• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الحلق والتحلل

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/10/2014 ميلادي - 6/12/1435 هجري

الزيارات: 33843

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

باب الإحرام

الحلق والتحلل

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: ((ويرمي نَدْبًا بعد طلوع الشمس، ويجزئ بعد نصف الليل من ليلة النَّحْر ثم ينحر هديًا إن كان معه، ويحلق أو يقصر، ثم قد حَلَّ له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نُسُك في تركهما دم، ولا يلزم بتأخيره، أي: الحلق أو التقصير عن أيام مِنىً دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر، ولا إن نحر أو طاف قبل رميه ولو عالمًا))[*].


قال في ((الإفصاح)): ((وأجمعوا على أن الحلاق مشروع للرجال المُحْرِمين، وأنه واجب عليهم أو التقصير، وأن الحلاق أفضل[1]، ثم اختلفوا فيه هل هو نسك أو استباحة لمحظور؟

فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3] وأحمد[4]: هو نسك.

وللشافعي قولان: أحدهما[5]: أنه نسك، والثاني[6]: أنه استباحة محظور. والنسك العبادة.

وأجمعوا على أنه لا يجب على النساء حلق، وإنما شُرِع لهُنَّ التقصير، وهو واجب عليهن[7]))[8].

 

وقال أيضًا: ((واتفقوا على أن للمُحْرِم تحلُّلَين:

أولهما: رمي جمرة العقبة[9].

وآخرهما طواف الإفاضة، ويُسمَّى: طواف الزيارة، وطواف الفرض، وطواف النساء؛ لأنهن يُبَحْنَ بعده[10].

 

واتفقوا على أنَّ التحلُّلَ الأول يحصل بشيئين من ثلاثة، هي: الرمي، والحلاق، والطواف، فهو يحصل بالرمي والحلاق، أو بالرمي والطواف، أو بالطواف والحلاق.

 

والتحلُّل الثاني يحصُل بما بقي من الثلاثة التي ذكرناها، فالأول يقع باثنين منهما، والثاني يقع بما بقي من الثلاثة[11].

 

ثم اختلفوا فيما يبيح التحلُّل الأول:

فقال أبو حنيفة[12]: التحلُّل يُبيح جميع المحظورات؛ إلا الوطء في الفرْج.

 

وقال مالك[13]: التحلُّل الأول يُبيح جميع المحظورات إلا النساء؛ وقتل الصيد، ويُكره له الطيب، إلا أنه إن تطيب فلا شيء عليه بخلاف النساء وقتل الصيد.

 

وقال الشافعي[14]: التحلُّل الأول يُبيح جميع المحظورات إلا الوطء في الفرْج قولاً واحدًا، فإنه لا يبيحه، وعنه في دواعي الوطء وعقد النكاح والاصطياد والطيب قولان[15].

 

وقال أحمد[16]: التحلُّل الأول يُبيح جميع المحظورات إلا الوطء وعقد النكاح ودواعي الوطء؛ كالقُبلة واللمس بشهوة.

 

واتفقوا على أن التحلُّل الثاني يُبيح محظورات الإحرام جميعها، ويُعيد المحرِم حلالاً[17]))[18].

 

وقال ابن رشد: ((اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بالمَشْعَر الحرام - وهي المزدلفة - بعدما صلَّى الفجر، ثم دفع منها قبل طلوع الشمس إلى مِنىً، وأنه في هذا اليوم - وهو يوم النحر - رَمَى جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس، وأجمع المسلمون أن من رماها في هذا اليوم في ذلك الوقت - أعني: بعد طلوع الشمس إلى زوالها - فقد رماها في وقتها.

 

وأجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمِ يومَ النَّحْر من الجمرات غيرها[19]، واختلفوا في من رَمَى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر:

فقال مالك[20]: لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لأحد أن يرمي قبل طلوع الفجر، ولا يجوز ذلك، فإن رماها قبل الفجر أعادها. وبه قال أبو حنيفة[21] وسفيان وأحمد[22].

 

وقال الشافعي[23]: لا بأس به، وإن كان المستحب هو بعد طلوع الشمس.

 

فحُجَّةُ مَن مَنَعَ: فعلُه صلى الله عليه وسلم مع قوله: (خذوا عني مناسككم)[24]، وما رُوي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ ضعفة أهله وقال: (لا ترموا الجَمْرة حتى تطلُعَ الشمس)[25].

 

وعمدةُ من جوَّز رميَها قبل الفجر: حديثُ أم سلمة خرَّجه أبو داود وغيره، وهو أن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة يوم النَّحْر فرمت الجَمْرة قبل الفجر؛ ومضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها[26].

 

وحديث أسماء أنها رَمَت الجَمْرة بليل، وقالت: إنا كنا نصنعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم[27].

 

وأجمع العلماء أن الوقت المستحبَّ لرمي جَمْرة العقبة هو مِن لَدُن طلوع الشمس إلى وقت الزوال، وأنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النَّحْر أجزأَ عنه، ولا شيء عليه[28]، إلا مالكًا[29] فإنه قال: استحب له أن يريق دمًا.

 

واختلفوا في من لم يرمِها حتى غابت الشمس؛ فرماها من الليل، أو من الغد:

فقال مالك[30]: عليه دم.

وقال أبو حنيفة[31]: إن رَمَى من الليل فلا شيء عليه، وإن أخَّرها إلى الغد فعليه دم.

وقال أبو يوسف ومحمد[32] والشافعي[33]: لا شيء عليه إن أخَّرها إلى الليل أو إلى الغد.

 

وحُجَّتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص لِرُعاة الإبل في مثل ذلك، أعني: أن يرموا ليلاً[34]. وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى قال له السائل: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيتُ؟ قال له: (لا حرج)[35].

 

وعُمدة مالك: أن ذلك الوقت المتفق عليه الذي رَمَى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السُّنَّة، ومن خالف سُنَّة من سُنَنِ الحج فعليه دم؛ على ما رُوي عن ابن عباس[36]، وأخذ به الجمهور[37].

 

وقال مالك[38]: ومعنى الرُّخصة للرُّعاة: إنما ذلك إذا مضى يوم النَّحْر ورموا جمرة العقبة، ثم كان اليوم الثالث، وهو أول أيام النَّفْر، فرخَّص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده، فإن نفروا فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النَّفْر الأخير ونفروا.

 

ومعنى الرُّخصة للرُّعاة عند جماعة العلماء[39]: هو جمع يومين في يوم واحد، إلا أن مالكًا[40] إنما يجمع عنده ما وجب مثل أن يجمع في الثالث فيرمي عن الثاني والثالث؛ لأنه لا يقضي عنده إلا ما وجب.

 

ورخَّص كثيرٌ من العلماء في جمع يومين في يوم سواء تقدم ذلك اليوم الذي أضيف إلى غيره أو تأخَّر، ولم يشبِّهوه بالقضاء، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَى في حجته الجَمْرة يوم النَّحْر، ثم نَحَرَ بدنة، ثم حلق رأسه، ثم طاف طواف الإفاضة.

 

وأجمع العلماء على أن هذا سُنَّة الحج[41]، واختلفوا في من قَدَّمَ من هذه ما أخَّره النبيُّ عليه الصلاة والسلام، أو بالعكس:

فقال مالك[42]: من حلق قبل أن يرمي جَمْرة العقبة فعليه الفدية.

وقال الشافعي[43] وأحمد[44] وداود[45] وأبو ثور: لا شيء عليه.

 

وعُمدتهم: ما رواه مالك من حديث عبدالله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمِنىً والناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر؛ فحلقتُ قبل أن أنحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (انحرْ، ولا حرج). ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر؛ فنحرتُ قبل أن أرمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (ارم، ولا حرج). قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: (افعل، ولا حرج)[46].

 

وروي هذا من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم[47].

 

وعُمدة مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على من حلق قبل محلِّه من ضرورة بالفدية، فكيف من غير ضرورة مع أن الحديث لم يُذكر فيه حلق الرأس قبل رمي الجمار.

 

وعند مالك[48] أن من حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه، وكذلك من ذبح قبل أن يرمي.

وقال أبو حنيفة[49]: إن حلق قبل أن ينحر أو يرمي فعليه دم، وإن كان قارنًا فعليه دمان.

وقال زُفَر: عليه ثلاثة دماء: دم للقِران، ودمان للحلق قبل النحر وقبل الرمي))[50].

وقال البخاري: ((باب: الذبح قبل الحلق.

 

وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عمَّن حَلَق قبل أن يذبح ونحوه؟ فقال: (لا حرج، لا حرج)... إلى آخره[51].

 

وحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: (قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء... الحديث، وفيه قول عمر: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محِلَّه)[52])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: الذبح قبل الحلق) أورد فيه حديث السؤال عن الحلق قبل الذبح، ووجه الاستدلال به لما ترجم له: أن السؤال عن ذلك دالٌّ على أن السائل عرف أن الحكم على عكسه، وذكر في الطريق الثانية الزيارة قبل الرمي، والحلق قبل الذبح، والذبح قبل الرمي، وعرف به المراد بقوله: (ونحوه). وعند الإسماعيلي أن رجلاً قال: يا رسول الله، طفت بالبيت قبل أن أرمي؟ قال: (ارم، ولا حرج). وعُرف بهذا أن مراد البخاري أصل الحديث لا خصوص ما ترجم به من الذبح قبل الحلق. وعند أحمد: جاء رجل فقال: يا رسول الله، حلقت ولم أنحر؟ قال: (لا حرج، فانحر). وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، نحرت قبل أن ارمي؟ قال: (فارم، ولا حرج)[53].

 

وأما حديث أبي موسى فطابقته للترجمة من قول عمر فيه: (لم يحل حتى بلغ الهديُ محِلَّه) لأن بلوغ الهدي محِلَّه يدلُّ على ذبح الهدي فلو تقدم الحلق عليه لصار متحلِّلاً قبل بلوغ الهدي محله، وهذا هو الأصل وهو تقديم الذبح على الحلق. وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي))[54] انتهى ملخَّصًا.

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: إذا رَمَى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح؛ ناسيًا أو جاهلاً.

 

وذكر حديث طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير؟ فقال: (لا حرج)[55].

 

ورواية عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمِنىً فيقول: (لا حرج). فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: (اذبح، ولا حرج) وقال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: (لا حرج)[56])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (باب: إذا رَمَى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح؛ ناسيًا أو جاهلاً) أورد فيه حديث ابن عباس في ذلك، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، ولم يُبيِّن الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيَّد بالجاهل أو الناسي، فيحتمل اختصاصهما بذلك، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفَّارة.

 

وهذه المسألة مما وقع فيها الاختلاف بين العلماء، وكأنه أشار بلفظ النسيان والجهل إلى ما ورد في بعض طرق الحديث. وأما قوله: (إذا رَمَى بعدما أمسى) فمنتزع من حديث ابن عباس قال: (رميتُ بعدما أمسيت). أي: بعد دخول المساء، وهو يُطلق على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام))[57].

 

وقال البخاري أيضًا: ((باب: الفُتيا على الدَّابة عند الجَمْرة.

حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حَجَّة الوداع فجعلوا يسألونه. فقال رجل: لم أشعر فحلقتُ قبل أن أذبح؟ قال: (اذبح، ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرتُ قبل أن أرمي؟ قال: (ارْمِ، ولا حرج). فما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: (افعلْ، ولا حرج)[58].

 

حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبي، حدثنا ابن جُريج، حدثني الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حدَّثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النَّحْر فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقتُ قبل أن أنْحَر، نحرتُ قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: (افعل، ولا حرج) لهنَّ كلهنَّ. فما سُئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل، ولا حرج)[59].

 

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، حدثني عيسى بن طلحة بن عبيدالله أنه سمع عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته... فذكر الحديث. تابعه معمر، عن الزهري[60])).

 

قال الحافظ: ((قوله: (لم أشعر) أي: لم أفطن. يقال: شعرت بالشيء شعورًا إذا فطنت له. وقيل: الشعور العِلم، ولم يفصح في رواية مالك بمتعلَّق الشعور، وقد بيَّنه يونس عند مسلم، ولفظه: (لم أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرتُ قبل أن أرمي، وقال آخر: لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر)[61]. وفي رواية ابن جُريج: (كنت أحسب أن كذا قبل كذا)، وقد تبين ذلك في رواية يونس، وزاد في رواية ابن جريج: (وأشباه ذلك). ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة، عن الزهري عند مسلم: (حلقت قبل أن أرمي)، وقال آخر: (أفضت إلى البيت قبل أن أرمي)[62]. وفي حديث معمر عند أحمد زيادة (الحلق) قبل (الرمي) أيضًا[63].

 

فحاصل ما في حديث عبدالله بن عمرو السؤال عن أربعة أشياء:

1- الحلق قبل الذبح.

2- والحلق قبل الرمي.

3- والنحر قبل الرمي.

4- والإفاضة قبل الرمي.

 

والأوليان في حديث ابن عباس أيضًا كما مضى، وفي حديث أبي سعيد عند الطحاوي[64]. وفي حديث علي عند أحمد السؤال عن الإفاضة قبل الحلق[65]، وفي حديث عند الطحاوي السؤال عن الرمي والإفاضة معًا قبل الحلق[66]، وفي حديث جابر - الذي علَّقه المصنِّفُ فيما مضى ووصله ابنُ حبان[67] وغيره - السؤال عن الإفاضة قبل الذبح، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السؤال عن السعي قبل الطواف[68].

 

قوله: (اذبح، ولا حرج) أي: لا ضيق عليك في ذلك، وقد تقدم في (باب: الذبح قبل الحلق) تقرير ترتيبه، وذلك أن وظائف يوم النحر بالاتفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثم نَحْر الهدي أو ذبحه، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة.

 

وفي حديث أنس في ((الصحيحين)): أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مِنىً؛ فأتى الجَمْرة فرماها، ثم أتى منزله بمِنىً فنحر، وقال للحالق: (خُذْ)[69]. ولأبي داود: (رَمَى، ثم نَحَر، ثم حَلَق)[70].

 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتيب[71] إلا أن ابن الجهم المالكي[72] استثنى القارن فقال: لا يحلق حتى يطوف، كأنه لاحظ أنه في عمل العمرة. ورَدَّ عليه النوويُّ بالإجماع[73]، ونازعه ابنُ دقيق العيد[74] في ذلك.

 

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض، فأجمعوا على الإجزاء في ذلك[75] كما قاله ابن قدامة في ((المغني))[76] إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في بعض المواضع.

 

وقال القرطبي[77]: رُوي عن ابن عباس - ولم يثبت عنه - أنَّ من قدَّم شيئًا على شيء فعليه دم[78]. وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنخعي وأصحاب الرأي[79]. قال الحافظ: وفي نسبة ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر، فإنهم لا يقولون بذلك إلا في بعض المواضع كما سيأتي.

 

قال القرطبي[80]: وذهب الشافعي[81] وجمهور السلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدم؛ لقوله للسائل: (لا حَرَجَ). فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معًا؛ لأن اسم الضيق يشملهما.

 

قال الطحاوي[82]: ظاهر الحديث يدلُّ على التوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض. قال: إلا أنه يحتمل أن يكون قوله: (لا حَرَج) أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسيًا أو جاهلاً، وأما من تعمَّد المخالفة فتجب عليه الفدية.

 

وتُعقِّب: بأن وجوب الفِدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجبًا لبيَّنه صلى الله عليه وسلم حينئذٍ؛ لأنه وقت الحاجة، ولا يجوز تأخيره.

 

وقال الطبري: لم يُسقِط النبي صلى الله عليه وسلم الحرجَ إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يجزئ لأمره بالإعادة؛ لأن الجهل والنسيان لا يضعان عن المرء الحكم الذي يلزمه في الحج كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلاً أو ناسيًا لكن يجب عليه الإعادة. والعجب ممن يحمل قوله: (ولا حَرَجَ) على نفي الإثم فقط، ثم يخص ذلك ببعض الأمور دون بعض، فإن كان الترتيب واجبًا يجب بتركه دم فليكن في الجميع، وإلا فما وجه تخصيص بعض دون بعض مع تعميم الشارع الجميعَ بنفي الحرج.

 

وأما احتياج النخعي ومن تبعه في تقديم الحلق على غيره بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196]، قال: (فمن حلق قبل الذبح أهراق دمًا عنه) رواه ابن أبي شيبة[83] بسند صحيح.

 

فقد أُجيب: بأن المراد ببلوغ محلِّه وصوله إلى الموضع الذي يحِلُّ ذبحه فيه، وقد حصل، وإنما يتم ما أراد أن لو قال: ولا تحلقوا حتى تنحروا.

 

واحتج الطحاوي[84] أيضًا بقول ابن عباس: (من قدَّم شيئًا من نسكه أو أخره فليهرق لذلك دمًا)[85]. قال: وهو أحد من روى أن (لا حرج)؛ فدلَّ على أن المراد بنفي الحَرَج نفي الإثم فقط.

 

وأُجيب: بأن الطريق بذلك إلى ابن عباس فيها ضعف، فإن ابن أبي شيبة أخرجها وفيها إبراهيم بن مهاجر، وفيه مقال[86]، وعلى تقدير الصحة فيلزم من يأخذ بقول ابن عباس أن يوجب الدم في كل شيء من الأربعة المذكورة ولا يخصُّه بالحلق قبل الذبح أو قبل الرمي.

 

وقال ابن دقيق العيد: منع مالك[87] وأبو حنيفة[88] تقديم الحلق على الرمي والذبح؛ لأنه حينئذ يكون حلقًا قبل وجود التحللين.

 

وللشافعي[89] قول مثله، وقد بني القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة محظور؟ فإن قلنا: إنه نسك جاز تقديمه على الرمي وغيره؛ لأنه يكون من أسباب التحلل، وإن قلنا: إنه استباحة محظور فلا.

 

قال: وفي هذا البناء نظر؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء نُسُكًا أن يكون من أسباب التحلل؛ لأن النسك ما يُثاب عليه. وهذا مالك[90] يرى أن الحلق نُسُكٌ ويرى أنه لا يقدم على الرمي مع ذلك[91].

 

وقال الأوزاعي: إن أفاض قبل الرمي أهراق دمًا.

 

وقال عياض[92]: اختلف عن مالك في تقديم الطواف على الرمي. وروى ابن عبدالحكم عن مالك[93] أنه يجب عليه إعادة الطواف، فإن توجه إلى بلده بلا إعادة وجب عليه دم.

 

قال ابن بطَّال[94]: وهذا يخالف حديث ابن عباس، وكأنه لم يبلغه.

قال الحافظ: وكذا هو في رواية ابن أبي حفصة، عن الزهري في حديث عبدالله بن عمرو[95]، وكأن مالكًا لم يحفظ ذلك عن الزهري.

 

قوله: (فما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر) في رواية يونس عند مسلم وصالح عند أحمد: (فما سمعته سئل يومئذٍ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض أو أشباهها إلا قال: (افعلوا ذلك ولا حرج)[96].

 

واحتج به وبقوله في رواية مالك: (لم أشعر)[97] بأن الرخصة تختص بمن نسي أو جهل، لا بمن تعمَّد.

 

قال صاحب ((المغني))[98]: قال الأثرم عن أحمد[99]: إن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا؛ فلا؛ لقوله في الحديث: (لم أشعر).

 

وأجاب بعض الشافعية[100]: بأن الترتيب لو كان واجبًا لما سقط بالسهو كالترتيب بين السعي والطواف فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب إعادة السعي.

 

وأما ما وقع في حديث أسامة بن شريك فمحمول على من سعى بعد طواف القدوم ثم طاف طوافَ الإفاضة، فإنه يصدق عليه أنه سعى قبل الطواف أي: طواف الرُّكن، ولم يقل بظاهر حديث أسامة إلا أحمد[101] وعطاء فقالا: لو لم يطف للقدوم ولا لغيره وقدَّم السعيَ قبل طواف الإفاضة أجزأه. أخرجه عبدالرزاق[102]، عن ابن جريج، عنه.

 

وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قويٌّ من جهة أن الدليل، دلَّ على وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: (خذوا عني مناسككم)[103].

 

وهذه الأحاديث المرخِّصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: (لم أشعر)؛ فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.

 

وأيضًا فالحكم إذا رُتِّب[104] على وصف يمكن أن يكون معتبرًا لم يجز إطّراحه، ولاشك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم المؤاخذة، وقد علق به الحكم، فلا يمكن إطّراحه بإلحاق العمد به، إذ لا يساويه.

 

وأما التمسك بقول الراوي: (فما سئل عن شيء...) إلى آخره فإنه يشعر بأن الترتيب مطلقًا غير مراعىً.

 

فجوابه: أن هذا الإخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه، وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل، والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه فلا يبقى حُجَّة في حال العمد. والله أعلم[105].

 

تكميل: قال ابن التين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما. يعني: المذكورتين في رواية مالك؛ لأنه خرج جوابًا للسؤال، ولا يدخل فيه غيره.

 

قال الحافظ: وكأنه غفل عن قوله في بقية الحديث: (فما سُئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر). وكأنه حمل ما أُبهم فيه على ما ذكر، لكن قوله في رواية ابن جريج: (وأشباه ذلك) يرد عليه.

 

وقد تقدم فيما حررناه من مجموع الأحاديث عدة صور، وبقيت عدة صور لم تذكرها الرواة؛ إما اختصارًا؛ وإما لكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم أربعًا وعشرين صورة، منها صور الترتيب المتفق عليها. والله أعلم.

 

وفي الحديث من الفوائد جواز القعود على الراحلة للحاجة، ووجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؛ لكون الذين خالفوها لما علموا سألوه عن حكم ذلك، واستدلَّ به البخاري على أن من حلف على شيء ففعله ناسيًا ألا شيء عليه كما سيأتي في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى))[106].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

((سؤال: ما الحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة، وبالحل من المحظورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف؟ وبالحل الناقص بفعل اثنين منها؟ مع أنه قد يبقى من مناسك الحج الرمي والمبيت بمِنىً؟

الجواب: من الحكمة في ذلك: أنه إذا شَرَع في الرمي فقد شَرَع في أول الإحلال من إحرامه، والتلبية شعار الدخول في النُّسُك واستمرت في تضاعيفه، فلما رمى الجمرة وآن حله من نُسُكه زال حكمُها؛ لأن ما كانت شعارًا له قد شَرَع في الخروج منه، واشتغل بمكمِّلات نُسُكه عن التلبية.

 

وأما إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة وأنه يحل له كل شيء كان محظورًا حتى النساء؛ لأنه - كما تقدَّم - شَرَع في الخروج من النُّسُك، والمحظورات المذكورة علامةٌ على وجوده وشعارٌ له، وقد مضت جميع أجناس أفعال النُّسُك ومُتعَبَّدَاته؛ إلا أفعال قد فعل بعضها كالرمي والإقامة في مِنىً، فجرى فِعلُ بعضِها مجرى فِعلِ جميعِها بالنسبة إلى حِلِّ المحظورات.

 

وأيضًا: ففي إباحتها من السهولة على الخلق واليُسر عليهم والتخفيف الذي أحق الناس به وفود بيت الله الحرام وأضياف الله.

 

والدليل على أن الإنسان قد أَخَذَ في الخروج من هذه العبادة، أو قد خَرَجَ وبقي له تكملة: أن الوطء قبل ذلك مفسِدٌ للنُّسُك موجب للفدية الغليظة؛ لأنه في نفس النُّسُك، والوطء ينافيه أشد المنافاة، وبعد الحِل كله زال هذا المعنى.

 

بقي أن يقال: لِمَ انْحلَّت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء، فلابُدَّ في حله من فعل الثالث؟

قيل: لشدته وغلظته ومنافاته التامة للنُّسُك وجب الإمساك عنه حتى يحصل الحِلُّ كله. والله تعالى أعلم))[107].



[*] الروض المربع ص214- 215.

[1] فتح القدير 2/ 177- 178، وحاشية ابن عابدين 2/ 549، والشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 46، وتحفة المحتاج 4/ 118، ونهاية المحتاج 3/ 308، وشرح منتهى الإرادات 2/ 565، وكشاف القناع 6/ 308.

[2] فتح القدير 2/ 177، وحاشية ابن عابدين 2/ 575.

[3] الشرح الصغير 1/ 284، وحاشية الدسوقي 2/ 28.

[4] شرح منتهى الإرادات 2/ 565، وكشاف القناع 6/ 312.

[5] تحفة المحتاج 4/ 120، ونهاية المحتاج 3/ 305.

[6] المهذب 1/ 305، والمجموع 8/ 189.

[7] الإجماع (199)، فتح القدير 2/ 195، وحاشية ابن عابدين 2/ 549، والشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 46، وتحفة المحتاج 4/ 119، ونهاية المحتاج 3/ 304، وشرح منتهى الإرادات 2/ 564، وكشاف القناع 6/ 309.

[8] الإفصاح 1/ 525- 526.

[9] الشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 45، وتحفة المحتاج 4/ 124، ونهاية المحتاج 3/ 308، وشرح منتهى الإرادات 2/ 566، وكشاف القناع 6/ 312.

[10] فتح القدير 2/ 183، وحاشية ابن عابدين 2/ 551، والشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 46، وتحفة المحتاج 4/ 124، ونهاية المحتاج 3/ 309، وشرح منتهى الإرادات 2/ 566، وكشاف القناع 6/ 312.

[11] فتح القدير 2/ 178، وحاشية ابن عابدين 2/ 550، والشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 45، وتحفة المحتاج 4/ 124، ونهاية المحتاج 3/ 308، وشرح منتهى الإرادات 2/ 566، وكشاف القناع 6/ 312.

[12] فتح القدير 2/ 178، وحاشية ابن عابدين 2/ 550.

[13] الشرح الصغير 1/ 291، وحاشية الدسوقي 2/ 45.

[14] تحفة المحتاج 4/ 124، نهاية المحتاج 3/ 308.

[15] المهذب 1/ 307، وتحفة المحتاج 4/ 124، ونهاية المحتاج 3/ 308.

[16] شرح منتهى الإرادات 2/ 564، وكشف القناع 6/ 311.

[17] فتح القدير 2/ 183، وحاشية ابن عابدين 2/ 551، والشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 46، وتحفة المحتاج 4/ 124، ونهاية المحتاج 3/ 309، وشرح منتهى الإرادات 2/ 566، وكشاف القناع 6/ 312.

[18] الإفصاح 1/ 528- 530.

[19] الإجماع (193- 195)، وفتح القدير 2/ 161، وحاشية ابن عابدين 2/ 548، والشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 52، وتحفة المحتاج 4/ 117، ونهاية المحتاج 3/ 303، وشرح منتهى الإرادات 2/ 561، وكشاف القناع 6/ 301.

[20] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 52.

[21] فتح القدير 2/ 174، وحاشية ابن عابدين 2/ 548.

[22] شرح منتهى الإرادات 2/ 561، وكشاف القناع 6/ 303.

[23] تحفة المحتاج 4/ 122- 123، ونهاية المحتاج 3/ 307- 308.

[24] سبق تخريجه 3/ 235.

[25] أخرجه أبو داود (1940)، والنسائي 5/ 270- 272، وابن ماجه (3025)، وأحمد 1/ 234 و311 و343، من طريق الحسن العُرني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

قال ابن عبدالهادي في المحرر ص265 (710)، وابن حجر في بلوغ المرام ص462 (423): فيه انقطاع.

قلت: لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس.

وقال ابن حجر في الفتح 3/ 528: هو حديث حسن، أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان من طريق الحسن العُرني - وهو بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها نون - عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي (893) والطحاوي [2/ 217] من طُرُق عن الحكم، عن مقسم، عنه. وأخرجه أبو داود (1943) من طريق حبيب، عن عطاء وهذه الطرق يقوِّي بعضُها بعضًا، ومن ثم صحَّحه الترمذيُّ وابن حبان.

[26] أخرجه أبو داود (1942).

قال البيهقي في المعرفة 7/ 317: إسناده صحيح لا غُبار عليه.

وقال ابن عبدالهادي في المحرر ص265 (711): رجاله رجال مسلم.

وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص463 (724): إسناده على شرط مسلم.

وانظر: البدر المنير 6/ 250.

[27] أخرجه البخاري (1679)، ومسلم (1291)، وأبو داود (1943)، واللفظ له.

[28] فتح القدير 2/ 185، وحاشية ابن عابدين 2/ 548، وتحفة المحتاج 4/ 122- 123، ونهاية المحتاج 3/ 307- 308، وشرح منتهى الإرادات 2/ 561، وكشاف القناع 6/ 301.

[29] الشرح الصغير 1/ 280، وشرح منح الجليل 1/ 492- 493.

[30] الشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 49.

[31] فتح القدير 2/ 185، وحاشية ابن عابدين 2/ 548.

[32] فتح القدير 2/ 185، وحاشية ابن عابدين 2/ 548.

[33] تحفة المحتاج 4/ 137، ونهاية المحتاج 3/ 315.

[34] أخرجه البزار 2/ 238 (2975)، والبيهقي 5/ 151، من طريق مسلم بن خالد، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 263: إسناده حسن.

وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 5/ 622 (2477).

[35] أخرجه البخاري: (1723).

[36] تقدم تخريجه 3/ 252.

[37] فتح القدير 2/ 224- 225، وحاشية ابن عابدين 2/ 578- 579، والشرح الصغير 1/ 285، وحاشية الدسوقي 2/ 55، وتحفة المحتاج 4/ 156، ونهاية المحتاج 3/ 330- 331، وشرح منتهى الإرادات 2/ 462، وكشاف القناع 6/ 119.

[38] الشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 49.

[39] المبسوط 4/ 21، وفتح القدير 2/ 185- 186، وتحفة المحتاج 4/ 311، ونهاية المحتاج 3/ 573، وشرح منتهى الإرادات 2/ 573، وكشاف القناع 6/ 331.

[40] الشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 49.

[41] فتح القدير 2/ 174، وحاشية ابن عابدين 2/ 545، والشرح الصغير 1/ 281، وحاشية الدسوقي 2/ 45، وتحفة المحتاج 4/ 117- 118، ونهاية المحتاج 3/ 307، وشرح منتهى الإرادات 2/ 560، وكشاف القناع 300- 301.

[42] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 48.

[43] تحفة المحتاج 4/ 122، ونهاية المحتاج 3/ 307.

[44] شرح منتهى الإرادات 2/ 565، وكشاف القناع 6/ 313.

[45] المحلى 5/ 191.

[46] البخاري (1736)، ومسلم (1306).

[47] البخاري (6666)، ومسلم (1307).

[48] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 48.

[49] فتح القدير 2/ 207، وحاشية ابن عابدين 2/ 591.

[50] بداية المجتهد 1/ 325- 327.

[51] البخاري (1721- 1723).

[52] البخاري (1724).

[53] أخرجه الإمام أحمد 1/ 328.

[54] فتح الباري 3/ 559- 560.

[55] البخاري (1734).

[56] البخاري (1735).

[57] فتح الباري 3/ 568- 569.

[58] البخاري (1736).

[59] البخاري (1737).

[60] البخاري (1738).

[61] مسلم (1306).

[62] مسلم (1306).

[63] أحمد 2/ 202.

[64] شرح معاني الآثار 2/ 237.

[65] أخرجه أحمد 1/ 75.

[66] شرح معاني الآثار 2/ 237.

[67] 9/ 190 (3878).

[68] أبو داود (2015).

[69] البخاري (171)، ومسلم (1305).

[70] أبو داود (1981).

[71] فتح القدير 2/ 162، وحاشية ابن عابدين 2/ 590، والشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 46، وتحفة المحتاج 4/ 122، ونهاية المحتاج 3/ 363، وشرح منتهى الإرادات 2/ 562- 563، وكشاف القناع 6/ 312- 313.

[72] الشرح الصغير 1/ 279، وحاشية الدسوقي 2/ 46.

[73] شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 51.

[74] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 91- 92.

[75] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 46، وتحفة المحتاج 4/ 122، ونهاية المحتاج 3/ 307، وشرح منتهى الإرادات 2/ 565، وكشاف القناع 6/ 313.

[76] 5/ 320.

[77] المفهم 3/ 408.

[78] أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 835 (هندية)، والطحاوي 2/ 238 (3780)، من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به.

وأخرجه الطحاوي أيضًا 2/ 238 (3781)، عن نصر بن مرزوق، ثنا الخصيب، ثنا وهيب، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، مثله.

قال ابن حجر في الدراية 2/ 41: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن... وأخرجه الطحاوي من وجه آخر أحسن منه عنه.

وسيأتي تضعيف الحافظ له.

[79] فتح القدير 2/ 252، وحاشية ابن عابدين 2/ 590- 591. على تفصيل في ذلك.

[80] المفهم 3/ 408.

[81] تحفة المحتاج 4/ 122، ونهاية المحتاج 3/ 307.

[82] شرح معاني الآثار 2/ 235- 236.

[83] 3/ 363.

[84] شرح معاني الآثار 2/ 238.

[85] تقدم تخريجه 3/ 357.

[86] كذا ضعَّفه هنا، وقد حسَّن الأثر في الدراية كما تقدم في تخريجه.

[87] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 48.

[88] فتح القدير 2/ 207، وحاشية ابن عابدين 2/ 591.

[89] تحفة المحتاج 4/ 124، ونهاية المحتاج 3/ 305.

[90] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 48.

[91] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 92.

[92] إكمال المعلم 4/ 389.

[93] الشرح الصغير 1/ 280، وحاشية الدسوقي 2/ 47.

[94] شرح صحيح البخاري 4/ 398.

[95] سبق تخريجه 3/ 350.

[96] سبق تخريجه 3/ 350.

[97] سبق تخريجه 3/ 350.

[98] المغني 5/ 320- 322.

[99] شرح منتهى الإرادات 2/ 565- 566، وكشاف القناع 6/ 313.

[100] تحفة المحتاج 4/ 122، ونهاية المحتاج 3/ 307.

[101] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 9/ 132.

[102] لم أقف عليه في مظانه من كتب عبدالرزاق المطبوعة، وقد رواه من طريقه ابن حزم في المحلى 7/ 183.

[103] سبق تخريجه 3/ 235.

[104] في الأصل: ((إذا رأيت))، وعلّق المؤلف في الحاشية: ((لعله: إذا رتَّب)).

وهو كذلك في شرح العمدة: ((إذا رتِّب)).

[105] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 92- 93.

[106] فتح الباري 3 / 570- 573.

[107] الإرشاد 4/ 479- 480.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من الأخطاء عند الذبح والحلق
  • الحلق والتقصير للحاج قبل ذبح أضحيته
  • حلق شعر الرأس وتوفيره
  • باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
  • التحلل للمحصر
  • الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض في جواز التحلل من عدمه

مختارات من الشبكة

  • بيان عدم جواز تقديم الحلق على رمي جمرة العقبة(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحلق أو التقصير في الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: النحر قبل أن الحلق(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في الحلق والتقصير(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الكلام على قول محمد بن وضاح كان حذيفة يدخل المسجد فيقف على الحلق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحلق والتقصير بالنفس أم بالأخر؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحلق يوم الجمعة (بكسر الحاء لا بالفتح)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حلق اللحية والأخذ منها(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • حكم أضحية من أصرَّ على حلق لحيته(مقالة - ملفات خاصة)
  • التحلل والحلق بعد رمي جمرة العقبة(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب