• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مواقع المشرفين   مواقع المشايخ والعلماء  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من حافظ عليها..
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    مفهوم القرآن في اللغة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة (المرض والتداوي)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    آداب التلاوة وأثرها في الانتفاع بالقرآن الكريم
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    الأحاديث الطوال (22) حديث أم زرع
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    أمثال القرآن: حكم وبيان (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تفيئة الاستشراق
    أ. د. علي بن إبراهيم النملة
  •  
    خطبة .. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نتائج بحث بلوغ المرام في قصة ظهور أول مصحف مرتل
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أثر الإيمان بالكتاب المنشور يوم القيامة، وفضائل ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    شرح كتاب السنة لأبي بكر الخلال (رحمه الله) المجلس ...
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    ابن تيمية وعلم التفسير
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / شرح مواد من نظام المرافعات الشرعية
علامة باركود

مواعيد الحضور للجلسات أمام قاضي الدعوى

مواعيد الحضور للجلسات أمام قاضي الدعوى
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/3/2014 ميلادي - 29/4/1435 هجري

الزيارات: 110941

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواعيد الحضور للجلسات أمام قاضي الدعوى


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه.

 

أما بعد:

فهذا شرح للمادة الأربعين من نظام المرافَعات الشرعية، ونصُّها:

"ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، ويجوزُ في حالة الضرورة نقصُ هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة، وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام، ويجوز في حالة الضرورة نقصُ هذا الميعاد إلى ساعة، بشرط أن يحصلَ التبليغ للخَصم نفسِه في حالتَي نقص الميعاد، ويكون نقصُ الميعاد في الحالتين بإذنٍ من القاضي، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى".

 

الشرح:

المراد بموعد الحضور للجلسة:

هو ما يحدِّدُه القاضي أو أعوانه لخَصم من وقتٍ لنظر خصومته.

 

فالقاضي محتاجٌ إلى تنظيم جلسات الخصومة ومواعيدها؛ حتى ينال كلُّ شخص حقَّه، ويستطيع القاضي فصل الخصومات وقضاءَ المطالب والحاجاتِ المتعلقة بقضائه في يُسر وسهولة، ويتمكَّن المدَّعى عليه من الحضور، ومن إعدادِ إجابته ودفوعه على الدعوى.

 

تحديد موعد الحضور للجلسة:

يجري العمل اليوم على ضرب موعدٍ للخصم حسب سبقه إلى الاتصال بالمحكمة بعد تقديم شَكِيَّتِه، فيحدَّد له موعد حسب انتظام جلسات القاضي، ومتى حضر صاحب الموعد في موعده، فهو أحقُّ به.

 

أما المعذور، فيراعى عُذره، ومن ذلك: أن تكون قضيتُه خفيفة، أو أن لها صفةَ الاستعجال، فينظرها القاضي بعد فراغِه من خصومات أصحاب المواعيد، أو بينها، من غير إضرار بهم - إن أمكن - وإلا حدَّد لهم جلسة لاحقة حسب الفرصة المتاحة.

 

وللفقهاء تفصيل في تعجيل أصحاب الأعذار بتقديمِهم على غيرِهم عند الاقتضاء، سيأتي بيانه في عنوان تالٍ من شرح هذه المادة.

 

هذا رسم الخصومات، أما ما خف من الإثباتات "الإنهاءات"، كطلبِ حصر الوراثة، والنظارة، فيقدَّم فيه السابق؛ إذ لا يحدَّد له جلسات في الغالب؛ لخفَّتِه ونجاز حاجة صاحبه.

 

وطبقًا للمادة الأربعين من نظام المرافعات الشرعية السعودي يلزم أن يُضرَب للمدعي مع خصمه موعدٌ لا يقل عن ثمانية أيام أمام المحكمة العامة، ولا عن ثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية، ويجوز نقصُه في حال الضرورة إلى أربعٍ وعشرين ساعة للمحكمة العامة، وساعة واحدة للمحكمة الجزئية، وفي حال نقصِ الميعاد يُشتَرَط أن يكونَ ذلك بإذنٍ من القاضي، ويبلَّغ الخَصم نفسه.

 

كما أن المادة الخامسة والأربعين من النظام السالف ذكره تقرِّرُ أنه إذا حضر المدعي والمدعى عليه باختيارهما وطلَبا سماعَ خصومتِهما من غير سبقِ موعد لهما عند القاضي، فإنه يسمَعُ خصومتَهما - إن أمكن - وإلا حُدِّدت لهما جلسةٌ لاحقة في وقت آخر.

 

مُدد مواعيد الحضور لجلسات أمام قاضي الدعوى:

مواعيد الحضور أمام قاضي الدعوى تكون على النحو التالي:

1- ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغِ صحيفة الدعوى، فلا يُطلَب المدَّعى عليه قبل هذه المدة؛ لأنها هي الحدُّ الأدنى لطلب المدعى عليه لمجلس الحكم.

 

2- ميعاد حضور المدعى عليه أمام المحكمة الجزئية لا يقلُّ عن ثلاثة أيام على الأقل من تاريخِ تبليغِ صحيفة الدعوى.

 

3- ميعاد الحضور في الدَّعاوى المستعجلة - سواءٌ نُظِرت أمام المحكمة العامة أم الجزئية - أربع وعشرون ساعة على الأقل من تبليغ صحيفة الدعوى - كما في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

4- ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمةٌ جزئية حسب نوع القضية؛ فإن كانت من الدعاوى التي تُنظَر أمام المحكمة العامة، فثمانية أيام على الأقل، وإن كانت من الدعاوى التي تُنظَر أمام المحكمة الجزئية، فثلاثةُ أيَّام على الأقل، وإن كانت من الدعاوى المستعجلة فأربعٌ وعشرون ساعةً على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وهذا مما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة، ونصها: "يحدَّد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمةٌ جزئية حسب نوع القضية".

 

نقص الميعاد:

يجوز نقص المواعيد المذكورة آنفًا على الصفة التالية:

1- ينقص الميعاد أمام المحكمة العامة من ثمانية أيام على الأقل إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء، على ألا ينقصَ الميعادُ في هذه الحال عن أربع وعشرين ساعة - كما في هذه المادة.

 

2- ينقص الميعاد أمام المحكمة الجزئية من ثلاثة أيام على الأقل إلى ما دون ذلك عند الاقتضاء، على ألا ينقص الميعادُ في هذه الحال عن ساعةٍ واحدة - كما في هذه المادة.

 

3- ينقص الميعادُ في الدعاوى المستعجلة من أربع وعشرين ساعة إلى ساعةٍ فساعةٍ، حتى ساعة واحدة على الأقل - كما في المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

4- ينقص الميعاد أمام المحكمة العامة التي ليس فيها محكمةٌ جزئية حسَب نوع القضية، إن كانت من اختصاص العامة، أو الجزئية، أو من القضايا المستعجلة، حسبما ذكرته سابقًا.

 

شروط نقص الميعاد:

يُشتَرَط لنقص الميعاد من الحدِّ المعتاد إلى الحد الأدنى فما فوقه في حال الطلب للحضور أمام المحكمة العامة أو الجزئية أو الدعاوى المستعجلة - على ما في المادتين الأربعين والخامسة والثلاثين بعد المائتين - شروطٌ، هي:

1- أن يكون ذلك في حال الضرورة - كما في المادتين الأربعين والخامسة والثلاثين بعد المائتين - والحاجة في حُكمها؛ فإن الحاجة مُنزَّلة مَنزلة الضرورة، وكذا العذر الشرعي المقتضي لذلك.

 

وسُلطة تقدير الضرورة في هذه الحال لقاضي الدعوى إذا كان فردًا، ولرئيس الجلسة حال الاشتراك في القضية - كما في الفقرة الرابعة من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين، والفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

2- أن يكون ذلك بإذنٍ كتابي من قاضي الدعوى، سواءٌ أكان عضوًا أم رئيسًا للقضية المنظورة من ثلاثة قضاة هو أحدهم، أو رئيسًا للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا كان ناظرًا للدعوى - كما في المادة الأربعين والفقرة السابعة من لائحتها التنفيذية، والمادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

3- أن يوجه التبليغ إلى الخصم نفسه أو وكيله في الدعوى نفسها - كما في المادة الأربعين والفقرة السادسة من لائحتها التنفيذية، والفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة الخامسة والثلاثين بعد المائتين.

 

جريان مدد هذه المواعيد:

مدد هذه المواعيد لا تجري على مَن تم تبليغُه بصحيفة الدعوى في المرة الأولى، ولا على المواعيد التي تحدَّد أثناء سير الدعوى، بل يقرِّرُ قاضي الدعوى بعد ذلك الميعادَ حسَب الاقتضاء دون التزامٍ بهذه المواعيد، وهذا مما جاء في الفِقرة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمادة الأربعين.

 

الاستثناءات الواردة على تحديد المواعيد:

تحديدُ هذه المواعيد حقٌّ مقرَّر للطَّرفين، فلو اتَّفقا معًا على التنازل عنه، وتحديد موعدٍ من غير التزامٍ بهذه المُدد، جاز بإذنِ المحكمة، ومن ذلك ما يلي:

1- إذا حضَر الخَصمان أمام المحكمة من تلقاءِ نفسيهما، وطلَبا سماعَ خصومتهما في الحال إن أمكن، وإلا حُدِّدت لهما جلسة أخرى - كما في المادة الخامسة والأربعين.

 

2- إذا عيَّنت المحكمة جلسة للخَصمين، ثم حضَرا في غير الوقت المحدَّد، وطلَبا النظر في خصومتِهما، فعليها أن تجيبَ هذا الطلب إن أمكن - كما في المادة السادسة والأربعين.

 

3- مراعاة المعذورين عند اتساع الوقت لهم، وسيأتي تفصيلُ هذا الأمر في العنوان التالي.

 

تقديم أصحاب الأعذار بالدخول على القاضي:

المراد بأصحاب الأعذار:

هم أشخاص لهم أوصاف تسوِّغ تقديمَهم على مَن سبَقهم[1].

 

أصحاب الأعذار المستحقُّون للتقديم:

إن أبرزَ أصحاب الأعذار الذين يقدَّمون على غيرهم حسبما يذكُره الفقهاء مَن يلي[2]:

1- المسافر المرتحل والغريب:

فإذا كان أحدُ طرَفي الخصومة مرتحلاً قد تهيَّأ للسفر، ويتضرَّر بالتأخير، أو كان غريبًا لا يستطيعُ - بعد انتهاء الخصومة - أن يذهَبَ ويبيت عند أهله، فإنه يُشرَع تقديمُه على السابق من أهل المِصْرِ من غيرِ قرعة، سواءٌ خاصَم بعضهم بعضًا، أم خاصمهم أهل المِصْر، أم خاصَموا أهل المِصْر.

 

فعن الشعبي قال: "كتَب عمر بن الخطاب إلى معاوية - وهو أمير بالشام -:

أما بعد:

فإني كتبتُ إليك في القضاة بكتاب لَم آلُكَ فيه ونفسي خيرًا، فالزَمْ خِصالاً يسلَمْ دِينُك، وتأخذ بأفضل حظك عليك: إذا حضَر الخَصمان، فالبيِّنة العدول، والأيمان القاطعة، أَدْنِ الضعيف حتى يجترئَ قلبُه، وينبسط لسانه، وتعاهَدِ الغريب؛ فإنه إن طال حبسُه، ترَك حقَّه، وانطَلَق إلى أهله، وإنما أبطل حقَّه من لم يرفع به رأسًا"[3].

 

ولأن الغريب يكون قلبُه مع أهله وداره، وربما يترُك حقه، ويمضي إلى أهله وبلده إذا كثر تردُّدُه على القاضي، وطال مُكثه، فيكون القاضي هو الذي تسبَّب في ضياع حقه، وقد راعى الشارع المسافرين، فرخَّص لهم الفطرَ في رمضان، ووضَع عنهم شطر الصلاة الرباعية.

 

2- المرأة:

فتقدَّم خصومة المرأة، سواءٌ أكانت الخصومة بينها وبين امرأة أخرى، أم كان طرف الخصومة رجلاً؛ ذلك لأن المرأة مأمورةٌ بالستر والقرار في بيتها، وإنما خرَجَتْ لهذا العذر، فشُرِع تعجيلُها لتنصرفَ إلى بيتها.

 

ينضاف إلى ذلك: أنها قد تكونُ راعية أطفالها، فتأخيرُها عنهم يضرُّ بهم؛ ولذا فإنه يراعى عند نظرِ خصومتها أن تكونَ في وقتٍ مناسب لها من غير ضررٍ بخَصمها.

 

3- المريض والضعيف:

المريض محتاجٌ إلى الراحة، ويلحقُه التعبُ والإعياء بسبب الانتظار، وهكذا ضعيفُ البدن؛ ولذا فإنه يُشرَع تقديمُه عند الازدحام على القاضي من غير قرعةٍ إذا كان يتضرَّرُ بالصبر على الانتظار.

 

وقد راعى الشارعُ المريضَ، فخفَّف عنه في الجهاد والصيام والصلاة بأنواع من التخفيف.

 

4- أصحاب الحاجات والضرورات:

فيقدَّم مِن غير قرعةٍ صاحبُ حاجة أو ضرورة أو شأن مهمٍّ يخاف فَوَاتَه، فتقدَّرُ الحاجة بقدرها، رِفقًا بصاحبها، وتحقيقًا للمصلحة، وذلك مثل: من له مريض بلا متعهِّد.

 

ومن ذلك: دعوى الحضانة في المرأة ينتزع منها ولدها الصغير، فتُصيبها لوعة بفِراقه، فإنه يُشرَع تقديمها وتعجيلها، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي أخَذ فرخي الحُمَّرة[4]: ((من فجَع هذه بولدِها؟ ردُّوا ولدَها إليها))[5].

 

وهكذا كلُّ صاحبِ حاجة ناجزة يتضرَّرُ بالتأخير، فإنه يُشرَعُ تعجيلُه وتقديمه على غيره.

 

5- إذا كان المتخاصَم فيه مما يُخشى فواتُه، أو تستدام به الحُرمة مما لا يصحُّ بذلُه:

فإذا كان المتخاصَم فيه مما يحتاجُ إلى الحفظ أو التصرف فيه ببيع ونحوه؛ لأنه إذا أخر الحكم في خصومته ربما أدى إلى فساده وفواته؛ كالخصومة - مثلاً - في الفواكه، وبعض أنواع الأطعمة، ونحوها مما يتسارع إليه الفسادُ، أو كان مما تستدامُ به الحرمة مما لا يصحُّ بذله؛ كالزوجينِ يجب التفريقُ بينهما لرَضاعٍ ونحوه - فهنا يُشرَع تقديمُ صاحب هذه الخصومة على غيره ممن سبَقه من غير قرعةٍ، سواءٌ أكان مدعيًا أم مدعى عليه.

 

6- أرباب الأيمان ومن له خصومة يسيرة:

فإذا كان فصلُ الخصومة باليمين، قُدِّم صاحبُها على غيره ممن سبَقه من غير قرعة؛ لأن فصل الخصومة باليمين أيسرُ، فلا يحتاج إلى وقت طويل، بخلاف القضاء بالشهادة.

 

ذكره ابن مازه الحنفي (ت: 536هـ)، ولعل مراده: ما لم يغلِبْ على الظن طولُ الخصومة؛ لأن من الخصومات ما يستغرق زمنًا طويلاً ولو كان فصله باليمين.

 

ولذلك يمكن أن نقول: إن كلَّ خصومة يسيرة تنقضي سريعًا، فإنه يسُوغ تقديمُ أصحابها من غير قرعةٍ ولو سَبَق غيرُهم، ما لم يكن قد رتِّب لهم موعدٌ، فبحسَبه.

 

7- أرباب الشهود:

الشهود محتسبون لأداء الشهادة، وتأخيرُهم قد يسبِّب لهم الملالة والضجر فيتفرَّقون ويعسُر جمعُهم مرة أخرى.

 

كما أن القاضي مأمورٌ بإكرام الشهود، وتعجيلُهم من إكرامِهم؛ ولذلك فإنه يُشرَع تقديم الخصومة التي مع أحد طرفيها شهود، ما لم يكن قد رتِّب لهم موعدٌ، فبحسَبه.

 

8- السجين:

لقد اعتنى الفقهاء بأمر السجناء، وأوجبوا على القاضي تفقدَهم عند مباشرة عمله، وتعجيل الفصل في خصوماتهم، وهذا يدلُّ على أحقيتِهم في تقديمهم على غيرِهم في الخصومة من غير قرعة.

 

وذكر الماوردي (ت: 450هـ): أن القاضيَ إذا دعا المحبوسين وخصومَهم أقرَع بين المحبوسين فيمن يقدِّمُه على صاحبه في النظر، ولا يقرع بين خصومهم؛ لأن النظرَ كان للمحبوسين.

 

وهناك شروطٌ لتقديم المعذورين، وآداب لتحديد المواعيد قد بسَطْناها في كتابنا: "الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي" 1/249 - 254.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] كتابنا: "الكاشف في شرح نظام المرافَعات الشرعية السعودي"، شرح المادة الأربعين.

[2] المرجع السابق، شرح المادة الأربعين.

[3] أخبار القضاة 1/74، 75.

[4] الحُمَّرة - بضم الحاء المهملة، وتشديد الميم المفتوحة، ويجوز تخفيفها -: طائرٌ صغير كالعصفور؛ [بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 19/87].

[5] أخرجه أبو داود 3/55، واللفظ له، أول كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، 4/367، كتاب الأدب، باب في قتل الذر، وأحمد 1/404، لكن فيه: أن المصاب للحمرة بيضها، والحاكم 4/367، كتاب الذبائح والطبراني في المعجم الكبير 10/177.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الجلسات (1)
  • إجراءات الجلسات (2)
  • إجراءات الجلسات (3)
  • نظام الجلسات
  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها

مختارات من الشبكة

  • مواعيد الحضور للجلسات أمام قاضي الدعوى (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • مواعيد الصلاة وارتباطها بمواعيد حيوية في فسيولوجيا الجسم(مقالة - موقع د. حسني حمدان الدسوقي حمامة)
  • روسيا: تغيير مواعيد وسائل النقل العام بسبب شهر رمضان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إسبانيا: مطالب بتعديل مواعيد اختبارات القبول في الجامعات بمناسبة رمضان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الهند: جامعة تغير مواعيد الدراسة والعمل في رمضان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مواعيد عرقوب (حكمة في صورة)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • إسبانيا: المسلمون يطالبون بالمرونة في مواعيد العمل أثناء شهر رمضان(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مواعيد مع كتاب السعادة (قصيدة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التسمية بقاضي القضاة، ملك الأملاك، ملك الملوك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما الصواب: قاض أم قاضي؟(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب