• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد من قصة يونس عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    طبيعة العلم من المنظور الإسلامي
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    فضل ذي القعدة (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

شروط الجمع في الصلاة

شروط الجمع في الصلاة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/7/2014 ميلادي - 21/9/1435 هجري

الزيارات: 53050

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

شروط الجمع في الصلاة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (فإن جمع في وقت الأولى اشترط له ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها...) [1] إلى أخره.

 

قال في "الإفصاح": "وأجمع[2] القائلون بجواز الجمع أن ذلك يجوز بشرط العذر على اختلافهم في: أنواعه، والترتيب، والنية للجمع، والمواصلة بينهما.

 

وأن له أن يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ويجعل العصر في آخر وقت الظهر، وينوي التأخير في أول وقت الأولى، إذا كان يريد تأخيرها إلى الثانية، والترتيب أن يصلي الظهر ثم العصر، والمغرب ثم العشاء، وألا يفصل بينهما بنفل ولا غيره، إلا أن يقيم لها، فإنه جائز.

 

فإن أراد قصر ما يجوز قصره من الصلوات الرباعيات الثلاث، وأراد الجمع احتاج إلى نية لهما، ويفصل بين كل صلاتين بسلام"[3].

 

وقال في "المقنع": "وللجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط:

1- نية الجمع (148أ) [عند إحرامها]، ويحتمل أن تجزئه النية قبل سلامها.

2- وألا يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء، فإن صلى السنة بينهما بطل الجمع في إحدى الروايتين.

3- وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى"[4].

 

قال في "الشرح الكبير": "نية الجمع شرط لجوازه في المشهور من المذهب[5].

 

وقال أبو بكر: لا يشترط نية الجمع، كقوله في القصر"[6].

 

وقال في "الاختيارات": "ولا موالاة في الجمع في وقت الأولى، وهو مأخوذ من نص الإمام أحمد[7] في جمع المطر إذا صلى إحدى الصلاتين في بيته، والأخرى في المسجد، فلا بأس.

 

ومن نصه في رواية أبي طالب والمرّوذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق، وعلله أحمد بأنه يجوز له الجمع....

 

إلى أن قال: ولا يشترط للقصر والجمع نية. واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره"[8] (148ب).

 

وقال البخاري: "باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء.

 

حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري عن سالم، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السير[9].

 

وقال إبراهيم بن طهمان: عن الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء[10].

 

وعن حسين عن يحيى بن أبي كثير، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر، وتابعه (149أ) علي بن المبارك (وحرب)، عن يحيى، عن حفص، عن أنس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم[11]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء) أورد فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر، وهو مقيَّد بما إذا جدَّ السير، وحديث ابن عباس، وهو مقيَّد بما إذا كان سائراً، وحديث أنس، وهو مطلق.

 

واستعمل المصنف الترجمة مطلقة إشارة إلى العمل بالمطلق؛ لأن المقيَّد فرد من أفراده، وكأنه رأى جواز الجمع بالسفر سواء كان سائراً أم لا، سواء كان سير مجد أم لا. وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم:

فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين، ومن الفقهاء: الثوري، والشافعي[12]، وأحمد[13]، وإسحاق، وأشهب[14].

 

وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا بعرفة، ومزدلفة وهو قول الحسن (149ب) والنخعي وأبي حنيفة[15]، وصاحبيه، ووقع عند النووي[16] أن الصاحبين خالفا شيخهما، وردَّ عليه السروجي في "شرح الهداية" وهو أعرف بمذهبه، وسيأتي الكلام على الجمع بعرفة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.

 

وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك: بأن الذي وقع جمع صوري، وهو أنه أخر المغرب مثلاً إلى آخر وقتها، وعجل العشاء في أول وقتها.

 

وتعقبه الخطابي[17] وغيره: بأن الجمع رُخصة، فلو كان على ما ذكروه لكان أعظم ضيقاً من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة، فضلاً عن العامة.

 

ومن الدليل على أن الجمع رخصة؛ قول ابن عباس: (أراد ألا يحرج أمته) أخرجه مسلم[18].

 

وأيضاً: فإن الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتين (150أ) كما سيأتي في الباب الذي يليه، وذلك هو المتبادر إلى الفهم من لفظ الجمع، ومما يرد الحمل على الجمع الصوري جمع التقديم الآتي ذكره بعد باب.

 

وقيل: يختص الجمع بمن يجدُّ في السير؛ قاله الليث. وهو القول المشهور عن مالك[19].

 

وقيل: يختص بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب.

 

وقيل يختص بمن له عُذر حُكِيّ عن الأوزاعي.

 

وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مرويٌّ عن مالك[20]، وأحمد[21] واختاره ابن حزم[22]"[23].

 

وقال البخاري أيضاً:

"باب: هل يؤذن أو يُقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ وذكر حديث الزهري قال: أخبرني سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. قال سالم: وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير، ويقيم المغرب فيصليها ثلاثاً، ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء، فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة، حتى يقوم من جوف الليل[24]. وذكر حديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر. يعني: المغرب والعشاء[25]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟) قال ابن رشيد: ليس في حديثي الباب تنصيص على الأذان لكن في حديث ابن عمر منهما: يقيم المغرب فيصليها. ولم يرد بالإقامة نفس الأذان، وإنما أراد يقيم للمغرب، فعلى هذا فكان مراده بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة؟ وجعل حديث أنس مفسَّراً بحديث ابن عمر؛ لأن في حديث ابن عمر حكماً زائداً.

 

قال الحافظ:

ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد (150ب) عن نافع، عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء: فنزل، فأقام الصلاة، وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر، فقام فجمع بين المغرب والعشاء، ثم رفع... الحديث[26].

 

وقال الكرماني: لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها، ومن جملتها الأذان والإقامة، وسبقه ابن بطال[27] إلى نحو ذلك.

 

قوله: (يؤخر صلاة المغرب) لم يُعيّن غاية التأخير، وبينه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: بأنه بعد أن يغيب الشفق[28].

 

وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب وموسى بن عقبة، عن نافع: فأخَّر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل[29]، وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم مولى عمر، عن ابن عمر في هذه القصة: حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعشاء؛ جمع بينهما[30].

 

ولأبي داود من طريق ربيعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، في هذه القصة: فسار حتى غاب الشفق، وتصوَّبت النجوم؛ نزل فصلى الصلاتين جمعاً[31]، وجاءت عن ابن عمر روايات أخرى أنه صلى المغرب في آخر الشفق ثم أقام الصلاة، وقد توارى الشفق فصلى العشاء. أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن نافع، ولا تعارض بينه وبين ما سبق؛ لأنه كان في واقعه أخرى.

 

قوله: (ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء) فيه إثبات لِلُبْثٍ قليل، وذلك نحو ما وقع في الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل، ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما، وصلاهما جميعاً، وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري.

 

قال إمام الحرمين:

ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع (151أ) بعرفة ومزدلفة، فإن سببه احتياج الحاج إليه؛ لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار، ولم تتقيَّد الرُّخص كالقصر والفطر بالنسك...

 

إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر، واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده"[32].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. فيه: ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

حدثنا حسان الواسطي قال: حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب[33]".

 

قال الحافظ:

"قوله: (باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس) في هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر.

 

قوله: (فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم) يشير إلى حديثه الماضي قبل باب، فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير، ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب؛ فتعين أن المراد به جمع التأخير، ويؤيده رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده"[34] من طريق مقسم، عن ابن عباس، ففيها التصريح بذلك، وإن كان في إسناده مقال؛ لكنه يصلح للمتابعة"[35].

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.

 

حدثنا قتيبة قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب[36]"(151ب).

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب) أورد فيه حديث أنس المذكور قبله، وفيه: فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. كذا فيه (الظهر) فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبى جمع التقديم، كما تقدم، لكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة، فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل[37]، أخرجه الإسماعيلي وأُعِلَّ بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق.

 

وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان، وقد وقع نظيره في "الأربعين" للحاكم، قال: حدثنا محمد بن يعقوب - هو الأصم – حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني – هو أحد شيوخ مسلم – قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي... فذكر الحديث، وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب.

 

قال الحافظ صلاح الدين العلائي:

هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من "الأربعين" بزيادة (العصر) وسند هذه الزيادة جيد.

 

قال الحافظ:

وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر؛ لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد، مقروناً برواية أبي داود عن قتيبة، وقال: إن لفظهما سواء إلا أن في رواية قتيبة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حسان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل[38].

 

وقد أعلَّه جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة، عن الليث، وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة، حكاه الحاكم في "علوم الحديث"[39].

 

وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل (152أ)، أخرجها أبو داود[40] من رواية هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري، وقُرَّة بن خالد، وغيرهم، فلم يذكروا في روايتهم (جمع التقديم، وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد وذكره أبو داود تعليقاً[41] والترمذي في بعض) الروايات عنه، وفي إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.

 

لكن له شواهد من طريق حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً: أنه كان إذا نزل منزلاً في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر، ثم يرتحل، فإذا لم يتهيأ له المنزل مدَّ في السير فسار حتى ينزل؛ فيجمع بين الظهر والعصر. أخرجه البيهقي[42]، ورجاله ثقات إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.

 

وقد أخرجه البيهقي[43] من وجه آخر، مجزوماً بوقفه على ابن عباس، ولفظه: (إذا كنتم سائرين...) فذكر نحوه.

 

وفي حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو نازلاً، وقد استدل به على اختصاص الجمع لمن جدَّ به السير، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل في "الموطأ"، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّر الصلاة في غزوة تبوك، (ثم) خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً[44].

 

قال الشافعي في "الأم"[45]:

قوله: (دخل ثم خرج) لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلاً ومسافراً.

 

وقال ابن عبد البر[46]:

في هذا أوضح دليل على الرد على من قال: لا يجمع إلا من جدَّ به السير، وهو قاطع للالتباس.

 

قال الحافظ:

وحكى عياض[47]: أن بعضهم أوَّل قوله: (ثم دخل) أي: في الطريق مسافراً، (ثم خرج) أي: عن الطريق للصلاة، ثم استبعده. ولا شك في بُعْدِهِ، وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دلَّ عليه حديث أنس. والله أعلم.

 

ومن ثم قال الشافعية[48]: ترك الجمع أفضل، وعن مالك[49] رواية: أنه مكروه، وفي هذه الأحاديث تخصيص لأحاديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي، حيث قال في آخرها: (الوقت ما بين هذين)" [50] انتهى.

 

قلت: ويستدل بجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومزدلفة على جواز جمع التقديم والتأخير، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع بعرفة في وقت الظهر وبمزدلفة في وقت العشاء (152ب).



[1] الروض المربع ص119.

[2] الشرح الصغير 1/176، وحاشية الدسوقي 1/372. وتحفة المحتاج 2/395-397، ونهاية المحتاج 2/274-276. وشرح منتهى الإرادات 1/615، وكشاف القناع 3/294-295.

[3] الإفصاح 1/224.

[4] المقنع 1/232-233.

[5] شرح منتهى الإرادات 1/615، وكشاف القناع 3/294.

[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 5/103.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 2/342.

[8] الاختيارات الفقهية ص74.

[9] البخاري 1106.

[10] البخاري 1107.

[11] البخاري 1108.

[12] تحفة المحتاج 2/394، ونهاية المحتاج 2/273.

[13] كشاف القناع 3/287، وشرح منتهى الإرادات 1/612-613.

[14] المنتقى شرح الموطأ 1/255.

[15] المبسوط 1/149، وفتح القدير 1/407، وحاشية ابن عابدين 1/398-399.

[16] المجموع 4/176.

[17] معالم السنن 2/52.

[18] مسلم 705.

[19] الشرح الصغير 1/174، وحاشية الدسوقي 1/368.

[20] الشرح الصغير 1/175، وحاشية الدسوقي 1/368.

[21] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 5/87-88.

[22] المحلى 2/205.

[23] فتح الباري 2/580.

[24] البخاري 1109 و 703.

[25] البخاري 1110.

[26] الدارقطني 1/390.

[27] شرح صحيح البخاري 5/103.

[28] مسلم 703.

[29] عبد الرزاق 2/547 4402.

[30] البخاري 1805 و3000.

[31] أبو داود 1217.

[32] فتح الباري 2/581-582.

[33] البخاري 1111.

[34] الحماني، قال ابن حجر في التقريب 7641: حافظ؛ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. ومسنده الذي ذكره الحافظ ابن حجر غير مطبوع.

[35] فتح الباري 2/582.

[36] البخاري 1112.

[37] أخرجه البيهقي 3/162، من طريق إسحاق بن راهويه، عن شبابة بن سوار، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، به.

قال النووي في المجموع 4/311: إسناده صحيح.

قال الذهبي في الميزان 1/183 ترجمة إسحاق بن راهويه: هذا – مع نُبل رواته – منكر.

قال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/49: في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق، ولكن له متابع رواه الحاكم في "الأربعين"... وهو في "الصحيحين" من هذا الوجه بهذا السياق وليس فيهما والعصر وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد، وقد صححه المنذري – من هذا الوجه – والعلائي، وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في المستدرك.

[38] أحمد 1/367، وأبو داود بعد الحديث 1208.

[39] ص120-121.

[40] 1208.

[41] 1208.

[42] 3/164.

[43] البيهقي 3/164، والطبراني في الأوسط 2/423 1146.

[44] الموطأ 1/143 328.

[45] 1/96.

[46] التمهيد 12/196.

[47] إكمال المعلم 3/33.

[48] تحفة المحتاج 2/394، ونهاية المحتاج 2/373.

[49] المنتقى شرح الموطأ 1/257.

[50] فتح الباري 2/583-584.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص أحكام صلاة المسافر ( القصر والجمع ) و صلاة الخوف
  • الجمع بين صلاتين في المطر والثلج والبرَد
  • الجمع بين صلاتين بسبب الوحل والطين
  • الجمع في المطر لمن صلى إحدى الصلاتين منفردا

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب