفتاوى رحمه الله: "والذين أوجبوا الوضوءَ للطواف ليس معهم حُجَّة أصلاً، فإنه لم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيحٍ ولا ضعيف أنه أَمَر بالوضوء للطواف، ولكن ثبت في الصحيح أنه لمَّا طاف توضَّأ، وهذا وحده لا يدلُّ على الوجوب"[4].


ثانيًا: من كان عليه حدَثٌ أكبر فإنه يجتنب ما يلي:

1. قراءة القرآن: فمن أصابته جنابةٌ فإنه لا يقرأ شيئًا من القرآن حتى يَغتسل.


ويدل على ذلك:

ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيءٌ عن قراءة القرآن إلا الجنابة"[5].


قيل: إن قراءة القرآن للجُنُب جائزةٌ؛ لعدم الدليل على الوجوب، وأما الحديث السابق فهو حكايةُ فعلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلُ لا يدلُّ على الوجوب بل على الاستحباب.


2. اللبث في المسجد بلا وضوء: فإن الجُنُب لا يجوز له اللبث بالمسجد، إلاَّ إذا توضأ فإنه يجوزُ له أن يلبث في المسجد؛ لأن الحَدَث خُفِّف بالوضوء، وسبقت هذه المسألةُ في الباب السابق.


3. الصلاة والصوم للحائض والنفساء:

لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أليس إذا حاضَت لم تُصلِّ ولم تصُم))[6].


ولكن يجب عليها قضاءُ الصومِ دون الصلاة، وسيأتي أبحاث هذه المسألة في باب الحيض بإذن الله.


4. لا يحل الوطء والطلاق للحائض والنفساء:

لقوله تعالى: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222].


وأمَّا طلاقُ الحائض: فهو طلاقٌ بدعِيٌّ، ويقع على قول جمهور العلماء.


مسألة: مَن تيمَّم لعدم وجود الماء، ثم وجد الماءَ بعد ذلك، فله أحوال:

أولاً: أن يجد الماءَ قبل أن يشرع في صلاته التي تيمَّم لها، فهذا يبطل تيمُّمه بإجماع أهل العلم.


ثانيًا: أن يجد الماءَ أثناء الصلاة، فهذه الحالة محلُّ خلاف بين أهل العلم، والراجح - والله أعلم -: أنَّ تيمُّمه يَبطل، فيقطع صلاتَه ثمَّ يتوضأ ويصلِّي؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، وهذا يُعتبر واجدًا، ولحديث أبي ذرٍّ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصَّعيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المسلم، وإن لم يَجد الماءَ عشر سنين، فإذا وَجد فليتَّق اللهَ وليُمسَّه بشرتَه))[7].


ثالثًا: أن يجد الماءَ بعد الصلاة، فهذا لا يبطل تيمُّمه، ولا إعادة عليه بإجماع أهل العلم.


مستلة من بداية المتفقهين في شرح منهج السالكين (كتاب الطهارة)


[1] رواه البخاري برقم (6954)، رواه مسلم برقم (225).

[2] والمقصود بمسِّ المصحف: هو المسُّ من غير حائل، أما إذا كان بحائل، كأن يقلبَ صفحاته بعود أو قَلَم أو يلبس قفازين فلا حرج ولو بدون وضوء.

[3] رواه النسائي (8 /75)، وابن حبان برقم (6559)، وصححه الألباني.

[4] انظر الفتاوى (12 /273).

[5] رواه أبو داود برقم (229)، رواه الترمذي برقم (146).

[6] رواه البخاري برقم (304)، رواه مسلم برقم (80).

[7] رواه أحمد برقم (21305)، رواه أبو داود برقم (332)، ورواه الترمذي برقم (124).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشرك الأكبر والشرك الأصغر والفرق بينهما

مختارات من الشبكة

  • خاتم النبيين (17) الأحداث بين بدر وأحد، وعددها 15 حدثا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما الموقف من أحداث الساعة وتطورات الأحداث؟(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حدث ما حدث، ومع ذلك لا أريد الطلاق(استشارة - الاستشارات)
  • أما هذا فقد قضى ما عليه، وأما أنا فمتى أقضي ما علي؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية دراسة السيرة النبوية وعلاقتها بفهم القرآن الكريم وعلومه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هجرة أمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة عيد الفطر: العيد ومظاهر وحدة الأمة(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة عيد الفطر: العيد سعادة وأمان(مقالة - ملفات خاصة)
  • خطبة عيد الفطر (وكونوا عباد الله إخوانا)(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام الحدث الأكبر (خطبة)(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب