• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

حكم بيع الحاضر للبادي

حكم بيع الحاضر للبادي
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/4/2015 ميلادي - 9/7/1436 هجري

الزيارات: 83887

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم بيع الحاضر للبادي

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (ويحرم بيع حاضر لبادٍ، ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلاً بسعرها، وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها)[1].


قال في «المقنع»: «وفي بيع الحاضر للبادي روايتان:

إحداهما[2]: يصح.

والأخرى[3]: لا يصح بشروط خمسة، فإن اختل شرط منها صح البيع.

وأما شراؤه له فيصح[4] رواية واحدة»[5].

وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن بيع البادي لسلعة نفسه جائز[6].


ثم اختلفوا في بيع الحاضر للبادي:

فكرهه أبو حنيفة[7] والشافعي[8] مع صحته عندهما.

وأبطله أحمد[9]، ومالك في إحدى الروايات عنه.

وقال مالك في رواية أخرى: يُفسخ عقوبة.

ورُوي عنه: لا يُفسخ[10].


وإبطال أحمد له هو على صفات، وهو:

1 - أن يكون البادي حضر لبيع سلعته.

2 - وأن يكون بيعه لها بسوق يومها.

3 - وبالناس حاجة إلى شراء متاعه، وضيق في تأخير بيعه.

4 - وألّا يكون الجالب عارفاً بثمنها في البلد.

5 - وأن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولَّى ذلك له»[11].


وقال ابن رشد: «وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للبادي: فاختلف العلماء في معنى ذلك:

فقال قومٌ: لا يَبع أهل الحضر لأهل البادية قولاً واحداً.

واختُلف عنه في شراء الحضري للبدوي:

فمَرَّة أجازه، وبه قال ابن حبيب. ومرَّة مَنَعَه.

وأهل الحضر عنده هم الأمصار.

وقد قيل عنه: إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين.

وبمِثل قول مالك[12] قال الشافعي[13] والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه[14]: لا بأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر.

وكرهه مالك[15]، أعني: أن يخبر الحضري البادي بالسعر.

وأجازه الأوزاعي.


والذين منعوه اتفقوا على أن القصد بهذا النهي هو إرفاق أهل الحضر؛ لأن الأشياء؛ [342ب] عند أهل البادية أيسر من أهل الحاضرة، وهي عندهم أرخص؛ بل أكثر ما يكون مجاناً عندهم - أي بغير ثمن - فكأنهم رأوا أنه يُكره أن ينصح الحضري للبدوي.


وهذا مناقض لقوله عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة)[16]، وبهذا تمسَّك في جوازه أو حنيفة[17].


وحجة الجمهور حديث جابر - خرَّجه مسلم وأبو داود - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَبع حاضر لبادٍ، ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)[18].


وهذه الزيادة انفرد بها أبو داود فيما أحسب[19].


والأشبه أن يكون من باب غبن البدوي؛ لأنه يَرِد والسعر مجهول عنده إلا أن تثبت هذه الزيادة، ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقِّي الرُّكبان على ما تأوَّله الشافعي، وجاء في الحديث الثابت.


واختلفوا إذا وقع:

فقال الشافعي[20]: إذا وقع فقد تَمَّ وجاز البيع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).


واختلف في هذا المعنى أصحاب مالك[21]:

فقال بعضهم: يفسخ.

وقال بعضهم: لا يفسخ»[22].

وقال البخاري: «باب: هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجرٍ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له) ورخَّص فيه عطاءٌ.


حدثنا علي بن عبدالله، حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن قيسٍ قال: سمعت جريراً رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة: أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلمٍ[23].


وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تَلقَّوُا الركبان، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ)، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبع حاضرٌ لباد؟) قال: لا يكون له سمساراً[24]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟).


قال ابن المنيِّر وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنىً خاص، وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس، وقوَّى ذلك بعموم أحاديث: (الدين النصيحة)[25]؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضرة للبادي بغير أجرة من باب النصيحة[26].


قال الحافظ: ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أو أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي: أن أعرابيّاً حدَّثه: أنه قدم بحلُوبَة له على طلحة بن عبيد الله، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر [343أ] من يبايعك، فشاورني حتى آمرك وأنهاك[27].


قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)، وهو طرف من حديث وَصَله أحمد من حديث عطاء بن السائب، عن حكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، حدثني أبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجلُ الرجلَ[28] فلينصح له)[29].


ورواه البيهقي من طريق عبدالملك بن عمير، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً مثله[30].


وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير بلفظ: (لا يبيع حاضر لبادٍ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)[31].


قوله: (ورخَّص فيه عطاء)، أي: في بيع الحاضر للبادي، وَصَله عبدالرزاق عن الثوري، عن عبدالله بن عثمان - أي: ابن خيثم - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخَّص لي[32].


وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادٍ؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس، فقال عطاء: لا يصلح اليوم، فقال مجاهد: ما أرى - أبا محمد - إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية إلا سيبيع له.


فالجمع بين الروايتين عن عطاء: أن يُحمل قوله هذا [على كراهة التنزيه] ولهذا نسب إليه مجاهدٌ ما نَسَب.


وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة، وتمسَّكوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:

(الدين النصيحة)[33]، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي.


وحمل الجمهور حديث: (الدين النصيحة) على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاص فيقضي على العام، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.


وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالمسمار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً، فلا يدخل في النهي عنده، والله أعلم.


ثم أورد المصنف في الباب حديثين: أحدهما: حديث جرير في النصح لكل مسلم، والثاني: حديث ابن عباس.


قوله: (لا تلقوا الركبان)، زاد الكُشْمِيهَني في روايته: (للبيع).


قوله: (لا يكون له سمساراً) - بمهملتين-: هو في الأصل القَيِّم بالأمر والحافظ له، ثم استُعمل في متولي البيع والشراء لغيره.


وفي هذا التفسير تعقب على من فسَّرَ بيع الحاضر للبادي بأن المراد: نهي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئاً يحتاج إليه أهل البلد، فهذا مذكور في كتب الحنفية[34].


وقال بعضهم: صورته: أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلديٌّ فيقول له: ضَعْهُ عندي [343ب] لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر، فجعلوا الحكم مَنُوطاً بالبادي ومن شاركه في معناه.


قال: وإنما ذكر البادي في الحديث؛ لكونه الغالب، فألحق به من يشاركه في عدم معرفة السعر الحاضر، وإضرار أهل البلد بالإشارة عليه بألّا يبادر بالبيع.

وهذا تفسير الشافعية[35] والحنابلة[36].

وجعل المالكية البداوة قَيْداً.


وعن مالك[37]: لا يلتحق بالبدوي في ذلك إلا من كان يشبهه، قال: فأما أهل القرى الذين يعرفون أثمان السلع والأسواق داخلين في ذلك.


قال ابن المنذر: اختلفوا في هذا النهي:

فالجمهور على أنه على التحريم بشرط العِلم بالنهي، وأن يكون المتاع المجلوب مما يُحتاج إليه، وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي[38]، فلو عرضه البدوي على الحضري لم يمنع.


وزاد بعض الشافعية[39] عموم الحاجة وأن يظهر ببيع ذلك المتاع السعة في تلك البلد.


قال ابن دقيق العيد[40]: أكثر هذه الشروط تدور بين اتباع المعنى واللفظ، والذي ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاء فحيث يظهر يُخصَّص النص أو يَعُم، وحيث يخفى فاتباع اللفظ أولى، فأما اشتراط أن يلتمس البلدي ذلك فلا يقوى؛ لعدم دلالة اللفظ عليه، وعدم ظهور المعنى فيه، فإن الضرر الذي علَّل به النهي لا يفترق الحال فيه بين سؤال البلدي وعدمه.


وأما اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه فمتوسط بين الظهور وعدمه.


وأما اشتراط ظهور السَّعَة فكذلك أيضاً؛ لاحتمال أن يكون المقصود مجرد تفويت الربح والرزق على أهل البلد.


وأما اشتراط العلم بالنهي فلا إشكال فيه.


وقال السُّبكي: شرط حاجة الناس إليه معتبر، ولم يذكر جماعة عمومها، وإنما ذكره الرافعي تبعاً للبغوي، ويحتاج إلى دليل.


واختلفوا أيضاً فيما إذا وقع البيع مع وجود الشروط المذكورة، هل يصح مع التحريم، أو لا يصح على القاعدة المشهورة»[41].

وقال البخاري أيضاً: «باب: من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجرٍ.


وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، وبه قال ابن عباس[42]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: من كره أن يبيع حاضر لبادٍ بأجر) وبه قال ابن عباس، أي: حيث فَسَّر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله.


قال ابن بطال[43]: أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر، ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس، وكأن قيَّد به مطلق حديث ابن عمر، قال: وقد أجاز [344أ] الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي، وقال: ليست الإشارة بيعاً.

وعن الليث وأبي حنيفة[44]: لا يُشير عليه؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باعه.


وعند الشافعية[45] في ذلك وجهان، والراجح منهما الجواز؛ لأنه إنما نهى عن البيع له، وليست الإشارة بيعاً، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على جواز الإشارة»[46].

وقال البخاري أيضاً: «باب: لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسمسرة.


وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بعْ لي ثوباً، وهي تعني: الشراء.


حدثنا المكي بن إبراهيم، قال: أخبرني ابن جُريجٍ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ)[47].


حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذٌ، حدثنا ابن عونٍ، عن محمدٍ، قال أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ[48]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: لا يَشتري حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسَّمْسَرَة) أي: قياساً على البيع له، واستعمالاً للفظ البيع والشراء، قال ابن حبيب المالكي: الشراء للبادي مثل البيع؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يبيع بعضكم على بيع بعض)[49]، فإن معناه: الشراء، وعن مالك في ذلك روايتان[50].

قوله: (وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري).


أما قول ابن سيرين، فوصله أبو عوانة في «صحيحه»[51] من طريق سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين، قال: لقيت أنس بن مالك، فقلت: لا يبيع حاضر لباد، أَنُهِيتُم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال: نعم، قال محمد: وصدق، إنها كلمة جامعة.


وقد أخرجه أبو داود من طريق أبي بلال[52]، عن ابن سيرين، عن أنس بلفظ: كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة، لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً[53]، وأما إبراهيم فهو النخعي، فلم أقف عنه كذلك صريحاً.


قوله: (قال إبراهيم: إن العرب تقول: بعْ لي ثوباً، وهي تعني: الشراء).

هذا قاله إبراهيم استدلالاً لما ذهب إليه من التسوية بين البيع والشراء في الكراهة.


ثم ذكر المصنف في الباب حديثين:

أحدهما: حديث أبي هريرة، قوله: لا يبتع، كذا للأكثر وللكُشْمِيهَني: لا يبتاع، وهو خبر معنى النهي، وقد تقدم البحث فيه [344ب].


ثانيهما: حديث أنس، قوله: (نُهينا أن يبيع حاضر لباد).

زاد مسلم والنسائي من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس: (وإن كان أخاه أو أباه)[54].


ورواه أبو داود والنسائي من وجه آخر، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره[55].


وعُرف بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقوي المذهب الصحيح: أن لقول الصحابي: نُهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه في قوة قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم»[56].



[1] الروض المربع ص241.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 184.

[3] شرح منتهى الإرادات 3/ 160، وكشاف القناع 7/ 377.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/ 160، وكشاف القناع 7/ 378.

[5] المقنع 2/ 22 - 24.

[6] شرح منتهى الإرادات 3/ 160، وكشاف القناع 7/ 378و 379. وجمهور الحنفية والمالكية والشافعية أباحوا ذلك؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن تراض).

[7] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 108.

[8] تحفة المحتاج 4/ 309و 310,ونهاية المحتاج 3/ 463و 464.

[9] شرح منتهى الإرادات 3/ 160، وكشاف القناع 7/ 377.

[10] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 69.

[11] الإفصاح 2/ 122و 123.

[12] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 69.

[13] تحفة المحتاج 4/ 309 - 311، ونهاية المحتاج 3/ 463 - 465.

[14] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 108.

[15] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 69.

[16] أخرجه مسلم (55)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

[17] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 108.

[18] مسلم (1522)، أبو داود (3442).

[19] بل رواها مسلم أيضاً.

[20] المهذَّب 1/ 386.

[21] الشرح الصغير 2/ 37,و حاشية الدسوقي 3/ 69.

[22] بداية المجتهد 2/ 154و 155.

[23] البخاري (2157).

[24] البخاري (2158).

[25] مسلم (55)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

[26] انظر: المتواري ص244.

[27] أبو داود (3441).

[28] ليست في الأصل، واستدركت من الفتح.

[29] أحمد 3/ 418و 4/ 259.

[30] البيهقي 5/ 347.

[31] (1522).

[32] عبد الرزاق 8/ 201 (14877).

[33] أخرجه مسلم (55)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.

[34] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 108.

[35] تحفة المحتاج 4/ 309و 310، ونهاية المحتاج 3/ 464و 465.

[36] شرح منتهى الإرادات 3/ 160، وكشاف القناع 7/ 378.

[37] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 69.

[38] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 108. والشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 69. وتحفة المحتاج 4/ 309و 310، ونهاية المحتاج 3/ 464. وشرح منتهى الإرادات 3/ 160، كشاف القناع 7/ 378.

[39] تحفة المحتاج 4/ 309و 310، ونهاية المحتاج 3/ 464.

[40] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 114و 115.

[41] فتح الباري 4/ 371و 372.

[42] البخاري (2159).

[43] شرح صحيح البخاري 6/ 287.

[44] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 108.

[45] مغني المحتاج 2/ 389، ,نهاية المحتاج 3/ 465.

[46] فتح الباري 4/ 372.

[47] البخاري (2160).

[48] البخاري (2161).

[49] البخاري (2165)، ومسلم (1412)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[50] المنتقى شرح الموطأ 5/ 100.

[51] مسند أبي عوانة 3/ 274(4946).

[52] كذا في الأصل والفتح: «أبي بلال»، والصواب: «أبي هلال» كما في سنن أبي داود وكتب التراجم، وهو محمد بن سليم الراسبي. انظر: تهذيب الكمال 25/ 292.

[53] أبو داود بعد الحديث (3440).

[54] مسلم (1523)، والنسائي 7/ 256.

[55] أبو داود (3440)، والنسائي 7/ 256.

[56] فتح الباري 4/ 373.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حكم بيع اللبن في الضرع
  • حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
  • حكم بيع رباع مكة وإجارتها
  • حكم بيع العصير لمن يتخذه خمرا
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه
  • حكم بيع دين السلم قبل قبضه

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب