• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن

خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/6/2015 ميلادي - 21/8/1436 هجري

الزيارات: 41871

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خيار البيع باختلاف المتبايعين في الجملة واختلاف الثمن

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: "السابع من أقسام الخيار خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا..." إلى آخره[1].


قال في "المقنع": "السابع: خيار يثبت لاختلاف المتبايعين ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيبدأ بيمين البائع فيحلف: ما بعته بكذا، وإنما بعتكه بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا، فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه، وإن تحالفا فرضي أحدُهما بقول صاحبه أُقِر العقد، وإلا فلكل واحدٍ منهما الفسخ، وإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري.


وعنه[2]: لا يتحالفان إذا كانت تالفة، والقول قول المشتري مع يمينه، وإن ماتا فورثتهما بمنزلتهما"[3].


قال في "الحاشية": "قوله: (تحالفا)؛ لما روى ابن عباس مرفوعاً: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى ناس دماء قومٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، متفق عليه[4]، وللبيهقي: (البيِّنة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر)[5]، ولأن كلّاً منهما مدَّع ومُنِكر صورة، وكذا حكماً لسماع بينة كل منهما.


وعنه: يُقبل قول بائع مع يمينه، ذكره في "الترغيب المنصوص"؛ لما روى ابن مسعود [379ب] مرفوعاً: (إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول صاحب السلعة أو يترادان)، رواه أحمد[6].


وكاختلافهما بعد قبضه وفسخ العقد أو إقالة في المنصوص"[7].


وقال ابن رشد: "وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن ولم تكن هناك بيِّنَة ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة[8]، ومختلفون في التفصيل أعني: في الوقت الذي يُحكم فيه بالأيمان والتفاسخ.


فقال أبو حنيفة[9] وجماعة: إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تَفُتْ عين السلعة، فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه.


وقال الشافعي [10] ومحمد بن الحسن[11] – صاحب أبي حنيفة – وأشهب[12] – صاحب مالك -: يتحالفان في كل وقت.


وأما مالك[13] فعنه روايتان:

إحداهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض وبعد القبض، والقول قول المشتري.

والرواية الثانية[14]: مثل قول أبي حنيفة، وهي رواية ابن القاسم.


والثانية: رواية أشهب، والفَوْت عنده يكون بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه.


وقال داود[15] وأبو ثور: القول قول المشتري على كل حال، وكذلك قال زفر[16]، إلا أن يكونا اختلفا في جنس الثمن فحينئذٍ يكون التفاسخ عندهم والتحالف.


ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ، وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن؛ لحديث ابن مسعود: أن رسول الله قال: (أيُّما بَيِّعين تبايعا فالقول قول البائع أو يترادّان)[17].


فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه قال: يتحالفان في كل حال ويتفاسخان، والعلة في ذلك عنده: أن كل واحد منهما مدَّعٍ ومدعىً عليه.


وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يُحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البائع والمشتري قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهداً للمشتري وشبهةً لصدقه، واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة، وهذا هو أصل مالك في الأيمان [380أ]؛ ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي، وفي مواضع على المدعى عليه، وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المُدَّعَى عليه من حيث هو مُدَّعىً عليه، وإنما وجب عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة، فإذا كان المُدَّعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيِّزه.


وأما من رأى القول قول المشتري فإنه رأى أن البائع مقِر للمشتري بالشراء، ومدَّع عليه عدداً ما في الثمن.


وأما داود ومن قال بقوله فردوا حديث ابن مسعود؛ لأنه منقطع، ولذلك لم يخرجه الشيخان – البخاري ومسلم – وإنما خرَّجَهُ مالك[18].


وعن مالك[19]: إذا نكل المتبايعان عن الأيمان روايتان:

إحداهما: الفسخ.

والثانية: أن القول قول البائع.


وكذلك مَن يبدأ باليمين؟ في المذهب فيه خلاف، فالأشهر[20] البائع على ما في الحديث.


وهل إذا وقع التفاسخ يجوز لأحدهما أن يختار قول صاحبه؟ فيه خلاف في المذهب"[21].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما حكم اختلاف المتبايعين؟

الجواب: الاختلاف الواقع بين البائع والمشتري أنواع متعددة:

أحدها: إذا اختلفا في قدر الثمن بان قال البائع مثلاً: مئة وقال المشتري: ثمانون، حلف البائع ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، ثم حلف المشتري ما اشتريته [بمِئة، وإنما اشتريته][22] بثمانين، ولكل واحدٍ الفسخ ما لم يرض أحدهما بقول الآخر، وإن كان المبيع قد تلف رجع إلى قيمته.


الثاني: اختلافهما في صفة الثمن فيأخذ نقد البلد إن وافق قول أحدهما، ثم غالبه رواجاً، ثم الوسط.


الثالث: اختلافهما في عين المبيع أو قدره فكاختلافهما في الثمن على القول الصحيح، وهو أحد القولين في المذهب[23]؛ لعدم الفرق بين الاختلاف في الثمن أو المثمن، والمشهور من المذهب[24] فيه القول قول البائع، وهو ضعيف جدّاً.


الرابع: الاختلاف في شرطٍ صحيحٍ أو فاسدٍ أو أجلٍ أو رهنٍ أو قدرهما أو ضمين فقول المنكر؛ لأن الأصل عدم ذلك إلا ببيِّنة.


الخامس: إذا اتفقا على العقد وادَّعى أحدهما فساده لاختلال شرطه أو وجود مانعه وأنكر الآخر وادَّعى صحته فالقول قول مُدَّعِي الصحة؛ لأن الأصل السلامة، واتفاقهما على العقد يدل على أنه شرعي، فإنكار الآخر إنكار لما اتفقا عليه.


السادس: إذا أحضر المبيع بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ فادَّعى المشتري أنه على غير الصفة، وأنه متغير عن حالته، وأنكر البائع فالقول قول المشتري على المذهب، قالوا: لأن الأصل عدم لزوم الثمن للمشتري.


وقيل: القول قول البائع؛ لأن الأصل بقاؤه على الوصف والحالة المرئية.


السابع: إذا باعه شيئاً بثمنٍ حالٍّ لكنه ليس مع المشتري فامتنع البائع من تقبيضه حتى يحضر الثمن، فهل يُجبرهُ المشتري على التسليم ثم المشتري يُجبَر بعد على الإيفاء كما هو المشهور في المذهب[25]؟ أو لا يجبره على التسليم بل يملك حبس المبيع على ثمنه، وهو قول الموفق وطائفة من الأصحاب[26]؟ وهو الصحيح الذي لا شك فيه، ومثله حبس العين على أجرتها الصواب أنه يملك حبسها لما عليه في التسليم من الضرر، ولأنه لم يوافق على أخذها والذهب بها حتى يلزم بما التزمه.


الثامن: اختلافهما عند من حدث العيب، فالمشهور[27]: أن القول قول المشتري بيمينه؛ لأنه منكِر لقبض ما هو قابل السلامة من العيب.


والرواية الأخرى[28] عن الإمام - وعليها العمل -: القول قول البائع بيمينه إلا إذا قام المشتري ببينة بما قال وهو الصحيح؛ لأن الأصل معه، وأما تعليل الأصحاب المذكور ففيه نظر ظاهر.


التاسع: إذا ترادا الثمن والمبيع لعيبٍ أو خيارٍ أو نحوهما فادَّعى المردود عليه أنه غير العوض الذي دفعه، أو غير المبيع، فالصحيح أن القول قوله حتى يأتي الآخر ببينة تثبت ما قاله، سواء كان مُعيَّناً أو في الذمة، وسواء في خيار العيب أو خيار الشرط؛ لأنه منكر والآخر مُدَّعٍ، والبينة على المُدَّعي واليمين على من أنكر، ولأنا لو قبلنا قول الآخر كان في ذلك من فتح مفاسد وشرور كثيرة، وأما الأصحاب فإنهم فصَّلوا القول في ذلك، فجعلوا القول قول البائع: إن المبيع ليس المردود، إلا في خيار الشرط فقول المشتري، وقول المشتري في الثمن إذا كان معيناً، وإن كان في الذمة فقول البائع، وهذا التفصيل ضعيف جداً لعدم الفرق بين هذه الأقسام، وكلها في نظر العارف واحد.


واعلم أن هذا الاختلاف بل وكل اختلاف قيل فيه قول أحدهم إذا لم يكن بينة فإن كانت رفعت الاختلاف"[29] انتهى.


وقال أبو داود: "(باب إذا اختلف البَيِّعَان والمبِيع قائم).


حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أخبرنا عمر بن حفص بن غياث، أنبأنا أبي، عن أبي عميس، قال: أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخُمُس من عبد الله بعشرين ألفاً فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم قال: إنما أخذتهم بعشرة ألافٍ، فقال عبد الله: فاختر رجلاً يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بين وبين نفسك، قال عبد الله: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا اختلف البَيِّعَان وليس بينهما بيِّنة فهو ما يقول ربَّ السلعة أو يَتتاركان)[30].


حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا هُشيم، أنبأنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن ابن مسعود باع من الأشعث بن قيس رقيقاً فذكر معناه، والكلام يزيد وينقص"[31].


وقال الترمذي: "(باب: ما جاء إذا اختلف البَيِّعان).


حدثنا قُتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف البَيِّعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار)، هذا حديث مرسل؛ عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وقد رُوي عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضاً، وهو مرسل أيضاً.


قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيِّعَان ولم تكن بيِّنة؟ قال: القول [380ب] ما قال ربُّ السلعة أو يترادَّان، قال إسحاق كما قال، وكل من كان القول قوله عليه اليمين، وقد رُوي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شُريح"[32].



[1] الروض المربع ص251.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 469.

[3] المقنع 2 / 55 - 57.

[4] البخاري (4552)، ومسلم (1711).

[5] البيهقي 10 / 252، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال ابن الملقن في البدر المنير 9 / 450: هذا الحديث صحيح، رواه البيهقي من رواية ابن عباس مرفوعاً: "لو أعطي الناس بدعواهم لادَّعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وفي الصحيحين [البخاري (2514)، ومسلم (1711)] عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه" ولمسلم [(1711)] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

[6] 1 / 466، عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن عبدالله بن مسعود، مرفوعاً.

قال الترمذي: وهو مرسل. قال ابن الملقن في البدر المنير 6 / 597: وهو ضعيف لانقطاعه، فإن القاسم لم يدرك جده عبد الله.

قلت: ولكن جاء موصولاً، فأخرجه ابن الجارود (624)، والدارقطني 3 / 20 من طريق محمد بن سعيد بن سابق، نا عمرو بن أبي قيس، عن عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، به.

قال الألباني في الإرواء 5 / 167: هذا إسناد حسن متصل على الراجح، فقال الحافظ في التلخيص 3 / 31: "رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه".

قلت: قد أثبت سماعه منه إمام الأئمة البخاري، والمثبت مقدَّم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما إذا كان مثل البخاري.

وقد توسع الألباني في تخريج هذا الحديث في الإرواء 5 / 166 - 171، ثم قال: وجملة القول أن الحديث صحيح قطعاً، فإن بعض طرقه صحيحة، وبعضها حسن، والأخرى مما يعتضد به.

[7] حاشية المقنع 2/ 55 - 56، وانظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 462.

[8] فتح القدير 6/ 183و 188، وحاشية ابن عابدين 5/ 592. والشرح الصغير 2/ 89، وحاشية الدسوقي 3/ 188. وتحفة المحتاج 4/ 477 - 479، ونهاية المحتاج 4/ 163و 164. وشرح منتهى الإرادات 3/ 224و 225، وكشاف القناع 7/ 484.

[9] فتح القدير 6/ 190، وحاشية ابن عابدين 5/ 593.

[10] تحفة المحتاج 4/ 478، ونهاية المحتاج 4/ 160.

[11] فتح القدير 5/ 190، وحاشية ابن عابدين 5/ 593.

[12] المنتقى شرح الموطأ 5/ 62.

[13] الشرح الصغير 2/ 90، وحاشية الدسوقي 3/ 188.

[14] المنتقى شرح الموطأ 5/ 62.

[15] المحلى 8/ 268 (1420).

[16] فتح القدير 6/ 183.

[17] 4/ 392.

[18] الموطأ 2/ 380.

[19] المنتقى شرح الموطأ 5/ 61.

[20] الشرح الصغير 2/ 90، وحاشية الدسوقي 3/ 190.

[21] بداية المجتهد 2/ 178 - 179.

[22] ما بين المعقوفين ليس في الأصل، واستدرك من الإرشاد.

[23] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 483.

[24] شرح منتهى الإرادات 3/ 228، وكشاف القناع 7/ 488.

[25] شرح منتهى الإرادات 3/ 229، وكشاف القناع 7/ 489.

[26] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 487.

[27] شرح منتهى الإرادات 3/ 214، وكشاف القناع 7/ 463.

[28] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 424.

[29] الإرشاد ص501 – 503.

[30] أبو داود (3511).

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 525: عبدالرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد، فهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جده محمد، إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم: محمد بن الأشعث، عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد، والشعبي، والزهري، وعمر بن قيس الماصر، وسليمان بن يسار. ويروي عن عائشة، فأما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة، فاعلم ذلك.

قلت: وقد تقدم تخريج الحديث، وبيان أنه صحيح بطرقه.

[31] أبو داود (3512).

قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 105: أُعِلَّ بوجهين:

أحدهما: أن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه فهو منقطع.

والثاني: أن محمد بن أبي ليلى: ضعيف، قال البيهقي في المعرفة: أهل العلم بالحديث لا يقبلون ما تفرَّد به؛ لكثرة أوهامه.

قلت: وقد تقدم تخريج الحديث.

[32] الترمذي (1270).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخيارات في البيع
  • ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة

مختارات من الشبكة

  • صفحات مضيئة من حياة الفاروق رضي الله عنه: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح حديث أبي هريرة: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خيار من خيار(مقالة - ملفات خاصة)
  • خيار الشرط(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدعوة السلفية في السودان: خيارات الوحدة وخيار الانفصال(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خيار البيع بتخيير الثمن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب